Vérification des créances : le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic dans le délai de 30 jours entraîne la forclusion de toute contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73075

Identification

Réf

73075

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2447

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8301/833

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 693 - 726 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de créance, et non directement à la société créancière. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 693 du code de commerce, que le syndic qui conteste une créance doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ultérieure de sa proposition ne sera acceptée. Dès lors qu'il est établi que le créancier a bien reçu cette notification et s'est abstenu de répondre dans le délai légal, la cour retient qu'il est forclos pour contester la réduction proposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ل.) بواسطة نائبته بتاريخ 29/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 1849 ملف عدد 858/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (ل.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود 1.732.873.20 درهم بصفة عادية والأمر بتبليغ الأمر للأطراف طبقا للقانون .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-05-2018 جاء فيه أن شركة (ل.) أدلت ببيان تصريح بدين بمبلغ 2.888.334.79 درهم و أرفق تصريحه بعقد كراء سيارات طويل الأمد مع فواتير عن المدة المتراوحة بين يوليوز 2016 و مارس 2017 وأن شركة (ب.) نازعت في الدين المصرح به محددة إياه في مبلغ 1.091.476.77 درهم و أدلت بكشف حساب و أنه بعد استشارة المصرحة بخصوص تخفيض نسبة 40% لم تقدم أي جواب و التمس السنديك تبعا للمفارقة بين الطرفين التمس تعيين خبير لتحديد المديونية او ارجاع الملف للسنديك بعد تحديد المديونية قصد اقتراح مبلغ الدين بتطبيق التخفيض بنسبة 40%.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 110 الصادر بتاريخ 24-09-2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى طهوي .

و بناء على تقرير الخبير المدلى به ومذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 17-12-2018 التمس المصادقة على الخبرة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل.) وجاء في أسباب استئنافها ان الامر المطعون فيه ساير ما ذهب إليه السنديك في كونه قد بلغ العارضة باقتراح تخفيض نسبة 40% من المديونية في حين انها سبق و أن أكدت أمام محكمة الدرجة الأولى أنها لم يسبق لها أن توصلت برسالة السنديك بخصوص استشارتها بخصوص تخفيض نسبة 40% مضيفة ان التصريح بالمديونية قد تم بواسطة دفاعها و كان من المفروض من السنديك تبليغه بالاستشارة المزعومة لكونه يمثل العارضة و يدافع عن مصالحها وله عنوان قار و معروف وأن ذلك يدخل ضمن الوكالة العامة الذي منحها القانون المحامي في تمثيل الأطراف إلا ما أستثني بنص خاص كما نصت على ذلك المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وأن العارضة لا يمكن لها أصلا القبول بذلك المقترح لكونها أولا متضررة من عدم أداء دينها و ثانيا لكونه سيتم تقسيمه على عشر سنوات ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع باعتباره وإلغاء الأمر جزئيا بخصوص نسبة 40 % من الدين المستحق و بحصره في مبلغ 2.888.062,00 درهم عوض 1.732.873,20 درهم الذي حدده الأمر المستأنف و جعل الصائر على من يجب .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن العارضة لازالت تؤكد دفوعها في ما يتعلق باستشارة السنديك للمدعية بخصوص نسبة 40 % وقبول الدين في حدود 1.732.873.20 درهما بصفة عادية و أن المدعية لم تدلي بما يثبت المديونية المزعومة اتجاه العارضة و المعاملات المنتجة لها و التي لا تستفيد منها الشيء الذي يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة في حدود 40% و أن الدفع المتعلق بأن التصريح بالمديونية تم بواسطة دفاعها ليس له أي أساس وأن الاحتجاج باختصاصات المحامي طبقا للمادة 23 من القانون المنظم المهنة المحاماة غير مؤسس على اعتبار أن الاتفاقات و الاستشارات تبقي في حدود المعني بها سواء كان دائنا أم مدينا وان السنديك اكد في تقريره أنه بعد استشارة الدائنة بخصوص التخفيض بنسبة 40 في المائة توصلت بتاريخ 15/11/2017 و لم تدلي بجوابها داخل أجل 30 يوما وأن السنديك أدلى بنسخة من طي التبليغ يفيد توصل المدعية برسالة الاستشارة بتاريخ 15/11/2017 وأنه لا تقبل أي منازعة بخصوص التخفيض بعد مرور أجل 30 يوما المذكور مما يتعين معه تخفيض المبلغ المضمن بتقرير الخبير بنسبة 40 في المائة و قبول الدين في حدود 1.732.873,20 درهم بصفة عادية ملتمسة رد الاستئناف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 08/05/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث تنص المادة 693 من مدونة التجارة والمادة 726 من نفس المدونة بعد التعديل على انه " ... اذا كان الدين موضوع نزاع يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده وتدعو الدائن الى تقديم شروحاته ,و يجب ان يشار في رسالة السنديك انه اذا لم يقدم الرد داخل اجل ثلاثين يوما لن تقبل اية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك " .

وحيث ثبت من وثائق الملف ان المستأنفة صرحت بدينها في حدود مبلغ 2.888.334,79 درهم وذلك داخل الأجل القانوني وان الشركة المستأنف عليها نازعت في الدين المصرح به وان سنديك التسوية القضائية راسل المستأنفة بخصوص تخفيض مبلغ الدين في حدود نسبة40% وبشأن أجال التسديد مع إشعارها بأن عدم الجواب داخل اجل 30 يوما ابتداء من تلقي رسالته يعتبر بمثابة موافقة على اقتراح السنديك المضمن برسالته .

وحيث ثبت توصل المستأنفة برسالة السنديك المشار إليها أعلاه بتاريخ 15/11/2017 ولم تدلي بشأنها بأي جواب داخل الأجل القانوني وهو ما يجعل أية منازعة بشأن مبلغ الدين المقترح غير مقبولة و هو ما اعتمده الأمر المستأنف عن صواب .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف.

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté