Vérification de créances : le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance publique dès lors que le débiteur prouve sa contestation devant le juge administratif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75140

Identification

Réf

75140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

350

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8301/5276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 732 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine de la juridiction compétente, le juge-commissaire devait admettre la créance. La cour rappelle que la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public est subordonnée à l'absence de saisine de la juridiction administrative. Dès lors que la société débitrice justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif pour contester le bien-fondé et le montant de la créance, le juge-commissaire perd sa compétence au profit de cette juridiction. La cour précise que la décision à intervenir de la juridiction administrative sera ensuite inscrite sur l'état des créances, en application de l'article 732 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بتاريخ 04/10/2018 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 835 ملف عدد 379/8304/2018 و القاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب و بتبليغ الأمر طبقا للقانون .

وحيث بلغ الطاعن بالامر المستأنف بتاريخ 3/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 4/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أدلى بواسطة نائبه بتاريخ 21-04-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 11.920.469.11 درهم و أن رئيس المقاولة نازع فيه بمقتضى رسالة و حدد مبلغ الدين في مبلغ 9.459.745.43 درهما و أكد السنديك أنه استشار الدائن بخصوص تخفيض قدره 40 في المائة إلا أنه توصل برفض الدائن للمقترح و التمس الحكم بتحقيق الدين وأدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالة و نسخة من مستخرج حساب .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب الدائن أكد من خلالها المديونية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص عدم اختصاص السيد القاضي المنتدب نوعيا للبت في الملف على اعتبار أن رئيس المقاولة اكتفى بالمنازعة السلبية والمجردة دون الادلاء باية حجة تقيد منازعته في الدين مما يؤكد على أن المنازعة غير جدية ويبقى الهدف منها هو التملص من الدين والاثراء بلا سبب على حساب الصندوق العارض وأن المقصود بالمنازعة في الدين التي يترتب عليها الحكم بعدم اختصاص القاضي المنتدب هي المنازعة الجدية والثابتة بمقتضى حجج قانونية وليس المنازعة السلبية وأنه لا دليل بالملف يفيد كون الشركة موضوع التسوية القضائية تنازع في الدين أمام الجهة المختصة مضيفا أن عدم إدلاء رئيس المقاولة بما يفيد المنازعة في الدين يترتب عليه اعتبار دين الصندوق العارض ثابتا خاصة أن سند الدين هو سند تنفيذي طبقا لمقتضيات المادة 8 و 9 مدونة تحصيل الديون العمومية وأن الدين المصرح به يبقى ثابتا نظرا لعدم وجود ما يفيد المنازعة فيه أمام المحكمة الادارية باعتباره دينا عموميا طبقا للمادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بثبوت الدين المصرح به و بصفة امتيازية في حدود مبلغ 11.920.469,11 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الامر المستأنف و طي التبليغ و اصل التصريح بالاستئناف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2018 جاء فيها ان العارضة في منازعة أمام الجهة المختصة حسب الثابت من التظلم مع الإشعار بالاستلام المدلى به طيه وأنها تنتظر جواب الصندوق أو مرور الأجل القانوني لتباشر مسطرة المنازعة في دين الصندوق المستأنف مما يتأكد معه وجود منازعة جدية في المديوني ويكون ما انتهى إليه الامر المستأنف في محله ويتعين تأييده في ذلك، ورد استئناف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرفق المذكرة بنسخة من تظلم مع الاشعار بالاستيلام.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2018 جاء فيها انه يؤكد جميع دفوعاته المضمنة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 07/11/2018 و يلتمس الحكم وفقها و أن المستأنف عليها لم تدلي للسيد القاضي المنتدب ما يفيد منازعتها في الدين أمام الجهة القضائية المختصة لأن مجرد ارسال تظلم إلى الصندوق العارض لا يفيد مطلقا المنازعة الجدية في الدين وأن الثابت قانونا أن المحكمة ملزمة بالاعتماد على الحجج التي أدلى بها أطراف الدعوى من أجل الفصل في القضية في حين أن القاضي المنتدب صرح بعدم اختصاصه لمجرد المنازعة المجردة و السلبية في الدين دون الاعتماد على حجة أدلت بها المستأنف و أنه لا دليل يفيد المنازعة في الدين ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات الصندوق العارض المسطرة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف و أدلى بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الأمر المستأنف .

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انها رفعا لكل لبس تدلي بنسخة من مقال يفيد وجود دعوى جارية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بين العارضة والصندوق المذكور مما يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس سليم و أرفقت المذكرة بنسخة مقال افتتاحي .

وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها انه يؤكد دفوعاته السابقة و يلتمس الحكم وفقها .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث أدلت المستأنف عليها بنسخة من مقال افتتاحي قدم أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن في المبالغ المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وحيث ان قاضي المنتدب عند تحقيقه الدين المتعلق بالديون العمومية أو محكمة الاستئناف التي تنظر في امر القاضي المنتدب كدرجة ثانية يكون عليهما قبول الدين المصرح به ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الدين المذكور أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الادارية حيث يتعين في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص فيما هو منازع فيه " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 681 بتاريخ 12/5/2011 في الملف عدد 2010.3.3.621 " .

وحيث انه ما دام في نازلة الحال ان المدينة قد لجأت الى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في مستحقات الطرف المستأنف حسب الثابت من وثائق الملف فإنه يتعين على المحكمة المعروض عليها تحقيق الدين ذي الصلة التصريح بعدم الاختصاص على ان يتم فيما بعد إدراج المقرر الصادر عن المحكمة المختصة في قائمة الديون طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 732 من مدونة التجارة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté