Prime d’assurance : la production en appel d’une attestation de paiement par l’assuré justifie l’infirmation du jugement le condamnant au paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72320

Identification

Réf

72320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2019

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8232/698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paiement. La cour relève que cette pièce, émanant de l'agent d'assurance accrédité par l'intimé lui-même, certifie le paiement intégral des primes correspondant précisément aux polices et à la période litigieuses. Elle retient dès lors que ce document établit l'extinction de l'obligation de l'assuré et prive la créance de l'assureur de tout fondement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها الاستاذ خليل (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2017 تحت عدد 3529 في الملف عدد 2207/8207/2017 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 171310,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/11/2018 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 11/12/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن الشركة (و. ت.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/06/2017 و الذي عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 171.310,17 درهم برسم أقساط تامين بقيت بدون أداء رغم حلول أجلها، و التي تخلفت عن أدائها رغم المحاولات الحبية المبذولة معها بهذا الشأن. و التمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و أرفق المقال بصور شمسية لبعيثة بريدية و إنذار و أصل عقد تأمين و قسطي تأمين و رسالتي فسخ .

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه سبق لها أن أدت جميع أقساط التامين المطالب بها برسم سنة 2014 و تتوفر على ما يفيد الاداء و الوفاء بأقساط التأمين وفق مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات و التمست الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و أصل طي تبليغه.

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/3/2019 بمذكرة جاء فيها أن ما تمسكت به المستانفة من كونها أدت أقساط التامين يتعين عدم الركون اليه و ذلك لسبب بسيط و هو أنها لم تدل بأية وثيقة تفيد الاداء ، و عليه فإن الاقساط التي طالبت بها المستانف عليها في مقالها الافتتاحي هي قانونية و مستحقة الاداء . و هذا تابث من خلال أقساط التامين المرفقة بالمقال الافتتاحي و العقد الرابط بين الطرفين و الذي يتبث الالتزامات المتبادلة بينهما طبقا للمادة 10 من مدونة التامينات. و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستانفة الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة 19/3/2019 حضرها الاستاذ يوسف (س.) عن نائب المستانف عليها و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه. و تخلف نائب المستانفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/3/2019 و التي تقرر خلالها إخراج الملف من المداولة قصد عرض مذكرة مرفقة بأصل الشهادة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المستانف عليها الى نائب المستانفة مع إدراج القضية بجلسة 2/4/2019.

و حيث أدلت المستانفة بجلسة 23/4/2019 بواسطة نائبها بمذكرة توضيحية جاء فيها ان المبلغ الذي طالبت به المستانف عليها يمثل أقساط التامين عن سنة 2014 و الذي سبق للمستأنفة أن قامت بأدائه لفائدة المستانف عليها و التي سلمتها الوصل المدلى به و الذي يتبث واقعة الاداء و يفند مزاعم هاته الاخيرة و التمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 23/4/2019 الفي بالملف المذكرة التوضيحية اعلاه لنائب المستأنفة تسلم منها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (ل.) نسخة منها. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 30/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بسبب استئنافها المومأ اليه اعلاه.

و حيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على الشهادة المدلى بها من قبل المستانفة و الصادرة عن تأمينات (ر.) باعتبارها وكيلة تأمين معتمدة لدى الشركة المستانفة و المؤرخة في 18/12/2018 تبين لها أن شركة (ك.) أدت أقساط التامين عن البوليصة عدد 592020720110007 بمبلغ 48178,63 درهم و ذلك عن المدة من 1/1/2014 الى 31/12/2014 و كذا أقساط التأمين عن البوليصة عدد 592020720110007 عن المدة من 1/4/2014 الى 31/12/2014 بمبلغ 123.131,54 درهم و هي نفسها أقساط التأمين التي طالبت بها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية.

و حيث تنص المادة 146 من ق.م.م على انه إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها و هو الأمر المتحقق في نازلة الحال بعد أن أدلى الطرفين بكافة الوثائق و قدما كافة الدفوع.

و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون سبب الاستئناف مبني على أساس و الحكم المطعون فيه في غير محله مما يستوجب إلغاؤه.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance