Réf
30903
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
897
Date de décision
11/03/2014
N° de dossier
2013/13/113
Type de décision
Jugement
Mots clés
نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية, Autonomie de la volonté des parties en matière d'arbitrage, Compétence du juge administratif, Compétence du tribunal arbitral, Composante fiscale du litige, Contrats administratifs, Contrôle de la conformité à l'ordre public, Exécution de marché public, Exécution partielle de la sentence, Exequatur de sentence arbitrale internationale, Litige relatif à l'application du droit fiscal, Ordre public, Ordre public marocain, Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales, Arbitrage international, Souveraineté de l'État en matière fiscale, استخلاص الديون, السيادة المالية, الصيغة التنفيذية, الضرائب والرسوم, القانون الضريبي, النظام العام, تحكيم دولي, تنفيذ جبري, حكم تحكيمي, عقد إداري, قانون المسطرة المدنية, مخالفة النظام العام, اختصاص القاضي الإداري, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 310 et 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 244 - Code général des impôts
Source
Non publiée
L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.
La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.
Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.
Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.
En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.
الوقائع
بناء على القرار الإحالة من الغرفة الإدارية بمحكمة النقص بتاريخ 2013/3/07 تحت عدد 241 في الملف الإداري عدد 2013/1/4/182 و القاضي بتأييد الحكم المستانف الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4/2012/3902 بالدار البيضاء عدد 2012/5275 الصادر بتاريخ 2012/11/20 ملف 4/2012/3902
وبناء على مستنتجات بعد الاحالة المودعة من طرف الوكيل القضائي المملكة بتاريخ 2013/7/17 التي أوضح من خلالها أن الشركة المدعية شركة س. ك. سبق لها أن تقدمت بمقال أمام السد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تلتمس فيه تذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ان د، بالصبغة التنفيذية ، الذي أصدر أمرا بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد 2012/3/414 قضى بعدم الاختصاص النوعي ، و هو الحكم الذي استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فأصدرت قرارا بتاريخ 2012/11/20 تحت عدد 4/2012/3902 قضت بعدم اختصاصها وهو الحكم الذي طعنت فيه أمام محكمة النقض التي أصدرت فيه قرارها السالف الذكر والقاضي القاضي بتأييد الحكم المستأنف و احالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة ان الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر في اطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، واحد أطرافه الدولة المغربية ، و أن الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي و ان جزءا منها مرتبط بالضرائب، فضلا عن على أن تقديم طلب الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية في المغرب يخضع الإجراءات الزامية منصوص عليها في الفصلين 46-327 و 47-327 من ق م م و كذلك الفصل الخامس من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف و تذييل الاحكام التحكيمية الاجنبية لسنة 1958 ، و أن الاعتراف و منح التحكيم الصيغة التنفيذية مشروط بعدم مخالفته للنظام العام الدولي و الوطني، وذلك من خلال الفصل 310 من ق م م و الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب. كما خالف الحكم التحكيمي مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الصدور مجموعة من الاحكام تتعلق بنفس الطالب المقدم من قبل المدعية ملتمسا رفض الطلب الراسي الى الاعتراف بالحكم التحكيمي و رفض منحه الصيغة التنفيذية فيما يتعلق بالشق الضريبي و كل ما يخالف النظام العام و حصر الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى من طرف نائب الشركة المدعية بتاريخ 2013/9/24 أورد من خلالها ان ما اثارته المدعى عليها بخصوص الفصل 369 من ق م م يبقى دفعا عديم الأساس القانوني طالما انه لم يصدر بعد أي قرار في نازلة الحال عن محكمة النقض بصفتها تلك و انما بنت محكمة الاستئناف في مسالة تتعلق بالاختصاص النوعي طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية، وحول الدفع المتعلق بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام المغربي ، فان جوهر الموضوع ينصب اساسا حول نزاعات مالية مردها عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و من ثمة يمكن القول بأن مسطرة التحكيم كانت محل اتفاق و تراض بين كلا الطرفين منذ بدايتها الى غاية صدور حكم نهائي بشأنها بل أكثر من ذلك أن الدولة المغربية لم تتردد في الامتثال لمقتضياته من خلال العمل على تنفيذه بشكل جزئي، وذلك بإرجاعها للعارضة جميع الضمانات المحكوم بها بناء على العقد الرابط بينهما، و اعتبارا إلى كون هذا الشق من الحكم التحكيمي جاء مقرونا بغرامة تهديديه قدرها 10.000,00 أورو عن كل يوم تأخير ، مطالبة من المدعية تمكينها بنسخة من امر قضائي يقضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بالصيغة التنفيذية لتسوية ملفها الاداري ليس إلا ، مع العلم أنها نفذت جزءا منه بصورة ودية . و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 310 من ق م م و كذا الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب ، فبالرجوع إلى الحكم التحكيمي ، خصوصا الفقرة 96 يتضح ان هذه الأخيرة سبق و ان حسمت في هذه النقطة حينما أعلنت بأنها لن تتدخل في الأمور الضريبية موكدة بان الاعفاء الضريبي هو التزام تعاقدي من جانب المدعى عليها ، التي سبق و ان تعهدت في المادة 4 من العقد المبرم بين الطرفين بدفع مبلغ 90.000.000,00 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وباقي الرسوم و بالتالي فإن مسألة الاعفاء الضريبي لم تكن أبدا موضوع حكم تحكيمي و انما محل التزام تعاقدي .و هو ما يجعل الحكم التحكيمي المذكور غير مخالف للنظام العام المغربي و بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع بدعوى سبقية صدور حكم له علاقة بهذه القضية عن المحكمة الإدارية بفاس مكتسب لقوة الشي المقضي به قضى برفض الطلب و آخر عن المحكمة الادارية بالرباط يرمي إلى اعادة النظر في الضرائب المستصدرة في حقها برسم الضريبة المهنية ، يوجد حاليا في طور الخبرة، فانه دفع عديم الجدية لسبتية اثارته امام محكمة التحكيم الدولية الفترة 18 من الحكم التحكيمي) ، فضلا على انه لا يوجد أي تشابه بين اطرافه او حتى سببه. وبالتالي لا موجب للإشهاد باحكام لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الدعوى الحالية و أن مسطرة التحكيم موضوع التذييل الحالي لا تتعلق بإلغاء الضرائب ، انما تجسد اخلال المدعى عليها بشرط تعاقدي تم تضمينه بجلاء في العلاقة الرابطة بينهما وفق أحكام الفقرة 96 من المقرر التحكيمي و فيما يتعلق بوجوب حصر احتساب الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب يبقى متجاوزا لكون تلك الفوائد كانت بدورها محل تحكيم نهائي صادر عن غرفة التحكيم الدولية بباريس و الذي اكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به علاوة على التزام طرفيه بعدم الطعن فيه باي مطعن مما يليق معه اعتبار هذا الدفع هو والعدم سواء لعدم قانونيته خصوصا و ان المدعى عليها نفذت جزئيا بعض الالتزامات المترتبة عن المقرر التحكيمي المذكور و التي لها آثار مالية تمس طرفي الخصومة و امتنعت عن تنفيذ الباقي ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم، و تمتيعها بجميع ما أوردته من مطالب و ما اثارته من دفوع، و الحكم تبعا لذلك وفق كافة مطالب العارضة المسطرة وفق مقالها الافتتاحي للدعوى . و تحميل المدعى عليها كافة المصاريف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المودعة بتاريخ 2013/12/02 من قبل الوكيل القضائي التي أورد من خلالها أن الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م هي الواجبة التطبيق و التي تنص في نازلة الحال على التقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض و في تعليله يكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التدبيل بالصيغة التنفيذية ، صدر في اطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، احد اطرافه الدولة المغربية ونه بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام المغربي ، فان جزءا من النزاع الذي صدر بشأنه الحكم التحكيمي المراد تنفيذه مرتبط بالضرائب، وهو الأمر الذي أكدته بدورها محكمة النقض. كما أن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية وتنفيذها في المغرب يخضع الإجراءات الزامية منصوص عليها قانونا وذلك لتمكين القاضي المغربي من بسط رقابته على الحكم التحكيمي قبل الاعتراف به و اخضاعه للنظام القانوني المغربي و أن محكمة التحكيم عندما اعتبرت نفسها مختصة للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 310 من ق م م ، و الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب اللذان نص مضمونهما على عدم جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي وانه. بخصوص تاريخ احتساب الفوائد القانونية ، فان الأمر لا يتعلق بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي الدولي الذي له مساطره الجبرية في التنفيذ ، ذلك أن الإدارة وبشهادة الشركة المدعية لم تمتنع عن التنفيذ ، و انما الأمر يتعلق بمسطرة قانونية الهدف منها مراقبة مدى مطابقة هذا الحكم للنظام العام الوطني او الدولي كما أن محكمة النقض عندما اعتبرت في تعليلها أن جزءا من النزاع يتعلق بالضرائب ، و ان الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي، فإن الأمر لا يتعلق بالإرادة الخاصة بالإدارة ، و انما بموقف القضاء لان المسالة تتعلق بالنظام العام، كما أن منح أو عدم منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يمكن تحميلها نتائج ، فضلا كون الحكم التحكيمي الأجنبي لا يكتسب اية حجية الا بعد منحه الصيغة التنفيذية ، و ان تاريخ احتساب الفوائد القانونية لا يمكن أن يبتدئ إلا بتاريخ صدور الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية ملتمسة المدعى عليها الحكم وفق ما جاء في مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها .
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2014/01/13 أوضح من خلاها ان الادارة المدعى عليها عجزت عن الادلاء بما يثبت ان الحكم التحكيمي خرق النظام العام بيته في مسائل تتعلق بتطبيق القانون الجباني لاسيما بالنظر الى الأسئلة الحقيقية التي سبق لمحكمة التحكيم إثارتها والجواب عنها في معرض الحكم الذي اصدرته والذي تأكد بشكل صريحأنه كان محل التزام تعاقدي ، الشيء الذي يجعل الحكم التحكيمي الصادر مكتسبا الحجية الشئ المتضي به ، و تكون العارضة تبعا لذلك محقة في طلبها الرامي إلى تذييله بالصيغة التنفيذية .
و بناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف .
وبناء على الاعلام بإدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2014/02/25 . و بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى الاستجابة للطلب فتم حجز القضية للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الاتي نصه
و بعد المداولة و طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يجعله مقبول شكلا من هذه الناحية .
في الموضوع :
وحيث إن حاصل جوهر الطلب هو تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية صادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية وشكل موضوع قرار إحالة من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بعد أن قضت في قرارها تحت عدد 2013/1/4/182 وتاريخ 2013/03/07 تحت رقم 241 بتأييد الحكم المستأنف الرامي إلى اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه طبقا للقانون على اعتبار أن النزاع يروم حول تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب وأن أحد أطرافه الدولة المغربية وذلك استنادا لمقتضيات المادة 310 من قانون المسطرة المدنية الفترة 4 التي تنص على أنه يرجع اختصاص النظر في تدبيل الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني « .
وحيث دفع الوكيل القضائي سواء من خلال مذكرته بعد الإحالة بتاريخ 17 يوليو 2013 أو المذكرة التعقيبية بتاريخ 2013/12/02 على أن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشي عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، وهو ما يجعل تنفيذه مخالف للنظام العام استنادا لمقتضيات الفصلين 310 من ق م م المذكور الذي اعتبر جميع النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيات المتعلقة باختصاصات السلطة المعنية يمكن أن تكون محلا للتحكيم باستثناء المتعلقة بتطبيق القانون جبائي، وكذا الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب الذي نص كذلك على أنه بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة … لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم » مما يكون معه
البت في هذا الجزء من النزاع من طرف محكمة التحكيم له ارتباط بالنظام العام .
وحيث رد نائب المدعية من خلال مذكرته بعد الإحالة على أن النزاع ينحصر أساسا حول خلافات مالية مردها عدم وفاء الإدارة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ الصفقة وأن المقرر التحكيمى غير مخالف للنظام العام رغم ارتباط جزء من النزاع بالضرائب ، سيما وأن الإدارة اختارت أثناء إبرام العقد أن يتم الاحتكام إلى مسطرة التحكيم لتسوية جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق عقد الصفقة العمومية بما فيها الإعفاء الضريبي .
و حيث انه في هذا الصدد وباطلاع هذه المحكمة على المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يتبين أن محكمة التحكيم بباريس وإن كانت قد أشارت في الفترة 96 منه أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي طبقا للمادة الرابعة من العقد التحكيمي طالما أن المتعاقد سيدفع الضرائب طبقا للقواعد والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بمواضيع البرنامج ، فان ذلك لا يحول دو صلاحية هذه المحكمة المطلوب منها تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية من بسط رقابتها على مدى توفره على الشروط القانونية التي تخولها منح هذه الصيغة عبر إعادة فحص وقائع النزاع وربطها بالأسس والقواعد التي بني عليها المقرر التحكيمي من استخلاص النتائج عن ذلك وبيان ما إذا كانت فيه قواعد من شأنها المساس بالنظام الضريبي مما يحول دون منح الصيغة التنفيذية المطلوبة
وحيث إنه واستنادا لذلك فإذا كان المقرر التحكيمي قد تضمن في جزء منه بعض البنود والمقتضيات التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقد الصفقة عدد 2004/AH المبرم بين شركة س. ك. ووزارة التجهيز و النقل و التي همت ديون واستحقاقات لفائدة الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها، وهو الجزء الذي لم تنازع فيه الإدارة المدعى عليها ، فانه بالمقابل تضمن بنودا وضوابط أخرى تعلقت أساسا بأحقية الشركة المدعية في استرجاع ديون ورسوم ضريبية وفقا لما جاء في البنود عدد 8-9-10-12 من المقرر التحكيمي.
وحيث إنه وعطفا على ما سبق بسطه أعلاه، ولما كان الثابت من خلال المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية كون ما تضمنه من بنود تتعلق باسترجاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشركة المدعية ، وبالتالي مساسه بقواعد النظام العام التي تم النص عليها في المادة 310 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها » يمكن أن تكون النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جباني » وما جاءت به المادة 327-46 من نفس القانون التي تنص على أنه يعترف بالأحكام التحكيمية للدولة في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني « مما يجعل الطلب الرامي إلى تذييل حكم المحكمين في الجانب المتصل منه بالمجال الجبائي غير قائم على أساس وأن محكمة التحكيم لم تكن على صواب عندما بنت في هذا الجانب لتعارض ذلك أيضا مع مقتضيات المادة 244 من المدونة العامة للضرائب الذي نصت على انه بصرف النظر عن المقتضيات المختلفة … لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجباني أن تكون موضوع تحكيم » المساسها بقواعد النظام العام المغربي ذات الارتباط بسيادة الدولة المغربية في تطبيق قوانينها.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال ممارستها لرقابتها للحكم التحكيمي ومدى قابلية جميع أحكامه لإبرام اتفاق بشأن تسوية النزاع فيها ، أن مجموعة منها تتعلق بمبالغ ورسوم ضريبية وهي من قواعد النظام العام ولا يمكن أن تكون محل تحكيم للنزاعات المتعلقة بها لمساسها بالمبادئ الأساسية والقواعد العامة للمجتمع وتعارضها مع المصالح الجوهرية وذلك استنادا لمجموعة النصوص القانونية المثارة أعلاه، مما يتعين معه تبعا لذلك رفض الطلب في هذا الجزء المرتبط بالضرائب
والرسوم المباشرة. وحيث انه بخصوص أجزاء الحكم التحكيمي ذات الارتباط باستحقاق الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها في إطار الخلافات المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة المبرمة بينها وبين الدولة المغربية ومدى أحقيتها في استخلاص هذه المبالغ ، وبالتالي عدم تعارضها مع قواعد النظام العام المغربي التي تحظر على محكمة التحكيم البت فيها.
وذلك لما يتماشى مع مقتضيات عقد الصفقة وباقي قواعد قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم، فان ذلك يعني إن الطلب يبقى في هذا الجزء منه مؤسس قانونا ، ومن ثم ومادام أن المحكمة لها سلطة تذبيل حكم التحكيم في جزء منه دون الآخر من خلال فصل الأجزاء الخاضعة للبطلان وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 36-327 التي تنص على أنه « ….. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها » مما يجعل بطلان تنفيذ الحكم التحكيمي لا يمتد إلى الحكم برمته وإنما يقتصر على جزء منه والمتعلق بالأحكام التي تبت في الخلاف الناجم عن استرداد الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة .
وحيث ترتيبا على ذلك يتعين التصريح بتدبيل احكام الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/5 بالصيغة التنفيذية باستثناء ما تعلق منها بالضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ الصفقة . وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى الصاءر.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-5-7-8-3 من القانون رقم 90-41 والمادة 310 – من فيوم والفصل 241 من المدونة العامة للضرائب.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : الحكم بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د بالصيغة التنفيذية فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنزاع الناشئ على الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ صفقة العمومية ورفضه في الجزء المرتبط بالضرائب والرسوم وتحميل المدعية الصائر .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination