Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72184

Identification

Réf

72184

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1882

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2019/8301/157

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - 686 - 687 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ف. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 20/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2018 تحت عدد 1104 ملف عدد 895/8304/2018 و القاضي بثبوت دين شركة (س.) في مواجهة شركة (ف. س.) في حدود بمبلغ 1.017.534,30 درهم و ذلك بصفة عادية وأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر بالوسائل المقررة قانونا.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (س.) صرحت بدينها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. س.) بتاريخ 19/02/2018 في حدود مبلغ 1.017.534,30 درهم بصفة عادية وأرفقت تصريحها بصور من عقود كراء مع امكانية شراء ناقلات وكشف حساب.

و بناء على تقرير السنديك السيد عبد المجيد (ر.) و المدلى به .

وبناء على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب والمشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. س.) وجاء في أسباب استئنافها ان الأمر المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وصدر دون استدعاء للعارضة وفقا للقانون أو حتى سنديك التسوية القضائية وأن مسطرة تحقيق الدين تخضع لنفس المسطرة فيما يتعلق بقواعد الاستدعاء والحضور والغياب مضيفة أن الأمر المستأنف حرف المستندات عندما اعتبر ان السنديك أورد في تقريره بأن الدين مصرح به داخل الأجل القانوني والحال انه بالاطلاع على تقرير السنديك في صفحته 28 في ملحق إعداد الحل أشار صراحة إلى ان التصريح تم خارج الأجل وانه و بصرف النظر عن منازعة رئيس المقاولة في الدين المصرح به خارج الاجل من عدمها فإن نطاق نظر السيد القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الدين لاينحصر في مجرد الارتكان الى أقوال السنديك أو رئيس المقاولة بل يتجاوز ذلك إلى فحص المديونية بعد التثبت من التصريح بالدين هل هو واقع داخل الأجل من عدمه وذلك ليس بالاستناد إلى التصريحات بل من خلال وثائق الملف و أن الأمر يقتضي الوقوف على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ثم الوثيقة المثبتة للتصريح بالدين واستجماعها الشروط القانونية وتاريخ التصريح بها لدى السنديك المكلف موضحة ان الثابت من أوراق الملف أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة العارضة نشر بالجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 01/11/2017 فيما لم تصرح المستأنف عليها بدينها إلا بتاريخ 19/02/2018 حسب الثابت من خلال بيان التصريح الدين المدلى به بالملف و الذي يشير صراحة الى كون المديونية محددة في مبلغ 1.017.534,30 درهم والتي يلتمس قبوله كدين عادي بذمة العارضة الأمر يكون معه هذا الدين قد سقط بعدم التصريح به داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات الفصول من 686 إلى 690 من مدونة التجارة الساري حينها ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف وفي الموضوع الحكم أساسا بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول دين شركة (س.) لسقوطه و البت في الصائر وفقا للقانون و أرفقت المذكرة بصورة من التصريح بالاستئناف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س.) بواسطة نائبها جاء فيها ان رئيس المقاولة اعترف بالدين و لم ينازع فيه وان دين العارضة ليس مجرد دين عادي كما ذهب إلى ذلك سواء السيد السنديك أو المستأنفة بل هو دين مضمون برهن على الناقلتين الممولتين في إطار ظهير 1936/07/17و هو الرهن المسجل بمصلحة تسجيل السيارات و بالتالي فإن دين العارضة وجب التصريح به داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغها شخصيا بفتح المسطرة كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 686 من م ت وكما هو منصوص عليه في الفقرة الأخير من الفصل 690 من مدونة التجارة و المادة 355 من نفس المدونة وأن تمويل العارضة لشراء السيارتين للمستأنفة في إطار رهن معدات التجهيز المهنية المشار إليها أعلاه و المضمنة في عقد القرض و المسجل بمصلحة تسجيل السيارات مما تكون معه العارضة حاملة لضمانة كما تنص على ذلك المادة 686 من مدونة التجارة و بالتالي من الواجب اشعارها شخصيا من أجل التصريح بدينها من طرف السنديك و أنه وفي غياب توصلها بأي اشعار يبقى دين العارضة صحيحا و قائما و لا يمكن بالتالي مواجهتها بسقوط دينها ملتمسة رد مزاعم المستأنفة و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر وأرفقت المذكرة بصور من 4 عقود قرض و الرهن على سيارة و بصور من بطائق رمادية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها ان المستأنف عليها أقرت بعدم سبق تصريحها بالدين خلال أجل الستين يوما التالية لتاريخ التصريح بالدين وان المستأنف عليها تؤكد وقائع النازلة بشأن كون تصريحها بالدين لدى سنديك التسوية القضائية قد كان بتاريخ 2018/02/19 بالرغم من كون نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة تم بتاريخ 2017/11/15 مضيفة ان المستأنف عليها تعتبر موقف رئيس المقاولة يعلو على النصوص القانونية وعلى المراكز القانونية للأطراف إذ أضحي لرئيس المقاولة الحق في محاباة من يريد بقبول دينه او رفضه بصرف النظر عن تصريحه بالدين من عدمه وان هذا المنطق يخالف صريح القانون والذي رتب جزاء قانونيا صريحا يتمثل في سقوط الدين الغير مصرح به وفقا للقانون وهذا السقوط متعلق بالنظام العام ولا يمكن لا تداركه أو إقرار خلافه سواء من طرف رئيس المقاولة او من طرف سنديك التسوية القضائية الذي يمثل مجموع الدائنين المصرحين بدينهم و أن الأثر القانوني المترتب على سقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني ينصرف الى كل من الدين الثابت والغير منازع فيه وكذا الى الدين الغير الثابت والمنازع فيه اذ أنه حتى مع فرض ثبوت الدين يحجج مقبولة وعدم منازعة رئيس المقاولة فيه فان عدم التصريح بهذا الدين يكون مآله السقوط ولا يمكن التمسك بعدم المنازعة فيه سببا لقبول ضمن لائحة الدائنين موضحة ان مسطرة تأكيد رئيس المقاولة عدم منازعته في دين المستأنف عليها في اطار مسطرة استشارة الدائنين قد استند الى ما هو محاسبي لا قانوني اي ان رئيس المقاولة لا ينازع محاسبيا في دين المستأنف عليها دون خوض منه في المنازعة القانونية في هذا الدين من عدمه وأن رئيس المقاولة لم يكن يعلم خلال اجراء مسطرة استشارة الدائنين بكون دين المستأنف عليها مصرح به من عدمه كما لم يكن يعلم بالتصريح به داخل الأجل من عدمه كما لم يكن يعلم باستدلال الدائنة المفترضة بما يثبت دينها من عدمه وأن المستأنف عليها لم تبين الطبيعة الامتيازية للدين المصرح به حتى يمكن لها التمسك بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة -719 حاليا – التي توجب اشعارها و هو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي عن صواب وان الاجتهاد القضائي قد استقر على التفسير الضيق للطبيعة الامتيازية للديون في إطار المساطر الجماعية اذ لا يخرج عن مبدأ عقود الائتمان الإيجاري المشهرة بشكل قانوني وحاملي الضمانات ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها لعدم تأسيسها و الحكم للعارضة وفق استئنافها .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/04/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/4/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به على اعتبار ان الدين المصرح به قد سقط بسبب عدم التصريح به داخل الأجل القانوني وفقا لمقتضيات الفصول من 686 إلى 690 من مدونة التجارة ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدين .

