Réf
77478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4424
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3310
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation de paiement du loyer, Notification d'un tiers, Indivision, Héritiers du copropriétaire, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de cause légitime de suspension du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence d'un manquement, son défaut de paiement étant justifié par la réception d'une sommation des héritiers de la copropriétaire indivise lui interdisant de payer le bailleur. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat stipulait distinctement un loyer pour les locaux et un loyer pour les équipements, dont le preneur n'établissait pas l'obsolescence. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le preneur au bailleur désigné au contrat, rendant inopposable au preneur le litige successoral entre les co-indivisaires. Le preneur demeure donc tenu de son obligation de paiement envers son unique cocontractant, faute de quoi le manquement est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 3167 ملف عدد 1400/8206/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 130.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح يناير 2018إلى متم يناير 2019 ، وتعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم مع النفاذ المعجل بخصوص أداء الواجبات الكرائية فقط، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] آسفي، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الفتاح (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2019 يعرض فيه أنه وضع تحت تصرف المدعى عليه العين المكتراة وهي عبارة عن مقهى ومخبزة بمعداتهما بسومة شهرية كالتالي مبلغ 5000 درهم للمقهى و5000 درهم للمخبزة ، إلا أنه تقاعس عن أداء واجبات كراء تسعة أشهر من فاتح يناير 2018 إلى متم شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 90.000 درهم، وأنه رغم توصله بالإنذار من أجل الأداء لم يستجب له لتبرئة ذمته ، وأنه بادر إلى إشعار المكتري بالإفرغ لثبوت التماطل وفسخ العقد ، كما أنه ترتب بذمته واجبات عن الشهور اللآحقة بعد الإنذار ابتداء من فاتح أكتوبر 2018 الى متم يناير 2019 وجب عنها مبلغ 40.000 درهم ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ ، وبإفراغ المكتري من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ، وبأدائه مبلغ 130.000 درهم ، وتعويضا عن ضرر قدره 10.000,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ، وأرفق مقاله بنسخة مقال ونسخة مصادق عليها لعقد كراء و نسخة لإنذار ونسخة من إشعار بالإفراغ .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ت.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها لتبرير ما قضت به من استحقاق المستأنف عليه لواجبات كراء المحل التجاري المدعى فيه « المقهى + المخبزة » وإفراغه منه للتماطل على أساس أن السومة الكرائية المحددة في المقال التي هي 5000 درهم للمقهى و 5000 درهم للمخبزة ثابتة من خلال عقد الكراء المدلى به المؤرخ في 8/6/2014 وأن المستأنف " المكتري " بلغ بتاريخ 02/01/2019 بإنذار بأداء واجبات كراء المدة المذكورة داخل اجل 15 يوما من تاريخ الإنذار وأن الملف خال مما يفيد أداء تلك الواجبات من قبل المكتري مما يجعل ذمته عامرة بالمبلغ المطلوب، و بالتالي يكون في حالة مطل تخول للمكرى حق المطالبة بإفراغه من المحل التجاري المكرى له و أداء واجبات كراء المدة المشار إليها أعلاه ،وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مخالف للواقع ومنعدم الأساس القانوني كما يتبين من الوسيلتين التاليتين ، فبخصوص الوسيلة الأولى انعدام التعليل فإنه يتبين من خلال عقد الكراء المؤرخ في 18/06/2014 أن المستأنف يكتري من المستأنف عليه الأصل التجاري موضوع النازلة يتكون من عنصرین الأول عبارة عن مقهى و مخبزة بسومة كرائية قدرها 5000 درهم والثاني عبارة عن معدات المقهى و المخبزة بسومة كرائية شهرية قدرها 5000 درهم و أن المستأنف عليه حسب الثابت من المقال الافتتاحي يطالب بواجب كراء العنصر الأول أي كراء المقهى و المخبزة و لا يطالب بكراء المعدات لكون المعدات التي تسلمها المستأنف منذ سنة 2013 لم تعد صالحة و اصبحت من المتلاشيات منذ نهاية سنة 2017، وطبقا لعقد الكراء اشترى المستأنف معدات جديدة بهذا التاريخ كما هو تابت من الفاتورات المرفقة وبذلك لم تعد تلك المعدات من ضمن عناصر عقد الكراء المؤرخ في 18/6/2014 وهو ما جعل المستأنف عليه يحجم عن المطالبة بواجب کراء تلك المعدات. وأن المستأنف عليه في سبيل الإثراء على حساب المستأنف قام من خلال مقاله بتحريف عقد الكراء جاعلا السومة الكرائية للمقهى هي 5000 درهم و السومة الكرائية للمخبزة هي 5000 درهم أيضا ، و الحال أن عقد الكراء المستدل به ينص صراحة أن المقهى و المخبزة يشكلان وحدة متكاملة وأن السومة الكرائية لهما معا محددة في مبلغ 5000 درهم ، وأن محكمة الدرجة الأولى لما سايرت المستأنف عليه واعتبرت السومة للمقهى و المخبزة موضوع الأصل التجاري هي ( 5000 + 5000 = 10.000 درهم ) تكون قد حرفت عقد الكراء و خالفت بذلك الواقع و بالتالي جعلت حكمها فاسد التعليل الموازي لإنعدامه.
وحول الوسيلة الثانية عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني إذ أسست محكمة الدرجة الأولى للقول بفسخ عقد الكراء الذي يربط الطرفين و الحكم بإفراغ المستأنف من العين المكتراة على علة مفادها أن المكتري توصل بتاريخ 02/01/2019 بإشعار من المستأنف عليه من اجل أداء واجبات كراء المقهى و المخبزة عن المدة ما بين يناير 2018 و يناير 2019 بسومة كرائية شهرية قدرها ( 5000+5000 = 10.000 درهم ) ولم يدل بما يفيد أداء تلك الواجبات مما يجعله في حالة مطل......إلخ. وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف لم يتوقف عن تنفيذ التزامه الذي يفرضه عليه عقد الكراء بنية الإخلال بالعقد و إنما توقف عن دفع الكراء للمستأنف عليه لأسباب مشروعة ووجيهة. فبالإضافة إلى التحايل الذي قام به المستأنف بخصوص قيمة السومة الكرائية التي يطالب بها على النحو الذي تمت الإشارة إليه من خلال الوسيلة الأولى، فإنه أخفى على المحكمة حقائق مؤثرة في القضية ذلك أن الأصل التجاري الذي يتكون من مقهى و مخبزة يملكه المستأنف عليه عبد الفتاح (ب.) وزوجته نجية (م.) مناصفة بينهما كما هو ثابت من شهادة الملكية رفقته وأن السيدة نجية (م.) توفيت بتاريخ 24/08/2018 وقد تسلم المستأنف بتاريخ 24/09/2018 انذارا من ورثة الهالكة نجية (م.) يطالبونه بعدم دفع الكراء إلى المستأنف عليه عبد الفتاح (ب.) إلى حين تصفية تركة المالكة من طرف الورثة. وأنه بعد تبليغ الإشعار المذكور إلى المستأنف بعدم دفع الكراء توقف عن الأداء إلى حين الفصل قضائيا في القضية بتعيين الجهة التي يدفع لها واجب الكراء وينتفي بذلك التماطل في حق المستأنف و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ عقد الكراء للتماطل منعدم الأساس القانوني ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم وأصل غلاف التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المستأنف قد توصل قانونيا خلال المرحلة الابتدائية ولم يدل بأي جواب الشيء الذي يعتبر سكوته إقرارا ضمنيا حسب الفصل 406 ق ل ع ، وأن تبرير التماطل بسبب غير موضوعي وقانوني لا يشفع له وإن كان حسن النية فكان عليه أن يودع واجبات الكراء المترتبة بذمته بصندوق المحكمة الشيء الذي يؤكد سوء نية المكتري هو محضر الامتناع وأن العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري ثابتة بعقد ، وأن القول بأن الأواني تلاشت فهذا إقرار قضائي بأن طلب المكري وجيه وسلم قانونيا وأن ذمة المكتري عامرة بالواجبات الكرائية شاملة للمقهى والمخبزة والأواني المحددة في مبلغ 130.000 درهم حسب الإنذار والحكم الابتدائي وان التحلل من اداء واجبات كراء المعدات بدعوى أنها تلاشت فهذا إقرار مخالف للبند 8 من الفصل 3 من العقد ، لأن المكتري لم يثبت مزاعمه كما أن المكري احترم المقتضيات القانونية ما دام أن المستأنف يقر بالنزاع مما يبقى معه ما أثاره مردود عليه وأن المستأنف عليه قد وجه للمكتري إنذارین مما يجعل الانذار بالأداء الصحيح شكلا وموضوعا منتجا لآثاره حسب مضمون المادة 8 من قانون 49/16 ويكون وجيها المصادقة عليه والحكم بإفراغ المستأنف ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبالتالي لا مجال لما تمسك به ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وأرفق المذكرة بصورة من محضر امتناع .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسا التأكد من زيف الادعاءات والأمر بإجراء بحث بين الطرفين .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 تخلفت نائبة المستأنف رغم الاعلام وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرته التأكيدية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على عقد الكراء الرابط بين طرفين النزاع المصحح الامضاء بتاريخ 18 يونيو 2014 والمستدل به ابتدائيا رفقة مقال الدعوى أنه بعد أن أشار الى محل الكراء والذي يشمل المقهى ومخبزة ومعدات المحل وكذا شروط العقد (الفصل 3) و التي من ضمنها في البند 8 نسبة التعويض الواجب على المالك تحملها عن ثمن شراء معدات في حالة تجديد المكتري معدات المقهى والمخبزة خلال فترة الاستغلال وذلك في حالة رغبته أي المكتري في فسخ العقد فإنه نص بعد ذلك في الفصل 4 المتعلق بالسومة الكرائية على التزام المستأنف بأداء مبلغ 5000 درهم مقابل كراء المقهى والمخبزة و 5000 درهم مقابل كراء المعدات بدون قيد أو شرط مما يكون معه ما جاء في الاستئناف من كون المعدات لم تعد من ضمن عناصر عقد الكراء لأنها لم تعد صالحة واصبحت من المتلاشيات غير جدير بالاعتبار خاصة وأن الطاعن لم يثبت عدم صلاحية المعدات المكراة وفق ما يتمسك به في طعنه .
وحيث يتبين بالرجوع أيضا الى الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليه و المرفق بمقال الدعوى أنه تضمن مطالبة المستأنف بأداء مبلغ 5000 درهم عن المقهى والمخبزة و 5000 درهم عن كراء المعدات مع الاشارة الى عقد الكراء المشار إليه أعلاه، كما تمت الاشارة ايضا في مقال الدعوى أثناء وصف العين المكراة الى أنها عبارة على مقهى ومخبزة حسب العقد المذكور بمعداتهما بسومة شهرية كالتالي مبلغ 5000 درهم للمقهى و 5000 درهم للمخبزة وتمت المطالبة بالأداء على اساس مبلغ 10000 درهم مما يتبين معه أن مطالب المستأنف عليه تنسجم مع مقتضيات عقد الكراء و لا تعد خرقا لها ولا يؤثر عليها البيان الوارد في المقال بخصوص السومة المشار إليه أعلاه كما أن المحكمة الابتدائية لم تخرق عقد الكراء وإنما اعتبرت العلاقة الكرائية والسومة الشهرية ثابتتين من خلال هذا العقد ويتعين لذلك رد ما اثير بخصوص تحريف العقد وفساد التعليل .
وحيث إن العلاقة الكرائية تستمد من عقد الكراء وهذا الأخير يربط بين المستأنف كمكتري و المستأنف عليه فقط كمكري مما يجعله ملزما بتنفيذ التزاماته المنبثقة عن العقد و التي من ضمنها الأداء لفائدة المستأنف عليه مما يكون معه الدفع بعدم أداء الكراء بناء على الاشعار المبلغ اليه من ورثة السيدة نجية (م.) المالكة لنصف العقار المتواجد به المحل موضوع الدعوى غير جدير بالاعتبار ولا يبرر عدم تنفيذه التزامه العقدي بأداء الكراء .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025