Réf
68019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5716
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8301/2884
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Redressement judiciaire, Quittances de primes, Primes d'assurance impayées, Preuve de la créance, Contrat d'assurance, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées.
Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle, fondée sur une police d'assurance non résiliée, est avérée.
Elle relève que le créancier justifie de sa créance par la production des quittances de primes détaillant les montants et les périodes concernées. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur, qui a bénéficié des services d'assurance, de rapporter la preuve du paiement desdites primes, preuve qu'il n'a pas fournie.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ا. ن. ا.) بواسطة نائبها بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 814/2020 الصادر بتاريخ 07/10/2020 في الملف عدد 490/8304/2020 القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 827.577,00 بصفة عادية.
و حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أنه بناء على الطلب الذي تقدم به سنديك التسوية القضائية السيد مصطفى (م.) المؤرخ في 30-10-2019 أكد من خلاله أن الدائنة (ا. ه.) صرحت بدينها في حدود مبلغ 827.577.60 درهما داخل الأجل القانوني و أن المبلغ المسجل بحسابات الشركة هو 558.885.40 درهما و التمس قبول الدين و أدلى بنسخ فواتير .
و بناء على إدلاء نائب المصرحة بنسخة من عقد التأمين و أقساط غير مؤداة و كشف حساب .
و أنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ا. ن. ا.) و أبرزت في أوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعاتها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد . ذلك أنها نازعت في الدين المصرح به ودفعت بكون المصرحة لم تدل بما يفيد احقيتها في المطالبة بالمبالغ المصرح بها بناء على بنود العقد الذي يفرض مجموعة من القيود حتى يمكن اعتبار الدين مقبولا ويعطي الشرعية للمستأنف عليها في المطالبة بقيمته خصوصا وان الفواتير المدلى بها لا تتوفر على تأشيرة القبول كما أن الدين يفوق بكثير قيمة المديونية الحقيقية المسجلة بحسابات الشركة.
و أن الفواتير التي استندت اليها محكمة الدرجة الأولى للقول بأحقية المستأنف عليها في المطالبة بدينها تفتقر لأبسط الشروط القانونية الواجب توفرها في الفواتير حتى يمكن اعتمادها كسند للدين.
و أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية، وكلف العارضة ما لا طاقة لها به ذلك أنه صرح بقبول دين المستأنف عليها دون أن يتأكد من المديونية من خلال اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى وخصوصا الخبرة الحسابية . و التمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به. وبعد التصدي أساسا : بناء على الاثر الناشر للاستئناف . وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والتأكد من أن المستأنف عليها لا تتوفر سند مقبول. وبعد الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و الفواتير موضوع التصريح ومعاينة افتقارها للشكليات المتطلبة قانونا. و الحكم برفض دين المصرحة. و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي. و أرفقت مذكرتها بنسخة من 70 فاتورة. و نسخة من عقد تامین .
و بناء على مذكرة جواب المستانف عليها المدلى بها خلال المداولة و التي جاء فيها أن الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من ورائه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت.
و أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومشتملاته سيتضح لها أن العارضة سبق لها وأن أدلت بأصل عقد التأمين وأصل الأقساط الغير المؤداة وكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية يثبت المديونية المطالب بها.
و أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومشتملاته وخاصة عقد التأمين فإنه نص في المادة 12 على كون المستأنفة التزمت باداء قسط مؤقت للتأمين قدره 20,000,00 درهم وحد ادنى للتأمين قدره 220.000,00 درهم. وقد نصت المادة 14 من نفس العقد على أن عقد التأمين سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 فبراير 2014.
ونصت المادة 15 على أن العقد أبرم لمدة سنة ويتجدد تلقائيا . و أن الثابت قانونا من خلال أقساط التأمين أن المستأنفة استفادت من التأمين طيلة تلك المدة ولم تؤد أقساطه، وقد تخلد بذمتها وفقا لما هو ثابت من أقساط التأمين وكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام مبلغ 827.577,60 درهم.
و المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء قيمة تلك الأقساط ولا التحلل منها بأي شكل من الأشكال ، كما أنها لم تدل بما يفيد أي أداء ولا ما يستوجب إجراء خبرة حسابية وأن هذا الطلب ليس له أي مبرر من الناحية القانونية سوى الرغبة في المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت.و التمست رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به دون اعتبار الدفوع المثارة منها بخصوص عدم احقية المستانف عليها في المطالبة بالمبلغ المصرح به بناء على بنود العقد الذي يفرض قيودا لاعتبار الدين مقبولا، خاصة أن الفواتير المدلى بها لا تتوفر على تأشيرة القبول، كما أن الدين المصرح يفوق قيمة المديونية.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة العقد الذي يربط طرفي النازلة أن العلاقة بينهما هي علاقة تامين، بمقتضى البوليصة عدد 06670000 و انه لا دليل بالملف على فسخه، كما أن الطاعنة لم تبين ما تمسكت به من عدم إثبات المستانف عليها احقيتها في المطالبة بالمبالغ المصرح بها خاصة أن هذه الاخيرة أدلت بوصولات أقساط التامين مفصلة بالمبالغ المستحقة و المدة موضوعها و لم تدل الطاعنة بما يفيد أداء مقابل الخدمة المتوصل بها وبالتالي يكون مستند طعنها غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025