وحيث دفعت المستأنف عليها بأن دينها مضمون برهن على ناقلتين ممولتين في اطارظهير17/7/1936 وحاملة لضمانة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة و بالتالي من الواجب إشعارها شخصيا من أجل التصريح بدينها من طرف السنديك و أنه و في غياب توصلها بأي إشعار يبقى دينها صحيحا وقائما و لا يمكن بالتالي مواجهتها بسقوط دينها .

وحيث يستفاد من كافة وثائق الملف أنه بتاريخ 9/10/2017 صدر حكم تحت رقم 145 في الملف رقم 131/8302/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. س.) وان نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المذكورة بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 15/11/2017 في حين أن المستأنف عليها لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 19/2/2018 أي خارج الأجل القانوني حسب تأكيد سنديك التسوية القضائية في تقريره المدلى به استئنافيا أو من خلال تقريره حول وضعية شركة (ف. س.) المدلى به ابتدائيا .

وحيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة نجده ينص في الفقرة الأولى على ما يلي " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ، باستثناء المأجورين ، تصريحهم بديونهم الى السنديك . ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما... " كما ان الفصل 687 من ذات المدونة ينص على ان التصريح بالديون يجب ان يتم داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وان هذا الأجل يمدد بشهرين بالنسبة الى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية ... .

وحيث انه باستقراء مقتضيات الفصلين أعلاه نجد انه بعملية نشر الحكم في الجريدة الرسمية تتم دعوة الدائنين الى التصريح بدينهم وانه بموجب الفصل 686 من م.ت يتعين على كل الدائنين اللذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ان يصرحوا بدينهم للسنديك دون ان ينتظروا اشعارا منه الا الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري ثم اشهارهما فانهم يشعرون شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينهم.

وحيث ان المستأنف عليها وإن كان دينهما مرتبط بعقود ائتمان ايجاري- حسب صور العقود المرفقة بالتصريح - غير انها لم تدلي بما يفيد اشهارها طبقا للقانون حتى يتسنى لها التمسك بضرورة إشعارها من طرف السنديك طبقا لمقتضيات الفصل 686 أعلاه علما أن الإشهار وطبقا لمقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة يكون بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الايجاري وفي سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال .

وحيث ان عقد الائتمان الايجاري الذي لم يتم شهره حسب مقتضيات الفصل 436 من مدونة التجارة لايخول الدائن التمسك بوجوب إشعاره شخصيا بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية .

وحيث انه يتعين على الدائن الحامل لضمانات او عقد ائتمان ايجاري وفي جميع الأحوال الإدلاء بما يفيد أن العقد موضوع الدين المصرح به قد تم شهره طبقا للقانون .

وحيث وبما ان المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد انها من الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما يكون ما تمسكت به من ضرورة إشعارها غير مرتكز على أساس قانوني اعتبارا لما تم شرحه اعلاه مما يتعين معه اعتبار تصريحها قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في مقتضيات الفصل687 من مدونة التجارة التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام ويتوجب على القاضي المنتدب إثارتها ولو تلقائيا.

وحيث ان الأمر المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدين مع تحميل المستأنفة عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté