Admission de créances : la cour d’appel confirme le montant retenu par le syndic sur la base des relevés de compte fournis par le créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81613

Identification

Réf

81613

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6272

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission de sa créance pour son montant intégral. La cour écarte ce moyen en relevant que la proposition du syndic, sur laquelle s'est fondé le juge-commissaire, était elle-même établie au vu des relevés de compte produits par le créancier à l'appui de sa propre déclaration. Dès lors, la cour retient que le montant de la créance est valablement arrêté à la somme vérifiée par le syndic, cette dernière étant fondée sur les pièces justificatives fournies par le créancier lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به بنك (ق. ف. م.) بواسطة نائبه بتاريخ 17/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2017 تحت عدد 1440 ملف عدد 1232/8304/2017 و القاضي بثبوت دين شركة (م. ق. ف. م.) في مواجهة شركة (م. م.) في حدود مبلغ 17.045.423 درهم بصفة امتيازية و اشعار الاطراف بهذا المقرر.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان بنك (ق. ف. م.) ادلى بتصريح بالدين توصل به السنديك بتاريخ 20/12/2016 وذلك في حدود مبلغ 17.330.365,09 درهم بصفة امتيازية .

و بناء على اقتراحات سنديك التصفية القضائية السيد فهد (م.) بخصوص الدين المصرح به و الذي أكد بأنه بعد دراسة الكشوفات الحسابية اتضح بأن الدين المصرح به اعلاه موجود ملتمسا التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 17.045.423 درهم مدليا بنسخة من بيان التصريح بالدين و كشوفات حسابية ، صورة من نموذج 7 وعقد سلف.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ق. ف. م.) وجاء في أسباب استئنافه أن السنديك قام بتحقيق الدين في غياب العارض وأنه أشار في طلب تحقيق الدين الموجه للقاضي المنتدب أنه يقترح قبول الدين في مبلغ 17.045.423 درهم وأنه يتمسك بالدين المصرح به على حالته من حيث المبلغ و الامتياز 17.330.365,09 درهم بصفة امتيازية ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف جزئيا و القول بحصر الدين في المبلغ المصرح به 17.330.365,09 درهم بصفة امتيازية مع ما يترتب على ذلك قانونا باحتساب الفوائد، و أدلى بتصريح بالاستئناف و نسخة الأمر المستأنف .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا للادعاء فإن دين الطرف المستأنف ثابت في مواجهة الشركة المستأنف عليها في حدود مبلغ 17.045.423 درهم وذلك استنادا إلى اقتراح السنديك المؤسس على كشفي الحساب طي الملف المرفقين بالتصريح بالدين و هو ما اعتمده الأمر المستأنف عن صواب .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté