Réf
79601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5258
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8202/2126
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Renonciation d'un co-créancier, Réforme du jugement, Paiement du prix des travaux, Expertise judiciaire, Division de la créance, Créance conjointe, Contrat d'entreprise, Co-traitance, Cassation et renvoi
Base légale
Article(s) : 59 - 63 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la ventilation d'une créance née d'un contrat d'entreprise conclu conjointement par deux sociétés avec un maître d'ouvrage, lorsque l'une des sociétés créancières renonce à sa part. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à payer l'intégralité du solde des travaux à l'une seulement des deux sociétés. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné la décision d'appel initiale pour avoir statué au-delà des demandes, la cour retient que le contrat d'entreprise, faute de préciser la part de chaque intervenant, institue une présomption de partage par moitié de la créance. Dès lors, la renonciation de l'un des entrepreneurs à réclamer sa part a pour effet de limiter les droits du second à sa seule quote-part. La cour s'appuie sur le rapport d'expertise ayant arrêté le montant global du solde dû aux deux sociétés pour n'allouer à l'entrepreneur poursuivant que la moitié de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/05/2015 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي بإجراء خبرة والحكم عدد 4468 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2015 ملف رقم 5688/2011 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنف مبلغ 59.260 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف لشركة (ب.) مبلغ 592.980 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي السيد أحمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/5/2011 والذي عرض من خلاله بأنه تعاقد مع المدعى عليهما من أجل بناء مدرسة للتعليم تتكون من طابقين علويين وطابق سفلي بالجماعة القروية الدروة و قد حدد البند الثامن من الإتفاق إلتزام المقاول بإصلاح العيوب التي تظهر على البناية وأنه بعد إنهاء الأشغال ظهرت مجموعة من العيوب إضطر معها العارض إلى إشعار المدعى عليهما بذلك و أنجز خبرة بواسطة الخبير عبد الرفيع (ل.) الذي وقف على مجموعة من الشقوق والإنتهاكات الهندسية وحددت شركة (ص. ت.) القيمة المتوقعة لإصلاحها في مبلغ 1.461.768 درهم إلا أن المدعى عليهما رفضا إصلاح تلك العيوب رغم إشعارهما ملتمسا الحكم في الشكل بقبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا قدره 10.000 رهم و الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد الأضرار والتعويض وحفظ حقه في التعقيب عليها مدليا بتقرير الخبرة ونسخة من الاتفاق ونسخة من إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة (ب.) بواسطة نائبها و المرفق بطلب مضاد و الذي التمست من خلال الجواب الحكم برفض الطلب لكون المدرسة قد إنتهت الأشغال بها وشرعت في التدريس و رغم ذلك فإنها لا تمانع في الخبرة العقارية و في الطلب المضاد الحكم أساسا بأداء المدعية لها مبلغ 592.980 درهم كمستحقات عن الأشغال المنجزة مع تعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم . و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة و حفظ حقها في التعقيب عليها مدلية بنسخة من الاتفاق و من تبليغ إنذار للمدعية.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/6/2014 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير عبد الوهاب بن زاهر .
بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 06/4/2015 والتي جاء فيها أن الخبير المعين غير مختص في العقار و أن الخبرة المنجزة قام بإنجازها بواسطة مهندس مختص في التمتيرات دون التحقق من كونه مهندس فعلا و ما اذا كان محلفا أم لا و يطرح السؤال حول من أنجز الخبرة هل الخبير المعين من قبل المحكمة أم كان مجرد ترجمان لما انجزه المهندس الذي استعان به ومن سيؤدي أتعابه التي يجب أن تودع بصندوق المحكمة و أنه غير مؤدي لليمين وبخصوص تقرير الخبرة فانه تم إغفال عيوب في غاية الخطورة على مستوى الميلان و الموازنة في النوافذ وإطاراتها و إغفال حفرة المياه العديمة و بخصوص الملاعب الرياضية فإنها لم تتحول الى مراب و لكن تواجد السيارات على أرضيتها كان بسبب الإصلاحات التي كانت قائمة في مراب السيارات و أن ثمن الإصلاح المقترح غير متناسب مع الأضرار اللاحقة بالملعب ، و بخصوص الستار الحائطي فإنه لا يتعدى 15 مترا وبخصوص المقال المضاد فان الطلب مجرد من أي اثبات و أن هناك عقد يجمع بين الطرفين و ليس به من مديونية للمدعى عليها اتجاهها ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة ثانية لمختص في العقار و إحتياطيا الحكم له بمبلغ 118.520 درهم يؤديها المدعى عليهما تضامنا و برفض الطلب المضاد . و ارفق المذكرة بنسخ من قرارات و من معاينة و من فواتير .
بناء على المذكرة بعد الخبرة للمدعى عليها بتاريخ 06/4/2015 جاء فيها أن مدارس (ب.) تمارس نشاطها بشكل عادي و بصفة إعتيادية و أن هناك أشغال مازالت في طور الانجاز و أن الشقوق المتواجدة بالبنايات تعود إلى الحركة الطبيعية للهياكل ولتغيير أقدم عليه المالك و هو نفس الأمر الحاصل للستار الحائطي وبالنسبة للملاعب فإن الشقوق ناجمة للحركة الكثيفة للسيارات و أنه سبق لنفس المحكمة أن قضت برفض الطلب بعلة شروع المدرسة في العمل و تقديم خدماتها ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم وفق ملتمساتها و أرفقت المذكرة بنسخة من حكم .
حيث إنه بتاريخ 20/04/2015 صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن بواسطة دفاعه الذي أورد في مقاله الإستئنافي أن المحكمة الابتدائية إعتمدت على خبرة غير قانونية وأنه عند معاينة السيد عبد الوهاب بن زاهر ليقوم بمعاينة العقار وكذلك الوقوف على الأضرار لم يكن من إختصاصه ذلك وكان عليه أن يرجع المهمة إلى المحكمة دون إنجاز وأنه مختص في الشؤون التجارية لا العقارية وهو ما إضطره إلى الإجتهاد وعين من تلقاء نفسه خبيرا قام الأخير بالمهمة واكتفى الخبير المعين بالترجمة إلا انه بقراءة التقرير سيلاحظ بأن الخبير قرر الإستعانة بمهندس مختص في الهندسة المعمارية و مختص في التمتيرات من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المحكمة التى جرى العمل بأن يرجع إليها في كل صعوبة وكذلك لطلب الاستعانة بنوع جديد من المختصين الذي قد لا يتضمنهم الجدول الخاص بالخبراء وأنه ليس بالملف ما يؤكد موافقة المحكمة على الخبراء أصدقاء الخبير الحيسوبي وبالتالي فهذا يعتبر خرقا للقانون ويجعل الخبرة معيبة شكلا وأن السيد الخبير تحول إلى ترجمان بدل ما أسند إليه قانونا وان هذا يجعل هذه الخبرة والعدم سواء وان تقريرا بهذا المستوى لعبث وضحك على الدقون ولا يمكن الاتكال اليه ولا يوجد ما فيه لينقد ماء وجهه ويستوجب رده وأن الطاعن أكد أنه لن يؤدي إلا ما أمرت به المحكمة واستبقت المستأنف عليها الأمر وأن التقرير ليس محاباة ولكن انحياز وانهيار في اتجاه من أدى الصائر زيادة ان المشرع الحكيم لما جعل أداء صائر الخبرة بصندوق المحكمة كان لهدف سامي مخافة أن تميل الأمور والتقرير لم يأت كالمعلقة بل جاء جائرا ولعل أجرة المهندس كانت على قدر كبير من الأهمية كما يلاحظ أنه من أنجز الخبرة فعلا هما من انتدبهما الخبير لذلك المهندس المعماري والمتخصص في التمتيرات وهما شخصان لا نعرف هويتهما وليس ضمن جدول الخبراء المعتمدين من طرف وزارة العدل ولم يؤديا اليمين القانونية وان الفصل 59 من ق.م.م يعطي الحق للقاضي في تعيين خبير غير مؤدي لليمين القانونية بصفة استثنائية عندما لا يوجد مختص ضمن المعتمدين وأن المحكمة الابتدائية لم تبين اين هو الاستثناء الذي جعلها تقبل بمن لم تعينه أو يؤدي اليمين وأن عدم أداء اليمين يجعل من أي خبرة غير قانونية مهما كانت دقتها وهذا قدح آخر في الخبرة وان الطاعن لم يطلب من الخبير إحضار مهندس ولم يبدي أي موافقة وانما طلب منه أن يكون عن طريق المحكمة وقد أوهمه في غياب دفاعه على انه معين من طرف المحكمة وان الخبير ضمن في رسالته الى المحكمة بأن الأطراف قد اتفقوا وليس هناك ما يفيد وان الخبرة المنجزة لا يعلم الأساس الواقعي الذي اعتمدت عليه علما ان الطاعن قد ادلى لمنجز الخبرة لمجموعة من الوثائق من فواتير الإصلاح وكذلك خبرة منجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ل.) بالإضافة إلى Devis صادر عن شركة لتتكلف بالإصلاح إلا أن هذا كله لم يكن محل عناية أو نظر من طرف الخبير فبالرجوع إلى التقرير فإنه اقتصر على ثلاث نقاط حسبت تعبيره الأولى البنايات والثانية الستار الحائطي والثالثة الملاعب الرياضية وان امعانا في الانحياز فقد أغفل المهندس المعين من طرف الخبير وأخفى عيوبا في غاية الخطورة ذلك على مستوى الميلان la ponte حيث ان المؤسسة تعاني من تجمع مياه الأمطار على مستوى السقف والسبب هو غياب الميلان الضروري وهذا يتطلب اعادة تبليط السقف والرفع من مستوى الميلان وهذه الملاحظة قد أكدها الخبير (ل.) وتنبأ الى تسرب المياه مستقبلا وهذا ما حدث وان الخبير ورغم الحاح الطاعن بضرورة الصعود الى اعلى المؤسسة والقيام بالتجارب الضرورية رفض وجامل من أدى له أتعاب في غير صندوق المحكمة بالاضافة الى اغفال الحديث عن الموازنة في النوافذ واطاراتها فجميع النوافذ تعاني من اختلالات بينة وكذا اغفال المرطوب المتساقط والتبليط الغير مضبوط والذي يظهر بالعين المجردة مادام الخبير ترك معداته في البيت وعاين فقط فضلا عن اغفال مراقبة حفرة المياه العديمة وكأنها لا تدخل فيما قام به المستانف عليهما وأن وقت الزيارة التي قام بها الخبير وأصحابه كانت تشهد المؤسسة إصلاحات خاصة في مرآب وقوف السيارات وقد صادف يوم الزيارة يوم عطلة والمؤسسة مغلقة ولتتم الأشغال تم ايقاف السيارات ذاك اليوم على أرضية الملعب ثم متى رأى سيارات تمر كان عليه أن يقول تستعمل تلك الأرضية كمكان نزول الطائرات وانتهى وللتأكد من صدق موقف الطاعن فإنه قد اعطى للخبير مجموعة من الفواتير التي لم يدل بها دفاعه ومادام ليس هناك أي دليل فلم يرفقها بالتقرير ولم يتطرق لها وأنه بالرجوع إلى العقد الجامع بين الطرفين يلاحظ بان العقد فيه ثلاث أطراف وهو الطاعن وشركة (ب.) وشركة (م. ف.) هاتين الأخيرتين هما طرفين شركاء في انجاز الأشغال بنسبة النصف لكل واحد منهما وان طلب التعويض مقدم فقط من طرف شركة (ب.) دون شركة (م. ف.) ومع ذلك حكمت لها لواحدة وليس من نصيبها على فرض أحقيتها والحقيقة أنه غير مستحق كما سيأتي بيانه وان المحكمة تتحدث عن انجاز الأشغال دون ان تحدد من أنجز فإن كان أنجز فعلا فهل مشيد من طرف شركتين احداهما تطالب على باطل وثانية تخاف الله لا تطالب وبالتالي فهو حكم زاغ عن جادة الجواب يتعين الغاؤه وان الطاعن لا يجادل في انجاز الأشغال وينازع في الدين من خلال مذكرة الجواب المدلى بها والمحكمة تشهد بهذه المنازعة فقد قضت بالمبلغ كما انزل ودون ان تبين طريقة الاحتساب وكيفيته وحتى الشركة نفسها كانت تطالب بخبرة حسابية هذه الشركة التي يفترض فيها أن تتوفر على محاسبة دقيقة لم تدل بها لعلمها الأكيد بخرقها للقانون وتحايلها على الضرائب وأن الطاعن يدلي ب49 فاتورة صادرة عن شركة (ب.) بقيمة 412.414 درهم و 29 وصل صادر عنها وعن ممثلها بقيمة 2.200.000 درهم و15 وصلا صادر عن شركة (م. ف.) وعن ممثلها القانوني 1.000.000 درهم والتي تثبت الأداء لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والامر بإجراء خبرة عقارية يعهد بها إلى خبير مختص في العقار وفي طلب الأداء والتعويض الأمر بإجراء خبرة محاسبية يعهد بها إلى خبير مختص في الحسابات مع إلزام المستانف عليهما بإدلاء بالوثائق المحاسبية مع حفظ حق الطاعن في تقديم مطالبه النهائية وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي عرضت فيها بأن المستأنف يعيب على الخبرة القضائية كونها لم تنجز من طرف الخبير المعين في الملف السيد عبد الوهاب زاهر لاعتماد هذا الاخير على خبيرين في التمييزات لإنجاز مهمته وأنه بالرجوع إلى المهمة المسندة للخبير السيد عبد الوهاب زاهر بمقتضى الحكم التمهيدي يتضح أن مهمته تحدد في "الانتقال إلى المدرسة موضوع الدعوى وفحصها تقنيا وتحديد ما إذا كانت بها عيوب في البناء أم لا وفي حالة ما إذا كانت بها عيوب تحديد القيمة المادية اللازمة لإصلاحها" وان الخبير السيد عبد الوهاب زاهر احترم المهام المسندة إليه وبالتالي وجه كتاب للمحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 7 يناير 2015 في إطار طلب تمديد الأجل قصد الاستعانة بمهندس معماري من أجل تحديد وتقويم أهمية الشقوق والعيوب اللاحقة بالمدرسة وهو ما تم بالفعل وبالتالي لا مجال للقول بكون الخبير المعين تجاوز مهامه وأنجز تقريرا دون الرجوع للمحكمة في ذلك الإطار وان الخبرة المنجزة أثبتت كون العيوب المزعومة من طرف المستأنف لا تصمد أمام واقع الحال وأشغال المدرسة ونشاطها الدائم منذ مدة وما وقفت عليه الخبرة القضائية في هذا الإطار وان الخبرة القضائية جاءت سليمة وواقعية عكس خبرة المجاملة والمتمسك بها من طرف المستأنف والتي تثير الاستغراب في ظل العيوب المذكورة في تقرير السيد (ل.) واستمرار المدرسة في تقديم خدماتها الى اليوم وأن العارضة تبدي استغرابها من التناقض الصارخ بين تصريحات المستانف بمحضر الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب بن زاهر والتي يقر من خلالها بالمديونية وأكد السيد أحمد (ب.) وأقر كون العارضة تعتبر محقة في المطالبة بمستحقاتها وأنه اتفق معها شفويا على تفويت شقة في ملكه بمدينة مراكش لفائدتها قصد تصفية الوضعية الحسابية وان العارضة وبغض النظر عن هذا الاقرار القضائي الحاسم فإنها تود تأكيد مطالبها بالأداء ذلك أن العارضة تعد محقة في مطالبها ودليلها في ذلك هو الفواتير المؤداة وغير المؤداة وان الفواتير المدلى بها من طرف المستانف والتي حاول من خلالها تضخيم الملف وخلط الأوراق عبر ادلائه بفواتير لا علاقة لها بالاتفاقية موضوع الدعوى وانما هي فواتير خاصة بالسلع المشتراة من طرف المستانف من العارضة باعتبارها شركة مختصة ايضا في بيع مواد البناء وهو ما تم بالفعل بين الطرفين في مشروع آخر وهو الفيلا التي شيدها المستانف بقلب المدرسة موضوع الدعوى وبالتالي لا مجال لمحاولة تغليط المحكمة والتلاعب بفواتير غريبة عن الاتفاقية احتراما لقواعد التقاضي بحسن النية لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على تعقيب المستأنفة والذي يؤكد فيه انه ليس بذمته أي مبالغ وقد أدى ووفى فمن خلال الفواتير الأصلية التي أدلى بها تدل على ذلك من جهتين الأولى تلك التي تحمل خاتم الشركة أو التواصيل التي تحمل اسم ممثلها والتي لم تكن محل مجادلة أو منازعة من طرف الشركة وأن شركة تحاول جاهدة التمسك بما دونه الخبير في مقرره على أساس انه إقرار قضائي وأن الطاعن يؤكد أن تلك التصريحات لم تصدر عنه وسيتخذ الإجراءات في حق الخبير المذكور ومن جهة ثانية فإن الإقرار القضائي هو الذي يصدر في حضرة مجلس القضاء .
وبناء على جواب (م. ف.) بواسطة دفاعها والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة تلك المتعلقة بمسطرة القيم يتبين أنها غير سليمة والدليل على ذلك أن العارضة بلغت الآن في نفس العنوان الذي ورد في المقال الافتتاحي للمستأنف وصدر الحكم دون أن تتاح للعارضة فرصة للدفاع عن نفسها وان مقتضيات مسطرة القيم من النظام العام يفترض أن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وان عدم احترام هذه المسطرة يكون قد فوت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي مما يستوجب إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتبث فيه طبقا للقانون ومن جهة ثانية أن العارضة تطالب بإخراجها من الدعوى ذلك لأن المسؤول عن العيوب في انجاز الأشغال ليست هي وإنما شركة (ب.) التي تعتبر دخيلة عن أعمال البناء وتختص في الجبص وتجهل تماما ابجديات البناء ولما تم الشروع في عملية البناء تم تقسيم البناء إلى أقسام كل شركة تكلفت بجزء فوقعت العيوب في الجزء الذي أسند لشركة (ب.) وأن العيوب كانت بسبب عدم جودة المواد الأولية التي كانت تتكلف بها شركة (ب.) بين الفينة والأخرى أما تلك التي أسندت للطاعنة فكانت تحضر المواد ذات الجودة العالية وأن الإهمال لم يكن من جانب العارضة بل من طرف شركة (ب.) كما أنها لم تكن مسؤولة عن العيوب بل قامت بكل ما اعهد إليها على أكمل وجه وان العيوب الفادحة كانت بسبب شركة (ب.) وهي التي ارتكبت أخطاء فاحشة سواء في جودة البناء أو المدة المحددة للانجاز مما يستوجب تحميلها كامل المسؤولية وإخراج العارضة من الدعوى ومن جهة ثالثة أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك عندما لم تستدعى لها العارضة بشكل قانوني وبعد الاطلاع إلى تقرير الخبرة لاحظت العارضة انه تم تأخير موعدها أكثر من مرة دون إشعار العارضة وهذا يعتبر إخلالا بالمقتضيات القانونية وأن العارضة لا ترى مانعا من إجراء خبرة حسابية على الدفاتر المحاسبية للأطراف حتى يتسنى لكل من يدعي أنه مدين للآخر بشيء أن تثبته وأن العارضة تؤكد بان التواصيل والفواتير المدلى بهما صادر عنها وعن صاحبها وعن شركة (ب.) وصاحبها السيد رشيد (ف.) لذلك يلتمس أساسا إخراج العارضة من الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وعقارية لتحديد المديونية والأضرار والتعويض .
وبناء على جواب المستأنف والذي جاء فيه أن المستأنف عليها شركة (م. ف.) تقدمت بمذكرة جواب تطالب بإخراجها من الدعوى لان العيوب الظاهرة بالبناية لم تكن هي السبب فيها وإنما شركة (ب.) وأن أغلب المبالغ كانت تتوصل بها هي أو باسم صاحبها رشيد (ف.) وان ما ورد في المذكرة الجوابية يعتبر إقرارا صريحا إلى وجود عيوب في البناء وكشف المستور الذي لم يتضح خلال المرحلة الابتدائية بعدما لم تحضر ولم تجب وأرجعت ذلك إلى عدم وجود المواد الأولية التي كانت تجلبها شركة (ب.) وعدم معرفتها بقواعد البناء لأنها متخصصة في الجبص وأنه كان من المتوقع أن يبرم الصلح مع العارض وأن طلب إخراجها من الدعوى لا يستند على أساس سليم كون أن الشركتان متضامنتان وطرف واحد بالنسبة للعارض الذي تعاقد معهما معا ولم يفرد كل واحدة منهما بعقد لذلك يلتمس تسجيل إقرار شركة (م. ف.) وعدم معارضتها في إجراء خبرة ثانية والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على تعقيب شركة (ب.) والذي جاء فيه أنه بالاطلاع على دفوعات شركة (م. ف.) يتبين أنها جاءت للتقاضى في باب واحد وهو دعمها غير المباشر للمستأنف من أجل إطالة المسطرة والحكم على حكم تمهيدي آخر يقضي بإجراء خبرة وأن دفوعات شركة (م. ف.) والتي هي عبارة عن مؤاخذات موجهة عن قصد للعارضة بعد إقدام هذه الأخيرة على مقاضاتها بعد طول انتظار من أجل الأداء وان العارضة تؤكد كون المدعى عليها تحاول بشتى الطرق حرمانها من حقوقها المشروعة بالرغم من إقرارها القضائي وتصريحها بمحضر رسمي للخبرة القضائية المنجزة بالمديونية وعدم نفيها لذلك وأن التواصيل والفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة هي وثائق غير مؤشرة بالقبول وهي من صنع هذه الأخيرة ولا يمكن الاحتجاج بها لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مذكراتها وملتمساتها السابقة .
بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/10/2016 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد إسماعيل سربوت الذي أنجز تقريرا أكد فيه أن العقد الرابط بين الطرفين يخص إنجاز الأشغال الكبرى تموين وخدمة في المجموعة المدرسية للتعليم من طابق سفلي وطابقين إثنين توجد بالجماعة القروية الدروة رسم عقاري 9700/15 لفائدة صاحب المشروع السيد أحمد (ب.) الطرف الثاني في العقد يتكون من مقاولتين للبناء (ب.) و(م. ف.) ووقف الخبير أثناء المعاينة على عيوب تتمثل في تصدعات في أماكن مختلفة من الأقسام والملعب بالإضافة إلى الواجهتين الأمامية والجانبية كما هو مبين في الصور رغم أن صاحب المشروع قام بإصلاح جزء منها كما هو بائن من الوثائق المستظهر بها من طرفه ويحدد الخبير قيمة إصلاحها في مبلغ 110.000 درهم بما فيها تقوية بناء الملعب بطريقة مقننة وخلص في الأخير أن المستأنف عليهما شركتي (ب.) و(م. ف.) دائنتين لصاحب المشروع بمبلغ 428.392.55 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه والتي جاء فيها أن السيد الخبير خلص إلى أن هناك عيوب في البناء حدد قيمتها في 110.000 درهم وعند إجراء المحاسبة توصل إلى أن العارضة مدينة للشركتين بمبلغ 428.392,55 درهم وأن الخبرة المنجزة تستدعي إبداء مجموعة من الملاحظات التي تجعل ما توصل اليه السيد الخبير غير منطقي وغير واقعي .
إغفال الوصولات التي في إسم الممثل القانوني للشركة رغم أنها تحمل تواريخ تقع بين فواتير أخرى تعود لشركة (ب.) وحيث إن العارض لم يتعامل مع السيد رشيد (ف.) ممثل شركة (ب.) أبدا بصفته الشخصية ولم يستطيع إثبات خلاف هذا فإذا كان من غير المنطقي ولا المعقول أن يتم تسليم وصولات من شخص لا تجمعه وإلا الشطر الأول من بناء المدرسة فكيف يمكن أن تستبعد من الإحتساب وهي التي تحمل مبلغ مهم جدا .
استبعاد فواتير الإصلاح التي أنفقها العارض بحيث لولا الإصلاحات المنجزة لما إستطاع العمل بالمؤسسة والتي تتجاوز 600.000 درهم دون مبرر واضح.
التقدير الذي حدد في 110.000 درهم لا تصل حتى أبسط الإصلاحات التي أنجزها العارض بحيث أن الوصف الذي قدمه الخبير بالنسبة للأضرار ملائمة تماما لتقدير المبلغ الخاص بالإصلاح مما يستوجب إحتياطيا إجراء خبرة ثانية.
وأن الخبير قد حدد المديونية التي لازالت في ذمة العارض الخاصة بالشركتين معا في مبلغ 428.392,55 درهم وان شركة (م. ف.) لا تطالب بأي دين وقد أقرت في مذكراتها السابقة بأنها غير دائنة للعارض وأن شركة (ب.) هي الوحيدة التي طالبت وتطالب بالدين مما يستوجب الحكم فقط بنصيب شركة (ب.) وهو 428.392,55 / 2 = 214.196,17 درهم ملتمسا أساسا إجراء خبرة ثانية وإحتياطيا حصر التعويض الخاص بشركة (ب.) في 214.196,17 درهم مع إعتبار شركة (م. ف.) لا تطالب بمستحقاتها وتحديد تعويض العارض في 110.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة (ب.) بواسطة دفاعها والتي جاء فيها أن السيد الخبير أثناء معاينته للمشروع موضوع الدعوى وقف على وجود عيوب بالبناء وأكد كون صاحب المشروع المستأنف قام بإصلاح جزء منها حسب الوثائق المدلى بها وبالتالي حدد قيمة الإصلاح في 110.000 درهم وأن المستأنفة لم تقم بمراسلة العارضة في شأن وجود هذه العيوب وبالتالي أقدمت على مباشرة إصلاحات دون استشارة العارضة في هذه الأسباب وبالتالي لا يمكن تحميل هذه الأخيرة لوحدها مسؤولية ظهور هذه العيوب وقيمتها المادية الحالية وأن الخبير لم يبذل أي مجهود في إستكشاف هذه العيوب وتحديد قيمة إصلاحها بل تبنى القيمة المحددة من طرف الخبير الإبتدائي جملة وتفصيلا وأن الخبير حدد قيمة المديونية الحالية بين الطرفين بعد إنقاص قيمة إصلاح العيوب في مبلغ 428.392,55 درهم وحدد السيد الخبير قيمة المبالغ المحصل عليها من طرف كل من العارضة وشركة (م. ف.) كالتالي: التسديدات (م. ف.) 188.0000 درهم – التسديدات شركة (ب.) 137.0000 درهم وأن شركة (م. ف.) تكون حسب هذا التفصيل قد توصلت ب 50% من الغلاف المالي للصفقة وبالتالي فإن ما تبقى هو مبلغ واجب أداؤه لفائدة شركة (ب.) لوحدها وأن الخبرة لم يحضر لها ممثل شركة (م. ف.) ولم يدل بأي وثائق تفيد مديونيته وبالتالي فلا مجال لإدخاله في المديونية مادامت العارضة قد قامت بمقاضاة المستأنف لوحدها وأن الخبرة جاءت معيبة ولم تحدد قيمة المديونية الحقيقية وأن المستأنفة أقرت خلال المرحلة الإبتدائية بالمديونية عبر إقرارها الصريح أمام الخبير وهذا ما أشارت إليه العارضة من خلال مذكراتها السابقة لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وإحتياطيا الأمر بخبرة جديدة.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف وقضت بنقضه بعلة فساد التعليل.
وعقبت المستأنف عليها الثانية (م. ف.) بعد النقض بجلسة 18/07/2019 أن العارضة لم تدع خلال سائر مراحل الدعوى أنها دائنة للسيد (ب.) وبأنها تبرأ ذمته من أي مبالغ مالية والنزاع الحقيقي يدور بينه وبين شركة (ب.). لهذه الأسباب تلتمس الاشهاد لها بأن تبرأ ذمة المستأنفة من أي مبالغ والحكم لشركة (ب.) بما تستحق.
وعقب المستأنف بعد النقض بجلسة 18/07/2019 أن قرار النقض ركز على نقطة وحيدة وهي التي تمسك بها العارض والمتعلقة اساسا بأن محكمة الاستئناف حكمت باكثر مما طلب منها ولم تأخذ بالخبرة التي حددت مبلغ 428.392,55 درهم تشترك فيه الشركتان معا يعني 214.196,27 لكل واحدة منهما وما دامت شركة (م. ف.) لا تطالب العارض بأي دين هذا من جهة ومن جهة فإن شركة (ب.) تطالب بحقها فيما أنجزت فإنها تستحق فقط مبلغ 214.196,27 درهم. وان محكمة الاحالة ملزمة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. لذلك يلتمس المصادقة على الخبرة وحفظ التعويض المحكوم به لشركة (ب.) في 214.169,27 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر.
وعقبت المستأنف عليها شركة (ب.) بعد النقض بجلسة 17/10/2019 أن الخبير حدد المديونية اعتبارا للوثائق المدلى بها من طرف العارضة في غياب إدلاء شركة (م. ف.) بالوثائق المثبتة لمديونيتها من عدمها. وأن إصرار شركة (م. ف.) كونها تسلمت جميع مستحقاتها اعتبارا لنزاعها القضائي مع العارضة هو إصرار يهدف الى عرقلة حصول هذه الأخيرة على مستحقاتها. وان العارضة ترى أن الحسم في الموضوع اعتبارا للمديونية والمبالغ المذكورة بها وما تتطلبه من محاسبة يقتضي القول بخبرة حسابية أخرى تعهد لخبير مختص في الموضوع. لهذا تلتمس تأييد القرار الاستئنافي واحتياطيا اجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص للوقوف على قيمة المديونية بين السيد أحمد (ب.) وشركة (ب.) وشركة (م. ف.) اعتبارا للاشغال المنجزة من كل طرف. وارفقت مذكرتها بنسخة حكم تمهيدي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 951 بعلة أن المطلوبة شركة (ب.) التمست في طلبها الحكم لها وفق نصيبها في الاشغال في مواجهة الطالب غير أن المحكمة مصدرة القرار قضت لها ولوحدها بكامل المبلغ المطالب به فيكون قرارها بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق ل ع فإن محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع القرار.
وحيث تمسكت شركة (ب.) بعد النقض أن الخبير حدد المديونية اعتبارا للوثائق المدلى بها من طرفها في غياب إدلاء شركة (م. ف.) بالوثائق المثبتة لمديونيتها من عدمها وأن إصرار شركة (م. ف.) كونها تسلمت جميع مستحقاتها اعتبارا لنزاعها القضائي معها هو إصرار يهدف الى عرقلة حصولها على مستحقاتها ملتمسة إجراء خبرة حسابية للحسم في النزاع في حين دفعت شركة (م. ف.) أنها لم تدعي خلال سائر مراحل الدعوى أنها دائنة للطاعنة وبأنها تبرأ ذمته من أي مبالغ مالية والنزاع الحقيقي يدور بينه وبين شركة (ب.).
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها شركة (ب.) فإنه بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين صاحب المشروع المستأنف وشركة (ب.) وشركة (ف. م.) يتبين أن اسناد إنجاز الاشغال للمقاولتين معا دون تحديد نصيب كل واحدة من الإنجاز وبالتالي فإن مستحقات الاشغال في حالة عدم تحديد نسبة معينة يفترض أنه تم الاتفاق على إنجازها بحسب 50% لكل واحدة.
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير إسماعيل سربوت اسفرت على كون المستأنف عليهما دائنتين بمبلغ 428.392,55 درهم وبذلك تكون المستأنف عليها محقة في نصف المبلغ 241.169,27 درهم ويبقى ما تمسكت به كونها أنجزت بمفردها مجموع الاشغال غير قائم على اساس خاصة وأن الخبير قد اشار ضمن تقريره في الصفحة 19 أن المستأنف عليها (ب.) قد غادرت الورش إثر نزاع وقع بينها وبين المستأنف عليها (م. ف.) الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة تشتغل لصاحب الورش الى غاية يوم المعاينة.
وحيث إنه أمام ثبوت قيام شركة (م. ف.) بالأشغال لفائدة صاحبة المشروع تكون المستأنفة (ب.) محقة فقط في نصف المبلغ ورفض طلب إجراء خبرة جديدة لعدم وجود ما يبررها.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر ونظرا لكون شركة (م. ف.) لم تطالب في سائر مراحل الدعوى باي مبالغ اتجاه الطاعن يبقى المبلغ الواجب الحكم به لصالح شركة (ب.) هو المشار اليه أعلاه ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 214.169,27 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا. وبعد النقض والاحالة
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها شركة (ب.) إلى 214.196,27 درهم وتحميل الطاعنة الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025