Réf
75254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3563
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8301/1745
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Procédure de sauvegarde, Ordonnance du juge-commissaire, Juge-commissaire, Honoraires du syndic, Fixation de la rémunération, Évaluation des diligences, Entreprises en difficulté, Confirmation, Appréciation souveraine du juge-commissaire
Base légale
Article(s) : 569 - 571 - 595 - 601 - 719 - 720 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honoraires de la procédure, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les efforts déployés par le syndic qu'il supervise. La cour retient que pour évaluer la juste rémunération, il convient de tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes qu'il a déjà perçues au cours de sa mission. Estimant que le montant alloué par le premier juge reflétait l'ensemble de ces éléments, la cour écarte le grief tiré de l'insuffisance des honoraires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم سنديك مسطرة الإنقاذ لشركة (د. ن. م.) السيد عبد الرحمان (أ.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 226 بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 207/8304/2018 القاضي في منطوقه :
بتحديد أتعاب السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) في مبلغ 10.000.00 درهم يؤديها رئيس المقاولة.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن الطاعن سبق له في إطار إعداد الحل الملائم للشركة أعلاه وما قام به من أعمال بخصوص عقد اجتماعات وإعداد دفتر التصاريح وإعداد محضر تحقيق الديون واستشارة الدائنين وانجاز تقرير حول الموازنة الاقتصادية والاجتماعية للشركة مع اعداد الحل الملائم ملتمسا الحكم له بأتعابه في مبلغ 50.000,00 درهم.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الأمر المطعون فيه بالاستئناف قضى بتحديد اتعاب الطاعن کسنديك للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) في مبلغ 10.000.00 درهم وأن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب جاء مخالفا للصواب فيما قضى به وذلك بالنظر الى المجهودات المبذولة من العارض کسنديك للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) و كم الأعمال والإجراءات التي قام بها الفائدة المقاولة المذكورة والتي يمكن إجمالها بخصوص استدعاء الدائنين أنه في إطار حرص الطاعن على تنفيذ مهامه كسنديك للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) قام بعقد عدة اجتماعات مع رئيس المقاولة المذكورة بشأن تحقيق الديون هذا الأخير الذي أمد الطاعن بلائحة الدائنين وتبعا لذلك و طبقا لمقتضيات الفصلين 719 و720 من مدونة التجارة قام الطاعن بتوجيه رسائل بالبريد المضمون قصد إشعار الدائنين للتصريح بديونهم وهم كالتالي:
- شركة (ت. ف.) - شركة (ب. م. إ.) - شركة (أوكس.) - شركة (ب.) - شركة (ش.) - شركة (س.) - شركة (أ. ل.) - شركة (د. ج. م.) - شركة (أ. ب. ب.) - شركة (L. M. C.) - شركة (إ. أ. ب.) - شركة (ر. إ.) - شركة (س. ف. إ. ف.) - شركة (ج.) - شركة (إ.) - شركة (ص.) - شركة (أ.) - شركة (د. ن. ف.) - شركة (ك.) - شركة (أوب.) - شركة (بي.) - شركة (أ. ل. د.) - شركة (L. M. C.) - الشركة (ع.) - الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي - شركة (أ. س. ف.) - شركة (ف.) - شركة (م.)
وأنه على إثر ذلك تلقى الطاعن بصفته سنديكا كسنديك للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) تصاريح الدائنين ، وبخصوص استشارة الدائنين أن الطاعن بصفته سنديكا للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) وفي إطار الفصل 601 وما يليه من مدونة التجارة قام بتوجيه رسائل الى دائني شركة '' (د. ن. م.) '' قصد استشارتهم فيما يخص برنامج تسديد الديون وبخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة (د. ن. م.) أنه في اطار حرص الطاعن على تنفيذ مهامه كسنديك للتصفية القضائية لشركة (د. ن. م.) اعد في هذا الصدد تقريرا حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة المذكورة مع إعداد الحل الملائم في اطار المواد 569، 571 و 595 من مدونة التجارة خلص من خلالها الى انه بعد الاطلاع على الديون المصرح بها و والتي تبلغ 53.644.020.97 درهم قبل تحقيقها والتي تبلغ حسب رئيس المقاولة ما قدره 33.919.073.01 درهم وكذا بعد الاطلاع على برنامج الانقاذ المرتقب المنجز من طرف رئيس المقاولة فإن الطاعن اقترح استمرارية نشاط الشركة المذكورة وتطبيق المخطط المقترح التسديد ديونها بحسب ما هو مفصل في الجدول الموضح لطريقة تسديد الديون المرفق بتقرير الطاعن وأنه والحالة هاته يتضح بشكل جلي على أن الطاعن انجز العديد من الإجراءات والمساطر لفائدة شركة (د. ن. م.) في اطار مهامه كسنديك للتصفية القضائية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ان يكون مبلغ الأتعاب المستحق الطاعن عن أدائه مهامه على الوجه المطلوب هو مبلغ 10.000.00 در هم المحدد من طرف السيد القاضي المنتدب والذي يعتبر مبلغ هزيلا لا يفي حق الطاعن مما يجعل الأمر المطعون فيه غير مرتكز على اساس واقعی وقانوني سلیم فيما قضى به، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم من جديد باستحقاق الطاعن اتعابه المحددة في مبلغ 50.000.00 درهم المطالب به ابتدائيا مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأرفق بنسخة التصريح بالاستئناف عدد 1024 و نسخة من أمر تحديد أتعاب السنديك ومحضر تحقيق الديون المنجز من طرف الطاعن ونسخة من تقرير اخباري ونسخة من تقرير حول الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/07/2019 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/07/2019
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من طرفه في إطار مسطرة التصفية القضائية .
وحيث وخلاف ما تمسك به الطاعن فإن السنديك يعمل تحت مراقبة وإشراف القاضي المنتدب وأن هذا الأخير هو المؤهل دون غيره لتقييم المجهودات المبذولة من طرف السنديك في إطار المسطرة المكلف بتتبعها و تسييرها ولذاك فإن القاضي المنتدب هو القاضي المسعر في مساطر معالجة صعوبات المقاولة .
وحيث إنه بالنظر للأعمال و المجهودات التي قام بها السنديك و المفصلة في مذكرة بيان أوجه استئنافه وأخذا بعين الاعتبار المبالغ التي سبق للطاعن أن تقاضاها أثناء سريان مسطرة التصفية في حق الشركة يتبين أن المبلغ المحدد بمقتضى الأمر المستأنف يعكس بصفة كلية تلك المجهودات المبذولة وما عابه الطاعن على الأمر المستأنف هو خلاف الواقع مما يتعين معه رده وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى مع تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables