Réf
75442
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3653
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8232/1778
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Recouvrement de primes, Primes d'assurance, Prescription biennale, Prescription, Point de départ du délai, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Contrat d'assurance, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en paiement des primes d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de plusieurs primes annuelles impayées. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'instance ayant été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées. La cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à compter du dixième jour suivant la date d'échéance de chaque prime. Elle juge en conséquence que la mise en demeure adressée par l'assureur ne peut avoir d'effet interruptif dès lors qu'elle a été délivrée après l'expiration du délai de prescription déjà acquis. L'action en justice étant elle-même tardive, la créance de l'assureur est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 حكم عدد 9651 ملف تجاري عدد 7425/8218/2018 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 65.175 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/07/2018 تعرض خلاله أن المدعى عليها اكتتبت لديها عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 221140 وتراكم بذمة المؤمن لها مبلغ 65.175,00 درهم الممثل لأقساط التأمين الحالة المستحقة والتي بقيت بدون أداء وأن العارضة طالبت المدعى عليها بصفة حبية بضرورة أدائها لها ما تخلذ بذمتها عن طريق رسائل إنذار مضمونة لكن بدون جدوى وأنه بعد فشل جميع المساعي الحبية أصبحت العارضة مضطرة للجوء إلى القضاء قصد المطالبة باستيفاء أصل دينها وبتعويض تقدره بكل اعتدال في مبلغ 8.000,00 درهم عن ضرر التقاضي والامتناع التعسفي عن الأداء وضياع ربح محقق طبقا للفصلين 263 و264 من ق ل ع ملتمسة التصريح بقبول المقال الحالي شكلا والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال مع النفاذ المعجل والصائر مبلغ 65.175,00 درهم والحكم بأداء المدعى عليها أيضا لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل واللجوء إلى القضاء وضياع ربح محقق قدره 8.000,00 درهم والأمر بشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق ب: أصل عقد التأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 221140 ونسخة ثلاث مخالصات من أجل أداء أقساط التأمين الحالة والمستحقة ونسخة إنذار العارضة للمدعى عليها بتاريخ 8/3/2017 ونسخة إنذار العارضة للمدعى عليها بتاريخ 29/12/2017 ونسخة إنذار العارضة للمدعى عليها بتاريخ 31/5/2018 ونسخة إنذار العارضة الأخير للمدعى عليها بتاريخ 11/7/2018.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تضررت بفعل مجموعة من مساطر الحجوزات في حقها بمقتضى هذا الحكم الصادر في حقها غيابيا، وأن الحكم غير مبني على أي أساس، وأن ما جاء في طلبات المستأنف عليها ابتدائيا غير مؤسس قانونا وواقعا، وأنها أبرمت عقد تأمين مع المستأنف عليها مساحته الزمنية سنة واحدة قابلة للتمديد الضمني ضمن نفس الشروط لسنة كاملة إلا أن المستأنف عليها بعد أن أشعرتها بإحداث تغييرات في سقف الأقساط رفضت المستأنفة ذلك، واعتبرت بان العقد يقوم مفسوخا بين يديها بقوة القانون. وأنه وبالفعل وبصريح القوانين الداخلية إذا ما أدخل تغيير أساسي على العقد، فإنه يكون إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول صريح حتى يستمر التعاقد إلا أن العقد ينفسخ تلقائيا وبقوة القانون. وان ما يؤكد هذه الحقيقة، هو أن المستأنف عليها أدلت بوثائق تحيل على أقساط مستحقة خلال فاتح يناير من سنة 2014، وسنة 2015 وسنة 2016 وأن الرسائل مؤرخة سنة 2017 في حين أن مقال المستأنف عليها لم يقدم إلا بتاريخ 18/07/2018، مما يجعل من المبالغ المدعاة برمتها قد سقطت بالتقادم بصريح مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات ولو باحتساب البند الثاني من المادة. وان التقادم يقوم دليلا قطعيا على انقضاء الدين المدعى استحقاقه، والحال انه غير مستحق من جهة بأسبقية فسخ العقد ولهذا نجد المدعى عليها تراخت في الإجراءات كما في الادعاءات إلى حين تحقق التقادم الثنائي المنصوص عليه في المادة 36 من القانون 17/99 من مدونة التأمينات، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 أن طعن المستأنفة لا أساس له ولا مبرر، خصوصا أنها لم تأت بأي عنصر جدید أو جدي من شأنه تغيير ما قضى به الحكم المستأنف. وقد أسست المستأنفة استئنافها على سببين غير صحيحين ذلك أنه بخصوص السبب الأول للطعن، فإنه خلافا لزعم المستأنفة، فإن المشرع قد حدد مسطرة خاصة لفسخ عقود التأمين لا يوجد ضمنها ما دفعت به من " فسخ تلقائي "، مما يكون معه السبب الأول للاستئناف غير فاعل. وبخصوص السبب الثاني للطعن المتمثل في التقادم، فإن سريان أجل التقادم يبتدئ من تاريخ بداية الواقعة التي تولدت عنها الدعاوی. كما انه في قضية الحال، فإن الأقساط موضوع المطالبة القضائية لم يتم إصدارها علی التوالي، إلا بتاريخ 09/12/2016 و30/10/2017 وأخيرا 16/03/2018، كما يتضح من المخالصات بالملف. بالإضافة للإنذارات التي وجهتها للمستأنفة بقصد الوفاء بالتزاماتها التي تعتبر قاطعة للتقادم، فقد توصلت الطاعنة حاليا بتاريخ 18/07/2018 بإنذارها من أجل الأداء يكون قاطعا للتقادم الذي تدفع به الطاعنة حاليا، ويتعين معه رد استئناف الطاعنة لعدم وجاهة أسبابه.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2019 أنه سبق لها أن تمسكت ضمن أوجه دفاعها بكون العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها لم يتم تجديده، ذلك أن المستأنف عليها قامت بإضافة تعديلات عليه غير أن الطاعنة لم تقبل بها، مما يكون معه العقد قد فسخ ولم يتم تجديده وهو ما ينص عليه العقد نفسه المبرم بينها والمستأنف عليها إذ أنه حسب ذات العقد فإن إضافة أي تعديلات على العقد يعتبر إيجابا جديدا يستلزم موافقة المكتتب عليها وهو ما ينص عليه القانون المتعلق بمدونة التأمينات. وأن المستأنف عليها قامت بإضافة تعديلات على العقد موضوع النزاع والطاعنة لم توافق على هذه التعديلات ومن ثمة فالعقد فسخ بقوة القانون ولم يتم تجديده، وإلا فإنه يتعين على المستأنف عليها أن تدلي للمحكمة بما يفيد تجديدها للعقد أو موافقتها على التعديلات المدخلة به. وبخصوص التقادم، فإن المستأنف عليها زعمت أن الأقساط موضوع المطالبة القضائية لم يتم إصدارها إلا على التوالي بتاريخ 09/12/2016 و30/10/2017 و16/03/2018، في حين أنه برجوع المحكمة إلى الأقساط موضوع المطالبة يتبين أنها تتعلق بالمدد من سنة 2014 إلى سنة 2016. وأنه طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات، فإن التقادم يسري من تاريخ الحادثة التي تولدت عنها الدعوى أي أن بدئ احتساب سريان التقادم يبتدئ من التاريخ الذي يكون فيه القسط مستحقا وليس تاريخ المطالبة به. وأنه بالاطلاع على الوثائق يتبين ثبوت تقادم هذه المستحقات المطالب بها، لهذه الأسباب فهي تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2019، أنه بخصوص التقادم فإنها تؤكد ما سبق أن سطرته في مقالها الاستئنافي والمذكرة الجوابية في هذا الخصوص وأن ما دفعت به المستأنف عليها من كونها وجهت إنذارا لها قصد الأداء، فإنه فضلا عن كون الإنذار الموجه لها قد وجه بعد انصرام اجل التقادم، فإن الاجتهاد القضائي استقر على كون الإنذار الحبي الذي يوجهه الدائن لمدينه ليس قاطعا للتقادم. وأن المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها غير مستحقة من الأساس لكون العقد المبرم بينها وبين الطاعنة يقوم على أساس نظام أداء جزافي وفقا للبند السابع من العقد، في حين أن المبالغ المطالب بها أسست على النظام القابل للمراجعة وهو خلاف ما تم التعاقد عليه، وأنه وحسب القواعد المنظمة لميدان التأمين فان المرور من نظام الأداء الجزافي إلى النظام القابل للمراجعة يقتضي ان تكون هناك موافقة المؤمن له بعد إشعاره من قبل المؤمن ويتم إبرام عقد ملحق بينهما في حالة الموافقة عليه من قبل المؤمن له، والحال انها لم يسبق لها ان وافقت على تغيير نظام الأداء المتفق عليه بمقتضى العقد حتى يتم مطالبتها من قبل المؤمن بمبالغ محتسبة على أساس نظام قابل للمراجعة لم توافق أو توقع عليه الطاعنة، وان العقد يقع مفسوخا بقوة القانون بانتهاء أجله أو بتغير طبيعة الأداء وشروطها كما في نازلة الحال دون موافقة المؤمن له. وانها تلتمس من المحكمة أن تطالب المستأنف عليها بالإدلاء بملحق العقد لكي تثبت استحقاقها للمبالغ المطالب بها والتي أسست كما سبقت الإشارة على نظام غير المتفق عليه بمقتضى العقد. كما تلتمس من المحكمة أن تطالب المستأنف عليها بتبرير طريقة احتسابها للمبالغ المطالب بها والأساس الذي تم عليه الاحتساب وهل يوافق ما تم التعاقد عليه أم لا. واحتياطيا تلتمس من المحكمة الأمر بخبرة قضائية يعهد بها لخبير مختص قصد تحديد مدى قانونية احتساب المبالغ المطالب بها ومدى موافقتها للعقد المبرم بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بأن المبالغ المطلوبة قد سقطت بالتقادم عملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات.
وحيث إنه من الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة ان المستأنف عليها قد أسست ادعاءها على استحقاقها لاقساط التامين عن الفترة الممتدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016 وأيضا عن المدة 01/01/2015 إلى 31/12/2015 ومن 01/01/2014 إلى 31/12/2014 وكل ذلك موضوع البوليصة عدد 221140 عن حوادث الشغل.
وحيث إن المستأنف عليها قد وجهت إنذارا للطاعنة من أجل أداء الأقساط المذكورة توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 18/07/2018 كما أنها تقدمت بدعواها من أجل المطالبة بها بنفس التاريخ أي بتاريخ 18/07/2018.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات فان الأقساط المطلوبة قد طالها التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة والمحدد في أجل السنتين ابتداء من اليوم العاشر لحلول تاريخ استحقاقها أي ابتداء من 11/01/2014 بالنسبة للقسط المتعلق بسنة 2014 ومن 11/01/2015 بالنسبة للقسط المتعلق بسنة 2015 ومن 11/01/2016 بالنسبة للقسط المتعلق بسنة 2016.
وحيث إن الإنذار المتمسك به من قبل المستأنف عليها لا يعتد به لقطع التقادم باعتباره قد وجه بعد انصرام أجل التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 36 من مدونة التأمينات المنصوص عليه أعلاه، ونفس الشيء بالنسبة للدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها بعد انصرام مدة سنتين المحدد بمقتضى المادة المذكورة، مما يجعل المطالبة الحالية غير مبررة قانونا لسقوطها بالتقادم الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025