Réf
68377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6392
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4973
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rectification de relevé de compte, Qualité à agir de l'adhérent, Obligation de l'assureur, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Erreur de calcul, Contrat d'épargne-retraite, Confirmation du jugement, Assurance de groupe, Action directe contre l'assureur
Source
Non publiée
En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise.
L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial.
Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي بتاريخ 09/03/2021 والقطعي بتاريخ 27/07/2021 تحت عدد 7523 ملف عدد 10292/8236/2020 في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع إلزام المدعى عليها بتسوية وضعية حساب المدعي المتعلق بعقد التأمين الجماعي موضوع الدعوى و ذلك بتحديد رصيد حسابه لسنة 2018 في مبلغ 846.332,83 درهم مع إلزامها بتسليمه كشف الحساب الخاص بسنتي 2018 و 2019 بعد التسوية ، الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من صيرورة هذا الحكم نهائيا و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/09/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 01/10/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه نائب المدعي أن العارض انضم إلى عقد تأمين جماعي مبرم مع المدعى عليها وأنه في هذا الإطار تمكن من تأسيس رأسمال حدد بتاريخ 31 دجنبر 2017 في مبلغ 845.032,99 درهم حسب الثابت من كشف الحساب بسنة 2017 طيه ، وأنه من المعلوم قانونا في مثل هذه العقود فإن قيمة الراسمال المؤسس من شأنها أن تتزايد سنة بعد سنة إلا إذا قام المنخرط بسحب جزء منه ، إلا أن العارض و بالرغم أنه لم يقم بسحب أي جزء من رأسماله خلال سنة 2018 فوجئ بعد توصله بكشف الحساب أن رأسماله قد تم تخفيضه إلى مبلغ 822577,37 درهم حسب الثابت من كشف الحساب طيه ، وأن العارض راسل المدعى عليها من أجل إصلاح الخطأ فامتنعت عن ذلك كما لم تمكنه من كشف حسابه المتعلق بسنة 2018 ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعية حساب العارض المتعلق بعقد التأمين الجماعي أعلاه و ذلك بإصلاح الخطأ الذي شاب كشف الحساب الخاص بسنة 2018 مع تمكين العارض من نسخة منه بعد تصحيحه و الحكم عليها بتسليم العارض كشف الحساب المتعلق بسنة 2019 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى بكشوف حسابية-رسالة إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن الطلب خارق لمقتضيات الفصل 32 من ق م م لكون المدعي لم يستدل بعقد التأمين المومأ إليه من طرفه ، و أن العارضة سبق أن بادرت إلى جواب المدعي على إنذاره و أكدت على أن ما سبق أن اكتنف وضعية المدعي حسب الكشف الحسابي المحتج به لا يعدو مجرد خطأ حسابي طال وضعيته المتعلقة بسابقته لسنة 2017 كما وضعت نفسها رهن إشارته لتطويق كل خلاف بين الطرفين ، لأجله يلتمس التصريح اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه .و أدلى ب : رسالة مع محضر تبليغ.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه عرض فيه أن العارض يدلي بعقد التأمين و أن المدعى عليها تقر بالنقصان الذي طال ٍرأسماله المؤسس كما أنه لم تعزز دفوعاته بأية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية ، ملتمساً الحكم وفق المقال الافتتاحي العارض. و أدلى بصورة من عقد التأمين .
وبناء على رسالة الوثائق للمدعى عليها و التي اشتملت على صور كشوف حسابية .
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه أكد فيه ما سبق مضيفا أن الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل المدعية هي من صنعها و لا يمكن اعتبارها ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 09/03/2021 تحت عدد 451 و القاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد (أ.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن تطبيق المدعى عليها لنسبة 5.80 بالمئة على مبلغ التسبيقات التي يقوم بها المنخرط لم يتم الإشارة إليها في عقد التقاعد الجماعي والموقع بتاريخ 31/01/1996 و بالتالي يتحدد رصيد حساب المدعي لسنة 2018 في مبلغ 846.332,83 درهم .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه عرض فيها أن الخبرة جاءت مصادفة للصواب ملتمسا المصادقة عليها .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها عرض فيها أن العارضة تبادر للإدلاء بملحق لعقد التأمين، و أن أطراف عقد الضمان تجمع العارضة و أحد الأغيار ، و أن هذا الأخير غير مدخل في المسطرة مما يكون مآل الطلب عدم القبول ، وأن صفة المدعي منعدمة ،و أنه بموجب عقد الضمان تم التراضي على تصفية المنتوج موضوع الضمان الأصلي و الاستعاضة عنه بمنتوج جديد و بذلك تحللت العارضة من كل ما يعود للمنتوج الأصلي ولم يتم إبداء أي تحفظ و أن اللبس الذي سبق أن طال الوضعية الحسابية للمدعي كان على إثر مراجعة عقد الضمان موضوع الملحق المشار إليه أعلاه و على إثر تداخل المنتوج القديم بالمنتوج الجديد ، وأنه بذلك فإن الكشوفات العارضة المستدل بها تعكس وضعية المدعي الحسابية الحقيقية و من تم لا أساس إلى ما خلص إليه الخبير الذي استند لبعض بنود عقد التأمين الأصلي ، و التمس أساسا الحكم وفق سابق ملتمسات العارضة و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا إجراء خبرة جديدة . و أدلى بصورة لملحق عقد تأمين
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه سبق للعارضة في المرحلة الابتدائية أن أبدت الدفع بعدم القبول على أساس عدم إدخال شركة (ب. م.) وعلى أساس انعدام صفة المستأنف عليه، و كما هو مستفاد من عقد التأمين المحتج به من طرف هذا الأخير والمستند عليه في تقديم طلبه أن الطرف المتعاقد والمعني بالدرجة الأولى بالخلاف مع العارضة لا يعدو شركة (ب. م.) ، وانه كان ينبغي أن تكون بالتالي هذه الأخيرة طرفا في المسطرة أو أن تجري المسطرة بحضورها على الأقل، و إليها تسحب آثار العقد بالدرجة الأولى وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بمسطرة التحكيم ، و بالمقابل أن المركز القانوني الخاص بالتقاضي بالنسبة للمستأنف عليه انما يستمده من باب أولى في إطار العلاقة موضوع الضمان في مواجهة شركة (ب. م.) ، وأن هذا المركز من ثم لا يشفع له مقاضاة العارضة في غياب الشركة المذكورة، و بخصوص موضوع الطلب إذ استجابت المحكمة ابتدائيا إليه لم تلبث أن أوردت تعليلها، وان تعليلها كما سوف يبين للمجلس لم يكن تعليلها سليما من الناحية القانونية أخذا بعين الاعتبار معطيات النازلة ومستنداتها، و أن في مقدمة هذه المستندات والمعطيات ما جاء بمضامين عقد الضمان الأصلي والعقد الملحق به وما ترتب على ذلك، و تم تداخل المنتوج القديم موضوع العقد الأصلي بالمنتوج الجديد Retraite Active Entreprise ، و ترتب عن ذلك مجرد لبس طال وضعية المستأنف عليه الحسابية ، و بالتالي أن ما اصطلح عليه خطأ حسابيا في حقيقة الأمر مجرد لبس طال تلك الوضعية، و من جهتها العارضة على إثر ذلك سبق أن سارعت إلى بدل كل مساعيها لدى المستأنف عليه بغية إعطاء كل البيانات والتوضيحات ، و أن وضعية المستأنف لم يطلها أي إنقاص للضمانات والحقوق المكتسبة الكل على غرار بقية المنخرطين المنضويين بعقد الانخراط الجماعي، وانه للتذكير سبق للعارضة الاستدلال بسجل موثق لما يتعلق بالبوليصة الخاصة بهذا العقد ، وانه و بتطبيق معامل دخل المنتوج عن الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية 2017 تكون ما أضحت عليه المساهمات من قيمة إلى غاية 31/12/2017 بمبلغ1695145,22 درهم وما أضحت عليه قيمة التسبيقتين الجزئيين ما مبلغ 901.074,67 درهم ليكون الرصيد بالتالي في حدود794,070,54 درهم وليس مبلغ 845.032,99 درهم الذي كشف عن خطأ بیان وضعية المدعى عن سنة 2017، و باعتبار ذلك كان ينبغي الاعتداد بتقرير السيد الخبير كإجراء من إجراءات التحقيق على سبيل الاستئناس وبالتالي الاعتداد به في حدود ما انتهى إليه من بيانات ومعطيات صحيحة ومنسجمة، و كان يتناسب بعبارة أخرى غض الطرف عن ما تسرب لتقريره بنهايته من خطأ باعتماد عملية حسابية خاطئة ، و انتهت المحكمة ابتدائيا من جهتها لخلاف ذلك، وانها لم تصادف الصواب فيما سبق أن انتهت إليه على ذلك ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا التصريح والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي أساسا التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى احتياطيا و التصريح والحكم بعدم قبول الطلب احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية.
وارفقت المقال بنسخة للحكم المطعون فيه وصورة من طي التبليغ وصورة من المراسلة.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم القبول على أساس عدم إدخال شركة (ب. م.) وعلى أساس انعدام صفة العارض، فإنه مردود ويناسب رده، طالما أن العارض لما انخرط في عقد التأمين الجماعي موضوع الدعوى الحالية تم تحويل الحقوق والواجبات المترتبة على هذا العقد بصفته آلية إليه، وبالتالي فإنه يبقى محقا في مقاضاة المستأنفة مباشرة من أجل الدفاع عن مصالحه في هذا العقد طبقا للقانون، و أنه فيما يخص باقي الدفوعات المتعلقة بموضوع الدعوى، فإنه سبق للمستأنفة وأن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية، كما سبق للعارض الجواب عنها ودحضها، هذا بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تصدر حكمها المستأنف إلا بعدما أمرت تمهيديا بإنجاز خبرة قضائية، أنجزت في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالفصل رقم 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية، والتي خلصت إلى أن رصيد حساب العارض المتعلق بسنة 2018 محدد في مبلغ 846.332,83 درهم، وأن كشف حسابه المتعلق بالسنة المذكورة بالفعل شابة خطأ يستوجب إصلاحه، وهو الأمر الذي تحققت منه محكمة الدرجة الاولى و عاينته قبل أن تستجيب لطلب العارض وتصدر حكمها موضوع الاستئناف الذي عملته بطريقة سليمة وقانونية ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2021 جاء فيها ان الحق المزعوم موضوع هذه الحوالة لا يعدو ان يكون منازعا فيه، وانه وكما هو مستفاد من عقد التامين ان شرط اللجوء لمسطرة التحكيم لا يعدو اجراءا لا محيد قبل كل مطالبة قضائية عند الخلاف، وان هذه المطالبة من البديهي انصرافها للطرف المتعاقد والذي لا يعدو شركة (ب. م.) مما ينبغي معه باعتبار كل التصريح بعدم جدية دفع المستأنف عليه بذلك الخصوص والتصريح برده، ملتمسة الحكم وفق سابق ملتمسها موضوع مقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 06/12/2021 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (م.) وادلت بمذكرة تسلم نسخة الأستاذ (حم.) عن الأستاذ (حض.) اعتبار القضية جاهزة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بعدم ادخال شركة (ب. م.) في الدعوى باعتبارها مكتتبة التأمين فانه وكما نحى الحكم المستأنف فان المستأنف عليه لما تقدم بطلبه استند على العقد والذي يمنحه الصفة والمصلحة لممارسة الدعوى في مواجهة شركة التأمين في حين ان الشركة المكتتبة بمقتضى عقد التأمين الجماعي لا مصلحة لها في الدعوى الحالية وتبقى غير معنية بها كما ان المستأنف عليه لما انخرط في عقد التأمين الجماعي موضوع الدعوى الحالية تم حوالة الحقوق والواجبات المترتبة عن العقد بصفة الية وبالتالي فان طلب الادخال يبقى في غير محله مما يناسب رد السبب المثار.
وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة اقرت من خلال مذكراتها ان وضعية حساب المستأنف عليه اعتراها خطأ حسابي وانه تحقيقا للدعوى امرت محكمة اول درجة بخبرة حسابية انيط القيم بها للخبير محمد (أ.) الذي خلص الى ان تطبيق الطاعنة لنسبة 5.80 بالمائة على مبلغ التسبيقات التي يقوم بها المنخرط لم يتم الاشارة اليها في عقد التقاعد الجماعي والموقع بتاريخ 31/01/1996 وبالتالي يتحدد رصيد حساب المؤمن له لسنة 2018 في مبلغ 846.332,83 درهم.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر فان استئناف الطاعنة يبقى غير مؤسس ويتعين رده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025