Réf
71969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1664
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/813
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Notification au greffe, Non-paiement des frais d'expertise, Indemnité d'éviction, Frais d'expertise, Élection de domicile de l'avocat, Droit à l'indemnité préservé, Demande reconventionnelle, Délai de forclusion de six mois, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الكريم (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 11938 ملف عدد 9580/8206/2018 و القاضي بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من العين المكتراة الكائنة بالرقم [العنوان] خريبكة و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة البوشتاوية (خ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05 أكتوبر 2018 تعرض فيه أنها تملك المحل الكائن بعنوان المدعى عليه أعلاه و بأنه يكتريه منها بسومة شهرية قدرها 850 درهم الذي يستغله في ممارسة مهنة الحلاقة، و بأنها وجهت اليه انذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 05/07/2018 ، ملتمسة المصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميله الصائر و الإجبار في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/11/2018 المدلى به من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيه أنه من حقه المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع عناصر الأصل التجاري و مصاريف التنقل لفقدان أصله التجاري ، وأن الإنذار باطل ، ملتمسا الحكم في المقال الأصلي ببطلان الإنذار و رفض طلب الإفراغ و في المقال المضاد الحكم على المدعية أصليا بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم و الأمر بإجراء خبرة حسابية لتقويم عناصر الأصل التجاري و حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد التعقيب على الخبرة.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1628 الصادر بتاريخ 19/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للمحل المنازع فيه و التي عهد بها للخبير السيد عبد الوهاب (ب.)
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الكريم (ش.) و جاء في أسباب استئنافه فيما يخص الطلب الأصلي أن المستأنف نازع في الإنذار منازعة جدية ودفع بأن الإنذار بني على الاحتياج أو الاستعمال الشخصي وأن الطاعن دفع في المرحلة الابتدائية بأن الإنذار باطل من الناحية القانونية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وأن المستأنفة عليها ليست في أمس الحاجة إلى المحل موضوع النزاع لكونه صغير المساحة ويستغل في الحلاقة ، و أن الطاعن كان متواجدا بالمحل قبل شرائه من طرف المستأنف عليها وأن الحكم المطعون فيه حينما قضى بالإفراغ لم يكن معللا ، و المحكمة لم تناقش الإنذار وجديته ولا حتى سببه ولم تجب عن دفوع الطاعن لا بالإعمال ولا بالإهمال.
و فيما يخص الطلب المضاد أن محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب لعدم تأدية مصاريف الخبرة و أن دفاع الطاعن لم يبلغ بالقرار التمهيدي بصفة قانونية ولم يمنح أجلا قانونيا كافيا لوضع أتعاب الخبرة سيما وأن دفاعه يتواجد خارج نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومكتبه بخريبكة وكان على كتابة الضبط أن تبلغه بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة ،حتى يكون التبليغ قانونيا وأن دفاع الطاعن لم ينذر بأداء صائر الخبرة حتى تلجأ المحكمة إلى إجراء صرف النظر وأنه بالوقوف على تاريخ الجلسات يتبين بأن الملف حكم بتاريخ 19/11/2018 وأدرج بجلسة 03/12/2018 وحكم في الموضوع بتاريخ 10/12/2018 ، و بالرجوع إلى هاته التواريخ سيتضح للمحكمة بأن الدفاع لم يمنح الأجل القانوني الكافي لأداء الخبرة والتمكن من الحضور للجلسة باعتبار أنه محام تابع لهيئة خريبكة وأنه واحتراما لحقوق الدفاع وحفاظا على مصالح الطاعن الذي سيحرم من محله التجاري بدون تعويض وسيحرم أيضا من مصدر رزقه وقوته اليومي لعدم أداء صائر الخبرة. فإن محكمة أعلى درجة ستعيد الأمور إلى نصابها، وأنه وما دامت المسألة فنية وأن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في التعويض و تقویم عناصر الأصل التجاري فإنها ستأمر بإجراء خبرة جديدة تقويمية . لذلك يلتمس قبول الاستئناف وأساسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا في الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر و في الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة. وأرفق بطي التبليغ و نسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أسباب الاستئناف تعد تكرار للدفوعات المقدمة ابتدائيا و التي أجاب عنها الحكم المطعون فيه بما فيه الكفاية وبشكل سليم وطبقا للقانون سواء ما تعلق بسبب الإنذار وكذا ما جاء بالمقال المضاد و أن الإنذار المبني عليه الطلب مستوف للشروط المتطلبة قانونا بالقانون رقم 16.49 كما تخلف الطرف المستأنف عن أداء صائر الخبرة المأمور بها ابتدائيا رغم إشعاره بذلك بطريقة قانونية وسقط حقه في المطالبة بالتعويض ، لذلك يلتمس رد ما جاء بالاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنف وتسلم المذكرة الجوابية الملفى بها في الملف والمشار إليها أعلاه وأكد المقال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو حق خوله المشرع للمكرى مقابل تعويض المكتري عن الضرر اللآحق به بسبب رفض تجديد عقد الكراء وفق ما تنص عليه المادة 7 من القانون عدد 49/16 مما يجعل الدفع بعدم شرعية السبب وبأن المحل يستغل في الحلاقة وليست من اختصاص المستأنف عليها وأن الإنذار باطل غير مؤسس وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب .
حيث أوجب المشرع على المحامي في إطار تنظيمه لعلاقته بالمحاكم أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها و اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا ، كما أوجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو كتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها (انظر مقتضيات الفقرة 1 و 2 من الفصل 38 من قانون المحاماة ) وهو ما قام به نائب المستأنف في مقاله المضاد عندما جعل كتابة ضبط المحكمة التجارية محلا للمخابرة معه ، ويكون تبعا لذلك ما جاء في الاستئناف من ضرورة تبليغ دفاع الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة حتى يكون التبليغ قانونيا غير مؤسس .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أنه بعد صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بتاريخ 19/11/2018 تقرر استدعاء نائب المدعى عليه لجلسة 03/12/2018 لأداء صائر الخبرة ، لكنه تخلف عن الحضور رغم تبليغه بكتابة ضبط المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه - وفق ما جاء في مقاله المضاد وما ينص عليه الفصل 38 أعلاه - بتاريخ 23 نونبر 2018 كما يتبين من شهادة التسليم المدرجة بالملف ، كما أن هذا الأخير لم يتضمن ما يفيد أداء الصائر ، مما يتبين معه أن ما أثير بخصوص صرف النظر عن الخبرة دون إنذار نائب المستأنف بأداء الصائر وعدم منحه أجلا كافيا غير جدير بالاعتبار وانه لامبرر لإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية .
وحيث إن حق المكتري في المطالبة بالتعويض يبقى قائما الى غاية مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ استنادا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون رقم 49/16 ولا مبرر بالتالي لما جاء في استئنافه من كونه سيحرم من أصله التجاري بدون تعويض ، كما لا يمكن الاستجابة لطلب إجراء خبرة خلال هذه المرحلة لما في ذلك من مس بمبدأ التقاضي على درجتين .
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025