Réf
73867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
283
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8202/2227
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'invalidité, Substitution de l'assureur, Mise en jeu de la garantie, Invalidité partielle permanente, Force majeure, Expertise médicale, Crédit-bail, Clause de garantie, Assurance emprunteur, Assimilation à une invalidité totale, Appréciation souveraine des juges
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ22/10/2015 تحت عدد 10233 في الملف رقم 5632/8202/2014 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/06/2014 يعرض فيه انه أبرم عقد ائتمان ايجاري بتاريخ 19/11/2007 رقم العقدة 030285 SO على أساس تمويله بمبلغ 1.850,00 درهم وتم تحديد الأقساط في 120 قسطا، وأنه استحال عليه تسديد الأقساط لإصابته بالسرطان الذي سبب له عجز ب 85 في المائة، ملتمسا الحكم بمعاينة تحقق العجز الدائم لإصابته بالسرطان الخبيث منذ 09/06/2010 بنسبة عجز دائم وصلت الى 85 في المائة والحكم عليه بإعفائه من تنفيذ التزامه بموجب عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 19/11/2007 والحكم تبعا باحلال شركة (ت. و.) محله في الأداء، واحتياطيا الحكم باجراء خبرة طبية يعهد بها الى خبير مختص لتحديد نسبة العجز الدائم مع حفظ حقه في التعقيب عن الخبرة والتقدم بمطالبه النهائية، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد ائتمان ايجاري ونسخة من مراسلة وصور لملف طبي وغيره.
وبناء على جواب المدعى عليها شركة (و.) بواسطة نائبتيها والذي أفادا بانها أبرمت مع المدعي عقد ائتمان ايجاري مقابل أداء أقساط الكراء وليس عقد قرض كما ورد في مقالها، وأن المدعى لم يدل بعقد التأمين المزعوم حتى يمكنه المطالبة بتفعيله ولم يثبت إصابته بعجز كلي نهائي وانه ليس من المقبول اجراء خبرة طبية على المدعى عليه لكون المحكمة لا تصنع حجج للأطراف.
وبناء على جواب المدعى عليها الثانية شركة التأمين بواسطة نائبها ودفعت بتقادم مطالب المدعي استنادا للفصل 36 من مدونة التأمينات وعدم الادلاء بعقد التأمين وأن المدعي لم يصرح بالمرض لها أو لشركة (و.) لاشعارها كما لم يثبت انه لم يكن مريض قبل العقد، وانه لم يلتحق بمستشارها الطبي، ملتمسة القول بسقوط الدعوى للتقادم وعدم القبول لخرق الفصلين 1 و32 من ق م م، والحكم برفض الطلب.
وعقب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن الدعوى الحالية لا تتقادم الا بمرور 5 سنوات حسب الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مدونة التامينات، وأنه لم يخف المرض كونه من الامراض الفجائية، وأنه قد ادلى ببوليصة التامين.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2220 المؤرخ في 20/11/2014 القاضي بإجراء خبرة طبية قضائة تعهد الى الدكتور حسن عبد الفتاح (ت.).
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه لم يتوصل شخصيا باي استدعاء من لدن الخبير وفق ما ينص على ذلك الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما ان ظروف قاهرة خارجة عن ارادته حالت بينه وبين وضع نفسه رهن اشارة الخبير كونه نتيجة ازمته المالية كان يقضي عقوبة اثر صدور حكم جنحي بالإدانة تم تأييده استئنافيا ،وان الثابت ضمن عناصر ملف القضية ان المستأنف عزز بملفه الطبي ما يعزز مركزه من حيث تفعيل بنود عقد التامين وانه الآن يوجد حرا رهن اشارة القضاء من اجل انجاز خبرة طبية تعتبر وسيلة للتحقيق من اجل ترتيب الاثر القانوني عل التصرفات القانونية المبرمة بين المستأنف والمستأنف عليهما على ذمة التعاقد بالتمويل الايجاري وتغطية العقد بالتامين ،وان المستأنف وبسبب مرضه استعصى عليه تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه ومن ضمنهم الجهة المقرضة.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة طبية وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وادلى بنسخة من الحكم.
وبجلسة 14/05/2018 ادلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم المستأنف غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 140 من ق م م الذي يوجب ان لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف وانه بالرجوع الى الحكم المستأنف سيتبين بانه قضى بعدم قبول الطلب لعدم مثول المستأنف امام السيد الخبير كما انه بمقتضى الاستئناف الحالي التمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة طبية ، وانه بتفحص المحكمة الى المقال الاستئنافي ستلاحظ بان المستأنف لم يتقدم باستئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/11/2014 في ان واحد مع الحكم الفاصل في الموضوع ، اما من حيث الموضوع فانه خلافا لما يدعيه المستأنف فانه قد تجاهل بكون الحكم المستأنف هو ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وانه لا يجوز الطعن فيها الا بالزور وفق ما تنص عليه المادة 419 من نفس القانون ، كما انه انطلاقا من تعليل الحكم المستأنف ستقف المحكمة على ان المستأنف لم يسبق له ان نازع في التوصل خلال المرحلة الابتدائية زيادة التزام دفاعه بإحضاره لجلسة الخبرة يعتبر اقرارا منه بواقعة التوصل وبالالتزام بالحضور لدى السيد الخبير، وان المستأنف لم يصرح خلال المرحلة الابتدائية في كونه كان معتقلا الامر الذي يجعل طلبه الرامي الى اجراء خبرة طبية لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية ذلك ان قضاء المستأنف عقوبة حبسية تجعل ما حدده الطبيب الدكتور محمد (أ.) لا يعبر عن الوضع الصحي له، ومن جهة تانية فانه للاستفادة من التامين يجب اثبات نسبة العجز وان المصاب في حاجة ماسة الى الاستعانة بشخص اخر ، وان التواجد بالسجن يجعل المستأنف قادر على قضاء حاجياته بصفة انفرادية ، ومن جهة ثالثة فان المطالبة بإجراء خبرة امام محكمة الاستئناف يحرم المستأنف عليها من درجة من درجات التقاضي ومن جهة رابعة ، فان عدم الاستجابة لطلب الخبير المعين ابتدائيا لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية وقد يكون ناتجا عن كون الخبير المعين معروف عليه بجديته وتفانيه في العمل وان حضوره لدى السيد الخبير قد يترتب عنه نتائج لم تكن في الحسبان ومن جهة خامسة فان المستأنف لم يثبت مزاعمه وفق ما ينص عليه الفصل 399 من ق ل ع.
لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتأييد الحكم المستأنف موضوعا.
وبجلسة 04/06/2018 ادلت نائبتا المستأنف عليها الاولى بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنف لم يستجب للاستدعاء الموجه اليه من طرف الخبير دون تبرير، كما ان المحكمة امهلت دفاعه لالتزامه بإحضاره دون جدوى هذا من جهة ومن جهة تانية ، فان دعوى المستأنف في جميع الاحوال غير مقبولة لكونه لم يثبت اولا وجود عقد تامين مكتوب كما ينص على ذلك القانون لتطلع المحكمة على شروطه وهل هي متوفرة في هذه النازلة.
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب عرض من خلالها انه خلافا لما يزعمه المستأنف عليها فانه لا يحتاج اصلا للحكم التمهيدي الصادر بالخبرة لأن الخبرة تبقى فقط وسيلة تحقيق تلامس فنيا الملف الطبي للمستأنف الذي يعتبر من وجهة نظره هو الاصل ، وان المستأنف يدلي للمحكمة بنسخة من امر الاحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق وبنسخة من قرار استئنافي رقم 4036 صادر بتاريخ 13/07/2015 ضمن الملف عدد 3222/2601/2015 قضى في حقه ب 3 سنوات حبسا نافذا ، وانه بمراجعة المحكمة لوثائق الملف سوف تقف على حقيقة تزامن مهمة الخبرة مع وضعية المستأنف معتقلا على ذمة القضية الجنحية، كما انه وامام ادلاء المستأنف بملفه الطبي الذي يثبت طبيعة المرض ونسبة العجز تبقى الخبرة وسيلة تحقيق ليس الا كما ان دعوى المستأنف هدفها تنفيذ عقد التامين بينه وبين اطرافه من خلال المراسلة الودية والتي اعقبتها الدعوى التي تحمي الحق ولا تحجبه .
لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئناف .
وبجلسة 25/06/2018 ادلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها انه اذا كانت الخبرة مجرد وسيلة تحقيق فان المستأنف تجاهل بكون المحكمة لا تخلق الحجة للأطراف، وانه على المستأنف اشعار المحكمة ابتدائيا بكونه معتقل وبالتالي يشار في الحكم التمهيدي الى انتقال السيد الخبير الى السجن من اجل اجراء الفحوصات الضرورية عليه وفي هذا الاطار يكفي الادلاء باسم البحث وعنوانه وكذا رقم الاعتقال، بالإضافة الى ذلك فان الادلاء بالملف الطبي لا يكفي وحده للوقف على نسبة العجز اللاحقة بالمستأنف في غياب الادلاء بعقد التامين الذي يحدد شروط الاستفادة من بنود عقد التامين عملا بمقتضيات الفصلين 230و231 من ق ل ع.
لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 559 القاضي بإجراء خبرة طبية على المستأنف قصد تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم المصاب به .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المستأنف بجلسة 10/01/2019 والتي جاء فيها ان المستأنف خضع من طرف السيد الخبير لفحص جسدي على ضوء تقرير الطبي وذلك بحضور المستشار الطبي لشركة التامين جمال (م.)، وان السيد الخبير استوفى من حيث انجاز خبرته للشروط الشكلية والجوهرية واجاب عن النقط الفنية التي حددتها له المحكمة وفق ماهية الخبرة المأمور بها بموجب القرار التمهيدي ، وبالتالي يكون تقرير الخبرة التي انجزها الخبير الدكتور محمد كمال (ب.) قد استندت للعناصر التي بنى عليها المستأنف دعواه ومطالبه ويكون المستأنف تبعا لذلك واقع تحت طائلة استحالة اداء عمل يدر دخلا وكسبا يسد به حاجاته ومن خلاله اقساط القرض الذي ينص عقد تأمينه على شرائط تغطية شركة التامين لتبعات عقد القرض ، وان نسبة العجز المحددة من طرف السيد الخبير في 75% موجبة لإحلال شركة (ت. و.) محل المستأنف في اداء مبلغ القرض تجاه شركة (و.) .
لذلك يلتمس المصادقة على تقرير خبرة الدكتور محمد كمال (ب.) والحكم تبعا وفق المقال الاستئنافي.
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها شركة (ت. و.) بمذكرة بعد الخبرة والتي جاء فيها ان نسبة العجز المحددة من طرف السيد الخبير غير مبررة كما انه لم يثبت بان المستأنف يستفيد من بنود عقد التامين ، وانه قد سبق للمستأنف عليها ان كلفت المستشار الطبي الدكتور جمال (م.) قصد الحضور للخبرة المنجزة من طرف الخبير الدكتور محمد كمال (ب.) وان المستشار الطبي للمستأنف عليها الدكتور جمال (م.) انجز المهمة المنوطة و خلص الى تحديد نسبة العجز في 65 % فقط، وانه لا يخفى على انظار المحكمة مدى الفرق الشاسع في النتيجة التي خلص اليها كل من المستشار الطبي للمستأنف عليها 65 % والسيد الخبير 75%، وبذلك تبقى الخبرة غير جدية مما ينبغي معه التصريح باستبعادها والحكم تبعا لذلك برفض الطلب لعدم وصول المستأنف الى نسبة العجز التي تخوله الاستفادة من التامين ، وانه من جهة اخرى فان المستأنف لم يثبت للمحكمة شروط استفادته من بنود عقد التامين، وانه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ستلاحظ بانه ادلى بعقد القرض ولم يدل ببوليصة التامين رقم 22-19-192 التي هي الاطار القانوني العام الذي ينظم اليه جميع المقترضين من شركة (و. إ.) عند محاولة اقتراضهم لقروض السكن، وان المستأنف وكما هو ثابت من عقد القرض ابان عن رغبته في الانضمام الى بوليصة التامين المذكورة باعتبارها الشروط الخاصة لعقد التامين وباعتبارها عقد مجموعة المقترض كما هو ثابت من خلال عنوانها CONTRAT GROUPE EMPRUNTEUR وان العقد المذكور يتعلق بالتامين على الوفاة والعجز الدائم الجزئي بخصوص قروض السكن وان مقتضيات المادة 6 من بوليصة التامين رقم 192.21.92 جاءت واضحة في الفاظها ومعانيها هكذا يتضح للمحكمة شروط الاستفادة من عقد التامين المتفق عليه بين الطرفين وان الاستفادة من عقد التامين وجب اثبات ان المستفيد يكون في حاجة ماسة للاستعانة بشخص آخر قصد قضاء حاجياته الضرورية ، وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجزة ستلاحظ بانها لا تشير الى ان المستأنف في حاجة الى الاستعانة بشخص آخر، وهذا ما جاء في تعليل القرار عدد 207/3 الصادر بتاريخ 18/4/2018 عن محكمة النقض في الملف التجاري رقم 475/3/3/21017.
لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي والتصريح برده.
وادلت بنسخة القرار 207/3.
وبجلسة 17/01/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها شركة (و.) بمستنتجات بعد الخبرة والتي جاء فيها ان الخبير لم يبني ما توصل اليه لا على تحاليل طبية ولا على فحوصات طبية بواسطة الراديو بل اكتفى بسرد ما هو مذكور في الشواهد الطبية المنجزة على سبيل المجاملة والمقدمة له من طرف المستأنف و هو ما يجعل الخبرة غير موضوعية خصوصا وان هناك تقرير خبرة منجز من طرف الطبيب الممثل لشركة التامين والذي انتهى الى نتيجة مختلفة 65 % هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنف لحد الان لم يدل بعقد التامين لإثبات دعواه وللاطلاع على بنوده والوقوف على شروط الاستفادة منه الامر الذي تكون معه الدعوى في جميع الاحوال غير مقبولة .
لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/1/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليها الاولى وادلت بمستنتجات بعد الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الاسباب المشار اليها أعلاه .
و حيث دفع المستانف بكون ظروف قاهرة حالة بينه و بين وضع نفسه رهن إشارة الخبير خلال المرحلة الابتدائية ، كما أنه لم يتوصل بأي استدعاء حسب الفصل 63 من ق.م.م .
و حيث إن وثائق الملف كما تمت إحالتها على هذه المحكمة خالية من اية وثيقة تفيد توجيه الاستدعاء من قبل الخبير للمستانف لحضور إجراءات الخبرة بالاخرى توصله بالاستدعاء ، كما أنه و في إطار الاثرين الناقل و الناشر للاستئناف فإن المستانف حضر أمام الخبير المعين خلال هذه المرحلة و بالتالي فإن طلب المستانف يبقى مقبولا شكلا .
و حيث إن استفادة المستانف من التامين عن عقد الائتمان الايجاري عدد 50030285 في إطار إتفاقية التأمين الجماعية المبرمة بين المستانف عليها أمر ثابت من خلال الوثيقة المؤرخة في 28/11/2007 و الموقعة من قبل المستأنف عليها شركة (ت. و.) و كذا من خلال إقرار الاخيرة نفسها و التي أدلت باتفاقية التامين الجماعية التي يستفيد منها المستانف .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المستأنف قصد فحصه و تحديد نسبة العجز المصاب بها ، ليخلص الخبير في تقريره إلى أن المستأنف مصاب بعجز جزئي دائم بنسبة 75% .
و حيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المستندة إليه و أنجز تقريره استنادا على فحص المستأنف و على ملفه الطبي .
و حيث إن خبرة الطبيب جمال (م.) هي خبرة غير حضورية و غير قضائية و منجزة من طرف طبيب المستانف عليها شركة التأمين و بالتالي لا يمكن الاخد بها .
و حيث تمسكت المستأنف عليها شركة التأمين بمقتضيات عقد التأمين الشروط العامة منه التي تنص على وجود الاصابة بعجز مطلق و ضرورة الاستعانة بشخص آخر قصد الاستفادة من مقتضيات عقد التامين ، في حين انه و بالرجوع إلى عقد التامين فإنه ينص فقط على الإصابة بالعجز الجزئي الدائم قصد الاستفادة من مقتضيات عقد التأمين و ليس بعجز مطلق مع ضرورة الاستعانة بشخص آخر كما أن نسبة العجز التي أصيب بها المستأنف و المحددة في 75% تعتبر نسبة عجز مرتفعة تجعل المستأنف في حكم العجز المطلق الذي يستحيل عليه معه ممارسة أي عمل ، و بالتالي فالدفع يبقى بدون أساس .
و حيث إن طلب إحلال شركة التأمين محل المستأنف في أداء الأقساط المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 50030285 يبقى له ما يبرره و هو ما يستوجب إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بإحلال شركة (ت. و.) محل المستأنف في أداء الديون المترتبة عن عقد الإنتمان الايجاري و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشك
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بإحلال شركة (ت. و.) محل المستأنف محمد (ق.) في أداء الديون المترتبة عليه بمقتضى عقد الائتمان الايجاري عدد S0030285 و تاريخ 19/11/2007 و تحميل المستأنف عليها الصائر .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025