Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les composantes du préjudice du preneur, notamment la valeur du droit au bail et les améliorations apportées au local (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78009

Identification

Réf

78009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4623

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1087

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de sa valorisation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire et écarté la demande de contre-expertise du bailleur, la cour retient que la faible rentabilité déclarée de l'activité ne saurait minorer l'indemnisation. Elle juge en effet que la valeur du droit au bail constitue un élément prépondérant de l'indemnité, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, particulièrement lorsque le loyer est modique au regard de la superficie et de la localisation des lieux, rendant le remplacement du local commercial difficile. La cour valide également l'intégration des frais d'améliorations justifiés par factures, à l'exclusion des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration substantielle de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت المستأنفة أصليا والمستأنف عليهما فرعيا أسباب استئنافهم وفق ما هو ما سطر أعلاه ، نازعا من خلالها في التعويض المحكوم به باعتباره هزيلا بالنسبة للمستأنفة الأصلية ومبالغا فيه بالنسبة للمستأنفين الفرعيين.

وحيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطرفين في الخبرة المنجزة ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير مختص في الشؤون التجارية عهد القيام بها للخبير موسى (ج.) ، الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع اليه أنه احترم الشروط المطلوبة قانونا ، وأنه أعطى وصفا كاملا للمحل المكرى الذي هو عبارة عن فيلا تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين ، تمارس المستأنفة نشاطها التجاري المتمثل في تعليم اللغات الأجنبية في الطابقين الأرضي بمساحة 295 متر مربع والأول بمساحة 302 متر مربع أي ما مجموعه 597 متر مربع ، مكرى منذ 31/08/2000 بسومة كرائية حالية محددة في مبلغ 13200 درهم .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة مما يتعين معه رد ملتمس المستأنفين الفرعيين بإجراء خبرة مضادة (انظر قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا - الصادر بتاريخ 07/01/2004 في الملف عدد 1346/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 142 وما يليها جاء فيه " المحكمة غير ملزمة طبقا للفصل 66 من ق.م.م بالاستجابة لطلب اجراء خبرة مضادة مادامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير كما وضحت الأسباب الموضوعية لعدم الاستجابة لذلك الطلب ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا.)

وحيث أصبح يشمل التعويض المستحق للمكتري عن إنهاء عقد الكراء بمقتضى المادة السابعة من القانون 49/16المطبق على النازلة قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل .

وحيث يتبين من خلال الخبرة المنجزة من طرف السيد موسى (ج.) أنه تم اعتماد التصاريح الضريبية للأربع سنوات الأخيرة المتعلقة بالسنوات من 2013 الى 2016، ولم يعتمد التصريح السنوي لسنة 2017 وهو ما ينسجم مع ما جاء في تعقيب المستأنف عليهما على الخبرة في الصفحة الثانية من وجوب اعتماد السنوات المذكورة لوقوع التبليغ بالانذار في 07/09/2017 كما ارفق الخبير تقريره برخصة استغلال فتح مؤسسة تعليمية خاصة تحت اسم المعهد (ج. ل.) يكون مقرها بعنوان المحل المكرى مما يكون معه الدفع بعدم ادلاء المستأنفة برخصة استغلال في اسمها غير جدير بالاعتبار .

وحيث تشمل عناصر الأصل التجاري إلى جانب الزبناء والسمعة التجارية الذين يعتمد في تقويمهما على عنصر الربح المحقق ، الحق في الايجار ، وأن ما تمسك به المستأنفان فرعيا من تناقض الخبير واتسام خبرته بالمحاباة اعتبارا لما ورد فيها من أن معدل الأرباح المحققة من طرف المكترية عن السنوات الأخيرة لا يتجاوز مبلغ 954.00 درهم يعتبر غير جدير بالاعتبار مع الإشارة الى مدى الأهمية التي يحظى بها الحق في الايجار نظرا لضآلة السومة الكرائية وكبر مساحة العين المكراة وأهمية موقعها ، خاصة وأن الأمر يتعلق وحسب ما جاء في الخبرة بمنطقة عرفت تغییرات عمرانية تم الترخيص بموجبها ببناء عمارات سكنية من طوابق علوية محل الفيلات مما يتبين معه صعوبة إيجاد محل مماثل بنفس المميزات وعلى الخصوص منها المساحة لأن النشاط المزاول مؤسسة تعليمية يتطلب الحصول على مساحة كبيرة ، ناهيك عن الارتفاع الذي أصبحت تعرفه قيمة المحلات التجارية في مدينة الدار البيضاء .

وبالنسبة للإصلاحات والتحسينات المنجزة في المحل ،فإن الخبير قد عاينها وحددها بعد اثبات قيمتها بفواتير من طرف المكترية في مبلغ 175.837.91 درهم مما يتعين معه اعتماد ما جاء في الخبرة بشأنها واستبعاد المبلغ المحدد عن قيمة التجهيزات المكتبية لتعلق الأمر بعناصر مادية قابلة للنقل .

وحيث أن المحكمة وكما جاء في تعقيب المستأنفين الفرعيين غير ملزمة بالنتائج المتوصل اليها من طرف الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون ، وأنه استنادا لما جاءت به الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موسى (ج.) من عناصر و معطيات وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار اللاحقة بالمكترية والواجب مراعاتها استنادا لمقتضيات المادة السابعة المشار إليها أعلاه ارتأت تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 2.5000.000 درهم .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن التعويض المحكوم به يعتبر كما جاء في الاستئناف الأصلي و على عكس ما يتمسك به المستأنفان الفرعيان غير مناسب مما تقرر معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ إلى مبلغ 2.5000.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 394 الصادر بتاريخ 08/05/2019 .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 2.5000.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux