Réf
77265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
434
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8211/6005
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité de l'importateur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque, Importation de produits contrefaisants, Dommages et intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon, Commerçant professionnel, Bonne foi
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur non fabricant de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, conformément à l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel averti des usages du commerce international, est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il importe. Elle considère que cette qualité lui impose une diligence particulière et l'empêche d'invoquer utilement sa bonne foi ou son ignorance du caractère illicite des produits. Dès lors, les conditions de la responsabilité pour usage d'une marque reproduite, prévues par les articles 154 et 201 de ladite loi, sont réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9933 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 في الملف رقم 5695/8211/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى. وفي الموضوع، بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها، وبتوقفها عن استيراد وبيع وعرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامات مزيفة لعلامات المدعية والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر إجراء وصف مفصل والحجز المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 22/05/2018 وعلى نفقة المدعى عليها، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 60.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين أحدها باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها، وبتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/11/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/11/2018 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات، وأن جميع هذه المنتجات تحمل علامات محمية قانونا معروفة بلويس فويطون المودعة والمحمية كالتالي : علامة مميزة حسب الإيداع عدد 447981 المودع بتاريخ 12/07/1979 في الفئات 18-25-24 من التصنيف الدولي للعلامات والخدمات وهي مكونة من حرفي ل ف L V متشابكين ؛ وعلامة مميزة حسب الإيداع الدولي عدد 551663 المودع بتاريخ 16/11/1989 في الفئتين 18-16 من التصنيف الدولي للعلامات والخدمات حسب اتفاقية نيس، وأنها تلقت من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء الأمرية الثالثة بمراسلة تخبرها فيها أنها قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات مستوردة تحمل علامة مشكوك بكونها مزيفة لعلامة المدعية، وأنها قامت باستصدار أمر بإجراء حجز وصفي انتقل بموجبه السيد المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الامرية الأولى بميناء الدار البيضاء حيث وجد الأمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة وعاين المفوض القضائي منتجات عبارة عن توابع للحقائب اليدوية للنساء بها حرفي L V متشابكين وlouis vuitton، و ان وزن المنتجات 212 كيلو وهي بذلك تحمل علامة مزيفة لعلامة المدعية، وبذلك فإن الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر تزييفا، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامات المدعية المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 80.000 درهم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى حجز الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 22/5/2018 وعلى نفقة المدعى عليها وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها ان لها سمعة طيبة في السوق الوطنية ولم تقم بأي فعل من الأفعال المجرمة وتتمسك بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 ولا علم لها بالتزييف وانها لم تحصل على أي ربح ولم تحز أي بضاعة، ملتمسة رفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما ذهبت إليه حينما اعتبرت انه يفترض في العارضة انها على علم تام بمصدر المنتجات التي قامت باستيرادها، وان علمها بالتزييف قائم، وتكون بذلك المحكمة قد ناقضت نفسها وخالفت مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17/97 التي جاءت صريحة واشترطت قيام عنصر العلم في حق غير الصانع كما هو حال العارضة، وحتى لو كان عنصر العلم هو عنصر معنوي يستخلص من الوقائع، فان المحكمة لم تبين هذه الوقائع التي استخلصت منها إقدام الطاعنة على التزييف بل ان كل الوقائع تشير إلى انها قامت فقط باستيراد بضاعة معينة ولم تقلدها ولم تستنسخها، وأنها هي نفسها كانت عرضة للنصب والاحتيال والتدليس، لأنها قامت بالتعاقد من أجل بضاعة أصلية، وانه على من يدعي العكس ان يثبته، أما التخمين في مثل هذه الحالة، فانه خرق واضح لمقتضيات المواد 154 و155 والفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97/17. وانه في غياب دليل قاطع على قيامها بتزييف المنتجات المملوكة للمستأنف عليها، وفي غياب علمها بكون هذه المنتجات المستوردة قد تعرضت للتزييف من طرف الجهة المصدرة أو غيرها، فانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2018 ان مزاعم الطاعنة غير جدية ومجانبة للصواب إذ انها ترمي من ورائها إلى التملص من المسؤولية الثابتة في حقها بقيامها باستيراد منتجات تحمل علامات مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها، بموجب عدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية. كما يستشف من خلال الاطلاع على المراسلة الواردة من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء وكذا وثيقة الشحن المدلى بها في الملف ان اسم المستأنفة ورد فيها بصفتها هي المستوردة الفعلية للمنتجات المحجوزة، وان ورود اسمها وعنوانها ورقم هاتفها في الوثيقة أعلاه ليس من باب الصدف، وبالتالي فان صفتها ثابتة في الدعوى الحالية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تمارس التجارة بصفة اعتيادية وكان حريا بها ان تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه بإجراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات السالفة الذكر وتوفر المورد على إذن منه لاستغلال علاماته المحمية قانونا بالمغرب حيث ان المستأنف عليها بصفتها تاجر يفترض فيها انها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، ملتمسة لأجل ذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا ووفق مقالها وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية قد اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، وكان الطرف المستورد للبضاعة شركة – تاجر – محترف له اطلاع واسع بأمور التجارة الدولية ولديه من الأسباب ما يمكنه من معرفة طبيعة البضاعة التي اشتراها وجلبها للمغرب، ومن كونها بضاعة مزيفة، وبالتالي فإن الفعل الذي قامت به الطاعنة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، ولا يمكنه التمسك بعدم علمه بالتزييف أو الدفع بأنه حسن النية.
واستنادا إلى كل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025