Obligation de non-concurrence : Un associé ne peut reprocher à son coassocié une activité concurrente préexistante dont il avait connaissance lors de la formation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76923

Identification

Réf

76923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4211

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2063/8211/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1004 - 1005 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une violation de l'obligation légale de non-concurrence, peu important sa connaissance de l'existence de ce fonds avant la constitution de leur société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1005 du dahir des obligations et des contrats, qui déroge au principe de non-concurrence posé par l'article 1004. Elle retient que la connaissance par l'associé demandeur, dès la constitution de la société, de l'existence d'un fonds de commerce voisin exerçant une activité identique, constitue une présomption de son consentement à cette situation. En l'absence de clause expresse de non-concurrence stipulée dans le pacte social, la cour considère que l'exception légale trouve à s'appliquer, faisant ainsi obstacle à l'action en concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2194/8211/2018 الأول تمهيدي بتاريخ 31/10/2018 القاضي بإجراء بحث، والثاني قطعي تحت عدد 370 بتاريخ 30/01/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعن السيد محمد (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تربطه علاقة شراكة في الأرباح في المحل الكائن بشارع [العنوان] بالرباط، وان الأصل التجاري مملوك له وحده، وان المستأنف عليه عمد إلى إقامة نشاط مماثل بجواره بمحطة بنزين (ش. ل.) شارع [العنوان] بالرباط، وقد استصدر أمرا بإجراء معاينة على إثره عاين المفوض القضائي بن الطاهر (ر.)، أن المحل به عجلات للبيع وهو ما أكده تصريح المستخدمين والسيد رضى (ن.) بنفس العنوان، كما أنه قام بتحويل وجهة كافة الزبناء إليه وكذا المستخدمين ومن بينهم السيد حمد (أ.) الذي سبق وان التزم بعدم إفشاء السر المهني المتعلق بنشاط الطاعن، وطلب استقالته إلا انه فوجئ بكون المستأنف عليه قام بإغراء هذا الأخير وتحويله للاشتغال لديه، كما أن أحد الزبناء كان يود شراء العجلات من عند الطاعن والتي نفذ مخزونها، فلجأ إلى المستأنف عليه واشتراها بواسطة فاتورة، مؤسسا طلبه على مقتضيات الفصلين 1004 و 1006 من ق.ل.ع. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بوقف نشاط المستأنف عليه الموازي لنشاط العارض (بيع العجلات وإصلاحها وتركيبها) وذلك تحت طائلة غرامة نافذة قدرها 3.000 درهم شهريا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبإخراج المستأنف عليه من الشركة، وبأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 30.000 درهم كتعويض مسبق والنفاذ المعجل وتحميله جميع المصاريف وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه أورد تعليلا بناء على مجريات جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/12/2018 في المرحلة الابتدائية إذ حمل تصريحات العارض أكثر مما تطيق وأعطاها تأويلا مغايرا لمضمونها بحيث لم يصرح أثناء جلسة البحث مطلقا أنه كان يعلم بكون المستأنف عليه كان يسير المحل التجاري العائد لأبيه، وإنما صرح بعلمه فقط بواقعة تملك أب المستأنف عليه لمحل مجاور يزاول فيه نشاطا تجاريا مماثلا للنشاط المزاول بين الشريكين طرفي النزاع. فضلا عن أن المستأنف عليه صرح بكون الأصل التجاري مملوك له بمعية الطاعن الذي كان يتكلف بتسييره، وأن العارض لم يعلم بكون المستأنف عليه هو المسير الشخصي والقانوني لمحل أبيه إلا بمناسبة تقديم هذه الدعوى، ولو كان يعلم ذلك لما أبرم معه عقد الشراكة أصلا. فضلا عن أن المستأنف لم يصرح بصفة قطعية أثناء جلسة البحث أنه كان يعلم بكون المستأنف عليه يسير الأصل التجاري الذي يعود لأبيه، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد حرف تصريحات العارض وأعطاها تأويلا مخالفا للحقيقة الواقعية والقانونية، ومن ثمة وجب إرجاع الأمور إلى نصابها برفع اللبس والخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي. ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف يتضح أنه اعتمد فقط على مجريات البحث كوسيلة من وسائل تحقيق الدعوى، وتناسى وأغفل الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن التي تعتبر حججا كتابية حاسمة في مجموعة من النقاط الواقعية والقانونية بل ومعززة لتصريحاته الواردة بمحضر جلسة البحث نفسه، ولم يناقشها لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعط حيالها موقفا قانونيا، مما أضر بمصالح الأصل التجاري الذي يسيره بعناصره المادية والمعنوية، بحيث تفاقم الضرر إلى حد الإفلاس سببه الأساسي هو المنافسة الغير المشروعة التي اتخذها المستأنف عليه كوسيلة للإثراء على حساب الطاعن، وذلك بمزاولة نفس النشاط التجاري – بيع العجلات – عن أمتار قليلة جدا عن المحل التجاري العائد له. بالإضافة إلى استمالته للمستخدم السيد حمد (أ.) الذي كان يعمل بمحل طرفي النزاع، وكذا للزبناء الذي يعتبر عنصرا أساسيا من العناصر المعنوية للأصل التجاري وفق المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة، وبالرغم من أن المحل المنافس يعود لأب المستأنف عليه ويمارس فيه النشاط التجاري كما جاء على لسان المستأنف عليه بجلسة البحث " بيع العجلات " إلا ان هذا الأخير تولى تسيير هذا المحل بدليل مستخرج السجل التجاري الذي تم الإدلاء به من قبل العارض في المرحلة الابتدائية، وبهذا التصرف الغير المشروع تتحقق المنافسة الغير المشروعة لأنه شريك للعارض في محل بيع العجلات المجاور، وبمجرد ممارسته لنفس النشاط التجاري تكون عناصر المنافسة المشروعة قائمة في حقه باعتبارها عملا غير مشروع، وإثراء بدون سبب على تجارة الطاعن. وأن المستأنف عليه باتخاذه عملا غير مشروع، ومنافسته الغير المشروعة للنشاط التجاري الذي يزاوله العارض يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1006 من ق.ل.ع، وفيما يتعلق بالتقادم، فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شركة في أصل تجاري، يستمد مقتضياته من الفصل 230 من ق.ل.ع. وأن الفعل الغير المشروع نابع من العلاقة الرابطة بين الطرفين، وبالتالي فإن أي تقادم يخضع لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. (15 سنة) ولا تطبق عليه مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة، مما يبقى معه الفعل الغير المشروع والمتمثل في المنافسة الغير المشروعة التي باشرها المستأنف عليه في مواجهة العارض لم يتقادم، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بوقف نشاط المستأنف عليه الموازي لنشاط العارض (بيع العجلات وإصلاحها وتركيبها) وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم شهريا عن كل يوم في التأخير عن التنفيذ، وبإخراج المستأنف عليه من الشركة عملا بمقتضيات الفصل 1004 من ق.ل.ع، وبأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 30.000 درهم تعويضا مسبقا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء الفعل الغير المشروع من قبل المستأنف عليه مع حفظ في مطالبه النهائية على إثر ذلك.

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/07/2019 أن الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2018 انما قضى بإجراء بحث بين الطرفين دون ان يرتب أية حقوق أو التزامات على أي واحد منهما، ودون ان يفصل في أية نقطة جوهرية من شأنها أن تلحق الضرر بمصالحها، وباعتبار ذلك فان المستأنف تنعدم مصلحته في الطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور، وهو ما يجعل استئنافه له غير مقبول شكلا طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن الوقائع المدعى فيها ترجع إلى سنة 2009 تاريخ التعاقد بين العارض وبين المستأنف عليه، وأن هذا الأخير لم يقم دعواه سوى بتاريخ 17/06/2018 حسبما تثبته تأشيرة صندوق كتابة الضبط على المقال الافتتاحي للدعوى أي بعد أزيد من 8 سنوات على الوقائع المذكورة، وهو ما يجعل الدعوى قد سقطت بالتقادم، بالإضافة إلى أن مقتضيات المادة 1004 من ق.ل.ع. التي تمنع الشريك دون موافقة الشركاء من ان يجري لحسابه أو حساب احد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كان من شأن المنافسة أن تضر بمصالحها وتخول لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين اخذ العمليات لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، فقد نصت على انهم يفقدون هذه الرخصة بمضي ثلاث أشهر، ولما كان قد انصرم أزيد من 8 سنوات على تاريخ بدء العمل بالشركة القائمة بين الطرفين، علما ان العارض كان يمارس نفس النشاط موضوع النزاع منذ سنة 2006 وبعلم المستأنف نفسه فان دعواه تكون قد سقطت بانصرام الأجل المذكور. كما أن الثابت من وثائق الملف ان العارض لم يؤسس شركة مع المستأنف سوى خلال شهري يونيو ويوليوز 2009 بمقتضى عقد شرائهما الأصل التجاري للمحل المدعى فيه من السيد محمد (نم.) بتاريخ 03/06/2009 وبمقتضى الإشهاد والالتزام المصحح الإمضاء من طرف المستأنف بتاريخ 22/07/2009. وأن الثابت أيضا من مناقشات الملف الابتدائي أن المستأنف كان مجرد مستخدم في محل آخر لبيع وإصلاح العجلات، وانه بصفته تلك تعرف على العارض الذي كان يتولى منذ سنة 2006 تسيير محطة الوقود (ش. ل.) التي تمارس نشاط بيع وإصلاح العجلات وموازنتها منذ سنة 1973 حسبما يثبته سجلها التجاري [المرجع الإداري]، وبهذه الصفة وخلال تلك الفترة اتفق معه على شراء الأصل التجاري للمحل المدعى فيه ليمارسا فيه نفس النشاط، وأن والد العارض السيد امحمد (ن.) هو المالك الأصلي لمحطة الوقود (ش. ل.)، الذي أسند لإبنه مهمة تسيير الحساب البنكي المفتوح باسم المحطة بتاريخ 26/02/2002، ثم منحه بعد ذلك بتاريخ 19/04/2006 توكيلا لإدارة وتسيير المحطة، وبعد تعرفه على المستأنف أنشأ معه الشركة موضوع النزاع دون أن يشترط عليه وقف نشاطه فيها وهو الأمر الذي يجعل مقتضيات المادة 1004 من ق.ل.ع. غير قابلة للتطبيق في النازلة، ويجعل استئناف المستأنف غير مؤسس. ومن جهة أخرى، زعم المستأنف ان المحكمة التجارية لم تناقش الوثائق التي أدلى بها من سجل تجاري للعارض ومن محضر معاينة ومن التزام صادر عن المستخدم السيد حمد (أ.) ومن حكم تجاري، فهذه الوثائق تعتبر غير حاسمة في النزاع لكونها لا تجيب على السؤال المحوري للدعوى فيما إذا كان العارض يمارس نشاط الشركة قبل تأسيسها أو بعده، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم التمهيدي وتأييد الحكم المستأنف مع رد استئناف الطاعن وتحميله الصائر، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشارة المقررة يستدعى له الطرفين ودفاعهما وشهود العارض، لإثبات أن المستأنف كان مجرد مستخدم بمحل معد لبيع العجلات وإصلاحها وموازنتها، وأن العارض كان يمارس منذ سنة 2006 مهام تسيير محطة (ش. ل.)، التي كانت تزاول نفس النشاط منذ سنة 1973 وأنه تم التعارف بينهما بسبب هاتين الصفتين، وأنه لنفس السبب اتفقا على إحداث شركة بينهما لمزاولة نفس النشاط بيع العجلات وإصلاحها وموازنتها مع حفظ حقه لتقديم مستنتجاته على ضوئها.

وبجلسة 23/09/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن جواب المستأنف عليه لا يحمل أي معطيات جديدة تستحق التعقيب، وأن المقال الاستئنافي كفيل بالرد عليها. ومن جهة أخرى، فالوكالة والشهادة البنكية التي أدلى بها المستأنف عليه رفقة مذكرته، فهي تخصه هو ووالده، ولا علاقة للعارض بها، وأنه لو كان حسن النية لأشعر العارض بحوالة الحق رسمية ثابتة التاريخ، عندما أصبح كمسير لممارسة نفس النشاط لمحطة والده حتى يتمكن الطاعن من تحديد موقفه من تلك الشركة، وتوالي الخسائر بالمحل المشترك بينهما، والحال أن المستأنف عليه كان يمارس نفس النشاط خلسة منذ 24/11/2011 كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري الملفى بها، ولم يسبق له أن أشعر بالطرق المخولة قانونا منذ سنة 2011 بممارسة المستأنف عليه لنشاط مواز بجانب المحل المشترك بينهما، الذي تم شراء أصله التجاري بتاريخ 01/06/2009، لأجل ذلك يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه مع تمتيعه بأقصى ما ورد بمقاله الاستئنافي ومذكرته هاته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان المستأنف عليه أسس دعواه على مقتضيات المادة 1004 من ق ل ع التي جاء فيها : "لا يسوغ للشريك بدون موافقة باقي شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب احد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أحد العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة اشهر وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض إن كان له موجب.

وحيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف والبحث المجرى أمام محكمة الدرجة الأولى، أن الطاعن لما اشترى الأصل التجاري المشترك بينه وبين المستأنف عليه سنة 2009، كان يعلم ان أب هذا الأخير له محل بجانب أصلهما التجاري يسير فيه بدوره محطة مختصة في بيع العجلات منذ سنة 1973، وهو نفس النشاط المزاول من قبل الطاعن والمستأنف عليه في أصلهما المشترك.

وحيث إن مقتضيات الفصل 1005 من قانون الالتزامات والعقود، تنص على أنه لا يسري حكم الفصل السابق أي 1004، إن كان يقوم الشريك، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة، ما لم يشترط وجوب توقفه عنها، ولا يمكن للشريك ان ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.

وحيث تطبيقا للمقتضيات المذكورة، فإن الثابت للمحكمة عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين على شرط عدم المنافسة، فعنصر الجوار وعنصر تسيير الطاعن لوحده للأصل التجاري منذ تاريخ شرائهما له، وإقرار هذا الأخير خلال جلسة البحث بوجود محل والد المستأنف يمارس به نفس النشاط الممارس بأصلهما التجاري بتاريخ سابق على شرائهما للأصل التجاري المذكور كلها قرائن على علمه بكون المستأنف عليه يمارس نفس النشاط بمحل والده والتي تبرر القول بعدم قيام أية منافسة غير مشروعة في مواجهته، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعن لعدم ارتكازها على أساس، وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés