Admission de créance : Un jugement antérieur rendu contre les cautions peut fonder le montant de la créance admise au passif du débiteur principal (Cass. com. 2011)

Réf : 52217

Identification

Réf

52217

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

461

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/3/3/579

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance à admettre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, se fonde sur un jugement antérieur ayant condamné les cautions du débiteur au paiement de la même dette. En application des articles 418 et 419 du Dahir des obligations et des contrats, une telle décision de justice constitue la preuve des faits qu'elle constate et peut ainsi prévaloir sur un accord conventionnel invoqué par le créancier qui fixerait la créance à un montant supérieur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/04 في الملف 11/09/1916 أن الطالب (ب. ش.) تقدم بتصريح يدينه لدى سنديك التسوية القضائية لشركة (م. ب.) في حدود مبلغ 15,673,203,91 درهم بصفة امتيازية وبعد الأمر بإجراء خبرتين من طرف القاضي المنتدب أصدر أمرا بتحديد الدين في مبلغ 2.489.479.84 درهم بصفة امتيازية استأنفه الطرفان البنك وشركة (م. ب.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وقاعدة مسطرية أضر بحقوقه وخرق الفصلين 230 و231 من ق.ل.ع بدعوى أنه استند في تعليله إلى أن الطالب لم يوجه أي طعن جدي لعمليات الخبرة وإنما اكتفى فقط بالقول بضرورة الاعتداد بالمبلغ المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق إلا أنه بالرجوع إلى مقاله الاستئنافي ومذكراته المتتالية يتبين أنه طعن في الخبرات الثلاث وخاصة خبرة محمد (ع.) التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ اعتبر أنها أشارت إلى الوثائق دون الأخذ بمضمونها مع أنها التزامات صحيحة وصريحة تقيم الحجة على المبالغ المترتبة بذمة الشركة المطلوبة وهو ما يتبين معه أنه طعن في الخبرة لعدم أخذها ببروتوكول الاتفاق في عمليات الخبرة واكتفى بالاعتداد بالحركية الدائنة والمدينة بين الطرفين والحال أنه كان عليه الاعتداد بالمبالغ الواردة ببروتوكول الاتفاق الذي احتكم له الطرفان وحددا فيه مبلغ الدين في 15.673.203.91 درهم والمحكمة لم تعلل اعراضها عن الجواب على تلك الدفوع.

كما ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار طعنه في الخبرة رغم مناقشته (الطالب المغطيائها وجود اتفاق صريح بين الطرفين يحدد مبلغ الدين في بروتوكول الاتفاق الموقع عليه من الطرفين وبذلك فهو وسيلة حاسمة تلزم.

كذلك فإن الطالب عند حضوره لإجراءات الخبرتين كان يدلي ببروتوكول الاتفاق ، إلا أن الخبير الأول أشار إليه دون الأخذ به والخبير الثاني فعل نفس الأمر ولم يشر إلى المعطيات المتعلقة به ولا وجود للتقرير الواجب توفره في الملف وكل ذلك ناقشه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم تجب عليه.

كما أن محكمة الاستئناف لم تأخذ ببروتوكول الاتفاق ولم تلزم الخبير بالأخذ به في احتساب الدين دون اعتماد الدائنية والمدينية وحركتها بين الطرفين رغم أن البروتوكول المذكور تعهد رسمي لا يحتاج إلى رأي الخبراء ولا البحث في الفياتير المحددة فيه باعتباره قانونا للطرفين مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث إن أمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متبنية التعليلاته المدعمة والمكملة لتعليلها لم يستند فقط في تحديد مبلغ الدين في 2.489.479.84 درهم إلى تقارير الخبراء بل كذلك إلى ما جاء به من أن " الثابت من وثائق الملف ومحتوياته ان المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 08/12/01 تحت عدد 08/12365 في الملف 06/5/10527 قضى بأداء كفلاء شركة (م. ب.) مبلغ 2.384.551.43 درهم وأن الأحكام الصادرة لها حجيتها على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار باعتماده الحكم الصادر بين الكفلاء والطالب والمتعلق بنفس الدين المطلوب في الملف موضوع القرار المطلوب نقضه المدلى فيه بنفس الوثائق في تحديد المديونية، كما أنه جاء مسايرا للفصلين 418 و419 من ق.ل.ع باعتبار أن الأول في فقرته الأخيرة نص على كون الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها وأن الثاني اعتبر الورقة الرسمية حجة حتى علي الغير في الوقائع والاتفاقات والقرار المذكور باعتماده الحكم الصادر في مواجهة الكفلاء في تحديد الدين يكون موافقا لتلك المقتضيات مما جاء معه معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté