Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82220

Identification

Réf

82220

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

855

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8301/4300

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 575 - 590 - 672 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) ابتسام (ح.) بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/7/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1150 بتاريخ21/06/2018 في الملف عدد1679/8304/2017 القاضي بأداء سنديك شركة (س.) لسنديك شركة (ك. م.) مبلغ 1.253.776.03 درهم.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يبقى استئنافه المقدم وفقا للتصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) تقدم بطلب بتاريخ 12-10-2017 والذي جاء فيه انه كسنديك يطلب أداء مبلغ 1.253.776.03 درهم الذي يمثل مبالغ ناشئة بعد حكم التسوية القضائية والمتعلقة بفواتير مواد أولية التي كانت شركة (ك. م.) تمنحها لشركة (س.) خلال فترة الملاحظة .

وارفق طلبه بنسخ فواتير متعلقة بالمادة الأولية .

وبناء على جواب سنديك شركة (س.) والذي جاء فيه ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س.) وان رئيس المقاولة له كافة صلاحيات التسيير في حين تم تكليف السنديك فقط بمهمة مراقبة عمليات التسيير ، وان من جهة أخرى فالحكم القاضي بالتفويت قرر في منطوقه بتكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت على الدائنين ، ولن المدعية هي التي استفادت من الأموال المنقولة والعقارية التي كانت مملوكة للشركة ، كما ان القاضي المنتدب غير مختص للبث في الدين ، كما ان شركة (ك. م.) سبق وان تقدمت الى محكمة الموضوع بطلبين للأداء وانها قضت بعدم قبول الطلب وبرفض الطلب ، ملتمسة الحكم برفض الطلب .

وارفقت مذكرتها بنسخة من حكمين .

وبناء على جواب سنديك شركة (ك. م.) والذي جاء فيه ان الشركة تعاقدت مع شركة (س.) وقامت بتزويد هذه الأخيرة خلال فترة اعداد الحل بمادة القطن على عدة دفعات حيث بلغت هذه السلع ما مجموعه 1.253.776.03 درهم ، وقد ضمنت هذه التزويدات من المادة الأولية استمرار المقاولة وسمحت باعداد مخطط تفويتها الكلي للغير ، ملتمسا الامر بأداء المبلغ أعلاه .

وارفق المذكرة بصور لفواتير .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز للوقائع ان شركة (س.) قد فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية وليست مسطرة التصفية القضائية وبالتالي تبقى لرئيس المقاولة كافة صلاحيات التسيير بمقتضى حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر تحت عدد 348/2003 بتاريخ 15/12/2003 ملف 391/2003 في حين تم تكليف السنديك فقط بمهمة مراقبة عمليات التسيير والذي اعقبه حكم صادر بتاريخ 26/7/2004 قضى بحصر مخطط التفويت لفائدة المدعية، وانه من جهة اولى فالحكم القاضي بالتفويت قرر في منطوقه بتكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت على الدائنين حسب مرتبة كل واحد منهم بعد مراجعة القاضي المنتدب والحال ان الشركة المدينة لم تعد في حالة التسوية القضائية وانما اضحت في فترة ما بعد التفويت ومن جهة ثانية المستأنف عليها هي التي استفادت وبالتالي ال اليها كل الأموال المنقولة والعقارية التي كانت مملوكة للشركة المفوتة بما في ذلك السلع التي تزعم توريدها لها، ومادامت الشركة لم تخضع لمسطرة التصفية القضائية فلا يمكن مطالبة سنديكها بالأداء الذي اقتصر دوره على مجرد مراقبة التسيير وقد تبقى لمسير شركة (س.) وحده صفة التسيير ، وبذلك فالقاضي المنتدب ليس من اختصاصه البث في الدين وليس له الإختصاص لإصدار امر بالأداء في اطار المادة 575 م ت الذي لا يدخل في اطار الأوامر الولائية بينما يرجع الإختصاص الى محكمة الموضوع، خاصة وقد سبق للسنديك السابق لشركة (س.) السيد محمد (س.) ان تقدم بطلب اداء دين ناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية امام السيد القاضي المنتدب فصدر على اثره حكما قضى بعدم قبول الطلب تحت عدد 1185/2014، لأن المطالبة في اطار المادة 575 م ت هي بمثابة دعوى في الموضوع يجب ان تتضمن البيانات الإلزامية منها الإشارة الى الأطراف مدعي ومدعى عليه والبيانات المنصوص عليها بالفصل 32 ق.م.م وكذا الفصل 50 ق.م.م مما يفيد ان السنديك ليست له الصفة في التقدم بهذا الطلب او الإقرار باي دين لأن مهمته في اطار فترة الملاحظة هي مراقبة التسيير وهي العلة التي من اجلها ثم استبدال السنديك السابق محمد (س.)، وهذا ما صار عليه العمل القضائي في عدة نوازل، وأن شركة (ك. م.) بدورها سبق لها وان تقدمت مرتين الى محكمة الموضوع بطلب الأداء في مواجهة شركة (س.) الأول موضوع ملف 2314/6/2013 بتاريخ 28/01/2014 فصدر على اثره حكما قضى بعدم قبول الطلب والطلب الثاني موضوع ملف 3076/8202/2015 وتاريخ 15/7/2015 حكم رقم 7935 قضى برفض الطلب، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

بناء على المذكرة الجو ابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2019 جاء فيها :

اولا بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف لم يخضع لمسطرة التصفية القضائية ولا يمكن مطالبته باي دين.

ان ما دفع به المستأنف بهذا الصدد مردود على اعتبار ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته، ان شركة (ك. م.) التي حلت محل العارضة، زودت شركة (س.) التي حل محلها المستأنف بالسلع خلال فترة الملاحظة، أي بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، ، وهاته التوريدات هي التي ساهمت في بقاء المقاولة واستمراريتها وسمح ذلك باعداد مخطط تفويتها الكلي في احسن الظروف، وان تاسيس طلب العارض على مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة في محله، بالنظر الى تاريخ نشوء الدين الذي هو ثابت بفواتير نظامية وعقد موقع.

ثانيا: بخصوص الدفع بعدم اختصاص السيد القاضي المنتدب:

ان المستأنف دفع بكون المطالبة في اطار المادة 575 من مدونة التجارة هي بمثابة دعوى في الموضوع، ملتمسا عدم الإختصاص، ولكن ان الأمر المستأنف جاء مطابقا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما في هذا الصدد، حينما نص على ان مقتضيات المادة 575 تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدر حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات، وان البت في هاته الطلبات المندرجة في المادة 575 من مدونة التجارة، هو من صميم اختصاص القاضي المنتدب، مما يبقى معه الدفع المثار عديم الأساس ويتعين رده.

ثالثا: بخصوص الدفع بسبقية البت:

ان المستأنف دفع بكون العارض سبق وان تقدم بطلبات من اجل اداء نفس الدين، صدرت فيها احكام بعدم القبول واخرى بالرفض، وان هذا الدفع مردود على اعتبار أن سبقية البت لا تمنح الا للأحكام النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، والحال ان الأمر تعلق باحكام ابتدائية وغير نهائية، كما انها صدرت بعدم القبول، ملتمسا تأكيد ما سبق.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم قبول الاستئناف

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 12/02/2019 حضر السنديك وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ر.) عن المستأنف عليها وأكدت السنديك ما جاء في مذكرة اوجه الإستئناف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2019. مددت لجلسة 28/2/2019

التعليل

حيث انه من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان القاضي المنتدب غير مختص للبت في طلب الاداء المقدم من طرف المستأنف عليه في اطار المادة 575 من مدونة التجارة ( قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ).

وحيث ان اختصاصات القاضي المنتدب كاحد اجهزة المسطرة محددة على سبيل الحصر في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وانه ملزم بحدود اختصاصه وهو ما كرسته المادة 672 من مدونة التجارة عندما نصت على ان القاضي المنتدب يبت بمقتضى اوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وان فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية لا ينزع الاختصاص عن الجهات القضائية الاخرى التي تبقى مختصة حسب طبيعة النزاع.

وحيث ان القاضي المنتدب لما قضى في النازلة في الطلب اعلاه المقدم من طرف المستأنف عليه واستجاب له بعلة ان شركة (ك. م.) زودت شركة (س.) بالمواد الاولية خلال فترة الملاحظة اي بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يكون قد بت في طلب لا يدخل في اختصاصه و لا يسعفه تاسيس ما قضى به على مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة والتي اصبحت هي المادة 590 من مدونة التجارة بعد دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ الذي صدر في ظله الأمر المستأنف لتعلق هذه المقتضيات بشروط الاستفادة من الاسبقية في الاداء بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والتي يتعين اللجوء بشانها عند النزاع الى محكمة المسطرة وفق الاجراءات العادية في المتابعات الفردية وهو نفس التوجه الذي صار فيه امر سابق عن القاضي المنتدب لنفس التسوية القضائية عندما قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليه المقدم له في اطار المادة 575 من مدونة التجارة بعلة: " انه لا يوجد ما يفيد ان الدائن استصدر حكما نهائيا بالمبلغ المطلوب وان هذا الطلب تتوفر فيه شروط المادة 575 من مدونة التجارة". وانه لماكان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه سبق له ان تقدم بنفس الطلب امام قضاء الموضوع وصدر حكم برفضه فان القاضي المنتدب علاوة على انه قد تجاوز حدود اختصاصاته المحددة على سبيل الحصر وحل محل محكمة الموضوع، فانه لم يلتفت الى ما دفع به الطاعن من صدور حكم برفض الطلب عن قضاء الموضوع يتعلق بنفس الدين ولما لهذا الحكم من حجية عملا بالفصل 418 من ق ل ع.

وحيث يتعين تبعا لما سلف بيانه اعتبار الاستئناف والغاء الامر المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté