Registre du commerce : Le refus d’inscrire la révocation d’un gérant est fondé lorsque la cession de parts de l’associé demandeur a été annulée par une décision de justice confirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72419

Identification

Réf

72419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2122

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2018/8225/5534

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 69 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jugement, étant frappé d'appel, ne pouvait justifier le refus d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le titre sur lequel reposait la qualité d'associée de l'appelante avait bien fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. La cour relève au surplus que ce jugement en annulation a été lui-même confirmé par un arrêt d'appel, ce qui prive de tout fondement juridique les décisions prises lors de l'assemblée générale invoquée par l'appelante. Dès lors, le refus d'ordonner la modification du registre de commerce était justifié. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت فاطمة الزهراء (ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3921 بتاريخ 17/9/2018 في الملف عدد 2847/8101/2018 و القاضي في منطوقه :

برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن فاطمة الزهراء (ح.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 8/6/2018 تعرض من خلاله أنه سبق لها ان استصدرت امرا عن تلك المحكمة بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 5129 في اطار الملف عدد 4135/8101/2017 قضى بتعيين احمد (ص.) وكيلا قصد الدعوى لعقد جمع عام لشركة (ن. م. إ.) يكون جدول اعماله : مناقشة مهام تسيير الشركة و ارباحها مع النفاذ المعجل وحفظ البث في الصائر، و الذي عنه تنفيذه فتح له الملف عدد 1075/2018، و ان الوكيل المعين انجز تقريرا بانه بتاريخ 19/04/2018 حضر الى مكتبه فاطمة الزهراء (ح.) التي تملك 4400 حصة من راسمال الشركة كما حضر محمد (ن.) الذي يملك 1500 حصة من راسمال الشركة و تغيب الباقي عن الحضور رغم التوصل، و انه بتاريخ 02/05/2018 تقدمت بطلب التشطيب الى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية مصلحة السجل التجاري ملتمسة من خلاله بانه بناء على الامر الاستعجالي و تقرير الخبير التشطيب على اسم نجاة (م.) من السجل التجاري لشركة (ن. ع.) و تسجيل اسمها كمسيرة وحيدة للشركة، و بتاريخ 10/05/2018 توصل دفاعها بجواب لا يحمل أي توقيع مؤرخ في 10/05/2018 صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط يرفض طلبها ينقصه ما يفيد الايداع و الشهر في حين ان طلبها تم ارفاقه بما يفيد عملية اشهار عملية باحدى الصحف الوطنية و كذا بنسخة القانون الاساسي للشركة مؤرخ في 10/01/2012 يتضمن اسماء الشركاء الجدد المكونين لشركة (ن. ع.) مما يتبين منه انه لا صفة للمشرفة على السجل التجاري في استبعاد القانوني الاساسي للشركة المحينة او محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تضمن اسمها لانها ليست شركة مشاركة في شركة (ن. ع.) بل تقمصت دور القضاء الذي له الصلاحية في بطلان محاضر الشركات او قانونها الاساسي كما ان المشرفة ناقشت المصاب القانوني و كانها طرفا في هذا الجمع، و ان هذه الاخيرة خولت لنفسها حق الطعن في محضر الجمع العام المؤرخ في 19/04/2018 الذي حضرته و السيد محمد (ن.) و تخلف الباقي عن الحضور مشيرة انه سبق لها تقدمت بطلب للمسيرة نجاة (م.) لعقد جمع عام بقي دون جدوى.

لاجله يلتمس امر كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري لاجراء التقييد المطلوب و هو التشطيب على اسم المسيرة القديمة و تقييد اسمها كمسيرة لشركة (ن. م. ع.).

و ارفقت المذكرة بنسخة لاشهار عملية البيع – قانون اساسي محين – محضر جمع عام – امر استعجالي بتعيين وكيل – محضر وكيل.

و بناء على ادلاء نائب محمد (ن.) بمذكرة جوابية بجلسة 27/06/2018 جاء فيها انه حضر الجمع العام الثاني و يملك 1500 حصة كما حضرت المدعية التي تملك 4400 درهم مما يتبين منه ان الجمع العام الثاني اكتمل فيه النصاب القانوني أي 5900 حصة 59 % من راسمال الشركة و غياب الشركاء الذين يملكون 41 % من راسمال الشركة، و بالاضافة الى ذلك فان القانون الاساسي للشركة تم تعديله و ذلك خلال شراء المدعية لحصص المسيرة الوحيدة السيدة نجاة (م.)، لاجله يلتمس الحكم وفق مطالب المدعية.

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين نواب الاطراف.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة تستأنف الأمر الاستعجالي لكون التعليل الذي ذهب إليه هو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه ذلك أن الأمر المستأنف قضى برفض طلب العارضة بدعوى أن عقد شراء الحصص في شركة (ن. م.) قد تم بطلانه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1/3/2018 تحت عدد 1881 في الملف رقم 22/8204/2018 وان المدعية لم تدل بما يفيد أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه فإذا كان الأمر المستأنف قد اعتمد على حكم صادر عن قضاء الموضوع والذي قضى ببطلان عقد البيع الذي تستمد منه المستأنف عليها سندها فإن المدعية استأنفت الحكم المذكور مرکزة اوجه استئنافها على عدة اسباب قانونية وواقعية . وأن من المبادئ القانونية وهو أن الاستئناف يرجع الأطراف الى مراكزهم القانونية التي كانت لهم قبل صدور الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات أن الطاعنة أرفقت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 8/8/2018 امام السيد رئيس المحكمة بنسخة لمقالها الاستئنافي المقدم ضد الحكم القاضي ببطلان عقد البيع كما أفادت السيد رئيس المحكمة بمراجع استئنافها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ملف تجاري عدد 4199/8228/2018 وتأخر الملف الاستئنافي الجلسة 30/10/2018 لتعقيب الطاعنة على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها وأن هذه البيانات تم إغفالها من طرف مصدر الأمر المستعجل ولم يتعرض الها وخاصة أن القاعدة القانونية تنص على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وهذا ما يستفاد من صریح الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من م.م لما تحدث المشرع المغربي على ان الاستئناف يوقف التنفيذ الا في حالة شموله بالنفاذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 من م.م ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق طلبات الطاعنة الواردة بمقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليهم وأدلت بنسخة طبق الأصل للأمر الاستعجالي .

و حيث بجلسة 29/01/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرضا فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس قانونی سلیم وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضی به من رفض طلب المستأنفة بالتشطيب على اسم السيدة نجاة (م.) من السجل التجاري للشركة كمسيرة و حيدة لها و تعيين مكانها فاطمة الزهراء (ح.) بناء على محضر الجمع العام ليوم 20 مارس و 19 أبريل 2018 للأسباب التالية أولا أن محضر الجمع العام أنجز في غيبة الطاعنة و باقي الشركاء و من دون استدعائهم بصفة قانونية وثانيا أن انعقاد الجمعية العمومية جاء مخالفا للقواعد العام النصوص عليها في قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة لعدم استدعاء جميع الشركاء بصفة قانونية و عدم حضورهم كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 71 من القانون 5-96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة و أنه جاء في قرار عن محكمة النقض تحت عدد 133/1 الصادر بتاريخ 18/9/2014 في الملف التجاري عدد 699/3/1/2013 " المادة 71 من القانون رقم 5-69 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة رتب جزاء الإبطال لكل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية". وثالثا خرق مقتضيات المادة 69 من القانون 5.96 التي تنص " يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاث أرباع الأنصبة على الأقل وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن و يمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر"و رابعا أن الأمر القضائي المؤرخ في 13/11/2017 القاضي بتعيين وکيل قصد الدعوة لعقد جمع عام ، حدد جدول أعماله في مناقشة مهام التسيير و الأرباح وأن الوكيل المعين قد أشار في تقريره إلى حضور 59 بالمائة من الشركاء أي أن النصاب المنصوص عليه في المادة 69 لعزل المسير غير متوفر، و أكثر من ذلك فأن الوكيل قد تجاوز منطوق الأمر القضائي و بالتالي كان من الطبيعي و لفائدة القانون عدم استجابة السيد رئيس كتابة الضبط الطلب التشطيب وأن الحكم الاستعجالي المستأنف القاضي برفض طلب تقييد نتائج الجمع العام قد صادف الصواب فيما قضى به ، ملتمسين الحكم وفق ما يقتضيه القانون و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المدعى عليهما الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2019 تخلف عنها دفاع الأطراف رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد كون الحكم القاضي ببطلان عقد شراء الحصص في شركة (ن. م.) الصادر بتاريخ 1/3/2018 تحت رقم 1881 في الملف عدد 22/8204/2018 قد تم استئنافه .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة فإن الأمر المطعون فيه كان صائبا حينما رد طلب الطاعنة الرامي الى التشطيب على اسم المسيرة القديمة وتقييد اسمها كمسيرة لشركة (ن. م. ع.) اعتبارا لكون عقد تفويت الحصص المستند عليه في عقد الجمع العام واتخاذ القرارات موضوع الطلب الحالي قد صدر بشأنه مقرر قضائي قضى ببطلانه ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 4199/8228/2018، وعليه فإن ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالإعتبار وما بالسبب على غير أساس كذلك وهو ما يستوجب رده وتأييد الأمر المطعون وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés