Réf
79547
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5236
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2018/8228/3620
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Expertise judiciaire, Dissolution de la société, Décès d'un associé, Contrat de société, Action en reddition de comptes
Base légale
Article(s) : 380 - 392 - 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la quote-part de bénéfices due aux héritiers de son coassocié décédé, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance de bénéfices et contestait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa des articles 380 et 392 du dahir des obligations et contrats, que le délai de prescription des actions entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle intervient au jour du décès de l'un des associés. Sur le fond, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices. Retenant que cette seconde expertise, menée de manière contradictoire et fondée sur une comparaison avec des commerces similaires en l'absence de documents comptables, offrait une évaluation objective, la cour décide d'en homologuer les conclusions. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد امحمد (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 180/8201/2016 الأول تمهيدي القاضي بإجراء خبرة، والثاني قطعي تحت عدد 2887 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 193.632,35 درهم الذي يمثل نصيبهم من أرباح المحل موضوع عقد الشركة عن المدة المتراوحة ما بين 14/11/2008 إلى غاية 16/03/2014 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 786 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2018.
وفي الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعون السادة ورثة محمد (أ. ح.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي لدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2016 عرضوا من خلاله أن الهالك محمد (أ. ح.) وافته المنية بتاريخ 16/03/2014 وأن هذا الأخير قبل وفاته أبرم عقد شركة بتاريخ 14/11/2008 مع امحمد (ك.) غرضها بيع الأخذية بالمحل الكائن بقيسارية [العنوان] سيدي سليمان، وأن رأسمال الشركة هو 110.000,00درهم دفعه مورثهم و مناصفة، ولم يمكن المورث ولا ورثته من بعد وفاته أرباح الشركة وذلك منذ 2009 وأن الشركة انتهت منذ وفاة المورث إعمالا لمقتضيات الفصل1051 من قانون الالتزامات و العقود ملتمسين الحكم بإجراء محاسبة يعهد بها خبير مختص لتحديد حجم الأرباح المستحقة لفائدتهم من تاريخ 14/11/2008 إلى غاية صدور الحكم وبتعويض أولي قدره 10.000 درهم يؤديه المدعى عليه لفائدتهم مع والحكم عليه بتمكينهم من نصف رأسمال الشركة والحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبعد تبادل المذكرات بين دفاع الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف دفع ابتدائيا بعدم قبول الدعوى شكلا لأن المقال موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط و ليس لرئيس المحكمة التجارية لكن الحكم المستأنف لم يرد على هذا الدفع بأي تعليل مما يجعله فاسدالتعليل الموجب لبطلان الحكم. كما دفع في المرحلة الابتدائية بالتقادم لكن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة أنه لم تمر مدة خمس سنوات على تاريخ وفاة مورث المستأنف عليهم علما أنهم طالبوا بأرباح الشركة التي كانت تجمع مورثهم مع الطاعن ابتداء من 14/11/2008 إلى تاريخ الوفاة وهو 16/03/2014 و أنه بحساب المدة الفاصلة بين 14/11/2008 وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 20/01/2016 نجد أكثر من خمس سنوات مما يجعل الدفع بالتقادم مرتكزا على أساس، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من رد الدفع بالتقادم وبعد التصدي الاستجابة له والحكم بتقادم المدة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات و من جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى بالمصادقة على تقرير الخبير مصطفى (ا.) و الحكم على المستأنف بأدائه للمدعين مبلغ 193.632,35 درهم الذي يمثل نصيبهم من أرباح المحل موضوع عقد الشركة عن المدة من 14/11/2008 إلى 16/03/2014، والحال أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مجانب للصواب ذلك أن الخبرة المنجزة بها عدة عيوب وعدة أخطاء منها على سبيل المثال لا الحصر ادعاء الخبير أن المحل كان يستغل في بيع المأكولات الخفيفة منذ سنة 2008 و هذا غير صحيح وغير ثابت بأي دليل بل حتى المستأنف عليهم لم يقولوا بما ادعاه الخبير وإنما قالوا في مقالهم أن الشركة كانت تتعلق ببيع الأحذية هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الشركة لم يبدأ العمل بها إلا بتاريخ 08/04/2010 بعد الحصول على رخصة الاستغلال والتي تحدد نوع النشاط الممارس ساعتها وهو بيع الأحذية البلاستيكية والتي أرباحها ضعيفة، مما اضطر معه إلى إلغاء تلك الرخصة بتاريخ 05/06/2015، كما أن الخبير قدر هامش الربح في 3 % بدون أن يبرر ذلك بأي مبرر ودون أن يعتمد على أية بيانات أو عناصر صحيحة، مما جعل نتيجة خبرته غير صحيحة تفتقد إلى الموضوعية. ومن عيوب الخبرة كذلك، أن الخبير قام بإضافة الأرباح المزعومة المحتمل تحصيلها إلى رأسمال الشركة وأصبحت هي نفسها تعطي أرباحا حسب ذكر الخبير رغم أنه ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين على ضمها إلى رأس المال، وبالرجوع إلى عقد الشركة تتضح هذه الحقيقة، وأنه مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يلتمس إلغاء الحكمين المستأنفين وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا واحتياطيا إجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير مختص.
وبجلسة 23/10/2018 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها أن دفع المستأنف بعدم قبول الدعوى شكلا لأن المقال الموجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وليس رئيس المحكمة التجارية وأن هذا الدفع عديم الأساس القانوني ذلك أن العبرة بمكان وضع المقال، وأنه تسرب خطأ مطبعي ليس إلا والمستأنف عليهم وضعوا مقالهم بالمحكمة التجارية بالرباط و ليس بالمحكمة الابتدائية، وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار لعدم جديته وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم كما أن زعم المستأنف أن الدعوى يعتريها التقادم على اعتبار أنه بحساب المدة الفاصلة بين 14/11/2008 وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 16/03/2014 نجد أكثر من خمس سنوات وأنه بالرجوع إلى الفصل 392 من ق.ل.ع نجد أنه ينص صراحة على أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها. وأن الفقرة الرابعة أيضا من الفصل 1051 من ق.ل.ع نصت على أنه تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء، وبالتالي فأمد التقادم يتم احتسابه ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم والذي توفي بتاريخ 16/03/2014 إلى غاية تاريخ رفع الدعوى، فإنه لم تمر خمس سنوات للقول بوجود تقادم في النازلة، مما يكون معه الدفع بالتقادم مردود من أساسه، ويتعين عدم الالتفات إليه زيادة على أن زعم المستأنف انعدام موضوعية الخبرة، كما أن الخبير ادعى أن المحل يستغل في بيع المأكولات الخفيفة منذ سنة 2008 بينما حسب ادعائهم أن نوع النشاط الممارس هو بيع الأحذية البلاستيكية والتي اضطر إلى تغييرها نظرا لضآلة الأرباح . وأن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس سواء واقعي أو قانوني ذلك أن الخبير لم يدعي بيع المأكولات الخفيفة منذ سنة 2008 بل عاينها أثناء انتقاله لإنجاز الخبرة كما أن المستأنف صرح للخبير أن النشاط المزاول قبل وفاة مورثهم هو بيع الأحذية البلاستيكية، وأنه لا يوجد بتقرير الخبرة ما يفيد أن الخبير زعم أن النشاط المزاول منذ سنة 2008 هو بيع المأكولات الخفيفة وأن الخبير اعتمد على تصريح المستأنف بذلك وأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات منها على سبيل المثال موقع المحل بالقيسارية و التي تعرف رواجا، وأن تقريره بتحديد هامش الربح في 3 % كان له ما يبرره منها كما سبق الذكر الرواج الذي يعرفه المحل بالقسارية، ناهيك على أن الطرف المستأنف عاب على الخبرة كون الخبير أضاف الأرباح إلى رأس مال الشركة والحال أنه أثناء تصفية الشراكة وقسمة رأس مالها وكذا أرباحها يتم إضافة نسبة الأرباح السنوية إلى رأس مال الشركة المستخرج منها، ملتمسا في الأخير رد جميع الدفوعات وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 30/10/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 786 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد (ه.) قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية بين الطرفين والدفاتر التجارية والتصريحات الضريبية والتي على ضوئها يتم إجراء محاسبة بين الطرفين، أرباح المحل موضوع النزاع عن المدة من 14/11/2008 إلى 16/03/2018.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن حصة المستأنف عليهم عن الفترة المتراوحة ما بین 14/11/2008 إلى غاية 16/03/2018 هي 111.000 درهم.
وبجلسة 30/04/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الحيرة المنجزة غير موضوعية، وفيها تحيز للخصم، ذلك أن الخبير لم يقم بخصم ما كان يتقاضاه مورث المستأنف عليهم شهريا، والمحدد في مبلغ 500 درهم. كما أنه لم يقم بخصم مصاريف التجهيزات والإصلاحات التي قام بها الطاعن طيلة المدة المطالب بنصيبها. فضلا عن أنه بنى خبرته على آخر نشاط يمارسه المستأنف، والمتمثل في بيع المأكولات الخفيفة، وحدد نصيب المستأنف عليهم بناء عليه دون ذكر سابق الأنشطة التي مارسها الطاعن، والتي تكلل خلالها المستأنف بعدة خسائر اضطرته إلى تغيير نشاطه التجاري، ودون خصم مبلغ هذه الخسائر من قيمة النصيب المزمع أداؤه، وأيضا لم يبين الخبير الطريقة التي اعتمدها في تقدير واحتساب الدخل اليومي، والذي حدده في مبلغ 250 درهم بشكل جزافي، و أنه مبالغ فيه، وكان على الخبير ان يعتمد في خبرته على الدخل المصرح به لإدارة الضرائب بدل اللجوء إلى التخمين والمتمثل في اعتماد دخل المحلات التي تمارس نشاط بيع المأكولات الخفيفة في المدن الكبيرة، متناسيا أن المحل موضوع الخبرة يوجد في مدينة صغيرة وفي حي شعبي وتعرف ركودا اقتصاديا، مما يتعين معه إرجاع المأمورية إلى الخبير أو الحكم بإجراء خبرة مضادة من طرف خبير مختص قريب من موضوع النزاع، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعها الصائر و احتیاطا، إجراء خبرة حسابية جديدة على يد خبير مختص قريب من موضوع النزاع مع حفظ حق الطاعن في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
وبجلسة 22/10/2019 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمستنتجات بعد الخبرة أوردوا فيها أن الخبرة المنجزة جاءت مجحفة في حقهم ولا تتسم بالموضوعية ولا تتناسب مع الأرباح التي يدرها المحل التجاري موضوع الشركة، وكذا المدة الممتدة ما بين سنة 2008 إلى غاية نهاية 2018 أي لمدة عشر سنوات، خاصة أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير مصطفى (ا.) حدد من خلالها أرباح المحل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] سيدي سليمان عن المدة المتراوحة ما بين 04/11/2008 إلى غاية 16/03/2014 في مبلغ 387.264,71 درهم نصيب المستأنف عليهم بنسبة % 50 هو 193.632,35 درهم، وأن المدة تقل بأربع سنوات عن المدة التي احتسبها الخبير سعيد (ص.)، مما يؤكد أن خبرته لا تتسم بالموضوعية ويتعين استبعادها، خاصة أن المحل التجاري يقع في موقع يعرف نشاطا تجاريا ورواجا كبيرا، وأن المدة المحاسبية تفوق عشر سنوات، فضلا على أن المصاريف والتكاليف التي احتسبها الخبير وأدرجها بالتقرير غير مثبتة بوثائق وفواتير تفيد الأداء. كما أن مورث المستأنف عليهم محمد (أ. ح.) ساهم بمبلغ 50 % من رأس مال الشركة وقدره 110.000 درهم، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب في ما قضت وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد (ص.) لا يمكن الأخذ بها سواء من حيث عدم احتساب الأرباح الحقيقية للمحل التجاري وكذا المدة التي حددها إلى غاية 16/03/2018، لكونه لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي، مما يتعين معه استبعادها جملة وتفصيلا وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر. وبصفة احتياطية، الحكم بإجراء خبرة مضادة بواسطة خبير مختص لتحديد النصيب الحقيقي والواقعي للمستأنف عليهم من أرباح الشركة ابتداء من 14/11/2008 إلى الآن مع احتساب نصيبهم في رأس مال الشركة وحفظ حقهم في تقديم المستنتجات بعد الخبرة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع بالتقادم الذي أثاره المستأنف فإنه لا يكون إلا من تاريخ انتهاء عقد الشركة وفقا لما نصت عليه المادة 392 من ق ل ع ، والتي تنص على ان تقادم الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة لا تبتدئ إلا يوم نشر عقد انحلال الشركة او انفصال الشريك عنها، هذا فضلا على انه وعملا بمقتضيات المادة 380 من ق.ل.ع. فان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري إلا من يوم اكتسابها ، و ما دام أنه لم تمر مدة خمس سنوات على تاريخ وفاة مورث المستأنف عليهم الذي وافته المنية بتاريخ 06/03/2014 فإنه لا مجال للقول بتقادم طلبات المستأنف عليهم بخصوص نصيبهم من أرباح مورثهم عن المدة من 19/11/2008 الى غاية وفاته في 06/3/2014 .
وحيث إنه لما كانت المطالبة المقدمة من طرف المستأنف عليهم تهم إجراء محاسبة وأداء نصيبهم من مداخيل المحل المستغل من طرف الطاعن إبتداء من 14/11/2008 إلى غاية وفاة مورث المستأنف عليهم بتاريخ 16/03/2014 و نظرا لمنازعة المثارة فإن المحكمة ورعيا لحسن سير العدالة ارتأت إجراء خبرة حسابية جديدة عهدت بها للخبير السيد سعيد (ص.) الذي أنجز تقريرا بتاريخ 13/02/2019 أفاد فيه أنه في غياب دفاتر حسابية للمحل و بعد اعتماده على عنصر المقارنة لمحلات متشابهة ، فإن الدخل العام للمحل بعد خصم المصاريف و التكاليف و أجرة المسير و المستخدم و واجب الكراء و هو 1980 درهم، و بعد توزيعه بالنصف بين طرفي الدعوى – الشريكين – فإن نصيب المستانف عليهم هو 990 درهم × 112 شهر أي = 111000,00 درهم، وهو المبلغ الذي تم تحديده استنادا إلى تقدير موضوعي للمداخيل الصافية المحققة خلال المدة المطلوبة .
وحيث إن الخبرة المأمور بها كانت حضورية وتواجهية بالنسبة للطرفين واحترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما أنها روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها، مما ينبغي المصادقة عليها ورد الدفوعات المثارة من جانب المستأنف عليهم، في غياب إدلائهم بما يدحض أو يخالف ما جاء فيها .
وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنف عليهم في نتيجة تقرير الخبرة معتبرين أنها تتصف بالمحاباة وعدم الموضوعية، فإن منازعتهم جاءت سلبية ومجردة، إذ أنهم لم يدلوا بأي وثائق محاسبية أو حجج تفيد عكس ما خلص إليه الخبير بخصوص رقم المعاملات السنوي وحجم الأرباح المحققة، كما لم يدلو للخبير بأي وثيقة تثبت وجهة نظرهم بخصوص أرباح المحل ونشاطه التجاري، فضلا عن أن الخبير حدد نصيبهم إعتمادا على تسيير المحل من طرف الغير المحدد في 2500 درهم ، مما تبقى معه المنازعة المثارة لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي من شأنها أن تنزع عن التقرير حجيته أو تفرغه من محتواه الفني.
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت أداء واجب استغلاله للمحل عن المدة المطلوبة. فيبقى الطرف المستأنف عليه محقا في إقتضاء المبلغ المذكور ويبقى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (111.000 درهم. )
و حيث إن خاسر الدعوى يحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 111000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca