La constatation par expertise de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73071

Identification

Réf

73071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2445

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2018/8301/2359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - 561 - 569 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les dettes de la société n'étaient pas encore exigées par voie judiciaire. L'appelante soutenait au contraire que son passif exigible était avéré et que sa situation financière était critique. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour constate que la société est non seulement en état de cessation des paiements, mais que sa situation est également irrémédiablement compromise, la rendant insusceptible de tout redressement. La cour retient que la réunion de ces deux conditions justifie, au visa des dispositions du code de commerce, l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire. Partant, le jugement entrepris est infirmé et la liquidation judiciaire de la société est prononcée avec toutes ses conséquences de droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ا. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/4/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 37 بتاريخ 19/3/2018 في الملف عدد 27/8301/2018 و القاضي برفض الطلب و تحميل خاسره الصائر .

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/6/2018 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. ا. ف.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/02/28 تعرض من خلاله بأنها شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بالمركز التجاري آنفا بلاص شارع [العنوان] عين الذئاب ، وهو عبارة عن مطعم يحمل العلامة التجارية (ف.) ، وأنها كانت تعرف رواجا اقتصاديا إلا أنه في السنوات الأخيرة ونظرا للركود الاقتصادي الذي تعرفه البلاد عرفت تراجعا في أرقام معاملاتها ولم تستطع رغم جميع المحاولات المبذولة من تحقيق ربح يمكن معه تجنب ما تعانيه من أزمات مالية خصوصا ديون الأغيار وأنها وفي إطار مقتضيات المادة 561 من مدونة التجارة ولتحقيق غاية المشرع من سن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والتي هي مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها ، تتقدم بطلب فتح مسطرة معالجة الوضعية المالية للشركة ملتمسة فتح مسطرة معالجة الصعوبة التي تعترض سير شركة (ك. ا. ف.) " CIF" SOCIETE (C. I. F.) . وعزز طلبه بالوثائق التالية : النظام الأساسي للشركة، لائحة مصاريف الشركة، القوائم التركيبية، لائحة الدائنين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2018/03/12 حضر ذ/ (ش.) والسيد إدريس (غ.) بطاقته [رقم بطاقة التعريف] بصفته مسير الشركة وعند الاستماع إليه صرح أن الشركة عبارة عن مطعم ورأسماله عشرة آلاف درهم وبخصوص الصعوبات أفاد على أن نشاط المطعم هو موسمي، وأنه انخفض، وأن الشركة مدينة بمبلغ 300مليون درهم، وأن الشركة ليست لها ديون عند الأغيار وأنها تؤدي للعمال الأجور بصفة منتظمة وأنها توقفت عن دفع الكراء لمدة سنة ونصف وأكد السيد وكيل جلالة الملك مستنتجاته الكتابية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا و لم يكن مصادفا للصواب و ان تعليله بكون ديون العارضة غير مطالب بها قضائيا و أن دعواها تبقى غير ذات موضوع غير مبرر من الناحيتين القانونية و الواقعية ، و أن العارضة أدلت رفقة مقالها بدعوى تقدمت بها شركة (ف. ب.) التمست من خلالها إفراغها لكونها عجزت عن تسديد ما بذمتها من ديون و أدلت بنسخة حكم بالإفراغ و نسخة أمر بإجراء حجز ارتهاني و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة و جعل الصائر على من يجب.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/06/2018 تحت عدد 516 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد العزيز صيدقي .

و بناء على تقرير الخبير الذي جاء فيه انه و بعد الاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين و على دفاترهما التجارية و الوثائق الأخرى المدلى بها انه تمكن من الوقوف على كون محاسبة المستأنفة تشوبها بعض الاخلالات ولا يمكن الاعتداد بها من اجل اثبات المديونية وأن الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا يمكن الاعتماد عليها لوحدها من أجل الحسم في وجود المديونية من عدمها، وأنه من أجل الاجابة على النقطة المحددة في القرار التمهيدي المتعلقة بالقول ما إذا كانت المستانفة دائنة للمستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها وبعد الفحص و التدقيق و مقارنة الوثائق فيما بينها تمكن من الوقوف على عدم وجود أي ملحق يتضمن الشروط الخاصة بعمليات الكراء وبالتالي تعذر عليه معاينة التعاقد على الكراء و مبلغه و مدة الكراء و تحديد الاقساط المؤداة و غير المؤداة وبالتالي تحديد الدين و فوائد التأخير المترتبة عنه، وانه لا يمكنه القول بأن المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بأية مبالغ وأن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة من أجل اثبات دينها لا تتضمن أية تأشيرة من طرف المستأنف عليها تفيد توصلها بها أو موافقتها عليها وأن الصور الشمسية لمحضري ارجاع السيارتين المدلى بهما لا يمكن أن يقوما مقام كشف الحساب وأن يثبتا أن المستأنفة دائنة اتجاه المستأنف عليها بأية مبالغ .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المستانفة أوضح فيها بان الخبرة قد شابها عدة اختلالات مما جعلها تتسم بعدم الموضوعية و الدقة خصوصا وأن الأمر يتعلق بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، ملتمسة رد ما جاء في تقرير الخبير المعين و الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص .

وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2019 و القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير السيد عبد العزيز صيدقي .

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد العزيز صيدقي خلص فيه الى ان الطاعنة في حالة توقف عن الأداء وان جميع المؤشرات المالية تثبت الوضعية الخطيرة التي آلت إليها وتفيد أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه وان الشركة غير قابلة للتقويم والإصلاح .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/5/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنفة رغم إمهاله للتعقيب على الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/5/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن تصريحات رئيس المقاولة ان الشركة المستأنفة تعاني عدة صعوبات مالية .

وحيث ان المحكمة لتتأكد من درجة الاختلال امرت تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد العزيز صيدقي الذي خلص في تقريره الى ان الطاعنة في حالة توقف عن الأداء وان جميع المؤشرات المالية تثبت الوضعية الخطيرة التي آلت إليها وتفيد أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه وان الشركة غير قابلة للتقويم والإصلاح .

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان المحكمة ثبت لديها بان المقاولة اصبحت متوقفة عن دفع ديونها المستحقة من جهة ومن جهة ثانية فان وضعيتها المالية اصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه ومن تم فانه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ك. ا. ف.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/6/2018 .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأتف والحكم من جديد:

1-بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ك. ا. ف.).

2-بتعيين السيد عبد الرفيع (ب.) قاضيا منتدبا.

3-بتعيين السيد محمد (ع.) سنديكا.

4-بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ النطق بهذا القرار.

5-بقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.

6-بجعل الصوائر امتيازية وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للسهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté