Réf
77665
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4493
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8202/2852
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recours de l'assureur contre l'assuré, Preuve du sinistre, Obligation de l'assureur, Inopposabilité de la franchise à la victime, Indemnisation intégrale de la victime, Contrat de transport ferroviaire, Contrat d'assurance, Clause de franchise, Assurance de responsabilité civile, Admission de responsabilité, Accident de voyageur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2018 في الملف التجاري عدد 2905/8227/2017 وليس 187/8213/2018 كما طبع خطأ الصادر في 14/02/2018 فيما قضى به من أداءها للمدعي مبلغ 108.712,54 درهم مع الفوائد القانونية مع إحلال شركة (س.) محله في الأداء.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبدالمالك (د.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/12/2014 يعرض فيه أنه بتاريخ 28/09/2006 تعرض لحادثة على متن القطار رقم 131 الذي كان يستقله في سفره من الدارالبيضاء الى الرباط، أصيب خلالها بجروح وأضرار بدنية، وأنه قد توصل بمقترح من طرف مؤمنة المدعى عليه الأول وهي المدعى عليها الثانية التي عرضت عليه تعويضا قدره 108.712,54 درهم، وأنها تلتزم بأداء مبلغ 50.000 درهم وأن الباقي سيؤديه المدعى عليه الأول في شخص المدعى عليها الثالثة، ملتمسا أساسا الحكم بأداء المدعى عليه الأول في شخص المدعى عليهما الثالثة والثانية مبلغ 108.712,54 درهم، واحتياطيا عرضه على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الدائم والمؤقت والألم مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى . مرفقا مقاله بصورة تقرير خبرة حسابية وصور لمراسلات بين أطراف الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2015 جاء فيها أنها مجرد وسيطة تأمين وليست المؤمنة والتمست إخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه الاول بواسطة نائبه بجلسة 16/11/2015 جاء فيها ان الطلب غير مقبول شكلا لعدم إرفاقه بما يفيد سفره يوم 28/09/2006 ، وبما يفيد وقوع الحادثة، كما لم يثبت الضرر الذي يدعيه ونوعه وسببه، وأنه على أية حال فهو – أي المكتب – قد أمن هذه الحوادث لدى شركة التأمين (س.) ، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى ، احتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إحلال شركة التأمين (س.) والوكالة (ف. م. ل.) تضامنا بينهما محله فيما يمكن أن يحكم به.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2016 التمست فيها إجراء خبرة طبية على المدعي، مشيرة الى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية من الدعوى يتحمل التعويض لغاية 50.000 درهم وأنها لا تتحمل سوى ما زاد عن هذا المبلغ.
وبناء على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة المدلى بها بجلسة 17/10/2017 والتي جاء فيها ان مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية له صلاحية تمثيل هذه المؤسسة أمام القضاء سواء كمدير أو كمدعى عليه ولا حاجة لإدخال الوكيل القضائي في الدعوى، وأن النزاع ينحصر بالتالي بين المدعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية ملتمسا إخراجه من الدعوى.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة بناء على المادة التاسعة من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 07/02/2018 والتي تلتمس فيها تطبيق القانون.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة استندت على الرسالة المؤرخة ب 30/04/2008 الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية للقول بثبوت مادية الحادثة، في حين ان هذه الرسالة أحالت المدعي على شركة التأمين ولا تفيد اعترافا صريحا بوقوع الحادثة. وان المحكمة التجارية قضت للمدعي بمبلغ 108.712,54 درهم بناء على الرسالة المؤرخة في 10/11/2010 ، وان هذه الرسالة لا يمكن اعتمادها لأنها غير موقعة من طرف شركة (س.) ، وأنها موجهة للوكالة (ف. م. ل.) (وسيط في التأمين وليس وكيلا لشركة (س.)) ، وأن محاولة الصلح التي كانت جارية تهم المدعي وشركة (س.) والمكتب الوطني للسكك الحديدية وأن المبلغ الذي يتحمل 50.000 درهم وبالتالي فهو طرف في عملية الصلح وأنه على فرض صحة الرسالة المذكورة فإن الزاميتها تتطلب القبول من طرف المدعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وهو أمر لم يقع إثباته. وأنه من جهة أخرى فإن الطاعنة كالمدعي نفسه التمست أمام المحكمة التجارية الأمر بالخبرة الطبية لعدم وقوع الصلح وأنها تتمسك بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف. وان المحكمة ردت ملتمس الطاعنة بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ 50.000 درهم برسم خلوص التأمين بعلة عدم الإدلاء بعقد التأمين في حين أنها أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي للحكم الأول وأحالت المحكمة عليه عندما التمست تمتيعها بكتاباتها السابقة الابتدائية والاستئنافية. وان المحكمة مدعوة اذن لإعمال هذا العقد الذي هو شريعة المتعاقدين، لأجله فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض دعوى المدعي لعدم ثبوت مادية الحادثة، ومعاينة عدم قبول المدعي للعرض المقترح والأمر بخبرة طبية وتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية 50.000 درهم برسم خلوص التأمين من التعويض. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم الصادر في الملف 2905/8227/2017 ونسخة عقد التأمين.
وأجاب المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2019 أنه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي سبق أن تمسك به في المرحلة الابتدائية وذلك باعتباره مؤسسة عمومية ومرفقا من مرافق الدولة ومكلف باستغلال خطوط السكة الحديدية طبقا لظهير رقم 1.60.110. وأن موضوع الدعوى يهدف لتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسؤولية عن حادثة مزعومة خلال القيام بنشاطه والحكم عليه باداء تعويض عن ذلك. وبما أن المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية نصت على أنه تختص المحاكم الإدارية بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. وان الاختصاص للنظر في هذه النازلة ينعقد قانونا للقضاء الإداري وليس للقضاء التجاري، مما ينبغي معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وبإحالة ملف القضية وأطرافها على المحكمة الإدارية بالرباط. وان المستأنفة نعت على الحكم المستأنف اعتباره للرسالة الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 30/04/2008 بمثابة إقرار بمادية الحادثة ومسؤوليته عنها. وأن سبب الاستئناف هذا صحيح و وجيه بالفعل، لأن لا شيء بالملف يثبت حقيقة وقوع الحادثة المدعى بها بتاريخ 28/09/2006 في غياب أي محضر معاينة يثبت ماديتها أو أي دليل آخر يقوم مقامه بل إن المسمى عبدالمالك (د.) لم يدل حتى بتذكرة السفر التي من شأنها إثبات تواجده بصفة مادية وقانونية على متن القطار بتاريخ 28/09/2006. بل إن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يكن يعلم ولم تسجل لديه أية حادثة بالتاريخ المذكور إلا حين توصله بتاريخ 21/04/2008 ( اي بعد أزيد من سنة ونصف) برسالة من المسمى عبدالمالك (د.) يشعره بالحادثة المزعومة، وان المكتب الوطني للسكك الحديدية رد عليه بموجب رسالة مؤرخة في 30/04/2008 أشعره من خلالها بأنه يؤمن نفسه بخصوص مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين (س.) وبإحالة ملفه على وسيط التأمين الوكالة (ف. م. ل.) . وان رسالة الجواب هاته لا تشكل في حد ذاتها اعترافا بمادية الحادثة ولا بحقيقة وقوعها وإنما مجرد إحالة تلقائية للضحية المفترض على الشركة المؤمنة وتعريفه باسمها وعنوانها إذ يبقى على عاتقه عبء إثبات حقيقة ومادية الحادثة التي يدعيها. وأن الحكم المستأنف الذي اعتبر تلك الرسالة المتضمنة لمجرد إحالة ملف الحادثة على وسيط التأمين بمثابة إقرار بالمسؤولية عن الحادثة ورتب عنها تعويضات يكون معللا تعليلا فاسدا وغير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه. وبصفة احتياطية في المسؤولية، أنه في حالة ثبوت مادية الحادثة وإدلاء الضحية المفترض بتذكرة السفر التي تثبت تواجده بصفة قانونية على متن القطار، فإن الإطار الذي يجب أن تناقش فيه المسؤولية هو المادة 485 م.ت. الذي ينص على أن الناقل يكون مسؤولا عن المنقولين في حال تعرضهم لحوادث داخل وسيلة النقل ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر. وأنه بالرجوع للوقائع كما رواها المدعي بمقاله الافتتاحي يتبين أن الحادث المزعوم يرجع لفعل القوة القاهرة وهو فعل غير متوقع وخارج عن إرادة المكتب الوطني للسكك الحديدية ويستحيل دفعه، كما أن مستخدمي هذا الأخير لم يرتكبوا أي خطأ تمكن مساءلتهم من أجله باعتبار أن الحادث ناجم عن قوة قاهرة وجاء بشكل غير متوقع ولا مرد له من جهة، ولأنه من جهة أخرى فإنه عمل عدواني من فعل شخص مجهول، مما تنتفي معه مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الحادث المزعوم، والتمست المستأنفة شركة التأمين (س.) تحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ 50.000 درهم برسم خلوص التأمين من التعويض. وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين ولئن نص على تحديد مبلغ خلوص التأمين في 50.000 درهم إلا أنه نص في فقرته 2 – 7 تحت عنوان أداء التعويضات وتطبيق الخلوصات على أن شركة التأمين (س.) تؤدي جميع التعويضات المخولة للضحايا او ذوي حقوقهم سواء بمقتضى المساطر الحبية أو المحكوم بها بمقتضى المساطر القضائية دون خصم مبلغ الخلوص، على أن ترجع لاحقا على المكتب الوطني للسكك الحديدية لمطالبته مباشرة بأداء مبلغ الخلوص، مما يبقى معه سبب الاستئناف هذا غير وجيه وغير مؤسس فيما يخص هذه النقطة وينبغي تبعا لذلك التصريح برده.
وأجابت المستأنف عليها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 أنها وسيط تأمين وليس مؤمنة المسؤولية التي هي شركة التأمين (س.) المحكوم عليها ابتدائيا وبالتالي حاضرة في الدعوى الحالية. وما دام أنها وسيط في التأمين وليست المؤمنة ، مما يتعين معه القول بإخراجها من الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة ضبط المحكمة مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول مادية الحادثة فالثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فمادية الحادثة ثابتة من خلال إقرار المؤمن له المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقتضى رسالته المؤرخة في 30/04/2008 الموجهة الى دفاع المستأنف عليه يشعره بأن ملف الحادثة قد أحيل على الوكالة (ف. م. ل.) باعتبارها وسيطا في التأمين. كما أن تمسك الطاعنة بأن الرسالة غير موقعة من طرفها ، وبأنها موجهة للوكالة (ف. م. ل.) فهو مردود طالما أن صفتها كمؤمنة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة من خلال عقد التأمين المدلى به من طرفها والذي يؤكد صفتها كمؤمنة ويؤكد صفة الوكالة (ف. م. ل.) باعتبارها وسيط للتأمين معتمد لها مما تبقى معه الرسالة المدلى بها ملزمة لها.
وحيث إن الطاعنة وفضلا على ذلك قد وجهت للوسيط في التأمين رسالة تحدد خلالها المبلغ المقترح كتعويض لفائدة المستأنف عليه جراء الحادث الذي تعرض له وتطرقت لمبدأ خلوص التأمين المنصوص عليه في العقد، مما تبقى معه مادية الحادثة ثابتة وأيضا التزام الطاعنة بموجب عقد التأمين ثابت وقائم.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمبدأ خلوص التأمين ، فالثابت بالرجوع الى عقد التأمين يتبين أنه نص في الفقرة 2-7 على أن شركة التأمين (س.) تؤدي جميع التعويضات المخولة للضحايا أو ذوي حقوقهم سواء بمقتضى المساطر الحبية أو المحكوم بها وبمقتضى المساطر القضائية دون خصم مبلغ الخلوص على أن ترجع لاحقا على المكتب الوطني للسكك الحديدية لمطالبته مباشرة بأداء مبلغ الخلوص، مما يبقى هذا السبب بدوره غير مؤسس ويتعين معه التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025