Réf
71995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1690
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/448
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du congé, Non-renouvellement des actes de procédure, Loi n° 49-16, Éviction du preneur, Délai de préavis, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Article 38 de la loi n° 49-16, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 6 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 9 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction initiée par un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois prévu par l'ancien dahir et qu'un nouveau congé aurait dû être délivré après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que, même sous l'empire du dahir de 1955, la mention du délai de préavis dans le congé n'était pas une condition de validité de l'acte, ce délai s'imposant par le seul effet de la loi. Elle juge ensuite qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore jugées au fond. Dès lors, le congé délivré antérieurement, qui accordait un préavis de trois mois, est jugé conforme aux exigences de l'article 26 de la nouvelle loi, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de réitérer son acte. La cour ajoute que la mention de plusieurs motifs d'éviction dans le congé n'affecte pas sa validité dès lors que l'action n'est fondée que sur l'un d'eux, à savoir la démolition et la reconstruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة نادية (ب.) و السادة ورثة محمد (س.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2132 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/6/2017 في الملف عدد 1128/8206/2017 و الذي قضى في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم من الشقة الكائنة ب[العنوان] الرباط مقابل تعويض يؤديه لهم المدعون يوازي واجب كراء ثلاثة سنوات حسب آخر سومة كرائية وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطرف المستأنف بتاريخ 28/11/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 13/12/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة أنس - تاج الدين - منى - ليلى - رجاء و وفاء (ا.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/4/2017 عرضوا من خلاله أنهم يعتبرون ورثة امحمد (ا.) الذي خلف متروكا من جملته العمارة الكائنة ب[العنوان] الرباط ذي الرسم العقاري عدد 23461/ Rاوأنهم يعتزمون انسجاما مع مقتضيات المادة 9 من القانون 16-46 المتعلق بالكراء التجاري هدم العمارة قصد اعادة بنائها طبقا للقانون بسبب قدمها من جهة و كذا الرغبة في تحديث البناية وأنه سبق لهم وان باشروا الاجراءات المتعلقة بتبليغ الإنذار في ظل القانون القديم و انهم يستعملون نفس الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 25-10-16 و الذي بموجبه تم منحهم اجل 3 اشهر كاملة للافراغ كما أنهم يدلون برخصة البناء و التصميم و يلتمسون الحكم بافراغ المدعى عليهم هم او من يقوم مقامهم او باذنهم من الشقة الكائنة ب[العنوان] الرباط والتي هي عبارة عن قاعة للرقص و شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا تبتدئ من تاريخ الامتناع الى التنفيذ مع جعل الصائر على من يجب قانونا و ارفقوا المقال بشهادة المحافظة العقارية و امر بعدم نجاح الصلح .
وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم وأدلوا بواسطتها برسم اراثة
وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعين و المرفقة برخصة البناء و تصميم البناء .
وبناءا على المذكرة الاصلاحية المقدمة من طرف نائب المدعين يلتمسون فيها ادخال ورثة السيد محمد (س.) في الدعوى
وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم أفاد فيها أن المدعون لم يذكروا في مقالهم الاصلاحي اسماء و عناوین ورثة المرحوم محمد (س.) كما انهم سبق و أن سلكوا مسطرة الصلح التي انتهت بعدم نجاح الصلح واضافوا أن المدعين لم يحترموا المسطرة المنصوص عليها قانونا إذ قاموا بتوجيه انذار من اجل عدم اداء واجبات الكراء في اطار ظهير 24-5-55 و اضافوا انهم يرغبون في هدم العمارة من أجل إعادة البناء والحال انه لا يمكن الجمع بين الاشعار بالافراغ للهدم و اعادة البناء و المطالبة بالاداء لاختلاف الأجلين الممنوحين في كل حالة كما انه لا يكفي الحصول على رخصة البناء و انجاز التصميم حتى يكون طلب الافراغ جدي لان هذه الوثائق لا تضمن أن المالك سيقوم بالهدم بعد افراغ المحل المكتري اذ عليهم أن يتبتوا أن المحل قديم و يستدعي هدمه و يثبتوا أنهم قادرين ماديا على الهدم و اعادة البناء و انه مادمت هاته الضمانات غير متوفرة فانه لا يمكن الاستجابة للطلب كما أن الاستجابة للطلب ستؤدي الى تشريد مجموعة من الاسر و ان الهدف من الافراغ هو المضاربة العقارية ، و التمسوا اخيرا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و تحميل المدعين الصائر .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة نادية (ب.) و السادة ورثة محمد (س.) بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم حول خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 4 ماي 1955 وسوء تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 49-16 بشأن الكراء التجاري أن دعوى المستأنف عليهم ترمي الى إفراغه من المحل التجاري المكرى له وإعادة البناء وتم تبليغ الإنذار بالإفراغ بتاريخ 25 غشت 2016 وذلك قبل دخول القانون رق 16 - 49 بشأن الكراء التجاري حيز التنفيذ وفي وقت لازال فيه ظهير 24 ماي 1955 ساری المفعول وضمنوه نص المادة 27 من هذا الظهير وأن المحكمة التجارية استبعدت دفوعاتهم في هذا الشأن بعلة أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49-16 وان الإنذار المذكور قد استوفي شروط مادته التاسعة من حيث مدة التملك وأجل الثلاثة أشهر و الشهادة المثبتة للتملك ورخصة البناء وتصميم البناء ويعتبر هذا التعليل غير سليم وقد اساء تطبيق مقتضيات القانون رقم 26-16 من حيث الزمان على اعتبار انه جل ما أثاره تسري حتى قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 11 فبراير 2017 بشكل قانون اثر رجعي ومخالف لما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من مادته 38 و الاخيرة من کون احكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ وأنه ان كان القانون رقم 49-16 قد صدر بتاريخ 11 غشت 2015 لأنه لم يدخل حيز التنفيذ سوى يوم 11 فبراير 2017 وانه بفعل مقتضيات الفقرة الأولى من مادته 38 تبقى احكام ومقتضيات ظهر 24 ماي 1955 سارية المفعول و واجبة التطبيق الى غاية يوم 10 فبراير 2017 ومن تم فانه يجب على جميع الإجراءات والتصرفات المنجزة إلى غاية هذا التاريخ أن تكون مستوفية لشروط وإجراءات القانون الذي كان نافذا وقت انجازها الا وهو ظهير 24 ماي 1955 وتكون الاجراءات المنجزة بشكل صحيح ومطابق لمقتضيات ظهير 24 مای 1955 إلى غاية يوم 10 فبراير 2017 وحدها التي يجب اعتبارها بعد دخول القانون رقم 49-16 حيز التنفيذ دونما حاجة لتجديدها في القضايا غير الجاهزة أما الاجراءات المنجزة بشكل مخالف لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 النافذ ودون احترام مقتضياته فإنها تعتبر في الأصل باطلة وعديمة الاعتبار وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يثبت أن المستأنف عليهم وجهوا الإنذار للمستأنف بتاريخ 25/10/2016 قبل دخول القانون 49-16 حيز التنفيذ وفي وقت لازال فيه ظهير 24 ماي 1955 جاريا ونافذا وساري المفعول ودون أن يكون مستوفيا لشروط هذا النفاذ من حيث اجل الإفراغ حيث تم تحديده فيه في مدة ثلاثة أشهر فقط وليس في اجل ستة اشهر كما هو منصوص عليه في مادته السادسة ولما تبنى المستأنف عليهم نص الإنذار المذكور في اقامة الدعوى الحالية فانه يتوجب على المحكمة أن تراقب شكلياته في اطار القانون الذي كان نافذا ساعة توجيهه وليل شروط القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ سوى يوم 11 فبراير 2017 الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف غير مؤسس في هذا الشق و موجب للإلغاء ، وبخصوص خرق مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 49.16 أن المستأنف عليهم لم يحترموا المسطرة المنصوص عليها في القانون القديم وهكذا قاموا بتوجيه انذار من أجل أداء واجبات الكراء في إطار ظهير 24 ماي 1955 مع ذكر نص الفصل 27 من الظهير وفي نفس الإنذار أضافوا أنهم يرغبون في هدم العمارة من أجل إعادة البناء وأنه لا يمكن الجمع بين الاشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء والإشعار بأداء واجبات الكراء لعدة أسباب من ضمنها اختلاف الأجلين الممنوحين في كل حالة علما أن الاول مورث باقي المستأنفين احترموا المسطرة المنصوص عليها في الفصل 27 من الظهير 24 ماي 1955 وتقدموا بمقال استعجالي من أجل التصالح انتهت بأمر بعدم التصالح وهذه المسطرة لم تنتهي بعد عمليا وأن المستأنف عليهم لم يحترموا كذلك المادة التاسعة من القانون الجديد الذي دخل حيز التطبيق بتاریخ 11 فبراير 2017 ذلك انهم عندما تقدموا بدعواهم بتاريخ ابريل 2017 لم يرفقوا مقالهم بالإنذار المنصوص عليه في القانون الجديد وبمعنى أخر انه بعد دخول قانون جديد حيز التطبيق كان عليهم أن يوجهوا الإنذار إليهم ومنحهم أجلا ثلاثة أشهر المنصوص عليها وتقديم دعواهم بعد فوات هذه المدة أي خلال شهر ماي 2017 وما فوق وأنه سيتبين للمحكمة أن المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية أساءت تأويل مقتضيات القانون الجديد عندما اعتبرت أن الاشعار الموجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 مقبولا ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر و ادلوا نسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن المستأنفين أعابوا على الحكم الابتدائي كونه طبق مقتضيات قانون 16-49 في حين أن الإجراءات في بدايتها انطلقت باستعمال ظهير 24ماي 1955 فضلا عن أن توقيت سريان تطبيق قانون 16-49 لم يكن قد استوفی بعد وهو داخل أجل 6 أشهر من صدوره وأن الجواب عن هذه الدفوع أثارها المستأنف نفسه في ديباجة مقالة الاستنافي حينما أوضح أن مقتضيات المادة 38 الأخيرة من قانون 16-49 نفسها تنص كون أحكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ ليكون الموقف واضحا من أن استكمال الإجراءات المسطرية على قضية لم يبت فيها بعد وأنهم استعملوا نفس الإنذار وهو متضمن ضمنيا للمدة القانونية 3 أشهر ومدة التملك وتم الإدلاء برخصة البناء وأن المحكمة عللت حكمها بما يليق قانونا وواقعا وبخصوص الجمع بين الإنذار للأداء ومنح مدة 15 يوما قصد نفي التماطل وإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء ومنح مهلة 3 أشهر كاملة فإن نفس الإنذار لا يعيبه احتمال الأمرين ما دام كل سبب الإفراغ مرتكزاته وشروطه ولا يتنافى مع بعضهما البعض ، ملتمسين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 بلغ نائب الطرف المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث لئن كانت مهلة الإفراغ طبقا للفصل 6 من ظهير 24/5/1955 محددة في ستة أشهر ومن حق المكتري التمتع بها كاملة ، فإن المكري غير ملزم بالتنصيص عليها في الإنذار مادام أن المشرع قد تكفل بتحديدها وبالتالي فإن الأجل المذكور لايعتبر من شكليات الإنذار بالإفراغ الواجب تضمينها فيه طبقا لظهير 24/5/1955 طالما أن الفصل أعلاه لايفرض ذكر المدة المذكورة وبذلك يبقى عدم تضمين الإنذار حتى في إطار ظهير 1955 لمهلة ستة أشهر لايشكل سببا لبطلانه ، هذا بالإضافة الى أنه لئن كان الإنذار موضوع الدعوى قد بلغ للطرف المستأنف بتاريخ 25/10/2016 أي في ظل ظهير 24/5/1955 ، فإن دعوى الإفراغ المستندة على هذا الإنذار قدمت بتاريخ 8/4/2017 أي في ظل قانون 16.49 وأنه وعملا بمقتضيات المادة 38 من نص القانون فإن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد إنصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وأن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ وطالما أن دعوى الإفراغ المؤسسة على الإنذار أعلاه قدمت بعد مرور ثلاث أشهر الممنوحة للطرف المستأنف بموجب الإنذار و التي أوجبها قانون 16.49 في المادة 26 منه و مادام أن الطلب مبنيا على الهدم و إعادة البناء قدم قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الأول (ثلاثة أشهر ) وهما الأجلين اللذين تم التقيد بهما في النازلة من طرف المستأنف عليه .
وحيث إن تضمين الإنذار لسببين الأول يتعلق بأداء الكراء و الرفع من السومة و النظافة و الثاني يتعلق بالهدم و إعادة البناء و أن دعوى الإفراغ استندت على سبب الهدم وإعادة البناء وأن المستأنف عليه أدلى بتصميم ورخصة البناء فإنه لايوجد ما يمنع قانونا من تضمين الإنذار لأكثر من سبب وأنه لا مجال للتمسك بمسطرة الصلح طالما أن قانون 16.49 قد نسخ مقتضيات ظهير 1955 ومنها المسطرة المذكورة ، كما أنه لا مجال للتمسك بضرورة توجيه إنذار جديد بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ طالما أن الإنذار موضوع النازلة جاء مستجمعا للشروط المنصوص عليها في القانون الجديد ومنها منع الطرف المستأنف أجل ثلاثة أشهر قبل تقديم دعوى المصادقة على الإنذار .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم من اعتبار للإنذار وترتيب أثر الإفراغ عليه جاء مصادفا للصواب ولم تسئ تطبيق مقتضيات القانون الجديد لذا وجب تاييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر .
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025