Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016)

Réf : 37596

Identification

Réf

37596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4256

Date de décision

28/06/2016

N° de dossier

2016/8230/1896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 317 - 327-2 - 327-23 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

Texte intégral

بناء على مقال الطعن بالبطلان و الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 10/05/2016.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 23/03/2016 تقدمت شركة (س.أ.م) بواسطة دفاعها بمقال تطعن بمقتضاه ببطلان في الحكم التحكيمي الصادر المحكم السيد أحمد (ص) القاضي بأداء العارضة لفائدة المطلوبة المبالغ الآتية :

  • أصــــــــل الفواتير : 67.948.531,20 درهم .
  • الفوائد القانونية : 9.626.042,00 درهم .
  • فوائد التــــــــــــأخير : 679.485,30 درهم .
  • المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع : 78.254.058,50 درهم .

 و رفض الفواتير الإضافة المقدمة و المعدلة من طرف المدعية خارج الأجل و بعد قفل المرافعات مع القول بأم المقرر التحكيمي نافد المفعول ضد الطاعنة و على كل الأموال و المنقولات و العقارات التي في اسمها أينما وجدت و تحديد أتعاب المحكم في مبلغ 352.000,00 درهم مناصفة بين الشركتين.  

في الشكـــل:

حيث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قد قدم داخل الأجل القانوني و قبل تذيله بالصيغة التنفيذية مما ينبغي قبوله شكلا لوردوه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 327.36 من ق.م.م . 

وفي الموضــوع:

أسباب الطعن بالبطلان

  • بطلان شرط التحكيم و عدم تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا قانونيا : 

حيث تؤسس العارضة طعنها بدعوى البطلان ضد الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ( الخبير ) السيد أحمد (ص) المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الأمر الرئاسي في الملف عدد 71777/8101/2015 بتاريخ 5/8/2015 و الذي جاء فيه :

 » قررنا تعيين السيد أحمد (ص) محكما لفض النزاع القائم بين الطرفين بخصوص تنفيذ مقتضيات عقود التوريدات المؤرخة في 06/05/2013  » .

حيث إن الأمر الرئاسي مؤسس على شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 5 من كلا العقدين في 6 ماي 2013 و التي تنص – حسب الترجمة الرسمية – :

 » سيتم الفصل في جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد، في غياب أي اتفاق ودي ، بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقا للقانون المغربي  » .

حيث إن شرط التحكيم الذي عين على ضوئه السيد أحمد (ص) محكما شرط باطل ، أو على الأقل ، شرط عليل أدى إلى أن هيئة التحكيم لم تتشكل تشكيلا صحيحا ، و أن محكمة تشترط في شرط التحكيم أن يكون دقيقا ، إذ جاء في القرار عدد 735 بتاريخ 19/5/2011 في الملف التجاري عدد 885/3/1/2010 : 

 » إن عدم شرط التحكيم و صلاحية و حدود الهيئة التحكيمية من شأنه أن لا يحدد نوايا أطراف التحكيم  » ( منشور في كتاب العمل القضائي ص 201 ) .

ذلك أن شرط التحكيم ينص بصيغة الوجوب أن الأطراف يلجؤون إلى التحكيم في غياب أي اتفاق ودي .

وحيث إن الشركة المطلوبة في دعوى البطلان قفزت على مرحلة التسوية الودية و بادرت إلى اللجوء إلى التحكيم ، و هو ما يجعل اللجوء إلى التحكيم غير مقبول ، لأنه يتعين على صاحب المبادرة قبل اللجوء إلى التحكيم أن يمر أولا بمرحلة التسوية الودية , وهو ما أثير أمام المحكم من طرف العارضة , إلا أن المحكم غض الطرف عن الجواب على ذلك , كما هو الشأن لجميع الدفوع المتمسك بها من العارضة أمام هيئة التحكيم , كما سيأتي بيان ذلك في محطات أخرى من هذا المقال .

و أن الأمر الرئاسي القاضي بتعيين السيد أحمد (ص) محكما لم يثر مسألة قبوله من دون ذلك من تلقاء نفسه لأنه يعلم أن مثل هذه الدفوع تقدم إلى هيئة التحكيم , تأسيسا على القاعدة المتأصلة في مجال التحكيم , أن هيئة التحكيم تختص للبت في كل الدفوع المقدمة إليها و وكذا البت في كل وسائل الدفاع.

كما أنه ليس بالملف ما يفيذ أن صاحبة المبادرة , أي المطلوبة في دعوى البطلان , قد اجتازت مرحلة التسوية الودية , وعرضت على العارضة أن يحل النزاع المفترض و المصطنع على التسوية الودية و بذبك فإن اللوء إلى التحكيم كان سابقا لأوانه ويترتب عن ذلك عدم قبول كل الإجراءات التي قام بها المحكم , و بالتبعية , فإن الحكم التحكيمي المطعون فيه باطل لكون الدعوى يجب أن تتوفر على شروط القبول العامة و الخاصة و , أما الشروط العامة فهي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدني (1 و32 من ق م م ) أما الخاصة فهي الشروط التي لا تقبل الدعوى إلا إذا استجابت لها , كما هو الحال بالنسبة للإلتزامات الواردة في العقود المتبادلة أو غير ذلك من الدعاوى الخاصة كدعوى القسمة القضائية التي لا تقبل إلا إذا كانت مقرونة بالتقييد الاحتياطي و هكذا دوليك ….. , بمعنى أن شروط قبول الدعوى إما أن تكون عامة و هي الصفة , و المصلحة , والأهلية , و إذن التقاضي , بينما الشروط الخاصة هي التي تضاف إلى الشروط العامة بنصوص خاصة .

وحيث من جهة ثانية , فإن تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد طبقا للقانون المغربي , و في غياب اتفاق الطرفين , غير مقبول لأن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 2-327 من قانون المسطرة المدنية أن هيئة التحكيم يجب أن تشكل من عدد و تري يتكون من ثلاثة محكمين , مادام أن الطرفين لم يتفقا على أن تتشكل الهيئة من محكم واحد.

وأن الفصل 2-327 من ق م م واضح في هذه القاعدة لكونه ينص على ما يلي : 

((تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم و عددهم , إما في الاتفاق التحكيمي و إما بالإعتماد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة )).

وحيث يتضح من هذا الفصل انه ليس هناك اتفاق بين الطرفين على أن تكون الهيئة مشكلة  من محكم واحد و وبالتالي فإنه يجب تطبيق القاعدة العامة , و هي أن الهيئة يجب ان تتكون من ثلاثة محكمين و هذا الطرف يعين محكما من جهته , و الآخر يعين محكما من جانبه و  المحكمان معا يعينان محكما ثالثا – رئيسا – و و عند عدم الاتفاق , يعين رئيس المحكمة المختصة هذا المحكم الثالث الرئيس.

وأنه من جهة أخرى , فإن شرط التحكيم باطل لكونه لا ينص على المحكم باسمه أو بصفته , أو على طريقة تعيينه كما يتطلب ذلك الفصل 317 من ق م م 

وحيث إن المحكم هو الذي فرض نفسه في وثيقة التحكيم ليكون هو المحكم الوحيد رغم أن العارضة لا تلزمها وثيقة التحكيم التي لم توقعها و التي ليست طرفا فيها.

 و هكذا و فإن ما أثارته العارضة من بطلان شرط التحكيم و تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية و مخالفة اتفاق الطرفين يشكل كل واحد منهما سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي طبقا لمقتضيات الفصل 36-327 من ق م م فقرتان 1 و2 اللتان تنصان على ما يلي : 

(( و لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية : 

  1. إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم , أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا , 
  2. إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية , أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية , أو مخالفة لاتفاق الطرفين ))

وحيث ستلاحظ المحكمة أن المشرع المغربي وضع هذين السببين من بين أسباب البطلان في صدارة الأسباب لأن الأمر يتعلق بمبدأ سلطان الإرادة الذي يهيمن على مؤسسة التحكيم انطلاقا من تشكيل الهيئة و مرورا بباقي الإجراءات و انتهاء بصدور الحكم التحكيمي , لأن القاعدة المتأصلة في مجال التحكيم أن الأطراف يختارون قضاتهم و قانونهم الواجب التطبيق .

إلا أنه , و بطريقة ملتوية تم تعيين المحكم , هذا الأخير الذي ليس على علم بالمبادئ البسيطة لقانون التحكيم.

حيث إنه , بعد تعيين هذا المحكم , باشر هذا الأخير عملية التحكيم و كانت الانطلاقة  خاطئة , و استمرت العملية في خطئها إلى أن صدر الحكم التحكيمي الجائر و الظالم و المشروب بالغش و التدليس , إذ قضى و دون وجه حق و بما يفوق سبعة ملايير سنتيما أصلا و فوائد قانونية و تأخيرية و أتعاب المحكم وواجبات التبليغ و التنفيذ و كل الطلبات التي طلبتها المطلوبة في التحكيم  أو حتى تلك التي لم تطلب .

  • – بطلان الإجراءات المتخذة من طرف هيئة التحكيم

حيث إن الإجراءات المتخذة من طرف المحكم في مجملها باطلة كما سيأتي بيان ذلك : 

  • عدم قبول المهمة بالشكل الذي يفرضه القانون:

حيث إنه و بالرجوع إلى الحكم التحكيمي و إلى المحاضر المحررة و فإنها لا تشير إلى ما يفيد أن المحكم قبل المهمة و هي مسألة ضرورة لأن الفصل 6-327 من ق م م ينص على أنه :

(( لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعنيون المهمة المعهود إليهم بها)) , و يضيف هذا الفصل في الفقرة الثانية (( و يجب على المحكم الذي قبل مهمته  أن يفصح كتابه عند قبوله المهمة عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده و استقلاليته )), ويضيف الفصل (( يثبت قبول المهمة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة )) .

وهكذا يتجلى من هذا الفصل , أن المحكم , و إن كان قد باشر الإجراءات , فإن ذلك لا يفيده في شيء , ولا يغنيه عن الإعلان عن الالتزام و الواجب الواقعين على كاهله , و هما قبول المهمة صراحة و كتابة , و الإعلان عن الإفصاح .

وأن قبول هذه المهمة يروم إلى هدف أساسي , هو أن المحكم يتحمل التزاما واضحا و هو أن يعلن كتابة عن قبوله المهمة و  يفصح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده و استقلاله , و هذا ما يطلق عليه في فقه التحكيم  »الإعلان عن الإفصاح » .

كما أن الفائدة من هذا الالتزام , هي أن المشرع يرتب عنه حقا من حقوق الدفاع , وهو الحق في تجريح المحكم بسبب عدم الحياد و عدم الاستقلالية , أو لأي سبب آخر من أسباب التجريح.

حيث إن المحكم واجب عليه أن يعلن عن قبول المهمة و وأن الطرفين أيضا يتعين عليهما الإعلان عن قبول المهمة , وأنه ليس لهما أي سبب من أسباب التجريح و هو ما أقره قضاء محكمتكم في القرار عدد 4032 بتاريخ 14/7/2015 في الملف عدد 5628/8230/2014 (غير منشور),جاء فيه : 

((إن عدم قيام المحكم المعني بإعلام الخصم بالواقعة المترتبة يشكل إخلالا بالالتزام بالإعلام المقرر قانونا عند حرمان هذا الأخير من حقه في ممارسة مسطرة التجريح مما يعد ليس فقط خرقا لقانونية تشكيل هيئة التحكيم , و لكن أيضا مساسا بحقوق الدفاع)).

وأن العارضة سجلت أكثر من مرة أنها لا تقبل التحكيم , ولا ترضى بالمحكم المعين محكما للفصل في النزاع و بدليل أنها طعنت بالاستئناف في الأمر الرئاسي بالتعيين , و هذا الطعن ما هو إلا تعبير صريح عن عدم قبول المهمة , لأن المحكم لم يعلن عن قبول المهمة و لا عن الإفصاح و هو ما جعل العارضة تحرم من حق التجريح  الذي هو حق من حقوق الدفاع.

حيث إنه, إلى جانب هذا الوجه من خرق حقوق الدفاع, فان المحكم قد قام بخرق حقوق دفاع أخرى.

ب- صورة أخرى: -خرق حقوق الدفاع:

حيث إنه, من بين أسباب البطلان, خرق حقوق الدفاع كما هي واردة في الفصل 36-327 من ق.م.م الفقرة 5 التي تنص على انه:

 » إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم, او بإجراءات التحكيم, أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع ».

و ان العبارة الأخيرة من هذه الفقرة جاءت عامة, وهي تنسحب إلى اعلان المحكم عن واجب الإفصاح لفسخ المجال لطرفي التحكيم من إعمال حقهم في التجريح.

و إن قبول المهمة من طرف المحكم يرتب أثرا قانونيا, وهو أن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم, ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وحيث ان الطرفين لم يتفقا على تاريخ الشروع في عملية التحكيم, لأن العارضة كانت ترفض دائما التوقيع على  » وثيقة التحكيم  » التي سماها المحكم  » اتفاقية التحكيم  » وهي تسمية خاطئة لأن اتفاقية التحكيم هي  » شرط التحكيم  » أو  » عقد التحكيم  » أما  » وثيقة التحكيم  » فهي شيء آخر, وليست إلزامية وغير واردة في القانون, ولكن السوابق القضائية في التحكيم هي التي كرستها نظرا لفائدتها وجدواها في تسهيل عملية التحكيم وبلورة إرادة الطرفين, وهو ما أقرته محكمتكم في القرار الصادر بتاريخ 31/12/2014 في الملف عدد 6263 جاء فيه:

 » إن وثيقة التحكيم, وإن كانت إجراء مفيدا في التحكيم, باعتبارها وثيقة ترسم حدود صلاحية هيئة التحكيم, فان غيابها لا يعطل التحكيم »(غير منشور ).

و إنه, أمام غياب اتفاق الطرفين على بداية التحكيم, فان البداية, إذن, هي يوم قبول المهمة من المحكم, وإذا لم يكن هذا القبول فإنها تكون ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالتعيين وعدم رفضه من المحكم.

وحيث ان تبليغ الأمر بالتعيين كان بتاريخ 16/10/2015, كما يستفاد ذلك من خاتم مكتب المحكم الموضوع على الصفحة الأخيرة من الأمر الرئاسي.

إضافة على ان تحديد تاريخ الشروع في المهمة له أثر كبير لأن بداية التحكيم تتحكم في اجل انتهاء التحكيم الذي يعتبر خرقه سببا من أسباب الطعن بالبطلان طبقا للفصل 36-327 فقرة 1.

حيث ان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 8/3/2016,وأجل التحكيم هو ثلاثة أشهر برأي المحكم ورغبة طالبة التحكيم, وستة أشهر بنص القانون طبقا للفصل 20-327 من ق.م.م

حيث إنه, إذا أخذ بعين الإعتبار تاريخ توصل المحكم بالأمر بالتعيين, فان هذا الأمر قد تم تبليغه للمحكم بتاريخ 16/10/2015, وإذا أخذ بعين الإعتبار تاريخ توقيع وثيقة التحكيم من المحكم وطالبة التحكيم, فان الوثيقة قد وقعت بتاريخ 16/12/2015.

ت- عدم البت في  » اختصاص الإختصاص » وقيام اتفاق التحكيم:

حيث تمسكت العارضة أمام المحكم بغياب الإتفاق على التحكيم لبطلان شرط التحكيم, وبأن هيئة التحكيم غير مختصة في النزاع المعروض عليها.

و إنه, من بين القواعد الآمرة في قانون 08.05, ان الفصل 9-327 أوجب على هيئة التحكيم, قبل النظر في الموضوع, ان تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف, في صحة أو حدود إختصاصها وهو ما يطلق عليه في فقه التحكيم,  » اختصاص الإختصاص » او في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت.

إلا ان المحكم لم يبت في هاتين المسالتين اختصاص الهيئة للنظر في النزاع وصحة اتفاق التحكيم.

وأنه كان عليه بعد ان توصل بالمذكرات الأولية من الطرفين ان يبت في اختصاصه, وأن يبت أيضا في قيام اتفاق التحكيم وصحته من عدم ذلك.

و إنه, طبقا لمقتضيات الفصل 9-327 من ق.م.م فقد ألزم المشرع هيئة التحكيم إصدار حكم مستقل عن الحكم في الموضوع, وهو ما لم يقم به المحكم.

و ان المشرع استعمل صيغة الوجوب والأمر, حينما استعمل ألفاظا تدل على الوجوب والإلزام لما استهل الفقرة الأولى من هذا الفصل بعبارة  » على الهيئة التحكيمية  » وهي عبارة تدل على الأمر لا خيار فيها لهيئة التحكيم, وأكد على صيغة الأمر والوجوب حينما قال » وان تبت إما تلقائيا او بطلب من أحد الأطراف « .

حيث ان الهيئة التحكيمية بعدم إعمالها مقتضيات الفصل 9-327 من ق.م.م تكون بذلك قد مست بمقومات القواعد الراسخة في التحكيم, وتكون بذلك أيضا قد نالت من النظام العام الذي يشكل سببا من أسباب البطلان حسب مقتضيات الفصل 36-327 من ق.م.م فقرة 6.

حيث ان العارضة في حل من تقديم هذا الدفع للمحكم لأن المشرع يخاطب هيئة التحكيم حينما ألزمها بأن تثير ذلك من تلقاء نفسها, وهو دليل ثاني على ان هذا المقتضى من النظام العام.

و بالتالي فإن عدم إصدار أمر مستقل عن الحكم في الموضوع حرم العارضة من حقها في الطعن في الأمر باختصاص الهيئة وفي قيام اتفاق التحكيم.

ث- الوكالة المدلى بها من طرف الشركة المطلوبة في التحكيم لاغية:

حيث ان المحكم اعتمد في تمثيلية الشركة المطلوبة في الطعن على وكالة مؤرخة في 25/11/2015, وانه يلاحظ على هذه الوكالة التي فوض فيها المدعو داوود (ش س) للسيد احمد (ب) ليمثل الشركة أنها وكالة عادية يمكن أن تكون مقبولة لتمثيل الشركة المطلوبة في الطعن أمام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية, كما جاء التنصيص على ذلك صراحة في الوكالة.

و من تم إن حضور السيد  » أحمد (ب) » , ليمثل الشركة المطلوبة في الطعن بوكالة صادرة عن السيد داوود (ش س) غير مقبولة, لأن الوكالة المقبولة أمام قضاء التحكيم للإنخراط في وثيقة التحكيم, وتمثيل أحد الأطراف أمام هيئة التحكيم تحتاج ان تكون  » وكالة خاصة  »   وليست وكالة التقاضي امام القضاء العادي او وكالة عادية. 

ذلك أنه من المستقر قضاء وفقها في مجال التحكيم, أنه لا يمكن الإنخراط في وضع وثيقة التحكيم والتوقيع عليها إلا بمقتضى وكالة خاصة, ويقصد بها أن من يوكل غيره أمام التحكيم يمنحه وكالة خاصة بالنزاع المعروض على هيئة التحكيم, وتضمن المهام المستندة إلى الوكيل, وتكون هذه الوكالة صادرة ممن له الصفة لمنحها ومصادق على توقيع هذا الأخير من المصالح المختصة ليكون لها تاريخ ثابت.

حيث ان هذه الوكالة خالية من كل هذه البيانات, فهي فقط وكالة تسمح للوكيل بان يمثل موكلته أمام الإدارات العمومية, ومؤسسة التحكيم ليست إدارة أو مؤسسة عامة, بل هي قضاء خاص شأنه شأن القضاء الرسمي.

وأن مقتضى  » الوكالة الخاصة  » هو مقتضى استثنائي, لأن التحكيم بطبيعته هو قضاء استثنائي, ويخضع لخصوصيات معينة, وليس للقواعد العامة, وان من بين هذه الخصوصيات ضرورة اعتماد  » الوكالة الخاصة « , وهو الشيء الذي لم يقم به المحكم, لأن هذا الأخير ربما يجهل أبجديات التحكيم أو انه كان يستعجل الأمر لإصدار حكمه الخطير بالملايير من السنتيمات غير آبه بأبسط قواعد التحكيم.

و هكذا إن عدم الإدلاء بوكالة صحيحة ( وكالة خاصة) يجعل كل الإجراءات التي جرت أمام المحكم باطلة, بمعنى أن ما أدلت به المطلوبة في الطعن يعتبر كأن لم يكن طبقا لقاعدة  » ما بني على باطل فهو باطل ».

و بالتالي فإن الدفع الأساسي لمنح الوكالة للسيد احمد (ب) هو ان السيد داوود (ش س) قد تعاقد مع نفسه, بحيث وقع العقدين مع الشركة التي أنشأها خفية ومع الشركة العارضة التي كان مديرها العام وهي صورة من صور التدليس والغش, وفي نازلة الحال, وصلت الوقائع إلى جريمة النصب.

ج- وثيقة التحكيم لم تنخرط فيها العارضة ولم توقع عليها:  

حيث بالرجوع إلى المحاضر المنجزة من طرف الخبير من طرف الخبير – وهي مرفقة مع نسخة من الحكم التحكيمي – فان الخبير كان همه الوحيد هو التوقيع على مشروع وثيقة التحكيم التي وضعها على مزاجه ولم تنخرط فيها العارضة.

في حين إن الجاري به العمل في ميدان التحكيم, ان المحكم يهيئ مشروع وثيقة التحكيم وينخرط فيها الأطراف بإرادتهم الحرة تأسيسا على مبدأ سلطان الإرادة التي يهيمن على مؤسسة التحكيم انطلاقا من الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم, ومرورا بتشكيل هيئة التحكيم ثم الإجراءات التي يقوم بها المحكم, كل هذه المراحل من الضروري أن ينخرط فيها الأطراف, لأن هؤلاء هو الذين يضعون نظامهم ويختارون  مقر التحكيم, ولغة التحكيم, والآجال, والإجراءات المسطرية الأخرى, وتحديد موضوع التحكيم, والأتعاب والمصاريف, وغير ذلك من المقتضيات التي يتفق عليها الأطراف.

حيث ان العارضة, في شخص ممثلتها السيدة  » أحلام (م)  » كانت ترفض دائما, وبشدة وقوة, التوقيع على وثيقة التحكيم, كما ان دفاع العارضة في مذكراته المسلمة للمحكم كان يرفض التوقيع على الوثيقة وطالب صراحة بتعديل بنودها, إلا ان المحكم كان عنيدا واعتقد – خاطئا – بأن له الصلاحية ان يبت على بنود الوثيقة التي وضعها والتي لم توقعها العارضة.

حيث وقعت على وثيقة التحكيم الشركة المطلوبة في التحكيم وكذا المحكم الذي وضع بنود الوثيقة على مقاسه ومقاس المطلوبة في الطعن.

حيث إنه ، لا عمل بوثيقة التحكيم التي لم يرتضيها كل الأطراف ، وأنه في هذه الحالة، فإن المحكم مجبر اي يصرف النظر عنها، ويرجع الى شرط التحكيم، والى القواعد العامة الواردة في المسطرة المدنية ، ويجري الاجراءات على ضوء اتفاق التحكيم (شرطا ام عقدا) ، وعلى ضوء هذه القواعد العامة.

حيث أبان المحكم عن ضعفه الكبير في مجال التحكيم حينما أسس محكمه التحكيمي القاضي بمبالغ مذهلة ومخيفة على ما سماه « اتفاقية التحكيم » التي لم تنخرط فيها العارضة ولم تقع عليها، وبذلك يكون المحكم قد خرق القانون ونال من القواعد الآمرة على نحو الآتي:

*مكان التحكيم: 

 عين المحكم بإرادته المنفردة، وبإرادة المطلوبة في الطعن مكتبه الكائن بالدار البيضاء ليكون مكانا للتحكيم ومقرا له.

في حين:

أن مقر التحكيم، في غياب اتفاق الاطراف في نازلة الحال، هو مدينة الرباط لتواجد كل الاطراف بالرباط ، وصدور امر رئاسي بتعيين المحكم من طرف رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وايداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، وتقديم طلب التذييل الى هذه المحكم.

حيث ستلاحظ المحكمة ان المحكم كان مستبدا وجعل مقر التحكيم في مكتبه بالدار البيضاء دون ان يكون لديه سند قانوني بهذا الخصوص، وفي غياب تطابق ارادة الطرفين، لأن العارضة كما جاء في محاضر الاجتماعات كانت دائما ترفض التوقيع على وثيقة التحكيم، وأن المحكم كان ملحا في كل اجتماع على ان يتم التوقيع على الوثيقة، والمحكم يعلم مصدر إصراره على اكتمال وثيقة التحكيم.

حيث ان المحكم ، بتعيينه مكان التحكيم في مكتبه بالدار البيضاء، يكون قد خالف مقتضيات 10-327 من ق.م.م في فقرته الثانية التي خولت اطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت الهيئة مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل اقامة الأطراف.

حيث إن المشرع ، كقاعدة عامة ، خول الأطراف حق اختيار مكان التحكيم، واستثناء سمح المشرع للهيئة التحكيمية أن تعين مكان التحكيم تحت شرط أساسي وهو ملاءمة المكان لظروف القضية وإقامة الأطراف .

و ان موطن الطرفين هو بالنسبة للعارضة زنقة (…) حي السوسي بالرباط، وبالنسبة للمطلوبة في الطعن فموطنها هو زنقة (…) أكدال الرباط.

  وأن المحكم كان يجب عليه ان يستحضر ان رئيس المحكمة التجارية بالرباط هو الذي عينه، وأن اي صعوبة مفترضة ستعرض على هذه الجهة، وأن هذه الجهة هي التي لها حق رقابة العملية التحكيمية.

حيث كان على المحكم حينما استبد بموقفه وعين مكتبه مقرا للتحكيم ، ان يعلل قراره بأن هذا المقر هو الملائم لظروف النزاع وإقامة الأطراف ، لشيء الذي لم يفعل ، مما يجعل حكمه غير مستند على أساس لأنه لم  يأخذ بإرادة الطرفين معا، واكتفى بإرادة الطرف المطلوب في الطعن، ولم يستجب أيضا لإرادة المشرع الذي منح هذا الحق لهيئة التحكيم شريطة أن يكون هذا المكان ملائما.

*أجل التحكيم:

حيث ان أجل التحكيم من النظام كما اقر ذلك قانون 08.05 على خلاف ما كان عليه الأمر في القانون المنسوخ.

وأن المحكم حينما اعتمد وثيقة التحكيم التي لم تقبلها العارضة ولعدم التوقيع عليها فإنه حدد أجل التحكيم في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم الذي هو 16/12/2015 وبإرادته المفردة وبقبول المطلوبة في الطعن ، دون قبول العارضة، يكون قد خرق قاعدة آمرة تتعلق بأجل التحكيم.

حيث إنه ، لما لم يحدد الطرفان هذا التاريخ كبداية التحكيم، فإن المحكم كان عليه ان يقرر ان بداية التحكيم هو يوم اكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 10-327 التي تنص على انه:

«تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي  يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف عل خلاف ذلك».

حيث إن العارضة لم تتفق على تحديد بداية اجل التحكيم في تاريخ التوقيع على وثيقة لأنها لم توقع عليها وليست طرفا فيها، وبالتالي لا تكون ملزمة لها.

حيث انه، تأسيسا على غياب إرادة العارضة في التوقيع على الوثيقة، فإن المحكم ملزم بتطبيق القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأخيرة من  الفصل 10-327، اي ان اجل التحكيم يبدأ يوم تشكلت فيه الهيئة التحكيمية .

حيث لما كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد – ولو كان ذلك خطأ- فإن بداية أجل التحكيم هو يوم توصل المحكم بالأمر الرئاسي أي بتاريخ 16/10/2015، وهو التاريخ الذي وضع فيه مكتب المحكم خاتم التوصل (انظروا من فضلكم آخر صفحة من الأمر الرئاسي).

حيث ستلاحظ المحكمة ان التاريخ الذي حدده المحكم لانطلاق اجل التحكيم هو 16/12/2015 بدلا من 16/10/2015 اي ان الفرق بين التاريخين هو شهران.

حيث إن الأثر الذي ترتب على سوء اختيار بداية الأجل هو أن بداية الأجل يتحكم في نهاية الأجل.

حيث تبعا لذلك، فإن اجل التحكيم الذي حدده المحكم في ثلاثة أشهر سيبتدئ بتاريخ 16/10/2015 وليس 16/12/2015.

حيث من جهة ثانية فإن تحديد هذا الأجل في ثلاثة أشهر ضدا على إرادة العارضة قد مس بحقوق دفاع العارضة التي كانت ممثلتها السيدة أحلام (م) ومحاميها اللذين مافتئا  يطالبا الهيئة بتمديد اجل التحكيم لإعداد دفاع العارضة، الشيء الذي قوبل بالرفض.

حيث ان حقوق دفاع العارضة قد وقع المساس بها عند تحديد اجل التحكيم في ثلاثة أشهر بقرار من المحكم وباتفاق مع المطلوبة في الطعن ودون إرادة العارضة.

حيث إن اجل التحكيم في نازلة الحال، وفي غياب تراضي الطرفين هو ستة اشهر.

ذلك: 

 ان الفصل 20-327 من ق م.م. ينص على انه:

«إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي ، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته».

حيث يتجلى من هذا الفصل أن أجل التحكيم هو ستة أشهر وليس ثلاثة أشهر، لأن العارضة لم تتفق على اجل ثلاثة أشهر وتبقى القاعدة المطبقة هي الواردة في هذا الفصل.

حيث كان على الحكم ان يستجيب لطلب العارضة، التي التمست أجلا لإبداء أوجه دفاعها، إلا ان المحكم كان يصارع الزمان ليصدر حكمه داخل اجل ثلاثة اشهر معتقدا بأن اجل التحكيم محدد في ثلاثة اشهر، وأن هذا التحديد صحيح، في حين أن العكس هو الصحيح، وبذلك يكون المحكم قد مس بحقوق دفاع العارضة.

حيث إن المساس بحقوق الدفاع التي تعلو كل الاعتبارات يعرض الحكم التحكيمي للبطلان طبقا للفصل 36-327 من ق.م.م.

حيث يتضح للمحكمة ان المحكم وضع نصب عينيه ان اجل التحكيم هو ثلاثة أشهر ، وبذلك كان يسير بسرعة، بل بتسرع في الإجراءات المسطرية، حتى يصدر حكمه داخل أجل ثلاثة أشهر درءا لمسؤوليته، في حين ان العارضة من حقها ان تستفيد من أجل التحكيم العادي وهو 6 أشهر.

وحيث من جهة أخرى، فإذا فضل المحكم ان يكون الأجل هو ثلاثة أشهر، فإن الأمر الخطير جدا، ويترتب على ذلك ان الحكم التحكيمي الذي صدر بتاريخ 8/3/2016 قد صدر خارج الأجل، لأن الأجل قد انطلق يوم تشكلت الهيئة التحكيمية وهو يوم 16/10/2015 الذي بلغ فيه الحكم بالأمر الرئاسي وليس يوم 16/12/2015 الذي هو تاريخ التوقيع على الوثيقة من طرف المحكم.

حيث إن البت خارج الأجل الاتفاقي أو القانوني يجعل الحكم باطلا طبقا للفصل 36/327 فقرة 1.

حيث، فضلا على ذلك، فإن إصدار الحكم التحكيمي خارج الأجل يضع الخبير أمام المسؤولية المدنية ويتعين عليه جبر الضرر، وهو ما اقرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار عدد 5799 بتاريخ 14/7/2014 ملف عدد 499/2014 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 148/9-10-2015ص137.

ح-انعدام الصفة التمثيلية للسيد داوود (ش س).  

حيث إن المحكم، رغم منازعة العارضة في صفة الشخص الذي مثل الشركة المطلوبة في الطعن في تمثيل هذه الاخيرة، فإن المحكم أصر على قبوله ممثلا قانونيا للشركة.

في حين:

أن السيد داوود (ش س) لو تكن لديه الصلاحية لمنح التوكيل للسيد (ب) أحمد.

حيث إن المحكم كان يسمح للسيدين داوود (ش س) وللسيد (ب) أحمد أن يحضرا جلسات التحكيم ويوقعا معا على محاضر الجلسات دون بيان الممثل الحقيقي للشركة.

خ – عدم تسليم نسخة من محاضر الجلسات للعارضة : 

حيث لم يسلم المحكم نسخة من المحاضر المحررة من لدنه للعارضة مع أن المشرع يلزمه بذلك بناء على مقتضيات الفصل 14-327 من ق.م.م في فقرته التي تنص على أنه  » تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين  » 

حيث إن هذا المقتضى يعتبر أمرا نظرا لطبيعة التحكيم ، التي جل قواعدها آمرة لا يمكن مخالفتها تكريسا لمبدأ  » الشفافية  » في مجال التحكيم الذي يجب أن تسوده الثقة و الشفافية والوضوح و المساواة بين الأطراف و الاستقلالية و الحياد .

و بالتالي فإن تسليم محاضر الجلسات التزام يقع على هيئة التحكيم و وجوبي ، لأن ذلك لصيق بحقوق الأطراف المكفولة قانونا و لا يحق للهيئة التحكيمية إهمال هذا الإجراء .

وحيث إن عدم الإشارة في المحاضر إلى أن العارضة قد تسلمت نسخا منها دليل على أن المحكم أحمد (ص) لم يقم بهذا الإجراء و بذلك تكون عملية التحكيم مشوبة بشائبة البطلان ، لأن المحكم الذي لا يسلم نسخا من المحاضر للأطراف يكون قد داس مبدأ الشفافية مما يعرض كل الإجراءات التي تضمنتها المحاضر للبطلان تأسيسا على مبدأ الشفافية الذي يسود التحكيم و هو مبدأ كوني متعارف عليه .

د – عدم تحديد الهيئة تاريخ حجز القضية للتأمل :        

حيث إن إجراءات التحكيم إجراءات دقيقة و محكمة و لا يمكن إغفالها لأن مقتضيات قانون 08.05 ، أو القواعد المتعلقة بالتحكيم هي قواعد خاصة ، و بالتالي يجب إحترامها .

حيث إنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات ، و إلى استدعاءات التي وجهت إلى العارضة ، فإن المحكم حينما أنهى الإجراءات و اعتبر القضية جاهزة كان عليه أن يخبر الأطراف بأن القضية قد حجزت للمداولة أو للتأمل طبقا للفصل 21-327 من ق.م.م في فقرته الأولى .

حيث إن كان المحكم قد أشعر ، بمقتضى رسائل ، أطراف القضية بتاريخ صدور الحكم ، فإن ذلك لا يعفيه  إشعار الأطراف على اختتام المناقشات و إخبارهم بأن القضية قد جعلت في المداولة .

ذ – إيداع الحكم التحكيمي خارج الأجل

حيث إنه ، و بغض النظر عن الغاية من الإيداع فإن العارضة حصا منها على بيان أن عملية التحكيم كانت كل حلقاتها باطلة ، إما لإساءة تطبيق لقانون ، و إما لعدم التمكن من قواعد التحكيم .   

وأنه من الثابت من الحكم التحكيمي أنه قد صدر بتاريخ 08/03/2016 ، و أن الإيداع – على حالته –بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط كان بتاريخ 18/03/2016 أي خارج الأجل الذي حدده المشرع في 7 أيام كاملة طبقا للفصل 31-327 الفقرة 2 . 

