Réf
81949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6627
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4490
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Prime d'assurance, Prescription partielle de la créance, Prescription biennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Échéance de la prime, Contrat d'assurance, Code des assurances, Absence d'interruption de la prescription
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/7/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 3674 في الملف عدد 4337/8218/2017 القاضي بأداء المدعى عليها شركة (غ. د.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 49.488,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/12/2017 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 52.683,18 درهما الذي يمثل اقساط التأمين وان هذه الاخيرة لم تؤد لها دينها لاجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ اعلاه من قبل اقساط التأمين موضوع البوليصة اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وارفقت المقال بأصل عقد التأمين، اصل وصولات اقساط التأمين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها اثناء المداولة والتي جاء فيها انه سبق وانذرها بفسخ العقد، وادلى بثلاث رسالات.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 19/06/2018 والتي جاء فيها ان عقد التأمين تم إبرامه عن طريق وكالة (ل.) التي كانت تمثل شركة (س.)، وان الوكالة هي التي كانت تتسلم المبالغ المالية، وانه سبق لها وان راسلت شركة (س.) من اجل اشعارها انه سبق لها وان فسخت العقد مع وكيلتها، مما تبقى معه المطالبة بأقساط التأمين غير مبررة، وفي طلب الادخال، فإن وكالة (ل.) هي المتعاقدة الاساسية ويتعين ادخالها في الدعوى وارفقت مذكرتها بكتاب مؤرخ في 11/7/2016 ومراسلة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 09/10/2018 والتي جاء فيها انها لم تتوصل بأية رسالة فسخ والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان المحكمة التجارية ليست هي المختصة بخصوص الالتزامات الناتجة عن جميع العقود بما فيها عقود التامين وان المحاكم الابتدائية هي المختصة وما يترتب عن ذلك قانونا من شكليات واحالة الملف بعد تسجيله الى النيابة العامة ومادام ان الاختصاص النوعي يثار من طرف المحكمة تلقائيا كان على المحكمة التجارية ان تبث في هذه النقطة قبل البث في الموضوع مما يتعين معه القول بان الحكم كان معيبا من هذه الناحية، وانه بالرجوع الى عقد التامين وكذا الى مراسلات المستأنفة ومراسلات المستأنف عليها ستلاحظ المحكم ان دعوى المستأنف عليها طالها امد التقادم، وانه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي سيلاحظ ان المحكمة الابتدائية لم تناقش ولم تجب بما فيه الكفاية عن الدفوعات التي اثارتها المستأنفة بمذكرتها من ان المستأنفة راسلت المستأنف عليها عن طريق وكالة (ل.) بفسخ العقد كما انها لم تناقش المراسلات التي كانت تتم بين هذه الأخيرة والمستأنفة وان هذا يشكل نقصان في تعليل حكمها يوازي انعدامه ، وانه بخصوص الاستجابة لطلب الادخال الغير مجحفا في حق المستأنفة دون مبرر قانوني صريح فان المستأنفة التمست من المحكمة ادخال وكالة (ل.) في الدعوى كونها هي التي أشرفت وانجزت العقد مع المستأنفة وان إدخالها في الدعوى من شانه ان يوضح الأمور سواء للمحكمة او لجميع الأطراف والوصول الى الحقيقة وان عدم الاستجابة لطلب المستأنفة بخصوص ادخال وكالة المستأنف عليها كان في محله .
لذلك تلتمس القول بان الحكم الابتدائي جانب الصواب وبعد التصدي أساسا التصريح بتقادم الدعوى واحتياطيا التصريح بان دعاوى الالتزامات الناتجة عن العقود مخول الاختصاص فيها للمحاكم الابتدائية واحتياطيا جدا الاستجابة لطلب ادخال وكالة (ل.) في الدعوى للوقوف على الحقيقة واجراء بحث بالمكتب بحضور جميع الأطراف .
وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ ومراسلات بين المستأنفة ووكالة (ل.).
وبجلسة 16/12/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص عدم الاختصاص فانه خلافا لما اثير فان المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية نظرا لكون النزاع يتعلق بشركتين ويفوق مبلغ 20.000 درهم وبالتالي فان هذا الدفع مردود طبقا لمدونة التجارة وبخصوص التقادم فان المحكمة بعد رجوعها الى الحكم المستأنف سوف تلاحظ بان الحكم مبني على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية خاصة وان المستاف عليها أسست دعواها على العقد الرابط بين الطرفين خاصة وان ما أشارت اليه بكونها أشعرت المستأنفة يوم مناقشة القضية ابتدائيا وان المحكمة عللت ذلك تعليلا قانونيا وبخصوص ما اثارته المستأنفة بخصوص ادخال وكالة (ل.) فان المحكمة عللت هذا الدفع حينما اثارت في تعليلها بان المدعى عليها لم تقدم أي طلب في مواجهة المدخلة في الدعوى وهو تعليل قانوني .
لذلك تلتمس رفض طلب الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/12/2019 وتخلفت نائبة المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث اثارت المستأنفة دفعا بعدم الاختصاص النوعي، في حين ان الحكم الابتدائي صدر حضوريا في حقها لكونها تقدمت بجوابها خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي وحسب الفصل 16 من ق.م.م فلاحق لها في اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال هذه المرحلة مما يستوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجبها على دفعها المنصب على كونها راسلت المستأنف عليها عن طريق وكيلها من اجل فسخ عقد التأمين.
وحيث انه وبمراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بأن محكمة الدرجة الاولى اجابت المستأنفة على الدفع المذكور ، حيث اعتبرت بأن الملف خال مما يثبت توصل المستأنف عليها برسالة الفسخ الموجهة الى وكيلها، اما الرسالة المؤرخة في 19/11/2012 والمتوصل بها بتاريخ 19/11/2012 فلا تتعلق بالمستأنفة ولا بعقد التأمين عدد 05372101219047 موضوع الدعوى وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بتقادم الدعوى.
وحيث انه وحسب المادة 36 من مدونة التأمينات فإن أقساط التأمين تتقادم بمرور سنتين من تاريخ حلول القسط مع بداية احتساب الاجل بعد مرور عشرة ايام من تاريخ الحلول ، وفي نازلة الحال فإن أقساط التأمين حلت بتواريخ 1/1/2014 و 1/1/2015 و01/01/2016 في حين ان الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 11/12/2017 دون ان تتخلل المدة ما بين تواريخ حلول الأقساط وتاريخ رفع الدعوى اي اجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم، وبالتالي فإن القسطين الحالي بتاريخي 1/1/2014 و 1/1/2015 قد طالهما التقادم دون القسط الحال بتاريخ 1/1/2016 وبالتالي وجب اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13496,06 درهم الذي يمثل مقابل القسط غير المتقادم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخصر المبلغ المحكوم به في 13496,06 درهم مع التأييد في الباقي والصائر بالنسبة.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025