Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012)

Réf : 22336

Identification

Réf

22336

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

non spécifié

Date de décision

13/06/2012

N° de dossier

392/11/5

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.

Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.

Texte intégral

وحيث انه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة والمتعلق بضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية فان وضعية التعاونية الفلاحية (ت. ف.) الطاعنة تعتبر شخصا من اشخاص القانون الخاص , تتألف من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , الحال الذي يجعل أموالها ملك خاص لأعضائها , تسير شؤونها بواسطة جمعيتها العامة التي تعتبر اعلى سلطة تقريرية في جميع القضايا التي تهمها , ومن بينها السعي الى تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية .اي انها لا تنتمي الى القطاع العام حسب الثابت من النظام القانوني للتعاونيات رقم 24.83 .وهو الامر المؤكد من طرف مكتب تنمية التعاون الموجه الى رئيس مجلس إدارة التعاونية تبعا للاستشارة المطلوبة منه .وان عامل الإقليم حينما جعل الاذن لها بتقليص عدد العمال مبنيا على ضرورة اجراء افتحاص من طرف وزارة المالية بواسطة مفتشيتها العامة لم يعتمد على سبب قانوني يبرر قراره , فضلا على ان التعاونية المعنية بالأمر الزمت نفسها بتقرير الافتحاص الذي أجرته مديرية المؤسسات العمومية الفلاحية والجمعيات المهنية رغم ان اثبات الوضع المالي لها قد يقتصر على تقرير مندوب الحسابات وقرار الجمعية العامة للتعاونية .

وحيث ان اشتراط العامل لافتحاص مالي مماثل لما يجري به العمل في المؤسسات العمومية يجعل منه تصرفا غير مقرر قانونا .فضلا على انه لم يتخذ من واقع الوضع المالي للتعاونية المؤثر على سيرها سببا لإيجاد حل لها وللعمال تفاديا لسلوك مساطر أخرى قد تؤثر على وضعية الطرفين معا , خاصة وانه على علم بوضعها المالي والاقتصادي وفق التقارير التي تصل اليه من الجهات الرسمية حول سير المؤسسات او الخاصة المتواجدة بدائرته الترابية .الحال الذي يجعل الفرع الأول من الوسيلة قائما ويتعين اعتماده .

وحيث انه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة والمتعلق بالخلط بين الفصل الجماعي للعمال وتقليصهم فانه وبموجب المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و 71 من مدونة الشغل فان فصل الاجراء العاملين في المقاولات التجارية , او الصناعية , او في الاستغلالات الفلاحية , او الغابوية وتوابعها , او المقاولات الصناعية التقليدية الذي يشتغل اعتياديا عشرة اجراء او اكثر والذي يعتزم فصل الاجراء كلا او بعضا لأسباب تكنولوجية او هيكلية او ما يماثلها , او لأسباب اقتصادية ان يستصدر قرارا من طرف عامل عمالة او الإقليم .وهو ما يجعل الامر قد يتوقف على حالتين اما الفصل الكلي او الجزئي .وان العامل حينما اعتبر ان طلب الطاعنة يعتبر جزئيا ولا يتصف بالفصل الجماعي يكون قد اول النص القانوني تأويلا خاطئا علما ان اخف الاضرار لكلا الطرفين تتمثل في التقليص وليس بالفصل الجماعي للعمال ……..وامكانية إعادة التعاونية الى وضعها السابق. بغض النظر عن لجوء ….الى القضاء …للمطالبة بأجورهم .خاصة وانهم يعملون ……………….بخصوص تقليص عددهم .تبعا للرسالة الموجهة الى مندوبة العمال السيدة …….. بتاريخ 25/7/2011 حسب محضر التبليغ الموقع من طرف المفوض القضائي السيد ……. لدى المحكمة الابتدائية بواد زم واختيار دفاع العمال الأستاذ …… محامي بهيئة خريبكة .والاخرى الموجهة الى مندوب وزارة الشغل بخريبكة بتاريخ ……..21/10/2011 .مما تكون معه التعاونية قد طبقت الإجراءات القانونية ال………. للعمال تبعا لأسباب الاقتصادية التي تمر بها ..ويكون تبعا لذلك هذا النوع من الوسيلة ..قانونا ويتعين اعتماده هو الاخر .

وحيث انه وسعيا من المحكمة المزيد من التحقق من الأسباب المعتمد عليها من طرف الطاعنة امرت بتاريخ 21/3/2021 حضره ممثل الطاعنة وذائبه ومندوب وزارة التشغيل المغربية وتخلف العامل رغم التوصل وتعهد …بإحضار ممثل عنه .كما تخلفت ممثلة العمال السيدة ……. رغم توصلها بتاريخ 2/4/2012 فتمسك كل واحد بمذكراته المدلى بها حين اكد مندوب وزارة التشغيل ان التعاونية متوقفة عن العمل مند ….سنة 2005.

وحيث انه امام المعطيات المسطرة أعلاه واعتمادا الوسيلة الثانية المتمسك بها ….يتعين الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2012 …عدد 2537 القاضي برفض طلب تقليص عدد العمال العاملين بالتعاونية الفلاحية (ت. ف.) لأسباب اقتصادية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية .والمواد 66 و 67 و68 و 69 و70 و 71 من مدونة الشغل .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل إقليم خريبكة بتاريخ 24/11/2011 تحت عدد 2537 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Travail