Aveu judiciaire – L’envoi d’une mise en demeure en paiement de loyers ne constitue pas un aveu judiciaire irrévocable de l’existence d’un bail (Cass. com. 2015)

Réf : 53173

Identification

Réf

53173

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

525/2

Date de décision

08/10/2015

N° de dossier

2013/2/3/974

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, qu'un précédent arrêt invoqué par une partie ne contenait aucun aveu judiciaire quant à l'existence d'une relation locative et que la mise en demeure réclamant des loyers était contredite par la réponse même de sa destinataire liant son occupation à un contrat d'entreprise, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que l'occupation des lieux est devenue sans fondement juridique après la fin dudit contrat d'entreprise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/1225 الصادر بتاريخ 13/2/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2012/476 ادعاء المطلوبة في النقض (د. س.) أنها كانت تربطها علاقة تجارية بالطاعنة (ي. ب.) انتهت باستصدار هذه الاخيرة حكما نهائيا قضى على المدعية بمبلغ 97.233,93 درهم، وأنه سبق أن وضعت رهن إشارة المدعى عليها مستودعا بأوراش البناء ب(...) لإيداع أغراضها مؤقتا في انتظار انتهاء الأشغال غير أنه على اثر نزاع بينهما ولجوئها للقضاء أغلقت المحل ورفضت إعادته للمدعية لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بإخلاء المستودع المذكور وعند امتناعها الإذن لها في فتح المحل ونقل شواغلها لمستودع الأمانات، وبعد جواب المدعى عليها بكونها أصبحت تكتري المحل مند فتح يونيو 08 بسومة 2000 درهم وأن المدعية عمدت الى اغلاقه ومنعتها من استغلاله واستعمال أدواتها وانتهت القضية بصدور حكم على المدعى عليها بإفراغ المدعى فيه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق المواد 450 و 451 و 399 و 404 و 405 و 410 من ق ل ع وبانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت ان الممثل القانوني للمطلوبة في النقض أدين من أجل جنحة انتزاع عقار لثبوت العلاقة الكرائية بحكم صدر تحت عدد 1544 بتاريخ 09/7/9 في الملف عدد 09/447 تم إلغاؤه استئنافيا بتاريخ 10/3/31 في الملف عدد 09/3588 بقرار قضى ببراءة الممثل المذكور ونقضه المجلس الاعلى سابقا بمقتضى قراره عدد 176 الصادر بتاريخ 10/2/2 في الملفين المضمومين 10/8589 و 10/8588 الذي أكد صراحة وجود علاقة كرائية التي تم الإقرار بها من طرف المتهم من خلال الانذار الموجه من طرفه الى المطالب الحق المدني ويكون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف النظام العام عندما لم يأخذ الطاعنة عن أي إثبات باعتبار أن الإقرار عمل قانوني من جانب واحد ينتج أثره دون حاجة الى قبول المقر له وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي من خلال العديد من اجتهاداته منها على سبيل المثار القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى سابقا الأول تحت عدد 38 بتاريخ 89/1/22، والثاني تحت عدد 4550 بتاريخ 99/10/5 في الملف المدني عدد 98/375، كما أن القرار المطعون فيه لم يعلل سبب استبعاده لقرار المجلس الاعلى عدد 176 المشار إليه أعلاه، وبدل ذلك ناقش قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 219 الصادر بتاريخ 11/1/26 في الملف عدد 11/1360 مؤكدا أنه لا يتضمن أي اقرار صادر عن الممثل القانوني للمطلوبة في النقض رغم وجود هذا الإقرار من خلال الانذار الذي بعثت به للطاعنة والمؤرخ في 08/6/9 الأمر الذي يجعل القرار منعدم التعليل لكونه لم يجب على جميع دفوعها المتعلقة بحجية الشيء المقضى به والإقرار القضائي للمطلوبة في النقض مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة من خلال تعليلها الذي مضمنه << أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 219 الصادر بتاريخ 11/1/26 في الملف عدد 2011/1360 بعد النقض لا يتضمن أي إقرار صادر عن الممثل القانوني للمستأنف عليها بارتباط هذه الأخيرة بعلاقة كرائية مع المستأنفة حتى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي عملا بالفصل 405 من ق ل ع، وإنما يفيد عكس ذلك بعد إشعاره بما نسب اليه بأن له عقد عمل مع المشتكي وسلمه محلا لوضع لوازمه وناقش القرار أعلاه مسألة الحيازة المادية لمرفق من مرافق المستأنف عليها ولم يبت في ثبوت علاقة الكراء من عدمها، وبخصوص الانذار المؤرخ في 08/8/9 المبعوث من طرف المستأنف عليها للمطالبة بكراء المتجر لا يشكل اقرارا بالعلاقة الكرائية ويؤكد ذلك جواب المستأنفة نفسها عن الانذار المرفق بالمذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها بجلسة 2012/03/08 تقر بمقتضاه أن المتجر المطالب بكرائه يدخل ضمن ورش لازال في طور البناء لم يسلم بعد وغير صالح للسكنى أو الاستغلال وفي ذلك اقرارا بأن وجودها بالمتجر المذكور مرتبط بالمهمة الأصلية التي وجدت بموجبها بالورش وهي الأشغال التي كلفت بها من طرف المستأنف عليها حسب عقد المقاولة، وبما أن هذا الأخير انتهى بانتهاء الأشغال واستخلاص المستأنفة لديونها حسب الثابت من الحكم الصادر عن تجارية الرباط في الملف عدد 08/8/1490 المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/1/18 في الملف عدد 09/2380 فإن وجود الطاعنة أصبح غير مبرر قانونا >> تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المتعلقة بحجية الشيء المقضى به والإقرار الصادر عن المطلوبة في النقض وهو تعليل لم يناقش الإقرار المنسوب لهذه الأخيرة فقط، بل ناقش أيضا جواب الطاعنة على الانذار الذي أكدت من خلاله أن وجودها بالمحل موضوع النزاع مرتبط بالمهمة المسندة إليها في اطار عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وليس في اطار علاقة كرائية وهو ما لم تنتقده الوسيلة وان استبعادها للدفع بحجية الشيء يشكل ذلك خرق لقوة الشيء المقضى به الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux