Aveu obtenu sous la contrainte : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur un aveu contesté sans vérifier les allégations de violence (Cass. crim. 2007)

Réf : 16168

Identification

Réf

16168

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

680/6

Date de décision

28/11/2007

N° de dossier

4928/6/12/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 291 - 293 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples renseignements et aucun aveu ne peut être retenu s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

Résumé en arabe

– دفع المتهم بكون اعترافه بمحضر الضابطة القضائية انتزع منه تحت وطأة التعذيب وتعزيز هذا الدفع بتصريحات بعض الشهود يفرض على المحكمة التحقق من صحة ادعائه ما دام انه لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 680/6، الصادر بتاريخ: 28/11/2007، ملف جنحي عدد: 4928/6/12/05
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/11/2007
ان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الحدث… …
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين الحدث … … بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الكبير مكار بتاريخ 22/12/2004 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للإحداث بها بتاريخ 16/132/2004 في القضية عدد 16/2004 القاضي بعد النقض بتأييد القرار المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بمعاقبة الظنين الحدث الطاعن بست سنوات سجنا نافذا مع خفض العقوبة السجنية المحكوم بها عليه الى خمس سنوات سجنا نافذا وذلك من اجل جناية القتل العمد.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد درنون التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الطاهر احمروني المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الكبير مكار المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محضر الضابطة القضائية تضمن ثلاث تصريحات للظنين الطاعن أنكر خلال الأول والثاني واعترف خلال الثالث منها بما نسب إليه والذي انتزع منه تحت وطأة التعذيب والتهديد، كما أن قاضي التحقيق عاين ذلك بالرجل اليسرى وبالضبط بأسفل الأصبع للظنين وهو ما أكده الشاهدان الحسين ايت بن علي ومصطفى بيوض بمحضر المواجهة أمام قاضي التحقيق وهذه الشهادة زكتها متابعة قاضي التحقيق لمحرري محضر البحث التمهيدي حيث توبعا أمام المحكمة الابتدائية حسب الملف الجنحي عدد 5614/03 وان المحكمة استبعدت المحضرين الأول والثاني للظنين الطاعن وأخذت بالمحضر الثالث ولم تبين سند حجية الاعتراف المذكور ولم تبين الظروف والملابسات التي عللت بها قرارها بالأخذ بالاعتراف التمهيدي مما يبقى معه تعليلها مجملا غامضا وبالتالي ناقص التعليل الأمر الذي يعرضه النقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب  أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا يكون باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
وحيث أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به في مواجهة الظنين الطاعن من إدانته ومعاقبته من اجل جناية القتل العمد باستناده على اعتراف الظنين التمهيدي وعلى وجود ما يعزز هذا الاعتراف في ظروف وملابسات القضية إذ انه لو كان صادقا لما تناقض في تصريحاته التمهيدية الثلاث وكذا أمام قاضي التحقيق دون أن يبين ما هي هذه الظروف والملابسات علما بان الظنين الطاعن دفع بان اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الأخير انتزع منه تحت وطأة التعذيب والذي عززه بتصريحات بعض الشهود دون أن تتحقق من صحة ادعائه، لان مقتضيات الفقرة 23 من المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه كما أن المادة 291 من نفس القانون تنص على انه لا يعتبر ماعدا ذلك من المحاضر او التقارير إلا مجرد معلومات وهو مايعني أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنايات تبقى مجرد بيانات على سبيل الاستئناس مالم تعزز بقرائن قوية وقاطعة مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
من اجله
ومن غير حاجة لمناقشة باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16/12/2004 في القضية عدد: 06/04 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبت فيها من جديد.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيس الغرفة والمستشارين محمد درنون مقررا ومحمد الحليمي والحسن الزايرات وعبد الرزاق بنقاسم وبحضور المحامي العام، السيد الطاهر احمروني الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale