Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72441

Identification

Réf

72441

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2131

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8301/34

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir du 27 rabia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (د. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بشركة (ف. س.) تحت رقم 1522 بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد894/8304/2018 القاضي بثبوت دين شركة (د. س.) في مواجهة شركة (ف. س.) في حدود بمبلغ 971.871,17 درهم، و ذلك بصفة عادية.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن الطاعنة صرحت بتاريخ 04/01/2018 بمبلغ 1.114.710,51 درهم، و ذلك بصفة امتيازية.

و بناء على تقرير السنديك عبد المجيد (ر.) و المدلى به و الذي جاء فيه أن المصرحة صرحت بدينها بمبلغ: 1.114.710,51 درهم، و ذلك بصفة عادية داخل الأجل القانوني، و أن المبلغ المصرح به منازع فيه من قبل رئيس المقاولة الذي يعترف فقط بمبلغ: 971.871,17 درهم لوجود.

و بناء على تقرير السنديك الإضافي المدلى به بالملف و الذي جاء فيه أنه بتاريخ: 27/03/2018 و في إطار استشارة الدائنين توصل من قبل المصرحة برسالة مرفقة بكشوفات محينة تصرح من خلالها أن الدين العالق بذمة شركة (ف. س.) هو : 971.871,17 درهم بما فيها الإستحقاقات الحالة و غير الحالة و هذا الدين غير منازع فيه من قبل رئيس المقاولة.

و بناء على نائب رئيس المقاولة الذي التمس عدم قبول الدين لعدم الإدلاء بكشوفات الحسابية.

و بناء على مذكرة ذ (ك.) و الذي التمس قبول الدين في حدود مبلغ: 971.871,17 درهم.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان السيد القاضي المنتدب اصدر امره المستأنف الذي قبل دين العارضة في حدود مبلغ 971.871,17 درهم بصفة عادية، وان السيد القاضي المنتدب بخصوص قبول دين العارضة بصفة عادية على اساس انه لا يتمتع باي امتياز قانوني وتعاقدي، وان هذا التعليل مجانب للصواب، لكون العلاقة التعاقدية التي جمعت العارضة بشركة (ف. س.) تقوم على اساس عقد بيع سيارة بالسلف معدة للإستعمال المهني مع حلول (د. س.) محل البائع و ذلك وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936 و ظهير 6 يوليوز 1953، وانه بخلاف ما جاء في تعليل الحكم المستانف فقد نص الفصل الثاني من عقد السلف على ان العارضة لها حق الإمتياز على المبالغ المترتبة في ذمة المقاولة شركة (ف. س.)، واذ جاء في الفصل الثامن من العقد ما يلي" تتسلم (د. س.) من حصيلة البيع بامتياز وافضلية قبل كل الدائنين الآخرين، ورغم كل تعرض المبلغ الإجمالي اصلا، وفوائد وصوائر مستحقة بموجب هذا العقد"

وان الدين المصرح به من طرف العارضة، هو ناتج عن تخلف المستأنف عليها عن اداء اقساط السلف الذي استفادت منه وبالتالي فان هذا الدين له طابع امتتيازي هذا من جهة، من جهة ثانية فقد نص الفصل الخامس من العقد على ان العارضة التي تحل محل البائع تحتفظ بحقوق ملكية السيار ة على ان يتم اداء المبلغ الإجمالي من قبل المشتري الذي يلتزم به لدار السلف ونتيجة لذلك، فان هذا العقد سيكون موضوع تصريح لدى مركز التسجيل المومأ اليه في الفصل 22 قبل تسليم الورقة المادية طبقا للفصل 4 من ظهير 17 يوليوز 1963، وان الثابت ان جميع البيوع التي تتم وفق ظهير 17 يوليوز 1963 يتم تسجيلها بمصلحة تسجيل السيارات التي تسلم المشتري بطاقة رمادية BARRE والتي تفيد كون السيارة بيعت بالسلف واحقية العارضة في تملكها الى غاية نهاية السلف، وتبعا لذلك فمادام ان عقد السلف المؤسس عليه الدين المصرح به لدى سنديك التسوية القضائية، قد تم تسجيله لمصلحة تسجيل السيارات فهذا يعني ان هذا العقد قد وقع اشهاره ، وبالتالي فان الدين المترتب عنه يبقى له طابع امتيازي وليس عادي، ملتمسة تأييد امر القاضي المنتدب جزئيا في ما قضى به من قبول دين العارضة في حدود مبلغ 972.871,17 درهم مع الغائه بقبول الدين بصفة عادية وبعد التصدي الحكم بثبوت دين العارضة بصفة امتيازية وحفظ البث في الصائر

وارفقت المقال بصورة من عقد السلف ونسخة من تصريح طلب النقض ووصل اداء الرسم الجزافي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات 30/4/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نائب المستأنف ورجع استدعاء المستانف عليها الأولى بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 7/5/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بان دينها المقبول من طرف القاضي المنتدب له طابع امتيازي يستمده من عقد بيع سيارة بالسلف الذي ابرمته مع المستأنف عليها والخاضع للظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936 .

وحيث ان عقد البيع بالسلف الخاضع لظهير 17 يوليوز 1936 لا يجعل الديون المترتبة عنه من الديون الامتيازية وانما يبقى الدين المترتب عن تلك العقود دينا عاديا لان الامتياز هو حق اولوية يمنحه القانون مما يجعل ان الاصل في الديون انها عادية دون حاجة الى التنصيص على وصفها المذكور على خلاف الديون الامتيازية فلابد من التنصيص على صفتها الامتيازية لانه لا امتياز بدون نص وان تسجيل البيوع التي تتم وفق الظهير المشار اليه اعلاه بمصلحة تسجيل السيارات لا يضفي على الديون المترتبة عنها الطابع الامتيازي وان الامر المستأنف لما قضى بقبول دين الطاعنة بصفة عادية يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté