Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69967

Identification

Réf

69967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

265

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi.

L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur.

Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ش.) بواسطة نائبها الأستاذ ميلود (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8347 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 7767/8202/2019 بتاريخ 25/9/2019 و القاضي بأدائها للمدعية مبلغ: 30066.59 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 14/10/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد: 5151 الصادر بتاريخ: 26/12/2018 في الملف عدد: 2791/1201/18 عن المحكمة الابتدائية المدنية، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة المدنية مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على طلب إحالة الملف على المحكمة التجارية مع التنازل على الاستئناف المدلى به من طرف نائب المدعية المرفوع لرئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المدنية.

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ا.) "C." في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 16/05/2019 تعرض فيه أنها سبق ان اقتنت مجموعة من البضائع عبارة عن خوذات واقية من نوع JAR من المدعى عليها (م. ش.)، ودلك بثمن إجمالي قدره 152363.52 درهم أدته المدعية لهده الأخيرة بكامله، وأنها واثر الشكايات والاحتجاجات من بعض زبنائها قامت بإجراء فحص دقيق للبضائع المقتناة من المدعى عليها، فتبين لها وجود عيوب في البعض منها مما اضطرت معه المدعية إلى إرجاعها إليها، ودلك بموجب وصل الإرجاع عدد: BRF 20170001 بقيمة إجمالية قدرها: 30066.59 درهم توصلت بها هده الأخيرة وأقرت بالعيوب اللاحقة بها، وان المدعى عليها امتنعت عن استبدال السلع الفاسدة المرجعة إليها بأخرى صالحة وامتنعت عن إرجاع الثمن المقابل لها والمحدد في مبلغ: 30066.59 درهم رغم المساعي الحبية المبذولة معها ورغم الإنذار غير القضائي الموجه إليها والمتوصل به بتاريخ: 23/03/2018 لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 30066.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، شمول الحكم بالنفاد المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 03/10/2018، ويتعلق الأمر بالإدلاء بصورة من فاتورة عدد: 30633 بمبلغ إجمالي 152363.52 درهم، صورة من وصل الإرجاع عدد: BRF20170001 بقيمة إجمالية قدرها 30066.59 درهم، وصورة من الإندار غير القضائي الموجه إليها والمتوصل به بتاريخ 23/03/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 28/11/2018، والتي جاء فيها انه فعلا سبق للمدعية أن وجهت إنذارا في الموضوع بتاريخ: 27/02/2018 في اسمها تدعي فيه أن السلع موضوع الدعوى قد تم إرجاعها لعدم صلاحيتها وعيوبها، وقد أجابت عنه بمطالبتها بالكشف عن تواجد هاته السلع لكونها لم تتوصل بعد بأية سلعة أو وصل يثبت دلك، وان ادعاءاتها مجرد بيانات عارية من الصحة، وأنه لإثبات العيب أو عدم الصلاحية لابد من معاينتها والإطلاع عليها أو عرضها على خبير، وأن العبرة بالاطلاع لا بالأقوال وبإحضار السلعة، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لكون موضوع الدعوى هو من اختصاص المحكمة التجارية لا المحكمة المدنية لكون المعاملة تجارية لا مدنية، وفي الموضوع رفض الطلب، وتحميل المدعية صائر الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية ، والتي جاء فيها أن المدعى عليها وان حاولت التملص من المسؤولية فإنها لم تستطع إنكار المعاملة التي تمت بينها وبين المدعية، وأنها اقتنت من المدعى عليها مجموعة من السلع عبارة عن خوذات واقية وعددها: 10880 وحدة بمبلغ: 11.67 درهم لكل واحدة منها ودلك بمبلغ: إجمالي قدره: 152363.52 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وأدت هدا المبلغ بكامله لفائدة البائعة المدعى عليها كما يلي: شيك تحت عدد: 8650282 مسحوب على مصرف (م.) بمبلغ: 140796.37 درهم، كمبيالة بمبلغ: 11567.15 درهم، وأنها لم تقم بفحص البضائع المسلمة إليها بحكم الثقة التي وضعتها في المدعى عليها إلى أن فوجئت بمجموعة من هده السلع المسلمة إليها معيبة فبادرت بإشعارها و أرجعتها لها و قد بلغت في مجموعها 2147 وحدة معيبة الشيء الثابت من وصل الإرجاع عدد: BRF20170001 المؤشر عليه بالتوصل من طرف المدعى عليها، وان المدعية بعثت بإنذار غير قضائي بواسطة البريد المضمون تشعرها بإرجاعها إليها البضائع المعيبة بلغت به قانونا لكن دون جدوى، وان الوصل المذكور يضع حدا لإنكار المدعى عليها التي تتقاضى بسوء نية، و إدا كانت المدعى عليها تسعى إلى التملص من المسؤولية، فانه بالاطلاع على وصل الارجاع سيتبين ان خاتمها يشهد بتوصلها بالسلع المعيبة المرجعة إليها والمحددة بشكل دقيق، وأنه إدا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او نفاده تجاهه أن ثبت ادعاءه عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم برد دفوعها والحكم وفق المقال الإفتتاحي للمدعية، وعززت مدكرتها بفاتورة عدد: 30633 الصادرة عن المدعى عليها وصورة من شيك وكمبيالة، صورة من وصل الإرجاع مؤشر عليه بالتوصل، الاندار مع مرجوع البريد.

وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها بعد الإحالة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 18/09/2019، والتي جاء فيها انه فعلا تم اجراء صفقة وقامت المدعية بتسلم السلع المطلوبة في الابان غير انها وجهت اندارا تطعن في صلاحية السلع وتدعي ان بها عيوب قد تم ارجاعها للمدعية حسب الاندار المؤرخ في: 27/02/2018، وانه تم اخبار المدعية عن الاندار مطالبة بالكشف عن تواجد هاته السلع التي تدعي انها ارجعتها والمكان والجهة التي ارجعتها لها، لكونها لم تتوصل باي سلعة مرجوعة، وان السلع ادا كانت غير صالحة فيجب معاينتها والاطلاع عليها من طرف الجميع او من طرف خبير في الميدان، وان العبرة بالاطلاع والمعاينة لا بالأقوال فعلى المدعية احضار السلع التي تدعي عدم صلاحيتها أولا ثم بيان العيوب ان وجدت ومن تم وجب استبدالها او إرجاع ثمنها، ملتمسة الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع رفض الطلب، وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 18/09/2019، والتي تؤكد من خلاله المدعية كل ما جاء في مقالها الافتتاحي وجميع محرراتها المدلى بها في الملف، ملتمسة الإشهاد لها بمحرراتها المدلى بها في الملف وكدا الوثائق المرفقة بها، والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/9/2019 الحكم موضوع الاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها التمست الحكم لها بمبلغ 30066.59 درهما مع الفوائد من أصل 152363.52 درهم الذي يمثل قيمة مجموعة من السلع عبارة عن خوذات الوقاية و الحال أنها بها عيوب حسب الثابت من الإنذار الموجه لها بتاريخ 23/3/2018 و صور الفواتير و صور وصل الإرجاع موضوع الطلب بالأداء، فضلا عن أنها بالرجوع إلى ورقة الرجوع BRF20170001 المؤرخ في 01/2/2017 الصادر عن المستأنف عليها سيتضح أنها لا تتضمن أي تأشير أو توقيع من طرفه يفيد تسلمه للبضائع المطالب بقيمتها، على اعتبار أن ورقة الرجوع يجب أن يؤشر و يوقع عليها البائع ثم يلغي الفاتورة أو يستبدلها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي اوضحت بموجيها ان إرجاع السلع المعيبة ثابت بمقتضى وصل الإرجاع عدد BRF20170001 المدلى به في الملف أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قبل الإحالة على المحكمة التجارية و المدلى بنسخة منه بالمذكرة الحالية و هو ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في حكمها، فضلا عن أن المستأنف عليها لم تنازع في المديونية و اكتفت بالقول بعدم التأشير على وصل الإرجاع، و أضافت أنها أدلت كذلك بفاتورة عدد 30633 صادرة عن المستأنف عليها و بصورة شيك يفيد أداءها لمبلغ 140.796,37 درهما و كذلك بصورة كمبيالة بمبلغ 11.567,15 درهما أي ما مجموعه 152.363,52 درهما، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 و التي اوضحت بموجبها ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تشمله بالنفاذ المعجل لاقتناعها النسبي بمطالب المستانف عليها، و انها اعتمدت وصل الإرجاع المدلى به من طرف المستأنف عليها الذي لا يحمل لا توقيعها و لا تأشيرتها، و أكدت انها لا تنكر المعاملة إلا أن المستانف عليها تسلمت كل السلع المتفق عليها و ان ادعاء العيوب غير صحيح و أن المسمى فيفي (ع.) مجرد عون لديها و إذا كانت أي معاملة معه فهي لا تعنيها و بالتالي ليس بالملف ما يفيد الإرجاع، و اكدت المقال الاستئنافي و التمست الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/1/2020 حضرها الأستاذ (أ.) عن الأستاذ (ع.) و تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية للأستاذ (ش.) السالفة الذكر فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف أنه اعتمد وصل الإرجاع عدد BRF20170001 المؤرخ في 01/2/2017، و الحال انه صادر عن المستأنف عليها و لا يتضمن أي تأشير أو توقيع من طرفها.

و حيث إنه بالاطلاع على وصل الرجوع المذكور فإنه و لئن كان يحمل طابع المستأنفة، إلا انه لا يحمل توقيعها.

و حيث ينص الفصل 426 ق ل ع على انه " يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

و حيث إنه ما دام الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لما ذكر يكون وصل الرجوع المدلى به من طرف المستأنف عليها غير كاف لإثبات ما تدعيه، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من الأخذ به للاستجابة لطلب المستأنف عليها و يتعين بالتالي إلغاؤه و الحكم منة جديد بعدم قبول الدعوى.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.

Quelques décisions du même thème : Civil