و أنه ، لما كان الأجل كاملا فإن أجل الإيداع ينتهي بانتهاء يوم 16/03/2016 .

وحيث إنه إذا كانت هذه الخروقات و الإخلالات التي شابت عملية التحكيم ، فإن المحكم التحكيمي لم ينج هو الآخر من إخلالات تعرضه للبطلان .

حيث إن أسباب بطلان الحكم التمهيدي إما أن تكون عبارة عن إخلالات مست القواعد المنظمة للإجراءات أمام هيئة التحكيم ، أو أن الحكم التمهيدي لا يتضمن ما ينص عليه القانون و هو ما سنبينه في الفقرة الموالية .

3 – إخلالات تتعلق بالحكم التحكيمي : 

حيث من جهة أولى فإن الحكم التحكيمي يجب أن يكون معلل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم .

حيث إن القاعدة هي التي وضعها المشرع المغربي في الفصل 23-327 في الفقرة الثانية بحيث إن المشرع استعمل صيغة الوجوب و اللزوم حينما استهل في هذا الفصل بكلمة « يجب » .

حيث إنه لا وجود لأي اتفاق بين الطرفين لإعفاء المحكم من التعليل كما و أن شرط التحكيم يحيل على القانون المغربي و هذا الأخير يستوجب التعليل طبقا للفصل 50 من ق.م.م. 

حيث إن محكمة النقض قد أقرت و تواترت أحكامها و قراراتها على أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه ويكون مبررا لبطلان الحكم .

حيث إنه فضلا على موقف محكمة النقض ، فإن تعليل الحكم القضائي ، و كذا الحكم التحكيمي يعتبر من النظام العام ، و بالتالي فإن عدم التعليل يعتبر حالة من حالات البطلان الواردة في الفصل 36-327 من ق.م.م فقرة 6.

وحيث إن العارضة أثارت انعدام الصفة لدى السيد داوود (ش س) الذي مثل الشركة المطلوبة في الطعن ، و بقي هذا الدفع بدون من المحكم ، رغم أن الصفة من العام طبقا للفصل 1 من  ق.م.م و كما أقر ذلك المجلس الأعلى في عدة أحكام و قرارات .

حيث من جهة ثانية ، فإن العارضة ما فتئت من خلال دفاعها ، تتمسك بأن اللجوء إلى التحكيم سابق لأوانه ، بحيث استوجب شر التحكيم أن تكون هناك تسوية ودية ، كما و أن شرط التحكيم أحال ، بكيفية مطلقة ، على القانون المغربي دون إضافة ما يستوجبه الفصل 317 من ق.م.م في فقرته الثانية التي تنص على أنه : 

« يجب تحت طائلة البطلان : 

أن يتضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل عليه بشكل لا لبس فيه .

أن ينص شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين و إما على طريقة تعيينهم ».

 حيث إن شرط التحكيم الوارد في المادة 5 من العقدين الأصليين لم تنص على تعيين المحكم باسمه أو بصفته ، كما وأنها لم تنص على طرقة تعيينه ، مما يجعل الحكم التحكيمي الذي استند على المادة 5 حكما باطلا كما يقضي بذلك الفصل 317 الذي رتب جزاء البطلان عند عدم تضمين شرط التحكيم هذا المقتضى.

إلا أن الحكم التحكيمي لم يعلل صحة شرط التحكيم و لم يجب على هذا السبب .

حيث دفعت العارضة من جهة ثالثة أمام المحكم ، بأنها لا تقبل مكان التحكيم الذي حدده المحكم باتفاق مع المطلوبة في الطعن بمكتبه الكائن بالدار البيضاء ، و أن المكان الملائم للتحكيم هو مدينة الرباط للأسباب التي سبق ذكرها ، إلا أن الحكم التحكيمي لم يرد على هذا الاعتراض مما يجعله غير معلل .

حيث إن الحكم التحكيمي اعتمد على وثيقة التحكيم التي لم تنخرط فيها العارضة و لم توقع عليها ، و أن العارضة تتمسك بذلك أمام هيئة التحكيم في جل المحاضر و كذا مذكراتها الدفاعية ، إلا أن الحكم التحكيمي لم يعلل استبعاد مكان التحكيم الملائم للنزاع و للأطراف بل أصر على أن يكون مكتب المحكم مكانا و مقرا للتحكيم دون أن يكون له سند قانوني ، و أن الحكم التحكيمي من هذه الزاوية لم يكن معللا .

وحيث من جهة رابعة ، فإن العارضة التمست من هيئة التحكيم تمديد أجل التحكيم ، إلا أن المحكم لم يستجب لهذا الملتمس ، رغم أن أجل التحكيم محدد في ستة أشهر و جعله المحكمة ثلاثة أشهر دون تعليل ذلك بل – خطأ منه – اعتمد على وثيقة تحكيم لا تلزم العارضة .

إلا أن الحكم التحكيمي لم يعلل عدم قبول المحكم للتمديد ، بل اكتفى بالقول بأن الطلب قد قدم إلى رئيس المحكمة لتمديد هذا الأجل ، دون أن يبين المحكم المسطرة التي سلكها أمام رئيس المحكمة لتمديد الأجل ، لأن المسطرة تقتضي تقديم طلب قضائي و ليس كتابا أو رسالة .

وأنه كان على المحكم أن يبين ما هي المسطرة التي سلكها بشأن التمديد ، و أن عدم بيان هذه المسطرة يشكل نقصان التعليل .

وحيث من جهة خامسة ، فإن العارضة أكدت على أن ملف النزاع يكتنفه تدليس و غش من طرف السيد داوود (ش س)   الذي أبدع في وسائل النصب و التدليس وأصبح يقاضي نفسه بنفسه ، و انشأ شركات شريك واحد ، و أنشأ عقودا مع نفسه ، إلا أن المحكم ضرب صفحا على كل ذلك ، و لم ينتصر لهذا الدفاع رغم وجاهته، و هو ما يجعل الحكم التحكيمي غير معلل.

وحيث من جهة سادسة ، نبهت العارضة المحكم إلى أنه لم يقبل المهمة المسندة إليه ، كما و أنه لم يفصح عن أسباب من شأنها أن تجعله غير مؤهل للبت في النزاع ، إلا ان المحكم لم يعلن عن قبوله المهمة ، كما لم يعلن عن واجب الإفصاح .

إلا أن الحكم التحكيمي لم يجب على هذا الدفع الأساسي الذي يعتبر من مقومات الحكم التحكيمي ، مما جعله غير معلل و معرض للبطلان .

حيث من جهة سابعة ، فإن العارضة أكدت أنها لا تنازل عن طرق الطعن المخولة لها قانونا ( تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، إعادة النظر  و الطعن باالبطلان ) ، إذ أن المحكم صم آذانه و أقر في الحكم التحكيمي نافذ المفعول ضد العارضة .

حيث إن الحكم التحكيمي لم يعلل التنازل عن طرق الطعن ، و شرط التحكيمي الوارد في المادة 5 من العقدين الأصليين لا تتضمن هذا التنازل ، و أن العارضة لا تلزمها مقتضيات وثيقة التحكيم ، و منها التنازل عن طرق الطعن ، إلا أن الحكم التحكيمي قضى بذلك دون أن يعطي أي تعليل و دون أن يكون له سند قانوني .

حيث إنه ، من جهة ثامنة ، فإن العارضة اعترضت ، بقوة على أتعاب المحكم ، ووسمتها بالمغالاة إلا ن المحكم تعابه في مبلغ 352.000 درهم تؤدي مناصفة بين الطرفين ، و أن المطلوبة في الطعن قد أدت كل هذه الأتعاب و المصاريف و القيمة المضافة .  

حيث إن المحكم لم يعلل الحكم بالأتعاب رغم أن العارضة تمسكت بذلك أمامه و يكون قد أخل بالقانون .

ذلك أن مسطرة الحكم بالأتعاب و المصاريف و القيمة المضافة لها مسطرة خاصة و هي المنصوص عليها في الفصل 24-327 من ق م م , إذ يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين , ونفقات التحكيم و و كيفية توزيعها بين الأطراف , وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف و المحكمين على تحديد الأتعاب – كما في نازلة الحال , فيتم تحديدها بأمر مستقل من هيئة التحكيم , ويكون قرارها في هذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة و الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن , وهو ما أكدته محكمتكم في عدة أحكام منها : 

القرار عدد 3355 بتاريخ 10/6/2015 في الملف عدد 1756/8230/2015 جاء فيه : 

حيث أن الفقرة الاخيرة من الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه :

(( يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين و نفقات التحكيم و كيفية توزيعها بين الأطراف و إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف و المحكمين على تحديد أتعاب المحكمين , فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم , و يكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن )) و في النازلة و في غياب اتفاق أطراف الدعوى التحكيمية مع المحكمين على أتعابهم تراضيا , فإن الهيئة التحكيمية لجأت إلى تحديدها بمقتضى حكم تحكمي مستقل , وإن هذا الحكم غير قابل للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف , و إنما قابل للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره نهائيا و غير قابل للطعن ( غير منشور) .

حيث يتضح جليا , من هذا الفصل موقف القضاء , أن هيئة التحكيم لها الصلاحية للحكم بالأتعاب و غيرها من النفقات و توزيعها , لكن شريطة أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف و هيئة التحكيم .

غير أنه في نازلة الحال , ليس هناك أي اتفاق لتحديد الأتعاب بين الأطراف من جهة , بين المحكم من جهة ثانية .

و أنه أمام انعدام اتفاق الأطراف و الهيئة على الأتعاب , لأن العارضة لم توقع على وثيقة التحكيم و شرط التحكيم لا يتضمن هذا الاتفاق , فإن المحكم ملزم بأن يصدر قرارا مستقلا بالأتعاب , ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة .

حيث إن المحكم لم يصدر قرارا مستقلا , بل حكم بالأتعاب التي ارتآها و قبلتها المطلوبة في الطعن لأنها تعلم مسبقا بأنها هي المستفيدة من الحكم التحكيمي .

حيث إن الحكم التحكيمي قد أضاع حقا من حقوق دفاع العارضة بخصوص مسألة الأتعاب لأنها حرمت من حق الطعن في القرار المستقل الذي لم يصدر .

حيث إن الحكم التحكيمي قضى بهذه الأتعاب و النفقات دون موافقة العارضة عليها و دون أن يكون هناك 

وحيث من جهة أخرى , فإن المحكم لم يعلل بالنسبة لتوزيع الأتعاب و التكاليف بين الطرفين بنسبة 50 لكل طرف و رغم أن شرط التحكيم لا يستوجب كما و أن الحكم التحكيمي لم يؤسس حكمه بخصوص الأتعاب على مقتضيات الفصل 124 من ق م م , بل أسس ذلك على وثيقة التحكيم الغير مقبولة من العارضة , وهو ما يجعله غير معلل لكونه لمك يبين السند القانوني لهذا التحديد و لهذا التوزيع.

4– تجاوز الهيئة التحكيمية المهمة المسندة إليها و بت المحكم في مسائل لا يشملها التحكيم و تجاوز حدود الطلب : 

تنص المادة 5 من العقدين الأصليين على أنه :

((يتم الفصل في جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد في غياب أي اتفاق ودي بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقا للقانون المغربي )).

حيث تقدمت المطلوبة في الطعن بثلاث مذكرات للمحكم حددت فيها طلباتها على النحو الآتي : 

*مذكرة أودعت مكتب المحكم بتاريخ 19/11/2015 تلتمس فيها الحكم لها ب : 

– 6.614.784,40 درهم واجب كراء السيارات 

-82.611.302,00 درهم واجب كراء محل الإيواء 

– هذه المبالغ شاملة لأصل الدين و غرامة التأخير و الضريبة على القيمة المضافة .

*مذكرة أودعت مكتب المحكم بتاريخ 28/12/2015 تلتمس فيها الحكم لها ب :   

– 82.611.302,40 درهم واجب كراء منازل الإيواء 

– 6.614.784,00 درهم واجب كراء السيارات 

– فسخ عقود الكراء المبرمة بين الطرفين 

– الأمر بتمكين المنوب عنها من كافة التجهيزات و السيارات موضوع العقدين

– الحكم بغرامات التأخير عن تنفيذ الحكم لا تقل عن مبلغ 67.000,00 درهم يوميا 

– تحميل المطلوبة ضدها مصاريف التحكيم و الإجراءات السابقة و اللاحقة .

* مذكرة مودعة بمكتب المحكم بتاريخ 20/1/2016 تلتمس فيها الحكم ب : 

– 82.611.302,40 درهم واجب كراء منازل الإيواء 

– 6.614.784,00 درهم واجب كراء السيارات 

– فسخ عقود الكراء 

تمكينها من كافة التجهيزات و السيارات موضوع العقدين 

    • 67.000,00 درهم غرامة التأخير عن كل يوم تحميلها مصاريف التحكيم و الإجراءات حيث هكذا جاءت طلبات المطلوبة في الطعن , بينما حكم بما يلي : 
  • أصل الفواتير ……………………………… 67.948.531,20 درهم 
  • الفوائد القانونية ……………………………. 9.626.042,00 درهم 
  • فوائد التأخير ………………………………. 679.485,30 درهم 

      المجموع …………………………….. 78.254.058,50 درهم 

مع جعل الحكم التحكيمي نافذ المفعول و على كل الأموال و المنقولات و العقارات المملوكة للعارضة أينما وجدت .

  • تحديد الأتعاب في مبلغ 352.000,00 درهم مناصفة .
  • علاوة على باقي الصوائر المرتبطة بتبليغ و تنفيذ المقرر التحكيمي .
  • حيث في البداية فإن طلبات المطلوبة في الطعن لم تكن واضحة , إذ يلفها الغموض , و لم تعط بيانا عن السيارات موضوع الكراء , و عن مدة الكراء , و عن السومة , و غير ذلك من عناصر العلاقة الكرائية اللازمة .
  • حيث إن الشيء نفسه بشاكراء محلات الإيواء , إذ لم يحدد المقال عدد الأماكن و كذا المدة المترتب عنها الكراء .

حيث إن مثل هذه الطلبات المبهمة مآلها عدم القبول , لأن الدعوى التي تتسم بالجهالة يكون مآلها عدم القبول و هو ما أقره القضاء .

حيث إنه , فضلا عن ذلك , فإن المحكم لم يكلف نفسه عناء البحث عن الالتزامات الواقعة على عاتق الشركة المطلوبة في الطعن , لكون العقدين موضوع التحكيم يتضمنان الالتزامات التبادلية أو المقابلة و لا تقبل أي دعوى من هذا الطرف أو ذلك إلا إذا أثبت صاحب المبادرة أنه أوفى بالتزامه , و هو ما يقضي به الفصل 234 من قانون العقود و الالتزامات .

حيث إن المطلوبة في الطعن , لم تثبت أنها زودت العارضة بمحلات الإيواء أو كراء السيارات , إذ أن ملف التحكيم لا يتضمن مطلقا أي وسيلة من وسائل الإثبات التي تقع على عاتق المطلوبة في الطعن , لكونها هي المدعية , عليها أن تثبت دعواها و مزاعمها تحت طائلة عدم القبول .

وأن الطلبات المقدمة من الشركة المطلوبة في الطعن , و التي حددت في مبالغ خيالية و التي استجاب لها المحكم لم تؤسس على أي وسيلة قانونية , وأن الفاتورتين المطالب بأداء قيمتها غير مقبولتين من العارضة و لم تصادق عليهما , فهما من صنع المطلوبة في الطعن , إذ تم صنعها كما وقع في هذا النزاع المفتعل و المصطنع .

ثم إن المادة 4 من العقدين تنص على أنه : 

(( يلتزم الزبون في غضون 30يوما من تاريخ التسليم و بعد وضع الفوترة التي يجب التأشير عليها و المصادقة على كل فاتورة مقدمة في ثلاث نسخ من طرف ممثل الزبون)) .

وأنه , فضلا عن عدم قبول الدعوى للأسباب أعلاه , فإن شرط التحكيم لا يتضمن موضوع التحكيم الذي يجب أن يكون محددا تحديدا دقيقا بإرادة الأطراف , لأن المذكرات ليست هي التي تتحكم أو يحدد بها موضوع التحكيم.

كما أن الحكم التحكيمي حينما حكم بما سماه « الأصل » دون أي إثبات و دون أن يتحقق المحكم من أن المطلوبة في الطعن قد نفذت التزاماتها , فإن المحكم قضى في حكمه الفادح بأداء الفوائد القانونية بنسبة 6 , وقام بعملية حسابية إلى أن بلغ مبلغها 9.626.042,00 درهم .حيث إن المحكم قد خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية , لأن المطلوبة في الطعن لم تطلب الحكم لها بالفوائد القانونية , كما أنه حكم بما لم يطلب منه , بخصوص واجب القيمة المضافة و التي يتأكد من أدائها من طرف من يجب عليه .

حيث من جهة أخرى , فإن العقدين الأصليين و إن كانا يشيران في المادة 4 فقرة أخيرة إلى أن الطرفين اتفقا على عقوبة بنسبة 1 في الشهر إلى 10 فإن العقدين لا يشيران إلى الفوائد القانونية  وبذلك فإن المحكم بحكمه بالفوائد القانونية و قد بت في مسائل لا يشملها التحكيم , و بالتالي فإن الحكم التحكيمي جزاؤه هو البطلان لخرقه الفقرة 3 من الفصل 36-327 من ق م م إلى جانب خرقه الفصل 3 من ق م م .

حيث إن المحكم زاد من شططه و تعسفه حينما حدد عقوبة التأخير في 10 بدلا من 1 رغم أنه في هذه الحالة التي اختار فيها إنزال هذه العقوبة القصوى أن يعلل ذلك تعليلا خاصا و يبين الاسباب التي جعلته يحدد الغرامة التأخيرية و في نسبة 10 بدلا من 1 

حيث علاوة على ذلك , فإن هذه الغرامة لها طابع عقابي , و كما هو معلوم و فإن كل ما تعلق بأمر له طابع عقابي يخرج عن صلاحية التحكيم و يرجع إلى القضاء الرسمي 

  • و أنه يتضح من مقتضيات العقدين المذكورين معا ما يلي : 
  • كون مدة التعاقد بين الطرفين محددة في ما بين 8 و 12 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ( المادة 2 ) .
  • كون المدة الزمنية موضوع التعاقد قد تم حصرها تحديدا بين الطرفين في 215 يوما ( المادة 3 
  • كون السعر الإجمالي للخدمات بالنسبة لعقد توفير مخيم الإيواء قد حدد في مبلغ 14.499.600,00 درهم (المادة 3) في حين أن السعر بالنسبة لعقد تأجير المعدات قد حدد في مبلغ 1.161.000,00 درهم (المادة 3) .
  • و حيث أن مدة التعاقد و بمقتضى العقدين المذكورين و حسب ما أشير إليه أعلاه تبتدئ بتاريخ 6/5/2013 و تنتهي بعد انصرام 215 يوما أي في نهاية شهر فبراير 2014 على ابعد تقدير .
  • حيث تود العارضة تقديم بعض الإيضاحات تتجلى منها , أن المحكم تجاوز صلاحياته : 
  • الفاتورة الأولى Fc 001/2015  الخاصة بالإيواء تحمل مبلغا إجماليا قدره 61.333.747,20 درهم عن المدة التراوحة ما بين 6/5/2013 إلى حدود 19/11/2015 أي خارج المدة الزمنية موضوع العقد الرابط بين الطرفين و المحدد لمدة الإيواء و الإطعام في 215 يوما فقط في حين أن المحكم و خارج المهمة المنوطة به قد جعل المدة الزمنية للإطعام تمتد إلى غاية 19/11/2015 .
  • الفاتورة الثانية رقم fc 002/2015 المتعلقة بتأجير المعدات و التي تشير في المادة الثالثة منها غلى توفير شاحنتين صغيرتين و سيارة إسعاف واحدة و حافلتين صغيرتين لمدة 215 يوما قد تجاوزت بقدرة قادر المدة الزمنية المحددة في العقد لتصل الفاتورة إلى مبلغ 6.614.784,00 درهم بدل المبلغ المحدد في العقد الذي لا يتعدى 1.161.000,00 درهم في جميع الأحوال .

و حيث أن المحكم قد أشار في حكمه بالإضافة إلى اعتماد الفاتورتين المشار إليهما أعلاه و المدلى بهما من طرف المدعية و غض النظر على المبالغ المحددة في العقدين و كذلك عن مدة التعاقد النحصرة في 215 يوما ابتداء من 6/5/2013 إلى احتساب الفوائد القانونية للتماطل في 6 ابتداء من شهر يونيو 2013 إلى غاية شهر أكتوبر 2015 أي 850 يوما بدل 215 يوما المشار في العقدين في حالة التماطل و ذلك طبقا للمادة 4 من كل عقد إذ تطبق العقوبة بنسبة 1 في الشهر من طرف الممون لتصل إلى حدود 10 أي أنه لا يمكن باي حال من الأحوال أن تتعدى غرامات التأخير 10 و ذلك من المبالغ المستحقة الشيئ الذي تجاوزه المحكم ليحدد الفوائد القانونية و على خلاف ما أشير إليه في العقدين في 6 ليصل إلى مبلغ خيالي قدره 9.626.042,00 درهم مؤكدا أن التأخير قد فاق 28 شهرا في حين أن التعاقد يخص 215 يوما أي حوالي 8 أشهر وسقف الغرامات بمقتضى التعاقد لا يتعدى 10 أي بنسبة 1 عن كل شهر من المبالغ المستحقة الشيئ الذي يؤكد إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد خرق المحكم للمهمة المنوطة به و التي تستوجب عليه الرجوع إلى بنود العقدين بدل الخروج عنها و الحكم لفائدة المطلوبة في دعوى البطلان بمبالغ غير مستحقة .

و حيث أن العارضة و في جميع الأحوال تؤكد مرة أخرى أن المدعية في شخص السيد شامل سالم داود قد قامت بالتدليس عليها و ذلك بقيامه كمديريها العام آنذاك بالتعاقد مع نفسه مع الشركة المدعى عليها شركة (ف.ك)  قصد الإثراء على حسابها و خاصة .

-كون غرف الإيواء المدلى بصور منها من طرف المدعية للمحكم هي ملك خاص بالعارضة و ذلك عن طريق استجلابها من الخارج وفق نظام الاستيراد المؤقت ح ما هو ثابت من الوثائق المرفقة طيه و التي لازالت في حوزتها إلى الآن خلافا لما تدعيه المدعية في شخص السيد داوود (ش س) الذي قام بتقديم ادعاءات خاطئة و بسوء نية للمحكم بالإضافة إلى عدم تقديم المدعية للعارضة أية خدمة بخصوص الإطعام و الإيواء من جهة .

– كون المطلوبة في الطعن لم يسبق لها قط أن قدمت أي خدمة تخص نقل المستخدمين لفائدة العارضة نظرا لكون العارضة و كما يعلم السيد شامل سالم داود كانت تملك 24 عربة استجلبتها كذلك عن طريق الاستيراد المؤقت قصد استعمالها من طرف العاملين لديها و ذلك حسب ما هو ثابت من اللائحة المرفقة طيه و التي تتضمن أنواع و أرقام تلك العربات و نوعها وذلك خلافا لمزاعم المطلوبة في الطعن.

و حيث يتضح كذلك من العقدين أن أداء الفواتير يتم في غضون 30 يوما من تاريخ التسليم بعد التأشير و المصادقة على كل فاتورة مقدمة من طرف المدعى عليها للعارضة في ثلاث نسخ تحت طائلة تطبيق غرامة بنسبة 1 في الشهر على أن لا تتجاوز في الحد الأقصى 10 و ذلك طبقا للمادة 4 من كل عقد على حدة .

حيث من جهة أخرى , فإن المحكم قد أمر في حكمه أن القرار الصادر عنه واجب النفاذ على كل الأموال و المنقولات و العقارات المملوكة للشركة العارضة .

حيث إن ما قضى به المحكم بهذا الخصوص و لم يطلب منه , و بذبك يكون قد خرق مرة أخرى الفصل 3 من ق م م كما و أنه لا يتضمنه شرط التحكيم , و غير متفق عليه بين الأطراف , وأيضا فإن هذا المقتضى يتعلق بمرحلة التنفيذ , ومن القواعد المتأصلة في قضاء التحكيم أن كل ما يتعلق بالتنفيذ يخرج عن صلاحية التحكيم و يرجع فيه الأمر إلى القضاء الرسمي و و تتساءل العارضة بأي حق يأمر المحكم بالنفاذ المعجل و هو لم يطلب منه و يأمر بالتنفيذ على كل ما تملكه العارضة من أموال و منقولات و عقارات أينما وجدت 

حيث إنه , من هذه الزاوية , فإن المحكم قد خرق 3 من لفصل 36-327 من ق م م لأنه بت في مسألة لا يشملها التحكيم.

ثم إن المحكم يظهر أنه يجهل الطبيعة الاستثنائية للتحكيم , لأنه لو كان يعرف تلك الطبيعة التي يتسم بها التحكيم , لما توسع في شرط التحكيم , وأضاف من عنديته أمورا لم يسبق لأي حكم أو مقرر تحكيمي أن قضى بها .

هذا ما يؤكد أن المحكم قضى بالأتعاب التي ارتآها وقام بتشطيرها مناصفة دون أن ينص على ذلك شرط التحكيم , أو تتفق عليها العارضة التي رفضت التوقيع على وثيقة التحكيم , فيكون المحكم من هذا الجانب قد تجاوز حدود شرط التحكيم الذي لم يحدد الأتعاب و كيفية أدائها مما يعرضه للبطلان طبقا لنفس الفصل 36-327 فقرة 3 .

حيث إنه , من جهة أخرى , فإن المحكم و هو يحدد اتعابه في مبلغ 352.000,00 درهم ضد إرادة العارضة لم يبين كيفية أدائها و متى وقع الأداء و من اي طرف و هل هذا المبلغ شامل لواجب الضريبة على القيمة المضافة أو لا 

حيث أصر المحكم على تجاوز صلاحياته , و تدخل فيما لا يعنيه و قضى على العارضة بالصوائر المرتبطة بتبليغ و تنفيذ الحكم التحكيمي تأسيسا أنه بمجرد أن يصدر عن الهيئة التحكيمية حكم ما , فإن الهيئة تستنفذ صلاحياتها و لا يهمها التبليغ و التنفيذ .      

لهذه الأسباب مجتمعة تلتمس العارضة قبول الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط القانونية المطلوبة صفة و أداء وأجلا .

و في الموضوع ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 08/03/2016 المودع بكتابة الضبط للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/03/2016 ، و الحكم تبعا لذلك برفض كل الطلبات .

و احتياطيا ببطلان الحكم التحكيمي جملة و تفصيلا و تحميل المطلوبة كافة المصاريف .

و حيث أجاب دفاع المطلوبة بمذكرة عرض فيها أنه بالرجوع إلى مقال الطعن يتضح بأن الطاعنة لم تؤد الرسوم القضائية رغم إثارتها مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا إضافة إلى أن الحكم التحكيمي لم تذيل بعد بالصيغة التنفيذية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 327-36 مما يجعله عرضة لعدم القبول من الناحية الشكلية .

أما من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى المادة 5 من العقد الرابط بين الطرفين يتجلى أنها قد نصت صراحة على أنه يتسم الفصل في جميع النزاعات الناشئة عن العقد في غياب أي اتفاق ودي بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفق القانون المغربي ، و أنه مادام ليس هناك أي اتفاق بين الأطراف يحدد الكيفية و الطريقة لحل المشاكل العالقة وديا فإن رئيس المحكمة يبقى مؤهلا لتعيين الشخص الذي سيتكفل بذبك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية في باب التحكيم ، و هو ما قامت به العارضة التي سبق أن بعثت بإشعار إلى الطاعنة من أجل التسوية الودية إلا أنها لم تستجب له ، و أنه بالرجوع إلى مقال الطعن الحالي فسيلاحظ أن أي شرط أو حالة من الحالات المحددة في الفصل 327.36 متوفرة في النازلة و أن الحكم التحكيمي قد تقيد بالإجراءات المنصوص عليها شكلا و مضمونا و أجلا ، كما التزم بنطاق المهمة المسندة إليه و لم يخرق أي حق من حقوق الدفاع و التمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه لعدم ارتكازه على أساس .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/05/2016 التي حضرها ذ  (د) و ذ  (أ) عن الطاعنة و أدلى بوصل أداء تكملة الرسوم القضائية و تخلف دفاع المطعون ضدها رغم سابق الاعلام و بعد استماع إلى مرافعة الأستاذ النقيب عبد الله (د) أكد من خلالها مقال الطعن و أضاف أن الفصل 2.322  ينص على تعيين المحكمين من الطرفين و يقوم رئيس المحكمة بتعين محكم ثالث، و أن المحكم المعين في النازلة أخفى عن المحكمة مجموعة من الوثائق و أنه سارع الزمن لتوقيع وثيقة التحكيم ، و أن الحكم التحكيمي يبقى لاغيا لأن العارضة لم توقع عليه و بالتالي فإن شرط التحكيم يكون عليلا إضافة إلى أن المحكم لم تسلم محاضر الجلسات إلى الأطراف ، كما أن إيداع الحكم التحكيمي لم يحترم الأجل القانوني كما أنه جاء غير معلل، و أن أتعاب المحكم لم تحدد بناء على اتفاق الأطراف . و أن العارضة تقدمت بدعوى من أجل إبطال العقدين المؤسسين عليها اتفاق التحكيم ، و أن السيد داوود (ش س) قام بعدة حجوزات على عقارات و منقولات الشركة العارضة .

و التمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي لذا تقرر اعتبار الملف جاهز مع حجز للمداولة لجلسة 07/06/2016 مددت 28/06/2016.       

محكمــة الاستئنــاف

حيث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قد بني على مجموعة من الأسباب من بينها عدم تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا قانونيا و أن شرط التحكيم الذي عين بموجبه السيد أحمد (ص) محكما شرط باطل و أن المطلوبة قفزت على مرحلة التسوية الودية و لجأت إلى المحكم إضافة إلى بطلان الإجراءات المتخذة من طرف المحكم ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي و إلى محاضر الجلسات فإنها لا تشير إلى ما يفيد قبول المحكم المهمة وفقا لأحكام الفصل 6-327 من ق.م.م و أيضا خرق حقوق الدفاع إذ أن قبول المهمة من طرف المحكم يرتب أثرا قانونيا و هو ان إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، و أن الطرفين لم يتفقا على تاريخ الشروع في عملية التحكيم لأن العارضة كانت ترفض دائما التوقيع على وثيقة التحكيم .

و حيث لئن كانت الصيغة التي ورد بها شرط التحكيم في  » عقد تأجير خدمات  » المحرر و الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 06/05/2013 لم تنص على تعيين محكم و أو محكمين و لا على طريقة تعيينهم وفق ما يشترطه الفصل 317 من ق.م.م فإنه بمراجعة وثائق الملف يتجلى أن المطلوبة المطعون ضدها لتفعيل شرط التحكيم لجأت إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بطلب من أجل تعيين المحكم و ذلك انسجاما مع أحكام الفصل 327 التي يخول رئيس المحكمة إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد أن يتولى تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين و بالتالي فإنه لا وجه للاحتجاج بكون تشكيل الهيئة لم يكن صحيحا مادام أن الفصل 327 – 2 ينص صراحة على أن تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم و عددهم وأنه لا ضير في الاتفاق على تعيين محكم واحد طالما أن الطرفين ارتضيا ذلك مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير جدير بالاعتبار.

و حيث إنه بخصوص الطعن المستمد من كون المحكم المعين لم يقبل المهمة المسندة إليه ، فإنه بخلاف ما ذهبت إليه الطاعنة فإن المحكم السيد أحمد (ص) بمجرد تعيينه من طرف رئيس المحكمة بدأ في مباشرة مهمته من خلال إنجار اتفاقية التحكيم التي وقعها نائب المدعية السيد أحمد (ب) و دفاعها الأستاذ سعيد (ك) ، والتي إن كانت لا تحمل توقيع المدعى عليها الطاعنة حاليا فإن ممثلتها السيدة أحلام (م) حضرت الاجتماع المنعقد يوم 20/01/2015 ، و أدلت بمذكرة دفاعية للأستاذ محمد (أ) ثم طلبت تأجيل التوقيع على اتفاقية التحكيم حتى تتمكن من أخذ الإذن من المسؤول عن الشركة و هكذا يتجلى أن المحكم قد قبل بالمهمة و شرع فعليا في اتخاذ إجراءات التحكيم و أن عدم توقيع اتفاقية التحكيم من طرف الممثل القانوني لا يجعلها باطلة أو ملغاة طالما أن السيدة (م) أحلام قد حضرت الاجتماع رفقة دفاع الطالبة و أدلت بمذكرة دفاعية في هذا الخصوص فضلا على أن هذه الأخيرة لا تنازع في شرط التحكيم المضمن في عقد  » تأجير خدمات  » و لا تنكر توقيعها على هذا العقد .

و حيث إنه بخصوص القفز على مسطرة التسوية من طرف المطعون ضدها و سلوكها لمسطرة التحكيم فإن الثابت من « عقد تأجير خدمات » أنه لا يشير إلى إجراءات التسوية الودية أو شروط و آجال ممارستها علاوة على أن اتفاق الأطراف على فض النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد بشكل ودي لا يمنعها من اللجوء إلى التحكيم كوسيلة ارتضاها الطرفان لحل نزاعاتهما و هو ما يجعل هذا السبب من الطعن غير ذي أثر و يتعين رده .

و حيث إنه بغض النظر عما ذكر أعلاه و عن باقي الأسباب الأخرى للطعن بالبطلان فإن الطاعنة تتمسك أيضا بأن الحكم التحكيمي جاء غير معلل و لم يجب عن عدة وسائل و هو ما يشكل نقصان التعليل أو انعدامه وأن البين من الاطلاع على الحكم التحكيمي أنه حقا جاء غير معلل ذلك أن المحكم اقتصر على سرد مجموعة من الوقائع و تطرق إلى طلبات المدعية و الإجراءات المصاحبة لمسطرة التحكيم و عرض مذكرتي دفاع الطاعنة المدلى بها و اللتين تضمنتا عدة وسائل للطعن في مسطرة التحكيم لم يتم الجواب عنها لا إيجابا و لا سلبا و هو ما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه و خرقا لمقتضيات الفصل 327.23 من ق.م.م خاصة الفقرة الثانية منه التي جاءت تنص على  » أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم ، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم  » و معلوم أن الحكم التحكيمي يكون باطلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 327.36 من نفس القانون إذا لم تحترم مقتضيات الفصل 327.23 (فقرة2) و 327-24 أو صدر خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام كما لو جاء غير معلل أو ناقص التعليل كما هو الحال عليه في النازلة الماثلة .

و حيث يجدر تبعا لما ذكر أعلاه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه و تحميل المطعون و تحميل المطعون ضدها الصائر .            

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشـكـل : بقبول دعوى الطعن .

في الموضوع : ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم السيد أحمد (ص) بتاريخ 08/03/2016 و تحميل المطعون ضدها الصائر .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage