L’obligation du preneur de payer le loyer existe indépendamment de la mise en demeure, dont la seule fonction est de constater le défaut de paiement pour justifier l’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77471

Identification

Réf

77471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4420

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signification prévues par la loi organisant la profession d'huissier de justice et, d'autre part, son caractère prétendument frauduleux par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation et son procès-verbal de signification comportaient bien les visas et signatures requis, et que l'appelant n'avait ni justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux, ni produit le mandat spécial nécessaire à la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que l'obligation du preneur de s'acquitter du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure. Celle-ci n'a pour seul effet que de constater l'état de défaillance du débiteur afin de permettre le prononcé de sanctions telles que la résiliation du bail. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers échus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 2912 ملف عدد 1999/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع باداء المدعى عليه للمدعيتين مبلغ 25.200,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى متم يناير 2019 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى, وبالمصادقة على الإنذار وافراغ المدعى عليه من المحل المتواجد بالطابق الارضي الكائن بحي [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه او باذنه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدتين فاطنة (ب.) وامينة (ا.) تقدمتا بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 تعرضان فيه أنهما مالكتين للعقار الكائن بالعنوان أعلاه وانهما أجرتا المحل الكائن بالطابق السفلي للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1400 درهم, وان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ 01/08/2017 الى 31/01/2019 وان المطل ثابت في حقه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 16/01/2019, بعد منحه اجل 15 يوما, ملتمسا الحكم باداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة من 1/08/2017 الى 31/01/2019 , وجب فيها مبلغ 25.200,00 درهم, وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبإفراغه من المحل الكائن بالطابق الأرضي بحي [العنوان] المحمدية هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحديد الإكراه في الأقصى وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من شهادة الملكية, نسخة مطابقة للاصل من عقد الكراء, أصل محضر التبليغ, أصل الإنذار.

وبناء على تخلف المدعى عليه رغم سابق اعلامه بتنصيب محام للجواب عنه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ش.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وخرق القانون في جوهره وأنه لأسباب خاصة لم يتمكن من ابداء أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ويفصلها كالآتي أمام المحكمة ، فبخصوص زورية محضر تبليغ الإنذار المعتد به لسلوك الدعوى الحالية فإن المستأنف لم يسبق له أن توصل بأي إنذار بالأداء إلى أن فوجئ بالدعوى الحالية، وأن المستأنف يؤكد على أنه لم يسبق له أن بلغ بأي إنذار ولم يسبق له أن التقی بكاتب المفوض القضائي الذي زعم بأن المستأنف رفض التوصل بالإنذار المعتد به في سلوك الدعوى الحالية وأن المستأنف يؤكد كذلك على أنه بصدد تقديم شكاية بالتزوير في مواجهة كاتب المفوض القضائي و المشاركة في التزوير في حق المفوض القضائي على أساس أن التاريخ المضمن بالإنذار 16/01/2019، ومفاده أن كاتب المفوض القضائي انتقل الى المحل موضوع الدعوى وسطر ملاحظة رفض التوصل بالإنذار في حق المستأنف ، كان فيها المحل مغلقا لما يزيد عن أسبوع لكون زوجة المستأنف كانت بالمستشفى لتضع مولودها والأكثر من ذلك أن واقعة الاغلاق يؤكدها شهود المستأنف المستعدون للإدلاء بشهادتهم إن تم استدعائهم من طرف المحكمة (رفقته أربعة إشهادات لكل من السيد يونس (م.) والسيد عبد الحق (غ.) والسيد أحمد (ز.) والسيد سعيد (س.) الذين تربطهم جميعا علاقة الجوار بالمحل موضوع الدعوى) وأنه ومادام أن المستأنف لم يتوصل بأي إنذار بأداء واجبات الكراء فإنه لا وجود للتماطل ويبقى ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى غير مصادف للصواب. وبخصوص خرق التبليغ لمقتضيات المادة 44 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فإن الاجراء الذي يقوم به كاتب المفوض القضائي وحتى يكون صحيحا يجب أن يتضمن توقيعين للمفوض الأول عن التوصل بالإجراء والغاية من ذلك معرفة المفوض بطبيعة الاجراء ومراقبة شكلياته والثاني عند قيام الكاتب بالإجراء والغاية منه التأشير على ما ضمنه الكاتب من ملاحظات بخصوص الإجراء. وأنه برجوع المحكمة الى الانذار المعتد به في سلوك الدعوى (وبغض النظر عن عدم صحة الملاحظة التي ضمنها كاتب المفوض القضائي) يتأكد بالملموس أن المفوض القضائي لا علم له بالإجراء إلا بعد قيام الكاتب بإنجازه وأن مقتضيات المادة 44 المشار اليه أعلاه واضحة إذ نصت علی جزاء البطلان لكل الاجراءات التي يقوم بها كاتب المفوض القضائي التي لا تتضمن توقيعا على أصولها وتأشيرة على البيانات التي يسجلها الكاتب ، و أنه تبعا لذلك يتعين التصريح ببطلان التبليغ لمخالفته مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وبخصوص الزور الفرعي فإن المعطيات التي ضمنها كاتب المفوض القضائي بالإنذار المعتد به في سلوك الدعوى الحالية هي معطيات غير صحيحة ومزورة، وأن المستأنف بادر الى الطعن بالزور الاصلي في الانذار المؤسس للدعوى الحالية ذلك أن محل المستأنف كان مغلقا خلال الفترة التي يزعم الطرف المستأنف عليه أنه بلغ خلالها المستأنف ورفض التوصل وذلك منذ 15/01/2019 لغاية 20/01/2019 ، وأن المستأنف يبادر وفق مقاله الاستئنافي الحالي الى الطعن بالزور الفرعي في الملاحظة التي ضمنت بالإنذار المعتد به لسلوك الدعوى الحالية وإنذار الطرف المستأنف ضده فی ما اذا كان ينوي استعمال الإنذار المعتد به في سلوك الدعوى الحالة بسبب الطعن بالزور الفرعي، ملتمسا من المحكمة اعمال مقتضيات المادة 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع حفظ كافة الحقوق. وبخصوص الحكم على المدعي بأداء الوجيبة الكرائية عن الفترة من 01/08/2017 الى متم يناير 2019 قضت المحكمة الابتدائية على المستأنف بأدائه للمدعيتين مبلغ 25.200.00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى متم يناير 2019 وأن هذا الحكم مجانب للصواب حسب ما تم بيانه صدره وأن المستأنف لم يتوصل بأي إنذار بالأداء - عکس ما جاء بمحضر التبليغ - المطعون فيه بالزور الأصلي والفرعي. وأن واجب الكراء مطلوب وليس محمول وأن الطرف المستأنف عليه لم يسبق له أن أنذر أو طالب المستأنف بأداء مقابل الكراء، كما أن الطرف المستأنف عليه يمتنع عن تمكين المستأنف من وصولات الأداء. وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب، فيما قضی به من أداء المستأنف للمستأنف عليهما مبلغ 25.200.00 درهم لعدم توصله بأي إنذار أو مطالبة بخصوصها ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بخصوص المقال الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 25.200.00 درهم وإفراغه من المحل موضوع الدعوى ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وبخصوص مسطرة الزور الفرعي حفظ كافة الحقوق مع تحميل الطرف المستأنف ضده الصائر . وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن المستأنف يزعم بأنه بصدد تقديم شكاية من أجل الطعن بالزور في محضر التبليغ غير أنه لغاية الساعة الراهنة لم يقم بسلوك أية مسطرة في هذا الإطار نظرا لعلمه اليقين بأن زعمه هو مجرد افتراء . أما بخصوص خرق التبليغ لمقتضيات المادة 44 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وبالرجوع إلى الإنذار ستلاحظ المحكمة على أن الإنذار مديل بتوقيع كاتب المفوض القضائي السيد الهاشمي (ل.) وكذا بتوقيع المفوض القضائي السيد محمد (ا.) وبالتالي فان هذا الدفع لا يستقيم مع مزاعم المستأنف ، وأن المستأنف أشار إلى كونه يسلك مسطرة الزور الفرعي بخصوص الإنذار المتمسك به غير أن مسطرة الزور ليس لها محل في النازلة على اعتبار أن السيد سعيد (ش.) بمقتضی مقاله الاستئنافي تمسك ببطلان الانذار في إطار الفصل المومأ إليه أعلاه لذلك فإنهما يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 حضرها نائب المستأنف عليه والفي بالملف طلب الأستاذة (ل.) بما يفيد تعذر تبليغ سحب النيابة للمستأنف فتفرر اعتبار نيابتها مازالت قائمة لعدم الإدلاء بما يفيد سلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 47 من ق م م فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بالإضافة لعدم إدلاء الطاعن بما يفيد تقديمه شكاية بالتزوير في حق كاتب المفوض القضائي و بالمشاركة فيه في حق الأخير، وأنه بادر الى الطعن الأصلي في الإنذار موضوع الدعوى وفق ما جاء في الاستئناف فإنه لم يدل أيضا بالتوكيل الخاص لسلوك الطعن بالزور الفرعي وفق ما جاء في ملتمساته في المقال الاستئنافي.

وحيث يتبين بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى المستدل به رفقة المقال الافتتاحي أنه يتضمن تأشيرة المفوض القضائي بالإضافة لتأشيرة الكاتب كما أن محضر التبليغ صادر عن المفوض القضائي حامل لتأشيرته وتوقيعه مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات الفصل 44 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين غير مؤسس.

وحيث إن المكتري ملزم بأداء واجب الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة ولا يتوقف الأداء على توجيه الإنذار وفق ما جاء في الاستئناف لأن توجيه الإنذار يكون من أجل إثبات عنصر التماطل لترتيب الآثار القانونية عليه من تعويض وإفراغ .

وحيث إنه استنادا لما ذكر، و في غياب إثبات المستأنف الوفاء بالتزامه بأداء الكراء يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتاييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux