Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyers excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, la preuve par témoignage étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75628

Identification

Réf

75628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3723

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de la dette, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 34 de la loi n° 49-16 autorise expressément la signification par commissaire de justice comme une alternative aux formes procédurales classiques. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale, rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal constitue un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit. En l'absence de tout document probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد احمد (م.) بواسطة دفاعه الاستاذ العربي (با.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 تحت رقم 4353 في الملف رقم 3552/8207/2018 و القاضي عليه بادائه لفائدة ورثة عمار (و.) مبلغ (94.250,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2013 الى متم 9/18 بسومة شهرية قدرها (1450 درهم) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بافراغه للتماطل من المحل المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه و تحميله الصائر و تحديد الاكراه في الادنى و برفض الباقي.

في الشكل :

حيث يدفع المستأنف عليه بكون المستأنف بلغ بتاريخ 7/3/2019 ولم يتقدم بالاستئناف الا بتاريخ 28/03/2019.

و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد التبليغ . وباعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ورد ما اثير بخصوص ذلك لعدم الاثبات.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ عرضوا من خلاله أن المستأنف اكترى منهم المحل التجاري المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط بسومة 1450 درهم و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من01 ماي 2013 الى غاية متم شتنبر 2018 أي 65 شهرا وجب عنها مبلغ 94250 درهم و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 01-02-2018 و لم يستجب ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 94250 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة من 01 ماي 2013 الى غاية متم شتنبر 2018 و الحكم بإفراغه للتماطل من المحل التجاري المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه و أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و 2000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.

وأدلوا بجلسة لاحقة بنسخة حكم و محضر تبليغ انذار .

وبعد تخلف المستأنف عن الحضور رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه القانون و فساده التعليل و عديم الاساس فيما قضى به .

1- حول بطلان تبليغ الإنذار المباشر بالاداء والافراغ :

بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المباشر المدلى بها من طرف المستانف عليهم امام المحكمة التجارية بالرباط يتجلى انه ثم في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .

و أن القانون الجديد المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعال التجاري يوجب تبليغ الإنذار طبقا لمقتضات المواد 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية اي وجوب تبليغه بواسطة شهادة التسليم والغلاف المختوم وهو الأمر الذي ينتفي في هذه النازلة مما يتعين معه القول ببطلان تبليغ الانذار المؤرخ في 01/02/2018 في اطار التبليغ المباشر المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (غ.) وببطلان الانذار وكافة الاجراءات اللاحقة له وتبعا لذلك الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا في قضى به من افراغ للتماطل وتصديا بعدم قبول الطلب بشانه .

احتياطيا :

1- حول وقوع اداء الواجبات الكرائية المحكوم بها قبل رفع الدعوى :

ان المبالغ المحكوم بها ضد العارض وهي عن المدة من 01 ماي 2013 الى غاية شتنبر 2018 بخصوص المحل موضوع النزاع بسومة كرائية شهرية قدرها 1450 درهم وما مجموعه 94250 درهم قد تم اداؤها من طرفه للوارث المسمى يونس (و.) والوارثة سعاد (ح.) الكائن عنوانهما بنفس العنوان اعلاه ، وذلك بحضور الشهود وهم عز الدين (س.) وعبد القادر (ز.)، مما يتعين معه اجراء بحث بحضور الطرفين ودفاعهم والوارث المسمى يونس (و.) وسعاد (ح.) والشاهدين اعلاه للتأكد من واقعة الأداء من طرفه ، وان هذا الأداء تم في ظروف خاصة سوف يوضحها العارض والشهود عند الاستماع اليهم في جلسة البحث التي قد تامر بها المحكمة وهو ما يتعين معه القول تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء واجبات كرائية عن المدة من ماي 2013 الى متم شتنبر 2018 بما مجموعه94250,00 درهم وذلك لوقوع الأداء .

لذلك تلتمس اساسا:

- القول ببطلان تبليغ الإنذار المباشر بالأداء والافراغ وببطلان الانذار تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من افراغ للتاماطل وتصديا بعدم قبول الطلب بشانه .

احتياطيا :

اجراء بحث بين طرفي الدعوى بحضور دفاعيهما والوارثين المسميين سعاد (ح.) و يونس (و.) اللدان تسلما مجموع الواجبات الكرائية المحكوم بها مباشرة من العارض عن المدة من ماي 2013 الى شتنبر 2018 بخصوص المحل موضوع النزاع وبنفس السومة المطالب بها بحضور الشاهدين وهما عز الدين (س.) وعبد القادر (ز.) و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء كراء المدة من ماي 2013 الى شتنبر 2018 بسومة كرائية شهرية قدرها 1450 درهم بما مجموعه 94250 درهم وتصديا برفض الطلب بشانه .

- بتحميل الطرف المستانف عليه الصائر . و ادلى بنسخة حكم.

وبجلسة 16/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان الدفع ببطلان تبليغ الانذار هو دفع مردود عليه، ذلك لكون المادة 22 من قانون 49-16 لما اوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل" فان هذه المادة لم تنص في مقتضياتها على ضرورة توجيه انذار بناء على طلب موجه للسيد رئيس المحكمة او انذارا مباشرا، و بالتالي فالانذار المبلغ له يعتبر صحيحا طبقا للقانون و هذا ما ستعاينه المحكمة وتقول تبعا لذلك برد هذا الدفع و بصحة تبليغ الانذار الموجه للمكتري و المستأنف.

2-بخصوص وقوع اداء الواجبات الكرائية المطالب بها:

حيث يدعي المستأنف ان الواجبات الكرائية المطلوبة في الدعوى قد اداها للورثة المسمى يونس (و.) وسعاد (ح.).

وان هذا الادعاء غير صحيح ويفتقر للاثبات و ان الشاهد عز الدين (س.) ستستبعد شهادته لا محالة لكونه في نزاع مع الورثة امام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وحيث انه و امام عدم ادلاء المستأنف بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة يكون في حالة تماطل يتعين معها القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

لذلك يلتمس اعتبارا لما تم بسطه اعلاه.

اساسا من حيث الشكل: عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.

احتياطيا من حيث الموضوع: القول و الحكم برد كافة دفوعات المستأنف لعدم جديتها، و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/7/2019 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة فاطمة (بن.) تسلم الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (با.) عن المستأنف نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع ببطلان تبليغ الانذار المباشر ، و انه تم في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في حين ان القانون الجديد يوجب تبليغ الانذار طبقا لمقتضيات المواد 37-38 و 39 ق م م فانه وخلافا لما اثير فان القانون الجديد رقم 16-49 حسم في المسائل الخلافية المتعلقة بطرق تبليغ الانذار اذ نصت المادة 34 من القانون المذكور على انه يجب ان تتم الانذارات و الاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما ان المادة 22 من نفس القانون لم تنص في مقتضياتها على ضرورة توجيه اذار بناءا على طلب موجه للسيد رئيس المحكمة او انذارا مباشرا مما يبقى معه الدفع على غير اساس و الانذار المبلغ الى المستأنف شخصيا يعتبر صحيحا وفق ما تم بسطه الأمر الذي يستوجب رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بوقوع اداء الواجبات الكرائية المحكوم بها قبل رفع الدعوى لكل من المستأنف عليهما يونس (و.) و سعاد (ح.) و امام شاهدين ملتمسا اجراء بحث فان اجتهاد قضائي و على اعلى مستوياته استقر على ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة اذا كان محله يزيد على (250 درهم) (10000 درهم) لذلك فان الاداء المتمسك به من قبل المستأنف لا يقبل الاثبات بشهادة الشهود خصوصا وان الأصل فيه هو براءة الذمة من جهة و من جهة اخرى فالملف لايضم اية وثيقة حاسمة تعزز فراغ الذمة من الواجبات الكرائية البالغ قدرها (94250 درهم) زد على ذلك طول المدة المطالب بها كذلك مما يبقى طلب اجراء بحث و الاستماع الى الشهود لا مبرر له. (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 175 الصادر بتاريخ 9/2/2003 في الملف عدد 1581 /02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 3 ص 81 وما يليها.

وحيث تبعا لما ذكر اعلاه يبقى الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده. و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux