La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71983

Identification

Réf

71983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1678

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2017/8206/4474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم أحمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/08/2017 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/12/2016 تحت عدد 4392 في الملف عدد 2067/8206/2016 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ، وفي الموضوع : ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليها ، وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أحمد (ز.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22-06-2016 يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] القنيطرة. بمشاهرة قدرها ألفي درهم ، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم نونبر 2014 ، وعن أداء الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10% عن المدة 01/11/2011 إلى غاية 31/10/2014 ، على الرغم من توصلها بإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 05/11/2014، كما أنها لم تبادر لسلوك دعوى الصلح ، لذلك فإنه يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وبإفراغ المدعى عليها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بصورة لعقد كراء ، ونسخة من محضر تبليغ إنذار ، ونسخة من إنذار .

وبناء على جواب نائب المدعى عليها ، المقرون بطلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/09/2016 ، يعرض من خلالهما بأن المتجر المدعى فيه يبقى ملكا على الشياع بين المدعي وفاطمة (ش.) منذ سنة 1993 ، أي قبل إبرام عقد الكراء سنة 2007 ، وذلك دون حصول المدعي على وكالة أو تفويض من قبل المالكة الثانية ، والتي وجهت للمدعى عليها إنذارا تشعرها فيه بعدم تمكين المدعي من واجبات الكراء بعد إثبات صفتها كمالكة على الشياع ، مما يجعل المدعي غير ذي صفة في توجيه أي إنذار للمدعى عليها ، ومن جهة أخرى فالمدعي لم يدل بسجل تجاري حديث يثبت الممثل القانوني الحالي للشركة ، كما أنه لم يثبت وجوبا طبيعة تلك الشركة ، ومن حيث الموضوع فإن المدعى عليها ضلت ضحية نصب واحتيال من قبل المدعي ، الذي كان يستخلص واجبات الكراء بعقد مزورموقع من قبله نيابة عن شريكته في الملكية بدون حصوله منها به أي تقويض أو وكالة، وأن ما يؤكد عدم صفة المدعي في توجيه الإنذار للمدعى عليها ومطالبتها بواجبات الكراء هو استصدار فاطمة (ش.) حكما بالملف العقاري عدد 308/2014 بتاریخ 18 / 06 / 2015 تحت عدد 245 قضى ضد المدعي بإنهاء حالة الشياع بينهما بخصوص العقار المستتخرج منه المتجر المكتري للمدعى عليها ، وبيعه بالمزاد العلني. وأنه رغم ذلك، فإن المدعى عليها ظلت تودع واجبات الكراء بصندوق المحكمة داخل الآجال المحددة بالإنذارات الموجهة إليها من قبل المدعي، موضحة أنها لم تكتف بإيداع واجبات كراء المدة المطالب بها بالإنذار موضوع طلب المصادقة، بل حتى المدة اللاحقة به ، والمتعلقة بالأشهر الثلاثة، دجنبر من سنة 2014 ويناير وفبراير من سنة 2015، حماية لحقوقها التجارية المكتسبة، ملتمسة حفظ حقها في الإدلاء بوصولات ومحاضر الإيداع لتلك الواجبات الكرائية.. وبخصوص الزيادة في السومة الكرائية المحددة بالإنذار موضوع طلب المصادقة، فإلى جانب كونها باطلة، فإن البت في موضوعها يبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية العادية طبقا للقانون رقم 12. 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني. والتمست عدم قبول المقال شكلا، والحكم برفضه موضوعا. وحول المقال المضاد، التمست المدعية فرعيا التصريح ببطلان الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه. وأرفقت المذكرة بأصل إنذار، ونسخة من مقال (ش.) ضد المدعي لإجراء قسمة على العقار ، ونسخة من شهادة الملكية.

وبجلسة 27/ 10 /2016، ألفي بالملف مذكرة جواب نائب المدعي جاء فيها أن عقد الكراء المبرم مع المدعي هو الذي يعطيه الصفة في الادعاء، والصفة في توجيه الإنذار، ملتمسا استبعاد الدفع بهذا الخصوص. ومن حيث الموضوع، أن الشركة المدعى عليها لم تتقدم بدعوى الصلح كما انها لم تدل بما يفيد الأداء عن المدة المطالب بها، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المرفقة بوثائق، والتي جاء فيها أن المدعي لم يكتف في مذكرته الجوابية بتأكيد ما ورد بمقاله، بل تقدم بطلبات جديدة تستوجب أداء الرسوم القضائية عليها. وبخصوص الادعاء بأن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن الأشهر يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر، ونونبر، من سنة 2014، فإن محاضر قبول العرض تدحض ما يدعيه المدعي. أما موضوع الزيادة في السومة الكرائية، فإن المدعى تؤكد دفوعها المسطرة في مذكرتها السابقة المؤرخة في 13/09/2016 ، ملتمسة رفض الطلب بخصوصها، وأرفقت المذكرة بأصل محضري قبول عرض عيني لواجبات كرائية.

و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه أحمد (ز.) ، و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 مای 1955 ، التي تؤكد على انه إذا توصل المكتری لو كان الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية ، و لم يقم بدعوى المصالحة، وبالتالي يكون قد قبل بالشروط المقترحة عليه . كما أن المحكمة و بعد رجوعها إلى الإنذار موضوع الدعوى ستجده يطالب بالزيادة في السومة الكرائية . غير أن المستأنف عليها لم تبادر إلى إقامة دعوى الصلح ، الشيء الذي كان معه على المحكمة اعتبار السومة الكرائية المقترحة من طرف العارض في الإنذار، وبالتالي تكون المستأنف عليها في حالة مطل سواء باعتبار السومة الكرائية المقترحة في الإنذار أو حتى القديمة ، مما يعاب أيضا على الحكم الابتدائي أنه علل قضاءه بعدم الاعتداد بالزيادة ، بعلة مفادها أن العارض لم يستصدر حكما عن المحكمة الابتدائية يقضي له بالرفع من السومة الكرائية المعمول بها. والحال أن هذا التعليل ناقص و منزل منزلة انعدامه، ذلك أن العارض لا حاجة له باستصدار حكم ابتدائي ما دام أن المستأنف عليه قبل بالسومة الكرائية المقترحة في الإنذار، بدلیل عدم سلوكه مسطرة الصلح و هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر على سبيل المثال القرار رقم 179 بتاريخ 23/01 /1998 ملف مدني عدد 3133 / 87 و الذي جاء فيه: " حقا لقد تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الذي يفهم من مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1995 أن المكتري إذا توصل بالإنذار في إطار الظهير المذكور، و كان الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية و لم يقم بدعوى المصالحة، فانه يكون قد قبل بالشروط المقترحة عليه مما كان معه على المحكمة الحكم على الطالب بالسومة المقترحة في الإنذار "، هذه المقتضيات القانونية أكدها القرار رقم 823 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 3 ابريل 1985 ملف مدني عدد 96175 و الذي جاء فيه: " لكن حيث أن الطاعن عندما لم يقم بدعوى المصالحة فانه يكون قد اسقط حقه في طلب تجديد العقد، فكان يجب عليه إذا ما أراد تحديد العقد أن يقبل السومة كما اقترحها المطلوبان في النقض في الإنذار، و لكن لما نازع فيها فانه يكون قد عبر بصراحة عن رفضه شروط التجديد المقترحة و أصبح محتلا بدون سند و لا قانون ." و المحكمة و بعد رجوعها إلى مذكرات المستأنف عليها ستجد أنها ترفض صراحة السومة الكرائية المقترحة عليها ، فضلا على أنها لم تقم بدعوى المصالحة مما يجعل منها محتلا بدون سند و لا قانون من جهة، ومن جهة أخرى، فإن التماطل ثابت في حقها سواء الكلي أو الجزئي . ، لأجله يلتمس قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل. وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : إصلاح الحكم الابتدائي طبقا لما هو وارد بمقاله الافتتاحي لكونه صدر باسم أحمد (ز.) ،و الحال أن الاسم الصحيح الوارد في المقال الافتتاحي هو أحمد (ز.)، والحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها وبفسخ العقدة الكرائية الرابطة بين الطرفين، و بإفراغ المدعى عليها المتجر الكائن بـ [العنوان] القنيطرة هي أو من يقوم مقامها أو بادنها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. البت في الصائر . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليها بواسطة دفاعه بجلسة 20/03/2019 والتي جاء فيها أن المستأنف تقدم بطلب لإصلاح الخطأ المضمن بالحكم الابتدائي المستأنف والمتعلق باسمه، والحال أن إصلاح أي خطأ في أي حكم أو قرار، يتم تقديم ذلك في شكل طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرته، وكان يتعين على المستأنف إصلاح الخطأ في اسمه و الحصول على حكم صحيح قبل تقديم طعنه بالاستئناف في ذلك الحكم، مما يتعين معه الحكم برفض ملتمس إصلاح ذلك الخطأ المادي ، و في الموضوع: فإن المستأنف قد وقع في خلط بين ما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 مای 1955 والشروط الواجب تطبيقها لتلك المقتضيات ، وكذا الوقائع الصحيحة التي كانت سببا في صدور القرارات التي استدل بها من جهة، والوقائع المغلوطة المتعلقة بنازلة الحال من جهة أخرى، إذ أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا ومستندا إلى وقائع ومستندات واقعية وصحيحة، سبق أن أدلت بها العارضة خلال المرحلة الابتدائية، فكان منطوق ذلك الحكم الابتدائي منسجما وحيثياته من حيث التعليل ، إذ لسلوك مسطرة الصلح لابد من صحة الإنذار شكلا ومضمونا، والحال أنه وكما بينت العارضة أن الإنذار الموجه إليها من قبل المستأنف بقي باطلا وموجها من غير ذي صفة، بعلة أنه مجرد مالك على الشياع للمحل المكتري كما سبق توضيحه خلال المرحلة الابتدائية، وإعمالا بالقاعدة الفقهية "ما بني على باطل فهو باطل"، فما جدوى سلوك مسطرة الصلح بخصوص إنذار باطل؟ ، وأما بخصوص ادعاء واقعة التماطل والأداء الجزئي فهي الأخرى لا أساس لها من الصحة، وهو ما أكده الحكم المستأنف ، مما يجعل ما ورد بالمقال الاستئنافي مجرد ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ويتعين معه تبعا لذلك الحكم برفض الطعن بالاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 تخلف عنها نائب الطاعن رغم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف الذي أثبت في ديباجته أن اسم المدعي هو أحمد (ز.) ، والحال أن وثائق الملف ، وكذا المقال الافتتاحي تشير إلى أن اسمه الحقيقي هو (ز.) ، ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يتعين إصلاح هذا الخطأ المادي، ولا مجال للتمسك بكون الجهة مصدرة الحكم هي المختصة بإصلاحه ، لأن القول بذلك ينطوي على إنكار الأثر الناشر لخصومة الاستئناف.

وحيث إنه وبخصوص النعي على الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 مای 1955 ، التي تؤكد على انه إذا توصل المكتری لو كان الأمر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية ، و لم يقم بدعوى المصالحة، يكون قد قبل بالشروط المقترحة عليه ، فإنه بالإطلاع على أوراق الملف ، يتبين بأن المستأنف عليها أبرأت ذمتها من الواجبات المطلوبة حسب الثابت من خلال محضري قبول العرض المؤرخين على التوالي في 23/07/2014 و 30/11/2014 ، وإن كان الأداء تم بناء على السومة القديمة ، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن طرفي الخصومة قد سبق لهما تفعيل بند الزيادة ، والتي جعل لها المشرع مسطرة خاصة في القانون رقم 07.03 الصادر في (30 نوفمبر 2007) والمتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والذي نص في مادته الثامنة على أنه " تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا والمتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون." ، وأن القرارات المستدل بها من طرف الطاعن من أجل إثبات تجديد عقد الكراء بالشروط الجديدة ، تتعلق بالوقائع التي حصلت قبل دخول القانون المشار إليه حيز التطبيق ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع رد الاستئناف، وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي الذي شابه فيما يخص اسم المدعي بجعله أحمد (ز.) بدل أحمد (ز.)، وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux