Exception d’incompétence d’attribution : Le tribunal de commerce est tenu de statuer par un jugement distinct avant tout examen au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76013

Identification

Réf

76013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3863

Date de décision

01/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du litige en une seule décision. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte impose au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement indépendant, lequel doit devenir définitif avant tout examen de l'affaire au fond. Le jugement ayant correctement appliqué cette règle procédurale est en conséquence confirmé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء رخصة نقل في ملكيتها للمدعى عليه والذي إمتنع عن إرجاعها رغم انذاره بذلك.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء وارجاع الرخصة المذكورة.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير بث في الدفع بالإختصاص النوعي بحكم مستقل والحال أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من البت في موضوع الدعوى.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف والتصريح بأحقية المحكمة المعروض عليها الملف إبتدائيا في البت في موضوع الدعوى وفقا للمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/07/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى بثت في الدفع بالإختصاص النوعي بحكم مستقل والحال أنه لا يوجد ما يمنعها من البت في موضوع الدعوى.

وحيث إن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوجبت على هذه الأخيرة البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل والذي وبعد صيرورته نهائيا بتبليغه للأطراف تتولى البت في الدعوى مما يبقى معه الدفع المذكور غير ذي اساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile