Bail commercial et conflit entre associés : le paiement du loyer effectué de bonne foi à un associé dont la qualité de gérant est contestée est libératoire pour le preneur et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78433

Identification

Réf

78433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4802

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2018/8206/3413

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 92 - 93 - 94 - 102 - 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé de la désignation d'une nouvelle gérante par une assemblée générale et aurait dû lui verser les loyers. La cour relève, au vu d'une expertise judiciaire, que la société bailleresse n'a jamais disposé d'un compte bancaire propre et que les loyers ont toujours été versés sur les comptes personnels de ses gérants successifs. Elle retient que le preneur, en continuant de payer selon cette modalité à l'associé désigné par la gérante historique avant son décès, et en l'absence de notification d'une décision judiciaire invalidant la transmission des parts sociales ou la gérance de fait de cet associé, a effectué un paiement valable et libératoire. Le conflit interne entre associés de la société bailleresse quant à la légitimité du gérant est jugé inopposable au preneur de bonne foi qui s'est acquitté de son obligation. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2501 ملف عدد 9230/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي و مقال التدخل الارادي وفي الموضوعبرفضها وبتحميل رافعتها الصائر.

وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19 شتنبر 2018 .

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد فاروق (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

و بناء على مقال الطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تقدم به المستأنف فرعيا بواسطة نائبه .

حيث بلغت المستأنفة الأصلية بالحكم المستأنف بتاريخ 11/6/2018 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 25 /06/ 2018 اي داخل الأجل القانوني .

وحيث قدم الاستئناف الأصلي وكذا الطعن بالزور المقدم من طرف المستانفة الأصلية و الاستئناف الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول هذه الطلبات .

بالنسبة للطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام الاستثنائي :

حيث يتبين بالإطلاع على الفصول المنظمة لمسطرة الزور الفرعي و المحددة من 92 الى 102 من ق م م أن الادعاء بالتزوير ينصب على العيوب المادية اللآحقة بالمستند موضوع الطعن من شطب أو إقحام أو كتابة بين السطور أو غير ذلك من العيوب المؤثرة على صحة وسلامة الوثيقة المطعون فيها ، أما بالنسبة للطعن المقدم من طرف المستأنف الفرعي وإن وصفه بالزور الفرعي فإنه ينصب على إجراءات الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2016 وفي محضر هذا الجمع من حيث التشكيك في سلامتها وصحتها تبعا للأسباب الواردة في مقال الطعن وهو ما يخرج عن إطار مسطرة الطعن بالزور المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية .

ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول هذا الطعن مع تحميل رافعه الصائر .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2017 تعرض فيه أنها تملك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تؤجره للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 53.146,00 درهم تستغله كمدرسة للتعليم الخصوصي ، الا انها توقفت عن اداء واجب الكراء منذ 01/11/2016 الى غاية متم اكتوبر 2017 و ترتب بذمتها الى حدود الان مبلغ 637.761,00 درهم حسب الثابت من الانذار و محضر التبيلغ المؤرخ في 15/09/2017 الذي تشعرها فيه برغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية كما تضمن اجل 15 يوما للاداء و الافراغ و انه طبقا للقانون 16-49 و خاصة الفصل 26 منه فانها تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغو افراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او باذنها و من امتعتها و جميع مرافقه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بادائها واجبات الكراء بمبلغ 637.761,00 درهم عن المدة من 01/11/2016 الى غاية متم اكتوبر 2017 و كذا تعويض عن التماطل قدره50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 16/01/2018 جاء فيها من حيث الشكل ان المقال قدم من طرف شركة (ل.) و انها لم تبين من يمثلها قانونا لان دعوى الشركة لا تقدم الا بواسطة ممثلها القانوني مما يجعل المقال غير مقبول شكلا ، و في الموضوع أنها ترتبط مع المدعية بعقد كراء موثق في 17/04/1999 يبتدئ من فاتح ماي من نفس السنة و ان العقد ينص على ان الكراء يؤدى كل 6 اشهر من فاتح ماي الى 30 اكتوبر و من فاتح نوفمبر الى متم ابريل بمشاهرة قدرها 30.000,00 درهم مع زيادة 10 بالمائة كل 3 سنوات ، و ان المدعى عليها دأبت على اداء واجبات الكراء بانتظام من بداية العقد الى حدود اليوم عبر التحويل البنكي لفائدة المدعية و لم يسبق لها طيلة 18 سنة ان تاخرت في الاداء حسب الثابت من لائحة التحويلات البنكية عن الاربع سنوات الاخيرة ، و انها بلغت بالانذار بتاريخ 15/09/2017 قصد المطالبة بواجبات الكراء من 01/11/2016 الى متم ابريل 2017 و انها اجابت عن الانذار برسالة ارفقتها بكشف التحويلات البنكية لمبالغ الكراء و التي تثبت وفائها بجميع التزاماتها الى حدود متم ابريل 2018 بواسطة التحويل البنكي ، و التمست عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من قبل السيد فاروق (ب.) بجلسة 16/01/2017 جاء فيها انه بلغ الى علمه وجود دعوى رائجة باسم شركة (ل.) في مواجهة مؤسسة (ل. ر.) من أجل المصادقة على الانذار ، و ان والدته المرحومة زبيدة (ب.) المالكة ل 995 حصة من اصل 1000 حصة من الشركة المدنية العقارية سبق لها قيد حياتها ان تصدقت عليه بجميع حصصها في الشركة بواسطة عقد توثيقي انجز من طرف الموثق السيد طارق (د.) و بذلك يكون هو المالك الرئيسي لها و انها تبعا لما يمكن ان يترتب عن مساس الدعوى الحالية بحقوقه سيما أنه لا علم له بالجهة التي رفعتها فإنه يتدخل فيها طبقا للفصل 111 من ق.م.م و به تكون صفته ثابتة في تقديم مقال التدخل دفاعا عن حقوقه ، و التمس قبول مقال التدخل شكلا و حفظ اوجه الدفاع لاحقا .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعية مع مقال اصلاحي بجلسة 13/02/2018 جاء فيها من حيث المقال الاصلاحي انها سهت عن ذكر توجيه الدعوى من قبل المدعية في شخص ممثلها القانوني و كذا عن بيان نوع المدعى عليها و التمست الاشهاد لها باصلاح مقالها و توجيه الدعوى من قبل المدعية في شخص ممثلها القانوني ، و في مواجهة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ، و من حيث الجواب فانها شركة لها شخصيتها القانونية المستقلة عن شخص الشركاء فيها و ان عقد الكراء ابرم بين شركة (ل.) و المدعى عليها ، و انها لم تتوصل بواجبات الكراء عن المدة المذكورة في الانذار موضوع الدعوى الحالية و انها امتنعت عن اداء الكراء و في أسوا الحالات تكون في وضع من يؤدي الكراء الى غير ذي صفة في قبضه ، لان المدعية سبق لها بواسطة المتصرفة القانونية الوحيدة للشركة ان بعثت للمدعى عليها كتابات تخبرها فيها بانه بمقتضى الجمع العام الاستثنائي للشركاء المنعقد في 20/10/2016 و الذي سبق ان توصلت به المدعى عليها تقرر تعيين السيدة احسان (ب.) متصرفة وحيدة باسم الشركة المدعية . كما طالبتها بموجب نفس الكتاب بان تؤدي الكراء منذ 01/11/2016 بين يديها و ذلك عن طريق تحرير الشيكات باسمها باعتبارها المتصرفة الوحيدة للشركة و عدم تسليم الكراء لأي من الغير حسب الثابت من محضر التبليغ مما يتعين معه استبعاد مزاعم المدعى عليها ، و في مقال التدخل الارادي فان المتدخل لم يتقدم باي طلب بخصوص موضوع الدعوى الحالية ، و التمس اصلاح المقال وفق المفصل اعلاه و في الموضوع رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي و عدم قبول مقال التدخل الارادي .

و بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بجلسة 27/02/2018 جاء فيها انه بناء على ما جاء في مقال التدخل الارادي و امام النزاع القائم بين الشركاء في الشركة المدنية العقارية فانها تؤكد انها في منأى عن النزاع القائم و انها تؤدي الواجبات الكرائية منذ ابرام العقد بواسطة تحويل بنكي لحساب الشركة المدعية طبقا لما يقتضيه القانون و ان الشركة مستقلة عن اشخاص الشركاء و ان العقد موثق بين الشركتين كما انها دابت على اداء الكراء بحساب الشركة حسب رقمها التسلسلي البنكي الذي تم الادلاء به من قبل الشركة المكرية بواسطة المرحومة زبيدة (ب.) ، كما ان السيد فاروق (ب.) تقدم الى المؤسسة و ادلى لمديرها بعقد هبة بموجبه اصبح مالكا ل 995 من اصل 1000 لذلك فالشركة المكترية ملزمة باداء واجبات الكراء باسم الشركة المكرية دون اقحامها من قبل الورثة في هذا النزاع و لا فيمن له الصفة في تسيير الشركة او تسلم واجبات الكراء التي تتم و منذ بداية العقد بتحويل بنكي لحساب الشركة المكرية مما يوضح ان الانذارات تمت بشكل تعسفي مما يعد مسا بحقها في استغلال الشيء المكترى في هدوء و تسبب لها في أضرار معنوية و مادية تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عنها ، و التمست استبعاد دفوع المدعية و الحكم وفق مستنتجاتها.

و بناء مذكرة نائب المتدخل في الدعوى بجلسة 27/02/2018 جاء فيها من حيث الشكل الدفع بانعدام الصفة إذ ان السيدة احسان (ب.) تقدمت بدعوى الاداء و الافراغ استنادا الى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20/10/2016 في غيابه و الذي تم فيه نقل الاسهم التي كان يمتلكها المرحوم عبد السلام (ب.) المتوفى بتاريخ 2/12/2003 الى ورثته كما تم فيه دون وجه حق نقل الحصص التي كانت تمتلكها المرحومة زبيدة (ب.) المتوفاة بتاريخ 21/06/2016 الى ورثتها مع تعيين السيدة احسان (ب.) مسيرة وحيدة للشركة و ان المحضر شابته عدة عيوب تجعله مشوبا بالبطلان مما يعدم صفتها في رفع الدعوى الحالية ، و من جهة ثانية فان رافعة الدعوى لم تبين اسم ممثلها القانوني و هو ايضا شان الانذار الموجه للمدعى عليها و الذي لم يبين ممثل الجهة المكرية الامر الذي يجعله معيبا شكلا و الدعوى المستندة اليه ايضا معيبة و يتعين التصريح بعدم قبولها ، و في الموضوع فان محضر الجمع العام الاستثنائي المستند اليه باطل استنادا الى الفصل 18 من القانون الاساسي للشركة الذي يشترط في الدعوة لانعقاده امتلاك الشركاء على الاقل لنصف الحصص و برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل على الاقل 5 ايام قبل انعقاده ، و ان مضمون المحضر يوضح ان المجتمعين و هم السيدة احسان (ب.) و السيد فيصل (ب.) و السيد محمد (ب.) لم يكونوا يمتلكون عند عقد الاجتماع اية حصص و لم تكن لهم الصفة في الدعوة اليه كما ان الدعوة التي وجهت له لم تحترم اجل 5 ايام قبل الانعقاد مما يترتب عنه البطلان و سائر القرارات الصادرة عنه و منها نقل الحصص و تعيين السيدة احسان (ب.) مسيرة وحيدة للشركة ، و ثانيا فان التصرف في حصصه باطل ايضا لان المرحومة زبيدة (ب.) كانت تمتلك 995 من حصص الشركة و انه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 10/03/2016 تصدقت بجميع حصصها لفائدة المتدخل السيد فاروق (ب.) و اصبح حائزا لها من تاريخ ابرام العقد و اضحى بذلك المسير الوحيد للشركة و بالتالي لا حق لباقي الشركاء في توزيع الحصص المملوكة لمورثتهم زبيدة (ب.) بعد ان فوتتها لابنها ، و ثالثا فانه استنادا الى العقد التوثيقي فان المتدخل هو المالك ل 99.50 من حصص الشركة و أن شريكه الوحيد في الشركة المرحوم عبد السلام (ب.) قد توفي سنة 2003 دون أن يبادر ورثته الى تسوية وضعية الحصص التي كان يمتلكها في الشركة و المحددة في 0.50 بالمائة الى أن قامت السيدة احسان (ب.) و فيصل (ب.) و محمد (ب.) بعقد الجمع العام المؤرخ في 20/10/2016 بطريقة معيبة قانونا و ان المتدخل هو من انتقلت اليه مسؤولية التسيير و يحيط المحكمة علما ان للشركة حسابا خاصا بها لدى مصرف المغرب و هو الحساب الذي كانت تقوم المدعى عليها بتحويل الواجبات الكرائية اليه الى حد الان و حولت اليه واجبات الكراء الى حدود متم ابريل 2018و بذلك تكون ذمتها فارغة و أن المسطرة الحالية الغرض منها خلق نزاعات و الحصول على واجبات الكراء دون وجه حق ، و التمس عدم قبول الدعوى شكلا و رفض الطلب موضوعا و تحميل السيدة احسان (ب.) الصائر .

و بناء على المذكرة الاضافية لنائب المدعى عليها بجلسة 13/03/2018 جاء فيها انها تؤدي واجبات الكراء بانتظام لشركة (ل.) و أن ذمتها فارغة و التمست الحكم وفق مستنتجاتها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل.) و جاء في أسباب استئنافها أنه ورد بحيثيات الحكم الابتدائي بأن عقد الكراء موضوع الدعوى يربط المكترية كشركة ذات المسؤولية المحدودة بوصفها مكترية مع المستأنفة كشركة وأن المكترية دأبت على أداء واجبات الكراء و ذلك منذ 02/05/2014 إلى غاية متم أبريل 2018 بواسطة تحويل بنكي بتعريفها لدى مصرف المغرب وأن هذا الأداء يبرئ ذمتها و غير ملزمة بأداء واجبات الكراء في اسم المتصرفة لكن التعليل الذي ورد بحيثيات الحكم الابتدائي لا يمثل الحقيقة وأن المحكمة قد غابت عنها بعض المعطيات فالمكترية أخفت عن المحكمة أنها دأبت على أداء واجبات الكراء للمتصرفة في الشركة المرحومة زبيدة (ب.) قبل وفاتها بتاريخ 21/06/2016 بواسطة تحويلات بنكية لحساب هذه الأخيرة الشخصي الذي كان مفتوحا لدى البنك الشعبي حساب عدد [رقم الحساب] وأنها تدلي بنسخ من بيانات الحساب البنكي للهالكة عن سنوات 2014 – 2015 تبين تحويلات لأداءات دورية لواجبات الكراء الهالكة بمبلغ 289.891,80 درهم عن كل أداء دوري كما أن الهالكة كانت تؤدي عن هذه الواجبات مبالغ الضريبة العامة عن الدخل ، وأن المستأنف عليها أدلت بشهادة بنكية صادرة عن نفس البنك و المؤرخة في 18/01/2018 تشير إلى أن أداء واجبات الكراء الدورية عن 6 أشهر عن المدة من بداية 02/05/2014 بمبلغ 289.891,80 درهم و عن المدة من 03/11/2014 عن 6 أشهر بنفس المبلغ و عن المدة و من 04/05/2015 و لمدة 6 أشهر بنفس المبلغ ، و عن المدة من 02/11/2015 عن 6 أشهر و بنفس المبلغ و عن المدة من 02/05/2016 و لمدة 6 أشهر و بنفس المبلغ قد حولت بحساب الشركة المستأنفة باعتبارها واجبات كراء للعقد موضوع النزاع لكن الثابت من خلال بيانات الحساب الخاص بالهالكة أن هذه المبالغ قد حولت للحساب الخاص بها و ليس لحساب الخاص بالشركة وأن هذه الشهادة غير حقيقية و تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة ومخالفة لبيانات الحساب الصادرة عنها نفسها ، وأن الثابت أنه بمجرد وفاة الهالكة سارع السيد فاروق (ب.) و هو أحد أبناء الهالكة إلى فتح حساب باسم الشركة بطريقة تدليسية بحكم ان عقد الصدقة الذي أدلى به هو عقد باطل لأن الهالكة أبرمت معه هذا العقد لما كانت في فترة مرض يفقدها الإرادة و الإدراك و هو الأمر الثابت من خلال القرار الصادر بالتحجير عليها و الصادر في الملف عدد 1870/1620/2013 قرار عدد 1356 بتاريخ 29/05/2017 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأنه في تواطؤ تام مع المكترية عمدا إلى الاتفاق على تحويل هذه المبالغ بهذا الحساب ليستفيد منها المتدخل في الدعوى و نظرا لأن العقد بالنسبة للورثة لم يكن له وجود بالنسبة لهم و بعد علمهم به الآن فإنه بالنسبة إليهم باطل وقد عمدوا في حينه إلى تحيين الوضعية القانونية للشركة كما هو ثابت من خلال المحاضر المدلى بها و أنهم أبلغوا الشركة المكترية بهذا الوضع كما هو ثابت من خلال الرسالة المؤرخة في 27/10/2016 ، وأن المكترية و في الوقت الذي كانت تحول فيه مبالغ الأكرية بحساب الهالكة الخاص فإنه بعد علمها بوفاتها كان يتعين عليها أداء واجبات الكراء لممثلة الشركة المستانفة السيدة إحسان (ب.) مادام أن الورثة الشرعيين لم يكونوا قد فتحوا حسابا باسم الشركة و باسم هذه الأخيرة وأنه على الأقل كان يتعين على المكترية و تماشيا مع ما صرحت به ابتدائيا من عدم اقحام نفسها في النزاعات بين الشركاء أن تعرض هذه الواجبات بطريقة قانونية أو تودعها بصندوق المحكمة أو تؤديها لدفاع الشركة باعثة الإنذار وأن المكترية عمدت إلى أداء واجبات الكراء لمن ليس له الصفة و بسوء نية، ان المستأنفة بعثت و قبل أداء هذه الواجبات بإشعار للمكترية لكن دون جدوى و أصرت على إقحام نفسها في النزاعات بين الشركاء وأنه كان من مصلحتها التوقف أو عرض الأمر على القضاء أو الأداء للدفاع وأن الثابت من خلال الرسالة المؤرخة في 27/10/2016 أعلاه و التي بلغت بها الشركة المكترية بنفس التاريخ تشعرها فيها بأن المتصرفة الوحيدة في الشركة هي السيدة إحسان (ب.) و أبلغتها بمحضر الجمع العام المؤرخ في 20/10/2016 والقرارات المتخذة و طالبتها بأداء واجبات الكراء بواسطة شيك في اسم الشركة المكرية و بتسليمها للمتصرفة يدا بيد أو بأية وسيلة قانونية وأنه رغم ذلك عمدت المكترية بسوء نية إلى الأداء لجهة أخرى بدعوى وجود عقد صدقة لفائدة المدخل في الدعوى وأن المكترية أقحمت نفسها مكان القضاء في الفصل في الصفة وأنه وعكس ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي فإن الإنذار الموجه إلى المكترية من طرف دفاع المكرية شركة (ل.) بأداء واجبات الكراء بين يدي المتصرفة أو دفاعها و ليس أداء واجبات الكراء باسمها الخاص وهو ما تؤكده الرسالة المؤرخة في 27/10/2016 و المشار إليها أعلاه و الذي ورد فيها مطالبة المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء بين يدي المتصرفة بواسطة شيكات في اسم الشركة المكرية وأنه ورد بالحرف بالإنذار وأن مسيرتها القانونية السيدة إحسان (ب.) سبق لها أن وجهت عدة إنذارات بأداء واجبات الكراء بين يديها لكن دون جدوى،وأن ذلك فيه إشارة إلى الرسائل السابقة و خاصة الرسالة المؤرخة في 27/10/2016 و الإنذار بالأداء و الإفراغ ورد فيه بالحرف بأداء واجبات الكراء بين يدي موكلتي أي الشركة أو مباشرة بين يدي مكتبه وأن ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي من أن المكترية غير ملزمة بأداء واجبات الكراء باسم السيدة احسان (ب.) هو تعليل ناقص لان المتصرفة لم يسبق لها كما تم شرح ذلك أن طالبت المستأنفة بأداء واجبات الكراء في اسمها الخاص ، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع الإفراغ المتوصل به مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من كون المستأنفة كانت تؤدي واجبات الكراء للهالكة السيدة زبيدة (ب.) بصفتها متصرفة باسم المستأنفة و قبل وفاتها و احتياطيا جدا بإجراء بحث في النازلة للتأكد من الوقائع المثارة من طرف المستأنفة، وأرفقت المقال بصور بيانات حساب الهالكة – نسخة من رسالة مؤرخة – نسخة قرار استئنافي – نسخة الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2018 جاء فيها في الموضوع أن المستأنفة إحسان (ب.) كانت قد أمطرت المؤسسة التعليمية التربوية (ل. ر.) بعدة إنذارات عددها أربعة تطلب من خلالها تسليمها مبالغ الكراء و أجابت المستأنف عليها عنها كلها ، مقدمة كل التوضيحات لنائبها قبل الدعوى و هي ضمن المرفقات إلا أن المدعية ارتأت أن تتقدم بمقالها الابتدائي ضد المنطق القانوني و الواقعي تدعي فيه أن المستأنف عليها توقفت عن أداء واجب الكراء من 1/11/2016 إلى أكتوبر 2017 ،و أن المستأنفة في جوابها أثبتت بالوثائق و الحجج أنها تؤدي الكراء عن كل 6 أشهر كما هو منصوص عليه بالعقد الموثق بالشركتين و حسب الأرقام البنكية المسلمة من طرف المرحومة زبيدة (ب.) التي تملك 99,5% من حصص شركة (ل.) الشركة المدنية العقارية بصفتها المسيرة الوحيدة لها .

كما أن المستأنف عليها مؤسسة (ل. ر.) تؤكد أن التحويلات البنكية لمبالغ الكراء تكون دائما لفائدة الشركة المكرية في شخص ممثلها القانوني حسب الشهادة البنكية المدلى بها عن الأربع سنوات الأخيرة إلى متم شهر أبريل 2018 و الأوامر بالتحويل المؤكدة لذلك ، و أن الحكم المستأنف علل انه غني عن البيان أن عقد الكراء موضوع الدعوى يربط المدعية كشركة مدنية عقارية بوصفها مكرية بالمدعى عليها كشركة ذات مسؤولية محددة بصفتها مكترية و أن هذه الأخيرة دأبت على أداء واجبات الكراء عن كل ستة أشهر مع زيادة 10% كل 3 سنوات وفق المتفق عليه عقديا بواسطة تحويل بنكي لحساب الشركة المدعية و هو الأداء الذي يبرئ ذمتها من الواجبات الكرائية المطلوبة بغض النظر عن شخص أو صفة المكلف بتسيير الشركة المكرية و الذي لا أثر له على الأداء الحاصل بحساب الشركة البنكي ما دامت المؤسسة البنكية المودع لديها حساب الشركة لن تفرج عن المبالغ بالحساب إلا للممثل القانوني و تضيف المحكمة الابتدائية أنه " لم تستطع إثبات ما يخالفها مما تكون معه المكترية قد أوفت بالتزاماتها المثمتلة في أداء واجبات الكراء عن كل المدة المطلوبة في الإنذار من 1/5/2017 إلى 30/10/2017 أي قبل التوصل بالإنذار كما أودعت السداسية الموالية و التي لم يشملها الإنذار الممتد من 1/11/2017 إلى متم شهر أبريل 2018 الأمر الذي ينفي من جانبها أي تماطل ،و أن المستأنفة قد أجابت على هذا الإنذار، و أن جوابها بالحرف هو " أحيطك علما سيدي أن مؤسسة (ل. ر.) للتعليم الخصوصي منذ بداية عقد الكراء فاتح ماي 1999 تؤدي واجبات الكراء بكل انتظام و ذلك عبر التحويل البنكي وفق أرقام الحساب الذي تم الإدلاء بها من طرف الشركة المكرية بواسطة المرحومة زبيدة (ب.)، و أحيطك علما كذلك أن الورثة حاليا في نزاع و قد استقبلتهم عدة مرات من أجل أن تبقى المكترية بعيدة عن هذا النزاع و تستمر في أداء واجبات الكراء عبر التحويل البنكي ،و أخبركم كذلك أن السيد فاروق (ب.) قد تقدم للمؤسسة و أدلى لمديرها بعقد هبة موثق بموجبه أصبح مالكا لتسعة مائة و خمسة و تسعون حصة من أصل ألف حصة 995/1000 و تجدون رفقة الجواب نسخة من عقد هذه الهبة الموثقة 10/03/2016 ،و لذلك فإنني سابقى ملتزما بأداء واجبات الكراء باسم شركة (ل. ر.) للتعليم الخصوصي في اسم الشركة المدنية العقارية (ل.) و على الورثة أن لا يقحموا المؤسسة المدرسية في هذا النزاع "

بلغ هذا الجواب إلى الأستاذ عبد الكريم (ل.) وكيل المستأنفة في المرحلة الابتدائية و ذلك بتاريخ 31/10/2016 بواسطة مفوض قضائي ،و أن المستأنفة قد تضررت ماديا و معنويا من التصرفات الصادرة عن المستأنفة و قد حفظت حقها في التعويض عن هذه الأضرار ابتدائيا وفقا لما يقتضيه القانون و أن مقالها الاستئنافي يرقى درجة أخرى في التعسف والتهجم على المؤسسة التعليمية التربوية و على شرف مديرها كما سيأتي بيانه

تقول المستأنفة في الصفحة 3 من مقالها بالحرف " أن الشهاة البنكية المدلى بها ابتدائيا غير حقيقية و تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة لبيانات الحساب الصادرة عنها نفسها "

و هذا ادعاء بالغ الخطورة مضيفة حول رقم الحساب للشركة المدنية العقارية الذي بلغ لوكيلها الابتدائي قبل الدعوى أن السيد فاروق (ب.) " في تواطؤ تام مع المكترية عمدا إلى الاتفاق على تحويل هذه المبالغ لهذا الحساب ليستفيد منها المتدخل في الدعوى "

إلا أن المستأنفة تريد بهذا أن تستقي دليلا واهيا لادعاءاتها متناسية أنها نفسها كانت قد تقدمت للمؤسسة التعليمية و وضعت أمرا خطيا موقعها من طرفها لفائدة السيدة زبيدة (ب.) مسيرة الشركة المكترية مرفق بالبطاقة البنكية و هو مؤرخ بتاريخ 5/12/2005

و أن هذا التصرف دليل على سوء نية المستأنفة مع العلم أن الشركة المدنية العقارية هي من شركات الأشخاص و أن المكترية لا دخل لها في أرقام الحساب المدلى بها لتحويل الواجبات الكرائية ما دامت هذه الأرقام لا تعني المكترية لكون جميع أوامر التحويلات البنكية تكون دائما لفائدة الشركة المدنية العقارية (ل.) في شخص ممثلها القانوني رفقته الأمر الخطي الموقع من طرف المستأنفة بطاقة بنكية و إعلانيين بنكيين عن التحويل ،و أن المستأنفة بعد ما لم تتمكن من المبالغ الكرائية بتسلم شيك في اسمها ارتأت أن تعزز مقالها بقرار استئنافي متعلق بالتحجير قائلة أنها بعد علمها الآن بعقد الهبة لفائدة فاروق (ب.) فإنه بالنسبة إليهم باطل و هذا غير صحيح لكون عقد الهبة بلغ للمستأنفة منذ الإنذار الأول أي قبل قيام الدعوى الحالية .

و أن ما جاء في مقالها الاستئنافي الصفحة 4 عن طلب تحيين الشيكات و الصيغة التي جاء بها هذا الطلب فهو محاولة للتضليل لكونه مخالف لما جاء في طلباتها السابقة و في مقالها الإصلاحي الذي جاء فيه وجوب تحيين الشيكات في اسمها الشخصي بصفتها المتصرفة الوحيدة.

و أن موقف المكترية حيادي و لا يمكنها أداء الكراء إلا عبر التحويل البنكي إلا إذا أدلى الشركاء بوثيقة قانونية مودعة بالملف الخاص للشركة المكرية معززة بشهادة تقييد من المحافظ يثبت صفة الشريك المسير أو حكم قضائي يأمر بذلك.

و أن المستأنفة ما فتأت تعمل جاهدة إقحام المؤسسة التعليمية في نزاع هي في منأى عنه مستعملة الوسائل الملتوية لتسلم الكراء بصفة غير قانونية و ما كان عليها إلا أن تتقدم للبنك و تتصرف في المبالغ الكرائية كما جاء في منطوق الحكم الابتدائي رفقته ثلاث شهادات بنكية تفيد تحويلات الكراء لفائدة شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني ، شهادة بنكية من السداسية 30/04/2009 إلى السداسية 2/11/2015 مع 3 أرقام حساب المرحومة زبيدة (ب.) ،شهادة بنكية من السداسية 2/5/2016 إلى السداسية 1/11/2016 لفائدة الشركة في شخص ممثلها القانوني فاروق (ب.). شهادة بنكية لفائدة الشركة عن تحويل الكراء السداسية 2/5/2017 إلى السداسية 1/11/2017 و من السداسية 2/5/2018 إلى السداسية 30/10/2018

و أن الشركة المدنية العقارية من شركات الأشخاص لا دخل للمستأنفة في ارقام الحساب المدلى بها ما دامت قد صدرت من المسير القانوني للشركة و في جميع الأحوال فإن التحويلات البنكية لواجبات الكراء تكون دائما لفائدة الشركة المدنية العقارية (ل.) في شخص ممثلها القانوني وفقا لعقد الكراء الموثق و أن الشركة لها ملف خاص به القانون الأساس و جميع المحاضر اللآحقة و التي تدون جميع القرارات الطارئة على الحياة الاجتماعية للشركة و التي هي شأن الشركاء و لا دخل للمستأنفة في ذلك، لذلك فإنها تلتمس عدم قبول الاستئناف و في الموضوع رفضه و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، وأرفقت المذكرة بجواب انذار – شواهد بنكية سداسية – رسالة خطية – رقم الحساب للمستأنفة – شهادة ملكية .

و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2018 جاء فيها انه وعكس ما ورد بمذكرة المستأنف عليها فإن مقال الاستئناف مقبول شكلا لان المشرع تكلم عن موجز الوقائع ولم يلزم بعرض كامل الوقائع وبخصوص الموضوع فإن المستأنف عليها ادلت هذه المرة بشواهد بنكية متناقضة وغير حقيقية تؤكد كل ما ورد بالمقال الاستئنافي للمستأنفة .فالشهادة البنكية الاولى ورد فيها ان المستأنف عليها دأبت على اداء واجبات الكراء وذلك عن المدة من 30/04/2009 الى 02/11/2015 عن طريق تحويلات بنكية لفائدة السيدة زبيدة (ب.) بوصفها متصرفة بشركة (ل.) وان الحسابات المحولة اليها هذه المبالغ حساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى بنك التجاري وفابنك، حساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة وحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى التجاري وفابنك لكن كل ما ورد بهذه الشهادة وهو غير حقيقي وتكذبه الكشوفات البنكية الصادرة عن نفس البنك والمدلى بها من طرف المستأنفة ، فالهالكة السيدة زبيدة (ب.) كان لها حساب مفتوح لدى البنك الشعبي وكالة SHOPPING BANK ANFAPALACE حساب عدد [رقم الحساب] مرجع [رقم الحساب] والذي كانت تحول اليه مبالغ الكراء وهو حساب مفتوح في اسم الهالكة كشخص طبيعي وان المكترية كانت قد توقفت عن اداء واجبات الكراء الى غاية 02/11/2015 وانه بوفاة الهالكة بتاريخ 21/06/2016 كانت المكترية مدينة للمستأنفة بواجبات الكراء منذ 02/11/2015 وان المكترية عوض الاستمرار في اداء واجبات الكراء بهذا الحساب الاخير ، فإنه تم تواطؤ بينها وبين احد الورثة وهو السيد فاروق (ب.) وخاصة الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى التجاري وفابنك وان الاداء بواسطة تحويلات لهذه الحسابات لايبرئ ذمة المتكرية اما الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك التجاري وفابنك في اسم شركة (ل.) تم فتحه بطريقة تدليسية من طرف السيد فاروق (ب.) بعد مدة من وفاة المرحومة السيدة زبيدة (ب.) وان المكترية لم يكن بين يديها هذا الحساب إلا بعد تاريخ 29/09/2016 كما هو ثابت من خلال الشهادة المدلى بها من طرف المستأنفة وان هذا الحساب لم يكن مفتوحا قيد حياة الهالكة كما ان هذا الحساب لم تحول اليه واجبات الكراء عن المدة من 02/11/2015 الى غاية 01/11/2016 بل حولت للحسابات الخاصة للسيد فاروق (ب.) وان ذلك لا يبرئ ذمة المستأنف عليها اذ ان جميع المبالغ المحولة بحساب السيد فاروق (ب.) الشخصية لا تبرئ ذمة المكترية وان الشهادة البنكية المشار فيها الى ان واجبات الكراء عن المدة من 30/04/2009 الى 02/11/2015 حولت لبعض الحسابات في اسم الشركة غير حقيقية ومزورة وان الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح من طرف السيد فاروق (ب.) باسم شركة (ل.) بطريقة تدليسية لم تحول اليه المستأنفة مبالغ الكراء إلا بعد توصلها بانذارات من طرف ممثلة شركة المكرية ومحاضر الجموع العامة اذ ان مبالغ الكراء لم تحول اليه إلا في غضون 2017 وان ادعاء المستأنفة بكونها لا تريد اقحام نفسها في الصراعات بين الورثة قول مردود لانها فعلا أقحمت نفسها عندما قامت بتحويل مبالغ كراء لأحد الورثة دون وجه حق ، و بناءا على عقد هبة دون انتظار استيفاء الشروط الشكلية القانونية بين الشركاء لمعرفة من له الصفة وان واقعة التماطل ثابتة في النازلة على الاقل بالنسبة للمبالغ المؤداة في الحسابات الخاصة للسيد فاروق (ب.). ومن حيث مقال الطعن بالزور الفرعي سبق للمستأنفة ان تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية تعرض فيه انها تملك العقار موضوع النزاع تؤجره للمستأنف عليها بسومة كرائية قدرها 53146,00 درهم تستغله كمدرسة للتعليم الخصوصي وانها توقفت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2016 الى متم شهر اكتوبر 2017 وانها انذرتها فلم تستجب والتمست الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ ، وبافراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وانه بعد تبادل المذكرات حجزت القضية للمداولة حيث صدر الحكم موضوع الاستئناف الحالي وان المستأنفة ركزت في استئنافها على ثبوت واقعة التماطل وان الاداء تم لمن ليس له الصفة . وبجلسة 25/07/2018 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جواب مرفقة بشهادة بنكية مؤرخة في 12/07/2018 والتي ورد فيها بأن مدرسة (ل. ر.) قد حولت واجبات الكراء عن المدة من 30/04/2009 الى 02/11/2015 لحساب السيدة زبيدة (ب.) المتصرفة باسم شركة (ل.) وذلك من حسابها المفتوح بالبنك الشعبي الى حسابات هذه الاخيرة حساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى بنك التجاري وفابنك، حساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة وحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى التجاري وفابنك وان كل ما ورد بهذه الشهادة مزور وغير حقيقي لان الحساب الاول والثاني المذكورين في الشهادة لم يسبق ان كان مفتوحين في اسم شركة (ل.) كما ان الحساب الثالث لم يكن مفتوحا في اسم شركة (ل.) في الفترة الممتدة من 2009 الى غضون وفاة الهالكة السيدة زبيدة (ب.) بتاريخ 21/06/2016 فالمستأنفة لذلك تطعن فيها بالزور الفرعي وتلتمس من حيث المذكرة الجوابية اساسا القول والحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتياطيا القول والحكم باجراء خبرة حسابية ومن حيث مقال الطعن بالزور الفرعي قبول مقال الطعن بالزور الفرعي شكلا والقول والحكم بالاشهاد للعارضة بالطعن بالزور الفرعي في الشهادة البنكية مع انذار المدعى عليها بخصوص استعجالها من عدمه و تطبيق مقتضيات الفصل 94 من ق م م و ما يليه . وارفقت مذكرتها بنسخة من شهادة بنكية واصل توكيل خاص.

و بناء على المذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2018 جاء فيها فيما يخص الجواب على الاستئناف الاصلي ان المستأنفة لازالت تتمسك بضرورة استبعاد عقد الصدقة الذي ابرمته المرحومة زبيدة (ب.) لفائدة ابنها السيد فاروق (ب.) واعتباره باطلا في نظرها على اساس انه تم في فترة مرضها الذي فقدت بسببه ارادتها وادراكها واستنادا اليه وقع التحجير عليها بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1356 الصادر بتاريخ 29/5/2017 في الملف الشرعي رقم 1870/1620/2013 كما انها تتمسك بصحة الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/10/2016 وبصحة القرارات الصادرة عنه بما فيها تعيين السيدة احسان (ب.) هي المتصرفة الوحيدة في الشركة ومن ثم استندت هذه الاخيرة على ذلك في اعتقاد انها محقة في مطالبة المكترية بواجبات الكراء او الافراغ ملتمسة في الاخير اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ مع اداء واجبات الكراء واحتياطيا اجراء خبرة حسابية او بحث . كما ان المستأنفة اسست دفعها ببطلان عقد الصدقة المبرم بين المرحومة زبيدة (ب.) وابنها المستأنف السيد فاروق (ب.) على ما انتهى اليه القرار الاستئنافي عدد 1356 والقاضي باعلان حالة الحجز على الهالكة المرحومة زبيدة (ب.) منذ سنة 1975 وانه قد تم الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بالتحجير بالنقض من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفتح له ملفا امام محكمة النقض يحمل رقم 775/2/1/2017 كما تم الطعن فيه بالنقض من طرف الدكتور فاروق (ب.) وفتح له ملفا امام محكمة النقض يحمل رقم 1241/2/1/2017 وكلا الملفين لا زالا رائجين ولم يتم البت في أي منهما لحد الآن ، وبما ان موضوع التحجير يدخل ضمن " الاحوال الشخصية" فإن القرار الاستئنافي عدد 1356 والمعتمد في دعوى المستأنفة يكون غير قابل للتنفيذ فبالاحرى ان يتم اعتماده حاليا في دعوى بطلان عقد الصدقة اضافة الى ان هذا القرار مرتبط بالبت في مسطرة الطعن بالزور الفرعي التي باشرها المستأنف ومن ثم يعد الدفع ببطلان عقد الصدقة استنادا الى هذا القرار الاستئنافي لا اساس له قانونا .كما ان عقد الصدقة يظل منتجا لجميع آثاره القانونية في غياب أي حكم يقضي ببطلانه ذلك ان القرار المتمسك به للقول ببطلان عقد الصدقة انما بت حصرا في دعوى التحجير فقط ولا علاقة له بادعاء المستأنفة ببطلانه مادام ان هذا العقد لم يسبق ان كان محل مناقشة في أي مرحلة من مراحل دعوى التحجير واستنادا الى ذلك لا يمكن في كل الاحوال ان يمتد اثر هذه الدعوى الى القول بالبطلان التلقائي لعقد الصدقة، وأن المستأنفة في شخص المسيرة المزعومة حاليا السيدة إحسان (ب.) و كذا شريكيها السيد فيصل (ب.) و السيد محمد (ب.) لم يسبق لأي منهم أن باشر أي دعوى أمام القضاء ترمي إلى إبطال عقد الصدقة المرتبط بتفويت المرحومة زبيدة (ب.) لابنها جميع ما كانت تمتلكه من حصص في الشركة المدنية العقارية (ل.) و مجموعها 995 حصة و من ثم فإنه في غياب تام لأي حكم يقضي ببطلان عقد الصدقة يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها في ظل وجود عقد رسمي انجزه الموثق السيد طارق (د.) بتاريخ 10 مارس 2016 بل و يبقى منتجا لجميع آثاره القانونية وأن عقد الصدقة التوثيقي هو عقد رسمي لا يمكن في كل الأحوال الطعن فيه إلا بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 419 من ق.ل.ع ، و فيما يخص الدفع ببطلان الجمع العام الاستثنائي فإنه بالرجوع إلى الفصل 18 من القانون الأساسي للشركة المدنية العقارية (ل.) فيتضح أنه يلزم احترام شرطين أساسيين لصحة عقد الجمع العام الاستثنائي و هما أن يتم الاستدعاء بالدعوى إلى الجمع قبل تاريخ انعقاده بمدة 5 أيام على الأقل و أنه من خلال مضمون محضر الجمع العام يتضح أن المجتمعين و هم السيدة احسان (ب.) و السيد فيصل (ب.) و السيد محمد (ب.) لم يكونوا يمتلكون عند عقد الاجتماع أية حصة و بذلك لم تكن لهم الصفة في الدعوة إليه كما أن الدعوى التي توصل بها السيد فاروق (ب.) لم تحترم أجل 5 أيام قبل انعقاد الجمع مما يترتب عليه بطلان سائر القرارات الصادرة عنه و منها نقل الحصص و تعيين السيدة احسان (ب.) مسيرة وحيدة للشركة، و فيما يخص الدفع ببطلان التصرف في حصص السيد فاروق (ب.) ذلك أن المرحومة زبيدة (ب.) كانت تملك 995 من أصل 1000 حصة من الشركة المدنية العقارية (ل.) وأنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 10/03/2016 قامت المرحومة زبيدة (ب.) بالتصدق بجميع ما تملكه من حصص في هذه الشركة لفائدة ابنها السيد فاروق (ب.) و التي أصبح حائزا لها ابتداء من تاريخ إبرام العقد و من تم أضحى هذا الأخير هو المسير الوحيد للشركة و أنه تبعا لذلك لا يحق لباقي الشركاء توزيع حصص مورثتهم المرحومة زبيدة (ب.) بعد أن قامت بتفويتها لابنها .

ومن تم اصبح هو المسير الوحيد للشركة باعتبار انه مالك ل 99.50% من حصص الشركة من جهة ومن جهة اخرى ان شريكه الوحيد في هذه الشركة المرحوم عبد السلام (ب.) كان قد توفى رحمه الله بتاريخ 2/12/2003 دون ان يبادر اي وارث من ورثته الى تسوية وضعية الحصص التي كان يمتلكها في الشركة والمحددة في 0.50% الى ان قامت السيدة احسان (ب.) والسيد فيصل (ب.) والسيد محمد (ب.) بتوزيعها في الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2016 بطريقة معيبة قانونا وبما انه هو الذي انتقلت اليه مسؤولية تسيير الشركة المدنية العقارية فإنه يشر الى علما ان للشركة حسابا خاصا بها لدى مصرف المغرب وهو الحساب الذي كانت المدعى عليها شركة (ل. ر.) تقوم بتحويل ما بذمتها من واجبات كرائية اليه الى حد الآن بل انها حولت الى هذا الحساب واجبات الكراء الى متم شهر اكتوبر 2018 وبذلك تكون ذمتها فارغة وان لجوء المستأنفة بواسطة مسيريها الجدد السيدة احسان (ب.) ومن معها الى سلوك المسطرة الحالية انما القصد منها خلق نزاعات وهمية بينه وبين المكترية لعرقلة الاداء والدفع بالمستأنف عليها الى تمكينهم من واجبات الكراء دون وجه حق. وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن الدعوى الحالية المقدمة من طرف الشركة المدنية العقارية (ل.) بواسطة ممثلها المزعومة السيدة احسان (ب.) تم تأسيسها على القرارات المدونة بمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2016 والحال ان هذا الجمع قد اعتورته مجموعة من الاختلالات المسطرية والقانونية تجعل منه جمعا عاما باطلا وبالتالي تبطل جميع ما خرج به من قرارات بما في ذلك تعيين السيدة احسان (ب.) مسيرة وحيدة للشركة مما يجعل الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة لأن المحضر عقد في غياب تام للسيد فاروق (ب.) و تم فيه نقل الاسهم التي كان يمتلكها المرحوم عبد السلام (ب.) المتوفى بتاريخ 2/12/2003 الى ورثته كما تم فيه دون وجه حق نقل الحصص التي كانت تمتلكها المرحومة زبيدة (ب.) المتوفاة بتاريخ 21/6/2016 الى ورثتها و من حيث الدفع بعدم بيان ممثل الشركة بالانذار المعتمد في الدعوى لئن كانت المستأنف عليها السيدة احسان (ب.) و إن بادرت الى اصلاح مقالها الافتتاحي باعتبارها ممثلة للشركة المدنية العقارية (ل.) فإن ذلك لم يمتد الى اصلاح الانذار الذي توصلت به المكترية اذ انه بدوره لم يبين الجهة التي تمثل الشركة المكرية ومن ثم يكون هذا الانذار قد جاء معيبا شكلا وبما ان الدعوى الحالية تستند الى هذا الانذار المعيب شكلا فإنه يتعين عدم قبولها ، ولذلك يلتمس رد الاستئناف الاصلي مع تحميل رافعته الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى الاصلية وتحميل المستأنفة الاصلية الصائر. وارفق مذكرته بصورة من العقد التوثيقي للصدقة ، صورة من القانون الاساسي للشركة ، صورة من مذكرة ببيان اوجه الطعن بالنقض و نسخة من عريضة النقض التي تقدم بها فاروق (ب.) .

و بناء على مذكرة جواب على الطعن بالزور الفرعي مع التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2018 جاء فيها أنه قبل الجواب على المذكرتين و المقال تؤكد المستأنف عليها كل ما جاء في جوابها على المقال الاستئنافي بجلسة 17/7/2018 جملة و تفصيلا و تعرض على المحكمة موجز الظروف و الملابسات المحيطة بالقضية ،ذلك أن المستانفة السيدة إحسان (ب.) تدلي ببيانات غير حقيقية المحكمة و ان مذكرتها التعقيبية مع مقال الطعن بالزور الفرعي لا ترتكز على أي أساس .

فيما يتعلق بالظروف و الملابسات المحيطة بالقضية أن عقد الكراء أنجز على يد الأستاذ (ز.) بحضور المرحومة زبيدة (ب.) كمتصرفة وحيدة للشركة المكرية تملك 99,5% من حصصها و حضور زوجها المرحوم عبد السلام (ب.) و ذلك في ماي 1999 و ان واجبات الكراء تؤدى حسب كل 6 أشهر و لم يسجل منذ بداية إنشاء عقد الكراء أي تماطل و ان السداسيات الكرائية تتم الى حدود اليوم عبر التحويل البنكي وفق أرقام الحساب المدلى بها من طرف المتصرف القانوني للشركة المكرية ، أنه بوفاة المرحومة زبيدة (ب.) سنة 2016 نشبت نزاعات بين الورثة حول الكراء و تملك الحصص في الشركة المكرية و ان هذه النزاعات لا دخل للمكترية فيها و استمرت في أداء واجبات الكراء بانتظام الى حدود اليوم.

و في شهر ابريل 2016 تقدمت المرحومة زبيدة (ب.) رفقة ابنها السيد فاروق (ب.) و أدليا بعقد هبة موثق 18/3/2016، بأمر مصحح الامضاء يحمل نفس التاريخ و رقم حساب بنكي ( Spécimen cheque ) و على أساس هذه الوثائق تم تحويل الواجبات الكرائية عن السداسية الكرائية من 2/5/2016 الى 30/10/2016 رفقته الشهادة البنكية.

و في أواخر يونيو 2016 تقدم السادة إحسان (ب.)، فيصل (ب.)، محمد (ب.)، و أدلوا للمكترية بشهادة وفاة أصلية مؤرخة في 24/6/2016 و نسخة شمسية من اراثة و بطاقة تعريف يلتمسون على أساسها ان تسلم لهم المستأنف عليها مبالغ الكراء، و بعد إشعارهم بان المكترية مدرسة (ل. ر.) علاقتها مع الشركة المكرية و ليس مع الاشخاص أمطروا المؤسسة التعليمية بعدة إنذارات بالافراغ و الاداء مرورا بدعوى المصادقة على الانذار ثم الاستئناف و أخيرا مذكرة تعقيب مع الطعن بالزور في شهادة بنكية.

و فيما يتعلق بالجواب على الطعن بالزور الفرعي فإنه بداية سواء المقال الاستئنافي أو مقال الطعن بالزور قدما بصيغة الجمع باسم الشركة المدينة العقارية و لا يذكران و لا ينصان على هوية ممثل أو ممثلو الشركة المكرية و بالتالي فهما معيبان شكلا و احتياطيا في الشكل أن مقال الطعن بالزور الفرعي غير مقبول شكلا و بالتالي يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا و احتياطيا أن مقال الطعن بالزور الفرعي في الشهادة البنكية عن السداسيات من السداسية 30/04/2009 إلى السداسية 02/11/2015 وإن كانت لا علاقة لها بالإنذار بالإفراغ ارتأت المدعية على أساس إغفال رقم حساب رابع للمرحومة زبيدة (ب.) أن تنسج عدة ادعاءات غير حقيقية هدفها التمويه لا غير و تدلي للمحكمة بشهادة بنكية مؤرخة في 21/09/2018 تصلح هذا السهو و الخطأ المطبعي ، و على هذا الاساس توغلت الطاعنة بالزور الفرعي في الشهادة في مجموعة من التناقضات و البيانات المخالفة للحقيقة لا يمكن حصرها، و تتلخص في نقطتين أساسيتين بعد تمحيص المقالين الصادرين عن المستأنفة و المقارنة بينهما،تقول الطاعنة بالزور الفرعي أن الهالكة زبيدة (ب.) كان لها رقم حساب بالبنك الشعبي و تدلي برقم مرجع في مقالها الاستئنافي ثم برقم الحساب مقرون بنفس المرجع دائما عن البنك الشعبي في مقال الطعن بالزور الفرعي و هذا تمويه تؤكد المستأنف عليها للمحكمة أنها لم يسبق لها أن حولت الكراء للبنك الشعبي منذ بداية العقد و لا للرقم المرجعي المشار اليه في مقالها الاستئنافي ناهيك عن أن الرقم البنكي RIB )) يكون دائما في 24 رقم.

وتقول في مذكرتها أن المستأنف عليها المدعى عليها بعد وفاة السيدة زبيدة (ب.) بتاريخ 21/6/2016 توقفت عن اداء الكراء من 2/11/2015 مع أن هذه السداسية تمتد الى تاريخ 30/4/2016، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن هذا الادعاء يتناقض مع الانذار بالاداء و الافراغ المؤسسة عليه الدعوى مدته من 1/11/2016 الى غاية متم اكتوبر 2017، وأن المستأنف عليها تعلن للمحكمة انها تتمسك بالشهادة البنكية المطعون فيها بالزور الفرعي و تلتمس منها اتخاذ ما يستوجبه القانون و إنذار الطاعنة بالزور الفرعي هل تتمسك بهذا الطعن.

و فيما يتعلق بالجواب على المذكرة المقرونة بمقال الاستئناف الفرعي ،إن المتدخل إراديا في الدعوى في المرحلة الابتدائية تقدم بمقال استئناف فرعي يؤكد فيه أن والدته المرحومة زبيدة (ب.) تصدقت عليه بمجموع الحصص التي تملكها بالشركة المدنية العقارية (ل.) (شركة (ل.)) أي بنسبة 99,5% من الحصص بموجب عقد الصدقة الموثق في 18/3/2016 أصبح هو المتصرف الوحيد للشركة و انه يطعن في محضر الجمع العام المؤرخ في 20/10/2017 الى آخر ما جاء في المذكرة.

و في ما يتعلق بالشركة المكترية يؤكد المستانف أن المكترية دأبت على تحويل مبالغ الواجبات الكرائية الى الحساب الخاص بالشركة المدنية العقارية المفتوح لدى مصرف المغرب الى حدود الآن بل أنها حولت الى هذا الحساب واجبات الكراء الى متم اكتوبر 2018، وأن المؤسسة التعليمية (ل. ر.) حرصا منها على استقرارها و مصلحتها و مصلحة التلاميذ المتمدرسين بها حولت مبالغ الكراء بانتظام منذ بداية العقد ماي 1999 و لم يسجل عليها إلى اليوم أدنى تماطل و أن الأطراف المتنازعة يصدرون نزاعاتهم إلى الدعوى القائمة و أن المؤسسة التعليمية التربوية هي في منأى عن هذه النازعات الشيء الذي يستوجب إرجاع القضية إلى إطارها القانوني .

و فيما يتعلق بالرجوع إلى نطاق دعوى الإنذار بالإفراغ و دعوى المصادقة أن الإنذار بالأداء و الإفراغ المؤسسة عليه الدعوى و المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 15/09/2017 تلتمس فيه المدعية أداء مبلغ 637.761,00 درهم عن المدة من 01/11/2016 إلى غاية متم أكتوبر 2017 وأن المكترية أكدت أمام المحكمة الابتدائية فراغ ذمتها من أي واجب من واجبات الكراء ، وأنها تأكيدا لكل الحجج المدلى بها خلال مجريات النزاع تدلي مجددا للمحكمة بشهادة بنكية مسلمة بتاريخ 07/08/2018 تثبت التحويلات البنكية عن سداسيات الكراء ابتداء من السداسية 01/11/2016 إلى السداسية 02/05/2018 وتثبت الشهادة البنكية بما لا يقبل الجدل أن الواجبات الكرائية المنصوص عليها في الإنذار قد تم تحويلها لحساب الشركة المكرية قبل التبليغ المؤرخ في 15/09/2017، وأن المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما جاء في قضائها أن الأداء يبرئ ذمة المستأنف عليها من الواجبات الكرائية المطلوبة بغض النظر عن شخص أو صفة المكلف بتسيير الشركة المكرية و الذي لا أثر له على الأداء الحاصل بحساب الشركة البنكية ما دامت المؤسسة البنكية المودع لديها حساب الشركة لن تفرج عن المبالغ المودعة بالحساب إلا للممثل القانوني و تضيف محكمة الدرجة الأولى عن صواب أن المكترية باعتبارها غيرا غير معنية البثة بنزاعات الشركاء و لا قانونية التسيير من عدمه و غير ملزمة بأداء الكراء باسم السيدة احسان (ب.) لأن الأمر لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل وأن هذه الأخيرة ليس لها متى أثبتت صفتها كمسيرة و متصرفة باسم الشركة المكرية طبقا لقانونها الأساسي إلا أن تتقدم إلى المؤسسة البنكية و سحب المبالغ دون إشكال مما يتعين معه رد الدفع بالوفاء لغير ذي صفة و قضت المحكمة على أساس الفصل 27 من القانون 49.16 بعدم صحة السبب المؤسس عليه الإنذار و برفض الطلب و هو تعليل مصادف للصواب ، لذلك فإنها تلتمس عدم قبول الطعن بالزور الفرعي شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا و احتياطيا الإشهاد بأنها تتشبت بالحجة المدلى بها و على المستأنفة الصائر، شهادة بنكية عن أربع سداسيات – طلب مصحح الإمضاء – شهادة بنكية عن تسديد الكراء وشهادة وفاة أصلية – بطاقة التعريف بنكي – شهادة بنكية – طلب توجيه إنذار – مذكرة جواب مع مقال اصلاحي .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 03/10/2018 ملتمسة تطبيق القانون .

و بناء على مقال الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2018 الذي أكد فيه دفوعه السابقة و التمس من خلاله إنذار المستأنفة بما إذا كانت ما تزال مصرة على الاحتجاج بمحضر الجمع العام لإثبات صفتها في الدعوى الحالية و ذلك حتى يتأتى له مواصلة باقي الإجراءات اللآزمة لسلوك مسطرة الزور الفرعي و في حالة تمسكها بهذا المحضر فإنه يطعن بالزور الفرعي في إجراءات الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20/10/2016 و كذا في محضر هذا الجمع العام مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمذكرة الجوابية المقرونة بالاستئناف الفرعي و تحميل المستأنفة الصائر، وأرفق المقال بوكالة خاصة و عقد الصدقة و محضر الجمع العام الاستثنائي.

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2018 جاء فيها أن المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها و الوثائق المرفقة بها تؤكد التماطل و تؤكد صحة دفوعاتها و تناقض المستأنف عليها ففي الوقت الذي تدعي فيه المستأنف عليها بأن عقد الكراء موضوع الدعوى يربط بينها كشركة ذات مسؤولية محدودة مع المستأنفة كشركة مدنية عقارية بغض النظر عن صفة الشخص المسير و لذلك فإنها لا يمكنها أداء واجبات الكراء إلا عبر تحويل في حساب الشركة المستأنفة فغننا نجد المستأنف عليها و بمقتضى مذكرتها التعقيبية تتراجع عن هذا الادعاء بعدما ووجهت بدفوعات المستأنفة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 19/09/2018 لتؤكد بأن واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 إلى 30/10/2016 قد أدتها لفائدة المتدخل في الدعوى السيد فاروق (ب.) بحسابه الخاص المفتوح لدى التجاري وفا بنك حساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 318.881 درهم وأن المستأنف عليها وبعد جواب المستأنفة اضطرت إلى الإدلاء بشهادة بنكية جديدة و نسخة من شيك خاص بالمتدخل في الدعوى وأنه بغض النظر عن التحوير اللغوي الوارد بالشهادة فإن الثابت من وثائق الملف أن المبلغ حول للحساب الخاص للسيد فاروق (ب.) بصفته الشخصية و ليس حسابا خاصا للمستأنفة و أنه في الوقت الذي ادعت فيه المستأنف عليها بانها لا علاقة لها بالنزاعات بين الشركاء وأنه لا يمكنها أن تسلم المبالغ الكرائية إلا عبر تحويل لحساب الشركة أو لممثلها القانوني الذي استكمل إجراءات تحيين الشركة نجدها و عكس ذلك تؤكد أنه و بناءا فقط على عقد هبة مجرد قامت بتحويل مبالغ الكراء لفائدة اسليد فاروق (ب.) بل أكثر من ذلك حولتها لحسابه الخاص أما الرسالة التي تدعي المستأنف عليها أنها صادرة عن المرحومة زبيدة (ب.) فغنها موجهة من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي و لا علاقة لها بأطراف النزاع ناهيك على أنها غير منتجة في النازلة و أن المستأنف عليها لا يمكن أن تعتمد على مجرد كتاب صادر عن شخص طبيعي مرفق بنسخة من شيك لتحول إليه مبالغ مهمة من واجبات الكراء أما بخصوص باقي واجبات الكراء بعد وفاة المرحومة فقد تم تحويلها حسب ادعاء المستأنف عليها للحساب [رقم الحساب] المفتوح لدى مصرف المغرب وأن الثابت من خلال الشواهد البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليها أنه لم يسبق أن كانت الشركة المستأنفة و في حياة المرحومة زبيدة (ب.) تتوفر على حساب بالأرقام أعلاه لدى مصرف المغرب و أن المستأنف عليها لم تبين من أية جهة توصلت بهذا الحساب و هل يخص فعلا الشركة العارضة و من فتحه وأن المستأنف عليها رغم ثبوت واقعة النزاع فغنها تعمدت الأداء لمن ليس له الصفة كما أنها استمرت في أداء باقي واجبات الكراء بنفس الكيفية رغم تبليغها بالإنذار من طرف من له الصفة وأن الثابت من الإنذار الموجه إليها انه وجه باسم الشركة في شخص المتصرف احسان (ب.) و ليس باسم هذه الأخيرة ، و من جهة أخرى فالحسابات السابقة في حياة الهالكة كانت مفتوحة باسمها الخاص و كانت تحول إليها واجبات الكراء بهذه الصفة وأنها تتشبت بالشهادة البنكية المطعون فيها بالزور لانها تؤكد بانه لم يسبق أن كان لها حساب بنكي مفتوح باسمها تحول إليه مبالغ الكراء في حياة المرحومة زبيدة (ب.) و أن هذه الشواهد متناقضة مما يؤكد عدم صحتها .

و بخصوص مقال و مذكرة المتدخل في الدعوى فإنه يجب التذكير أنه لا يمكن تقديم مقالات و طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أما بخصوص محضر الجمع العام فهو صحيح في الشكل و الموضوع و أن العارضة تتشبت به في النزاع أما بخصوص الطعن بالزرو الفرعي فهو غير مقبول لعدم تبيان أوجه الزور في المستند ناهيك على أنه هناك فرق بين أوجه البطلان وأوجه الطعن بالزور، لذلك فإنها تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع عدم قبول طلب بطلان الزور الفرعي المدلى بهما من طرف المدخل في الدعوى .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 24/10/2018 الرامية لتطبيق القانون .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2018 جاء فيها أنه عكس ما ورد بهذه المذكرة ، فإن محضر الجمع العام المطعون فيه قد تم عقده بصفته قانونية من طرف الشركاء، و بعد توجيه استدعاءات بصفة قانونية ، و أن المكتري يتعين عليه التعامل مع المكري ذو صفة القانونية ، و أن النزاع قائم بين الشركة المكرية و الشركة المكترية ، و أن المدخل في الدعوى لا علاقة له بالنزاع ، و أن جميع دفوعه غير جديرة بالاعتبار و على العموم فإن الطعن بالبطلان في محاضر الجموع العامة ، يجب أن يتم طبقا للقانون ، ناهيك على ان توجيه الطلب أمام محكمة الاستئناف غبر مقبولة ، لانه يعتبر طلبا جديدا ، و أما بخصوص الطعن بالزور الفرعي ، فإن المحكمة لا يمكنها الاستجابة لهذا الطلب ، خاصة و أن مثيره لم يحدد أوجه و مكامن الزور في المستند ، و أن تقرير النيابة العامة هو وثيقة من ضمن وثائق الملف التي تخضع لسلطتها التقديرية ، وأن العارضة تعلن تشبتها بالمستند المطعون فيه ، ملتمسا بذلك الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

و بناء على مذكرة رد على التعقيب المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه جاء فيها أن المستانفة تقدمت بمذكرة رد بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/2018 تؤكد فيها تمسكها بوقوع المستانف عليها شركة (ل. ر.) في التماطل من خلال اعترافها بإيداع واجبات الكراء في حسابه الشخصي و ليس في حساب الشركة كما ردت على مذكرة المتدخل في الدعوى بأنه لا يمكن تقديم مقالات و طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف و أن محضر الجمع العام صحيح شكلا و موضوعا ملتمسة في الأخير عدم قبول الطعن بالزور الفرعي لعدم تبيان أوجه الزور في المستند ، و ان محور النزاع القائم بداية إنما يتمثل في صحة الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2016 من عدمه ما دام أنه يعد السند الوحيد في زعم السيدة إحسان (ب.) الذي منحها حق تسيير الشركة و من ثم توجيه الإنذار بالأداء أو الإفراغ مع رفع دعوى في الموضوع في مواجهة المستأنفة عليها شركة (ل. ر.) ، و أنه في غياب الحسم في هده النقطة الجوهرية التي تبين ما إذا كانت السيدة إحسان (ب.) تمتلك الصفة في تسيير الشركة يتعذر حقيقة الاستمرار في مناقشة واقعة التماطل من عدمها سيما و أنه ينازع منازعة شديدة في صحة الجمع العام و ما ترتب عنه من نتائج أشير غليها أعلاه و أنه سبق له ان تقدم ببيان مفصل للأوجه التي يعتمدها في الطعن ببطلان هذا الجمع العام و هو يكتفي ألان بتأكيدها ، كما تقدم بمقال من أجل الطعن بالزور في إجراءات الجمع العام و كذا في محضره و الذي التمسا من خلاله إنذار المستأنفة بما إذا كانت ما تزال مصرة على الاحتجاج بمحضر الجمع العام أم لا ؟ و أن مستنتجات السيد الوكيل العام للملك نفسه قد اعتبر بدوره الاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمنا به مبررا و يتعين الاستجابة له ، و بما أن المستأنفة قد صرحت بأنها تتمسك بالمحضر المطعون فيه بالزور الفرعي فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 93 و 94 من ق م م يتعين توجيه أمر لها بإيداع أصل المستند داخل أجل ثمانية أيام بكتابة الضبط مع الشروع في التحقيق في الطلب العارض ، ونظرا إلى أن المستأنفة هي التي تمتلك السند المطعون فيه بالزور الفرعي فإنه وجب عليها الإدلاء بأصله و إلا اعتبرت قد تخلت عن استعماله . ملتمسا الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي و كذا المضمنة بمقال الطعن بالزور الفرعي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 946 الصادر بتاريخ 12/12/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (ص.).

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهابواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيهاان الخبير عمد الى استدعاء الأطراف للحضور يوم 7/2/2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتبه و قد حضر السيد اوداد (ل.) صاحب مؤسسة (ل. ر.) و كذا دفاعه كما حضر الطرف المستانف و دفاعه و أن المستأنف عليها قد ادلت له بتصريح كتابي توصل به بنفس التاریخ ولم ينقل الخبير هذه التصريحات بكاملها في خبرته الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 63من ق م م ، كما أن المستأنف عليها قد اكتشفت بعد اطلاعها على الخبرة وجود محضر اجتماع مؤرخ في 11/2/2019 حضرته السيدة احسان (ب.) عن الشركة المدنية العقارية (ل.) و السيدة خديجة (ع.) وكذا السيدة خديجة (ب.) مع رقم هاتفها [رقم الهاتف] ولم يقم باستدعاء ممثل المستأنف عليها و أن هذا المحضر حرر بخط يد السيد الخبير و بالتالي فان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 منق م م و بالتالي يتعين ابطال خبرته شکلا و الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة كما أن موضوع النزاع هو ما حدده المقال الافتتاحي الذي يدعي فيه أن الطرف المدعي بان المستأنف عليها لم تؤد واجبات الكراء منذ فاتح نوفمبر 2016 إلى غاية متم اکتوبر 2017 رغم الإنذار المبلغاليها بتاریخ15/9/2017 و بالتالي فان الخبرة يتعين أن تنصب على هذه المدة ،الا ان الخبير عمد في خبرته الاحتساب من تاريخ انشاء العلاقة الكرائية19/4/1999 حسب العقد التوثيقي ،وانهاادت كل واجبات الكراء منذ البداية إلى السيدة زوبيدة (ب.) باعتبارها المتصرفة الوحيدة للشركة المدنية العقارية (ل.) و التي تملك 99.5%حصة و تقدمت هذه الأخيرة بطلب مصحح الامضاء بتاریخ22/4/2016إلى المستأنف عليها تطلب منها دفع واجبات الكراء من الآن فصاعدا لابنها السيد فاروق (ب.)،الذي قدم لها طلباخطيا موقعا ومرفقا بعقد الصدقة مؤرخ في 18/3/2016 بموجبه تصدقت عليه والدته السيدة زوبيدة (ب.) بجميع الحصص التي تملكها في الشركة المدنية العقارية (ل.)، ارفق طلبه بنسخة من رقم الحساب و على أساسه تم أداء السداسية الكرائية من 1/5/2016 الى 30/10/2016 حسب عقد الصدقة التوثيقي ، ثم بعد ذلك سلم للمكترية رقم الحساب البنكي الخاص بالشركة المفتوح لدى مصرف المغرب و على أساسه تمت التحويلات التاليةرقم الحساب [رقم الحساب] مصرف المغرب كحساب للشركة وقد تم تحويل السداسية الكرائية من 1/11/2016 الى 30/4/2017 الى حساب الشركة المدنية العقارية (ل.)و قد عززت ذلك بالحجج :

- الأمر بالتحويل رقم 35 المؤرخ 1/11/2017 عن السداسية من 1/11/2016 الى 30/4/2017 .

- الأمر بالتحويل رقم 36 المؤرخ 2/5/2017 عن السداسية من 1/5/2017 الى 31/10/2017

- الأمر بالتحويل رقم 37 المؤرخ 1/11/2017 عن السداسية من 1/11/2017 الى 30/4/2018

- الأمر بالتحويل رقم 38 المؤرخ 2/5/2018 عن السداسية من 1/5/2018 الى 31/10/2018

- الأمر بالتحويل رقم 39 المؤرخ 1/11/2018 عن السداسية من 1/11/2018 الى 30/4/2019

- الأمر بالتحويل رقم 40 المؤرخ 2/5/2019 عن السداسية من 1/5/2019 الى 31/10/2019

و أنه من خلال تقرير الخبير يتبين انه بني على تحريف الواقع و عدم الاطلاع على الحججالتي تثبت بان التحويل يتم لفائدة الشركة المدنية العقارية (ل.) في شخص ممثلها وأن السيد الخبير لم يميز بين الشركة المدنية العقارية (ل.) التي تخضع لقانون الالتزامات والعقود و بين الشركة التجارية التي تخضع لمدونة التجارة و تقيد بالسجل التجاري وأن الشركة المدنية العقارية (ل.) يكتفي فيها أن تفتح الحساب في احد مالكي الحصص بينما الشركات التجارية يتعين فتح الحساب في اسم الشركة بعد الإدلاء بالقانون الاساسي و السجلالتجاري وأنه ما دام أن موضوع الدعوى يتعلق بالمدة التي حددها الإنذار من فاتح نوفمبر 2016 إلى متم اکتوبر 2017 فان هذه المدة قد اديت بتحويل بنكي الى حسابها و أنها قد ادلت بما يفيد ذلك وأن السيد الخبير يشيرفي تقريره قبل الخلاصة الى رقمين حسابيين الثاني رقم [رقم الحساب] يدعي انه للسيد فاروق (ب.) الا ان هذا الرقم وهمي لاوجود له كما يتبين بكل وضوح في التصريح الكتابي صفحة 5 منه و الذي أدلت به المستأنف عليها الى السيد الخبير بتاريخ 7/2/2019 و الذي يبين فيه العملية التحريفية التي قامت بها المستأنفة وأن السيد الخبير صرح في خلاصة تقريره بان التحويلات في اسم مسيري لشركة (ل.) بعد وفاة السيدة زوبيدة (ب.) التي تملك 99.5%حصص الشركة المدنية العقارية (ل.) كما صرحبأن التحويل كذلك كان في اسم السيد فاروق (ب.) مع أن المستأنف عليها قامت بتحويل الكراء برقم البنكي بمصرف المغرب [رقم الحساب] وهو رقم حساب الشركة المدنية العقارية وقد تمت التحويلات التالية :

- الأمر بالتحويل رقم 35 المؤرخ 1/11/2016 عن السداسية من 1/11/2016 الى 30/4/2017 .

- الأمر بالتحويل رقم 36 المؤرخ 2/5/2017 عن السداسية من 1/5/2017 الى 31/10/2017

- الأمر بالتحويل رقم 37 المؤرخ 1/11/2017 عن السداسية من 1/11/2017 الى 30/4/2018

- الأمر بالتحويل رقم 38 المؤرخ 2/5/2018 عن السداسية من 1/5/2018 الى 31/10/2018

- الأمر بالتحويل رقم 39 المؤرخ 1/11/2018 عن السداسية من 1/11/2018 الى 30/4/2019

- الأمر بالتحويل رقم 40 المؤرخ 2/5/2019 عن السداسية من 1/5/2019 الى 31/10/2019 الذي حول بعد إنجاز الخبرة ، وأنها قد أثبتت للسيد الخبير أن التحويلات كانت لحساب الشركة المدنية العقارية (ل.) وليس للأشخاص الذاتيين ، ملتمسة الحكم بإبطال خبرة السيد أحمد (ص.) شكلا والأمر بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وعلى الطرف المستأنف الصائر . وأرفقت المذكرةبصورة لتصريح صورة لمحضر اجتماع وتصريح السيدة احسان (ب.)، وصورة محضر رفض تسلم إنذار وسداسية الكراء و الأمر بالتحويل مع الشهادة البنكية .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن القرار التمهيدي رقم 946 تجاوز حدود الطلب الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ل.) حين انتدب الخبير أحمد (ص.) لتحديد أرقام الحسابات التي كانت المكترية شركة (ل. ر.) تؤدي واجباتها الكرائية ابتداء من أول تحويل إلى آخر تحویل قامت به وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م،كما أنه طلب جديد لم يسبق للمستأنفة أن تقدمت به في المرحلة الابتدائية ومن تم لا يحق لها أن تتقدم به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فضلا على كونه لا يمت بصلة إلى موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة ، وبخصوص تقرير الخبرة يلاحظ أن الخبير المكلف قد قام بتحريف المعطيات التي تم تزويده بها لينتهي في خلاصته بطريقة تعسفية مكشوفة إلى أن ".... جميع الأداءات سواء بالشيكات أو بالتحويل البنكي من حساب المكترية شركة (ل. ر.) إلى خمسة حسابات في اسم المسيرين لشركة (ل.) المرحومة زبيدة (ب.) والسيد فاروق (ب.) وليس في اسم الشركة . " وأن هذا الاستنتاج قد جاء مبنيا على تحريف واضح وجلي للتصريح الذي توصل به الخبير بتاريخ 21 فبراير 2019 من الدفاع نيابة عن السيد فاروق (ب.) كما جاء في الصفحة الرابعة من تقرير الخبرة تحت عنوان " تصريح الأستاذ يحيا نيابة عن السيد فاروق (ب.)''،

كما أنه من خلال إجراء مقارنة بين ما ضمنه الخبير بتقريره مع ما جاء بالتصريح المذكور مرفقا بشهادة صادرة عن مصرف المغرب تثبت التعريف البنكي لشركة (ل.) وبشهادة بنكية تثبت أداء أقساط الكراء عن المدة من 1/11/2016 الى 1/11/2018 لشركة (ل.) يتجلى أن الخبير كان منحازا انحيازا تاما للطرف المستأنف وهو يقوم بتحريف التصريح الذي توصل به كي ينتهي إلى أن شركة (ل.) لم تتوصل بأي مبلغ و أنها لا تمتلك حسابا خاصا بها ومن ثم يقرر أن واجبات الكراء إنما وضعت في حساب المرحومة زبيدة (ب.) ثم في حساب السيد فاروق (ب.) وليس في حساب شركة (ل.). حول ثبوت أداء واجبات الکراءأنالمدة موضوع الإنذار الذي أسست عليه دعوى الإفراغ تمتد من نونبر 2016 إلى متم غشت 2017 وأن شهادة التعريف البنكي المؤرخة في29/9/2016 تثبتأن المستأنفة شركة (ل.) تمتلك حسابا بنكيا لدى مصرف المغرب يحمل رقم [رقم الحساب] وأن الشهادة البنكية الصادرة عن مصرف المغرب تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المكترية قد باشرت تحویل واجبات الكراء عن المدة من 1/11/2016 الى 1/5/2019 إلى حساب المكرية المذكور أعلاه ،وأنه تبعا لذلك تكون المكترية قد أخلت ما بذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار الذي توصلت به مما يجعل الدعوى الحالية غير ذات موضوع ، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة للعلل التي تمت مناقشتها أعلاه والاكتفاء بالوثائق المضمنة بالملف لكونها قادرة وحدها على إثبات واقعة الأداء داخل الأجل القانوني مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم وفق الملتمسات المضمنة بالاستئناف الفرعي . وأرفق المذكرة بتعريف بنكي وصورة من شهادة بنكية و صورة لتصريح وصورة من الإنذار .

و بناء على الاعلان عن الطعن بالزور الفرعي في مواجهة تقرير الخبرة المدلى به من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 أكد فيهما جاء في تعقيبه ، وبأنه يطعن بالزور الفرعي في خبرة السيد أحمد (ص.) وذلك سواء في تحريفها للوقائع المضمنة بالتصريح المؤرخ في 21/02/2019 أو في تصريحه الذي جاء فيه أن شركة (ل.) لا تتوفر على أي حساب بنكي معتبرا أن الحساب البنكي الحامل لرقم [رقم الحساب] لدى مصرف المغرب هو حساب شخصي للسيد فاروق (ب.) وبالتالي فالمبالغ التي تم تحويلها إليه كانت في اسمه الشخصي وليس في اسم شركة (ل.) مع جميع ما يترتب عن ذلك . وأرفق المذكرة بصورة من توكيل خاص للأستاذ يحيا (ع.) للطعن بالزور .

و بناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المدلى بها من طرف المستأنفةبواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنها تلتمس بالمرافعة الشفوية تدعيما للمذكرات المكتوبة بخصوص الملف المشار الى مراجعه أعلاه .

و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليهابواسطة نائبها بجلسة 19/06/2019أكدت من خلالها ما جاء في كتاباتها السابقة وأرفق المذكرة بشهادة بنكية عن تحويل سداسيات الكراء وأمر التحويل والبطاقة البنكية وشهادة بنكية صادرة عن مصرف المغرب .

وبناء على الملاحظات الشفوية لنواب الأطراف المضمن بمحضر جلسة 19/6/2019 .

و بناء على تعقيب على المذكرة الثانية بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2016 تم الطعن فيه بالزور وأن الدعوى المعروضة على المحكمة تستند أساسا عليهمما يستوجب إنذار ممثلة المستأنفة لتصرح بما إذا كانت تنوي الاستمرار في استعماله أم لا تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 92 من ق.م.م وحول الخبرة الحسابية فقد سبق له أن تقدم بجلسة 8/5/2019 بطلب مؤدى عنه يطعن فيه بالزور الفرعي في مواجهة تقرير الخبرة ، ملتمسا الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي وكذا الملتمسات المضمنة بمقالي الطعنين بالزور الفرعي في مواجهة محضر الجمع العام وكذا تقرير الخبرة .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2019 التي تلتمس فيها تطبيق القانون .

و بناء على مذكرة بعد المرافعة الشفويةالمدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2019أكد من خلالهاما سبق وأرفقها بتعريف بنكي و شهادة بنكية صادرة عن مصرف المغرب وصورة طبق الأصل من توكيل خاص للأستاذ يحيا (ع.) للطعن بالزور .

و بناء على مستنتجات بعد المرافعة الشفوية المدلى بها من طرف المستأنفةبواسطة نائبها بجلسة 31/07/2019 جاء فيهاأنها تؤكد ملاحظاتها الشفوية وتود أن توضح أن ما جاء بمذكرة المدخل في الدعوى لا أساس له من الصحة فورقة التعريف البنكي التي أدلى بها هي ورقة عادية من صنعه ليس الا و حتى و إن افترضنا أنها صادرة عن مؤسسة بنكية فهي لا يمكن أن تثبت عكس ما توصل إليه السيد الخبير عندما اطلع على الحسابات البنكية بصفة مباشرة و أن اكبر دليل على ذلك هو الشواهد البنكية التي سبق الإدلاء بها من طرف الخصم، و التي تم الطعن فيها من طرف المستأنفة مما جعل المستأنف عليها تدلي بشواهد أخرى عن نفس البنك، يتراجع فيها هذا الأخير عن الشهادة الأولى والواضح من وقائع النازلة أن الشركة المكرية كانت تؤدي واجبات الكراء للسيدة زبيدة (ب.) عن طريق تحويلات بحساباتها الشخصية، ولم يسبق أن كان للشركة حساب بنکی خاص بها . وأن الأمور تغيرت فقط بعد إبرام عقد الهبة لفائدة المدخل في الدعوى، الذي اتصل بالممثل القانوني بعد علمه بان الواهبة السيدة زبيدة (ب.) موضوع دعوى للتحجير عليها أمام المحكمة المختصة وعرض على هذا الممثل أداء واجبات الكراء اليه دون أن يقوم بتحيين الوضعية القانونية للشركة و أصبح يستخلص واجبات الكراء في اسمه الخاص وأن المكترية و بعد وفاة الهالكة زبيدة (ب.) توصلت بانذار من المتصرفة باسم المكرية السيدة احسان (ب.)، بعد عقد جمع عام، وتم إبلاغ المكترية بالملف القانوني، وما يثبت الصفة، إلا أن المكترية و في تحدي سار للقانون عمدت و بسوء نية بأداء واجبات الكراء للمدخل في الدعوى . وانه و حتى على فرض أن المدخل عمد إلى فتح حساب خاص بالشركة، فإن ذلك سوف يكون بطريقة غير قانونية، و أن المكترية كان يجب عليها ، وبعد علمها بالنزاع و توصلها من جهات مختلفة بمطالب بأداء الكراء و يقينها التام بأن الشركة لم يسبق لها أن كان لها حساب خاص أن تعمد على الأقل إلى إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة. و أن سوء النية المقرون بالتماطل ثابت في النازلة ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

و بناء على مذكرة للرد على المستنتجات بعد المرافعة الشفوية المدلى بها من طرف السيد فاروق (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن المستأنفة شركة (ل.) لا تستقر على موقف ثابت وإنما تدفع بافتراضات لا أساس لها من الصحة فهي تارة تزعم أن ورقة التعريف البنكي هي من صنع يده وهو زعم خال من أي إثبات وتارة أخرى تزعم أن اطلاع الخبير على الحسابات البنكية يفند ما جاء بالتعريف البنكي والحال أن الخبير لم يسبق له أن انتقل إلى أي مؤسسة بنكية ،ولئن كانت شركة (ل.) تحاول التشكيك في صحة ورقة التعريف البنكى دون أي إثبات فإنها قد أغفلت نهائيا وجود وثيقة ثانية صادرة عن نفس المؤسسة البنكية وهي مصرف المغرب وهي عبارة عن شهادة بنكية تثبت إيداع أقساط الكراء طيلة المدة من 1/11/2016 الى 1/11/2018 في حساب شركة (ل.) ، مما يعضد صحة وثيقة التعريف البنكي وأنه حتى لو سايرنا المستأنفة في افتراضاتها بوجود نزاع بشأن الحساب البنكي لشركة (ل.) فإنالمكترية لا علم لها به وليست طرفا فيه ومن تم لا يمكن مواجهتها بالخلافات الطارئة بين الشركاء بل يتعين على من يهمه الأمر اللجوء إلى المساطر القانونية لفض النزاعات القائمة ، ملتمسا الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي وكذا الملتمسات المضمنةبمقال الطعن بالزور الفرعي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019حضرها الأستاذ أماس (م.) عن نائب المستأنفة والأستاذ (ب.) عن نائب المستأنف عليها والأستاذ هشام (م.) عن الأستاذ يحى (ع.) أكد مذكرة الأخير المدلى بها في الملف وتسلم الأول و الثاني نسخة منها وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019مددت لجلسة 23/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة الأصلية والمستأنف الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

في الاستئناف الفرعي :

حيث لم يدل المستأنف فرعيا بما يفيد التصريح ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2016 الذي تم بمقتضاه تعيين الممثل القانوني الجديد للشركة المكرية المستأنف عليها فرعيا مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة ممثل الشركة المدعية مردودا وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، وينطبق الأمر نفسه على الدفع بعدم بيان الممثل القانوني للمكرية أثناء توجيهيها الإنذار موضوع الدعوى الذي رده الحكم المذكور استنادا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م لتحقق العلم بمصدر الإنذار وباعثه شركة (ل.) وهي الشركة المكرية .

وحيث يتبين استنادا لما ذكر رد الاستئناف الفرعي لعدم جدية أسبابه مع تحميل رافعه الصائر .

بالنسبة للاستئناف الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي في الشهادة البنكية .

حيث أمرت المحكمة قبل البت في النزاع بإجراء خبرة بواسطة السيد أحمد (ص.) من أجل تحديد أرقام الحسابات التي كانت المكترية المستأنف عليها في الملف تؤدي بواسطتها الواجبات الكرائية ابتداء من أول تحويل الى آخر تحويل قامت به ، مع بيان الأداءات التي تمت في كل حساب تاريخها و المدة المتعلقة بها وتحديد اصحاب هذه الحسابات والمؤسسات البنكية المفتوحة لديها هذه الحسابات ،فخلص الخبير بعد استدعاء الأطراف ونوابهم و الاستماع الى تصريحاتهم -باستثناء المتدخل في الدعوى السيد فاروق (ب.) الذي تم تمثيله من طرف دفاعه -وبعد الإطلاع على وثائق الطرفين وعلى دفاتر المستأنف عليها التجارية الى أن هذه الأخيرة قد أدت الواجبات الكرائية من تاريخ 30/10/1999 الى اخر سداسية وهي 03/04/2019 بما مجموعه 10473389.20 درهم وأن جميع الأداءات سواء بالشيكات أو بالتحويل البنكي تمت من حسابين لشركة (ل. ر.) - المستانف عليها - المفتوح أحدهما لدى مصرف المغرب و الثاني البنك الشعبي الى حسابات في اسم المسيرين لشركة (ل.) المرحومة زبيدة (ب.) و السيد فاروق (ب.) وليس في اسم الشركة مع بيان للتسديدات التي قامت بها المكترية بواسطة شيكات في اسم السيدة زبيدة (ب.) المسيرة و المالكة للحصص بنسبة99.5%ابتداء من السداسية الأولى من 01/05/1999 الى 30/10/1999 الى السداسية من 01/11/2005 الى 30/04/2006 ، وبواسطة التحويلات البنكية في اسم السيدة زبيدة (ب.) عن شركة (ل.) أيضا في ثلاث حسابات اثنين منها مفتوحين لدى التجاري وفابنك والثالث لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية و الصناعية وذلك عن المدة 01/05/2006 الى 30/04/2016 ، وبواسطة التحويلات البنكية في اسم السيد فاروق (ب.) عن شركة (ل.) التحويل الأول عن المدة 01/05/2016 الى 31/10/2016 في حسابه التجاري وفابنك، والثاني عن المدة من 1/11/2016 الى 30/4/2019 في حسابه المفتوح لدى مصرف المغرب تحت رقم [رقم الحساب] ( انظر التفصيل الوارد في الصفحتين 6-7 من تقرير الخبرة بخصوص كيفية تسديد واجبات الكراء من طرف المكترية ).

وحيث استندت المستأنفة في طعنها بالزور الفرعي في الشهادة البنكية الى أن الحسابات الثلاث المشار إليها في الشهادة سواء الحسابين المفتوحين لدى التجاري وفابنك أو الحساب المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة لم يسبق فتحهم في اسم شركة (ل.) وذلك الى غاية وفاة السيدة زبيدة (ب.) .

وحيث إنه بالإضافة لتعلق الشهادة موضوع الطعن بالمدة من 30/4/2009 الى 2/11/2015 وهي غير المدة الواردة في الإنذار موضوع الدعوى فإن الثابت بالرجوع الى تقرير الخبرة أعلاه أن شركة المستأنفة (ل.) لم تتوفر على حساب في اسمها وهو ما يجعل هذا الطعن أمرا متجاوزا .

وحيث حدد القانون الوسائل الكفيلة بالطعن في الخبرة ، وأن مراقبة مدى احترامها للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وتقويم نتائجها أمر موكول للمحكمة مما يتعين معه رد الطعن بالزور الفرعي في الخبرة المقدم من المتدخل في الدعوى .

وحيث إن مواظبة المكترية على تنفيذ التزامها بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعها بالعين المكراة ثابت استنادا لما استدلت به من وثائق وما خلصت إليه الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة ، وأن الحكم المستانف كان صائبا لما اعتبر عنصر التماطل منتفيا في حقها خاصة بعد ثبوت أدائها حتى المدة اللآحقة لما هو مطلوب في الإنذار.

وحيث إنه بالنسبة لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها من وقوع الوفاء لغير ذي صفة اعتبارا لإشعار المكترية بنتائج محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 20/10/2016 الذي عين السيدة احسان (ب.) كمتصرفة ومسيرة للشركة المكرية ، فإن أداء المكرية المستأنف عليها واجبات الكراء في اسم السيد فاروق (ب.) قد تم في حياة والدته بناء على طلب هذه الأخيرة المصحح الامضاء بتاريخ 22 ابريل 2016 بتحويل واجبات الكراء لفائدته ، و المسلم للمكترية رفقة عقد هبة بجميع حصصها لفائدة الشخص المذكور مؤرخ في 10/3/2016 .

وحيث إن الثابت من خلال الخبرة المنجزة حاليا عدم توفر الشركة على حساب خاص بها وأن جميع الأداءات كانت تتم بحساب السيدة زبيدة (ب.) الى غاية شهر ابريل 2016 قبل مطالبة المكترية بتحويل واجبات الكراء لفائدة السيد فاروق (ب.) إذ تم التحويل لفائدته ابتداء من الشهر الموالي أي شهر ماي من سنة 2016 مع الاشارة لوقوع الوفاة حسب وثائق الملف في 21/06/2016 ، وأنه بالإضافة لعدم توفر الشركة على حساب خاص فإنه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغها بقرار التحجير على السيدة زبيدة (ب.) الذي يدفع نائب المستأنفة بصدوره ، أو ببطلان عقد الهبة الذي تم بمقتضاه تحويل حصصها في الشركة لفائدة السيد فاروق (ب.)، ولايمكن تبعا لذلك التمسك في مواجهتها بالتماطل لوقوع الأداء لغير ذي صفة وهو ما ينسجم مع ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لطلب الإفراغ لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم مما يتعين معه تأييده بالعلة أعلاه ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي ومقال الطعن بالزور الفرعي المقدم من المستأنفة الأصلية وبعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام الاستثنائي مع تحميل رافعه الصائر .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux