Réf
45233
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
305/3
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2019/3/3/1953
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Trouble anormal de voisinage, Responsabilité civile, Réévaluation de l'astreinte, Recevabilité de l'action, Préjudice continu, Pollution des sols, Dommages et intérêts, Autorité de la chose jugée, Astreinte, Action en réparation
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/305، المؤرخ في 2020/09/16، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1953
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) وعزيزة (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2703 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد 2019/8232/1837 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/02 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/16.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين مليكة (ف.) وفاطمة (ق.) وسعاد (ق.) وبدر (ق.) والهام (ق.) وبلال (ق.)، تقدموا بتاريخ 2017/09/18 بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أن الطالبة شركة (ر.) عمدت الى صرف مياه الصرف الصحي بشكل غير مشروع في عقارهم ، عبر شعبة سطحية مكشوفة خرقا لمقتضيات المادة 52 من القانون رقم 95/10 المتعلق بالماء، مما تعذر معه الانتفاع بفلاحتهم بفعل تأثير التسربات وثلوت التربة ومياه البئر، وانه سبق لهم ان قاضوا المدعى عليها من اجل رفع الضرر والتعويض عن الأضرار أمام المحكمة التجارية الرباط، فأصدرت حكمها بتاريخ 2008/10/29 في الملف عدد 2017/1404 ، الذي قضى بإلزامها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقار والتعويض فيما يخص المواسم الفلاحية من 2012 إلى تاريخ انجاز الخبرة، أيد بموجب قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء صار باتا بمقتضى قرار لمحكمة النقض، غير انها واصلت تصريف المياه الملوثة على عقارهم خلال المواسم الفلاحية اللاحقة، ولم تكن الغرامة التهديدية كافية لردعها. ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بهم عن المواسم الفلاحية من 2008 إلى 2014، وتعيين خبير مختص في الزراعة لتحديد التعويض المناسب عن ضياع المنتوج والأنشطة الفلاحية خلال المواسم الفلاحية سالفة الذكر، مع رفع مبلغ الغرامة التهديدية بجعلها محددة في 5.000,00 درهم. وبعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وإجراء خبرة، تقدم المدعون بمستنتجاتهم ، التمسوا فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم على المدعى عليها بأدائها لهم مبلغ 329.500,00 درهم تعويضا إجماليا عن الأضرار مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفع الضرر الناجم عن صرف المياه العادمة، وإيقاف الصرف غير المشروع للمياه إلى عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ . كما تقدمت المدعى عليها بدورها بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى، رامت منه إدخال شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني وإحلالها محلها في أداء أي تعويض يمكن الحكم به. وبعد تبادل الردود، صدر الحكم القطعي بعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى و في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعين تعويضا قدره 50.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بهم نتيجة للصرف غير المشروع لمياه الصرف الصحي عن المواسم الفلاحية من 2012 إلى تاريخ انجاز الخبرة في 2018/07/09 ، وجعل الغرامة التهديدية محددة في 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الفوائد القانونية. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المحكوم لهم استئنافا فرعيا، راموا منه إلغاء الحكم المستأنف بشان التعويض عن انخفاض قيمة العقار، وتصديا الحكم باستحقاقهم التعويض عنه في حدود مبلغ 100.000,00 درهم، ورفع التعويض عن الأنشطة الفلاحية ومختلف الأضرار وجعله في حدود مبلغ 100.000,00 درهم ورفع الغرامة التهديدية المحكوم بها إلى مبلغ 5000 درهم . وبعد تبادل الردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطلوب نقضه.
في شان الوسيلة الأولى
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول والفصل 448 من ق.م. م وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى ان المطلوبين جعلوا من مقتضيات القانون رقم 10/95 المتعلق بالماء سندا للمسؤولية عن الضرر، وان قاضي الموضوع يتعين عليه ان يبت في حدود الإطار القانوني الذي على أساسه تمت المطالبة القضائية بالتعويض على هدي الفصل 3 من ق.م. م ، علما ان قانون 10/95 يعتبر الوكالة المذكورة المؤسسة التي تملك حق تدبير ومراقبة الملك المائي العام وكذا المجاري التي يتم فيها صرف تلك المياه ، وهي التي رخصت للطالبة بتصريف مياه التطهير والمعالجة عبر مجرى السهب التابع لها و بمقتضى المادة الثانية من قانون رقم 95/10 فان هذه المياه تصبح ملكا مائيا عموميا تابعا للوكالة المذكورة ويقع تصريفها تحت حراستها وعهدتها، ومن ثم فان الجهة القضائية المعنية بالنزاع هي وكالة الحوض المائي لابي رقراق الشاوية؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الدفع بانعدام صفة الطالبة بالرغم مما ذكر، تكون قد جعلت قرارها خارقا للفصل الأول من ق.م.م مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بانعدام صفة الطالبة في الدعوى بما مضمنه "إن الثابت من الأحكام والقرارات السابقة بين الطرفين كونها أقرت مسؤولية المستأنفة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه جراء سوء تدبيرها لمحطتها لمعالجة مياه الصرف الصحي، وان الأحكام المذكورة اكتسبت قوة الشيء المقضي به، ومادامت الدعوى الماثلة ترمي الى تعويضهم (المستأنف عليهم) عن الخسائر اللاحقة به عن المواسم اللاحقة للمواسم التي سبق له الحصول على تعويض عنها نتيجة استمرار الضرر اللاحق بهم، فإن الدفع بمقتضيات الفصل الأول من ق.م م يبقى في غير محله " ، وهو تعليل مستساغ قانونا، اعتدت فيه في إثباتها لصفة الطالبة كمدعى عليها في الدعوى إلى ما استخلصته من الأحكام القضائية النهائية السابقة الصادرة بين الطرفين التي سبق وأن حسمت فيما ذكر، فطبقت بذلك صحيح أحكام الفصل 418 من ق ل ع ، ومنحاها هذا انطوى على استبعاد مقنع لدفع الطالبة المؤسس على خرق القانون رقم 95.10 وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى انه سبق للمطلوبين ان سلكوا مسطرة المطالبة القضائية بالتعويض وكذا مسطرة تنفيذ الحكم بالتعويض وتصفية الغرامة التهديدية ، وبذلك استنفذوا امكانية المطالبة بالتعويض بناء على نفس الأحكام القضائية السابقة، وتكون المسطرة المتاحة أمامهم هي مسطرة تصفية الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق. م. م، طالما تعلق الأمر بالامتناع عن القيام بعمل ، مما تفتقد معه الدعوى اساسها القانوني، اذ انهم استصدروا سندا تنفيذيا من خلال الحكم النهائي القاضي برفع الضرر له أسبابه ووسائل تنفيذه، التي لا يمكن تجاوزها، مما يكون معه اللجوء مرة أخرى الى القضاء لاستصدار سند تنفيذي ثان بدون مسوغ قانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر، فإن قرارها جاء خارقا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م .
كذلك قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد النعي المثار في مسالة الحكم برفع الغرامة التهديدية من طرف محكمة أول درجة، بالرغم من انها ليست محكمة طعن، والحال انه في نازلة الحال فان مبلغ الغرامة التهديدية حدد بحكم ابتدائي مؤيد استئنافيا، مما يمنع معه على محكمة الدرجة الأولى المساس به اللهم الا بسلوك طرق الطعن، وبذلك تكون المحكمة قد نحت منحى غير قانوني، وهو ما يتوجب معه التصريح بنقض قرارها .
لكن حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن الأحكام المستدل بها للقول بسبقية البت تتعلق بمدد سابقة غير تلك التي انصب عليها الطلب الحالي ، الذي يتعلق بالمواسم الفلاحية اللاحقة للفترة التي سبق استخلاص المطلوبين للتعويض عن الضرر الذي لحقهم خلالها، و هي فترة تجدد خلالها الضرر بعد تاريخ صدور الأحكام القاضية بالتعويض و التي وقع تنفيذها بخصوصه ، مع الامتناع عن رفع الضرر وما تلاه من تصفية للغرامة التهديدية، و بذلك فإن المحكمة اعتبرت عن صواب أن الدعوى الماثلة ترمي لجبر ضرر آخر لم يسبق التعويض عنه ، وهو ما ليس فيه أي خرق للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، نظرا لاختلاف المدتين المعوض بشأنهما و استمرار الفعل المسبب لتلك الأضرار، و هو نفس الأساس الذي اعتمدته المحكمة لرد ما وقع التمسك به بخصوص الغرامة التهديدية ، مستندة لتعليل جاء فيه "ان الثابت من المقال الافتتاحي للطرف المستأنف عليه أن موضوع دعواه السابقة يتعلق بالمواسم الفلاحية إلى غاية سنة 2006، في حين أن الدعوى الماثلة ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن استمرار الضرر اللاحق به عن المواسم الفلاحية من 2012 لغاية 2017 ... وبالتالي فان المحكمة يحق لها رفع الغرامة التهديدية لإجبارها على التنفيذ " ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء مبنيا على أساس قانوني سليم، و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44809
Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
45209
Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2020
45765
Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46023
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44851
Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
45219
Prescription de la créance de loyers : la cour d’appel doit motiver sa décision en analysant les actes interruptifs invoqués par le bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45771
Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
46052
Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019