Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58515

Identification

Réf

58515

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5465

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8313/2913

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies.

Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée.

La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ر.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ07/12/2023 تحت عدد 1658 ملف عدد 680/8304/2023 و القاضي برفض الدين.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة ا.م.ل. لتحقيق دين الدائنة عرض فيه أن هذه الأخيرة صرحت بدينه بمبلغ 88.020,20 درهم بصفة عادية ملتمسا تحقيق الدين، وفتح له ملف القضية طرته . أرفق الطلب ببيان التصريح بالدين فواتير - كشوفات حساب-صور - عقود

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة إنه عند الاطلاع على الأمر المطعون فيه بالاستئناف يلاحظ أنه استند على حيثية وحيدة تتمثل في كون العارضة لم تدل سوى بصور الوثائق و بالتالي لا يمكن للمحكمة الاطمئنان لها ، و إن العارضة تؤكد أن التعليل الذي ساقه الأمر المطعون فيه بالاستئناف يبقى تعليلا فاسدا اعتبارا للمسوغات الحالية ، وأنه عند الاطلاع على الأمر المستأنف يلاحظ أن المحكمة تقر أن السنديك أدلى لها ببيان التصريح بالدين ، فواتير كشوفات حساب و صور عقود و بالتالي فإن المحكمة تقر أن الصور المدلى بها محصورة في العقود دون غيرها من الوثائق، وأن المقاولة لم تنازع في المديونية بمقبول ذلك أنها لم تحضر الجلسة رغم استدعائها بصفة قانونية و بالتالي فإن تخلفها يعتبر إقرارا بالمديونية، و أنه كان على المحكمة إنذار العارضة للإدلاء بأصول عقود الكراء أو نسخة طبق الاصل منها ، وأن العارضة وحسما لكل نقاش فإنها تدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل من عقدي كراء السيارتين مرفقين بنسختين طبق الاصل من الشروط الخاصة، و أن سنديك التصفية القضائية لم ينازع بدوره في المديونية ، وأن المحكمة كان عليها على الأقل أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من وجود المديونية من عدمها ، وإنه و انطلاقا مما ذكر أعلاه فإن الأمر المطعون فيه بالاستئناف لم يكن موفقا فيما قضى به مما يجعله معرض للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين و بعد التصدي القول والحكم بقبول الدين المصرح به من قبل العارضة و جعل الصائر على من يجب.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024 و توصل السنديك و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث صرح السنديك بعدم قبول الدين بعلة ان الوثائق التي استندت عليها الامستاتفة في اثبات دينها هي مجردة وثائق شمسية مخالفة للفصل 441 من ق.ل.ع و انها لا تتوفر على شروط الفصل 417 من القانون نفسه و بالتالي تبقى قاصرة عن اثبات الدين , في حين ان التمسك بمقتضيات الفصل 441 من قانون الالتزامات و العقود تمت اثارته تلقائيا من طرف القاضي المنتدب دون ان يتمسك به الطرف المواجه بالوثائق فضلا عن كون الفاتورات هي وثائق اصلية و ليست مجرد صورة شمسية و بالنسبة لعقدي الكرلاء فالمستانفة ادلت خلال هذه المرحلة بصورة طبق الأصل لعقدي كراء السيارتين و كذا محضر تسلمهما مما يجعل مقتضيات الفصل 441 من ق.ل.ع غير ممكنة التطبيق في النازلة و اما بخصوص المديونية فان وجود عقدي كراء السيارتين المطالب بأداء واجبات كرائهما من جانب شركة ا.م.ل. و الادلاء بما يثبت تسلم السيارتين من طرف الأخيرة يجعل المطالبة بواجبات الكراء المنصوص عليها بالفواتير موضوع الطلب و خلال المدة المتعاقد عليها مبررة و هو ما يستدعي الغاء الامر المستاتف و الحكم من جديد بقبول دين المستانفة ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة ا.م.ل. في حدود مبلغ 88081.20 درهم بصفة عادية و تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:الغاء الامر المستاتف و الحكم من جديد بقبول دين المستانفة شركة ر.ك. ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة ا.م.ل. في حدود مبلغ 88081,20 درهم بصفة عادية و تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté