Honoraires de l’expert en liquidation judiciaire : La fixation par le juge-commissaire est confirmée en l’absence de justification des frais et dépens engagés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79178

Identification

Réf

79178

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5103

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8301/3757

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رياض (ش.) بتصريح استئنافي لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 559 بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 497/8304/2019 القاضي بتحديد تكملة اتعاب الخبير في مبلغ 50.000,00 درهم

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن رياض (ش.) بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان الطالب رياض (ش.) تقدم بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله إلى انه كلف بإنجاز خبر ميكانيكية بناء على طلب سنديك شركة (س.) محمد (ك.) من أجل تقويم عناصر الوحدة الإنتاجية للأصل التجاري للشركة المذكورة محل التصفية القضائية من أجل عرضها للبيع بالمزاد العلني ، وان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 12/07/2016 عينه خبيرا من أجل تحديد قيمة العناصر المذكورة بقيمتها الحالية من أجل بيعها بالمزاد العلني ، وان المهمة التي كلف بها تطلبت منه عملا دقيقا ومتواصلا لمدة تزيد عن شهر بواسطة فريق مكون من عشرة أشخاص من خبراء ومهندسين وأطر ذوي الكفاءة من شتى التخصصات من أجل إنجاح العمل الذي كلف به ، وانه بعد انجاز المهمة توصل فقط بمبلغ 200.000,00 درهم كمستحقات عوض مبلغ 800.000,00 درهم التي تقدم بطلبها ، وهو مبلغ لا يغطي المبالغ التي تم صرفها على الفريق التقني الذي قام بإنجاز الخبرة ، والتمس الأمر بصرف ما تبقى من مستحقاته بمبلغ 600.000,00 درهم فصدر الأمر المستأنف الذي اضاف مبلغ 50.000,00 درهم تكملة لأتعاب الخبير وهو الأمر موضوع التصريح بالإستئناف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2019 تخلف لها المستأنف ورجع استدعاءه بملاحظة تعذر العثور عليه لأن العنوان ناقص من الرقم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019 وتقرر تمديدها لجلسة 31/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المطعون فيه الصادر عن القاضي المنتدب قضى بتحديد تكملة الأتعاب في مبلغ 50.000,00 درهم ، في حين ان المبالغ التي تم صرفها من قبله على الفريق التقني الذي قام بإنجاز الخبرة تجعله مستحقا لمبلغ 600.000,00 درهم كتكملة للأتعاب التي توصل بها

وحيث انه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الطاعن يلفى أنها غير معززة بما يفيد التكاليف ومستحقات فريق العمل والتي حدد مستحقاتهم في مبلغ 692.640,00 درهما كما انه لم يعزز تقريره بما يفيد المصاريف غير المباشرة التي حددها في مبلغ 107.360,00 درهما ، مما يبقى معه ما حدده القاضي المنتدب كمسعر في إطار مساطر صعوبة المقاولة من مبلغ 250.000,00 درهم كأتعاب مستحقة عن الخبرة (منها 200.000,00 درهم كتسعيرة أولية وأضاف اليها مبلغ 50.000,00 درهم) مناسبا للمهام المنجزة من قبل الخبير المتمثلة في المدة التي استغرقها من أجل تقويم الوحدة الانتاجية لشركة (س.) والمصاريف التي انفقها من أجل تحديد الثمن الإفتتاحي لبيعها بالمزاد العلني ، مما يكون معه الأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا

-في الشكل: قبول الإستئناف

- في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté