Admission des créances : L’attestation par laquelle le débiteur en redressement judiciaire reconnaît que la valeur d’effets de commerce correspond à des avances sur commandes non livrées constitue une reconnaissance de dette justifiant l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71877

Identification

Réf

71877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1567

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2018/8301/1513

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les attestations litigieuses, loin de prouver la libération de la débitrice, constituent au contraire une reconnaissance de dette de sa part. Elle relève que ces documents établissent que la valeur des effets de commerce correspondait en réalité à des avoirs, des avances sur commandes non livrées ou des marchandises défectueuses, matérialisant ainsi une obligation distincte à la charge de la société. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa propre libération à l'égard de cette dette sous-jacente, la cour considère la créance comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ف.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 630 ملف عدد 505/8313/2017 و القاضي بقبول دين السيد جمال (ز.) المحدد في مبلغ 2.850.000,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. ن.).

و بناء على مقال اصلاحي المؤدى عنه الصائر الذي تقدمت المستأنفة بتاريخ 04/06/2018 .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المستانف أن السيد جمال (ز.) تقدم بتصريح بدين محدد في مبلغ 2.850.000 درهم بصفة عادية.

و ارفق التصريح بصور مطابقة لأصل أربع شواهد ابراء ذمة .

و بناء على التصريح عدد 14 المنجز من قبل السنديك في إطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه رأي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين المصرح به لعدم الإدلاء بالكمبيالات التي تم ارجاعها دون أداء ، و التمس السنديك بدوره فتح مسطرة تحقيق الدين لعدم إدلاء المصرح بالوثائق المثبتة للدين بما فيه الأوراق التجارية التي رجعت دون أداء و الدفتر الاستاذ الذي يثبت التقييد المحاسبي .

و بناء على مذكرة نائب المصرح المرفقة باربع شهادات ابراء ذمة ، أوضح فيها أن الدين المصرح به ناتج عن مجموعة من الكمبيالات المفصلة في الاشهادات بإبراء الذمة و التي تعتبر تسبيق على طلبيات لم يتم تسليمها للعارض إذ تسلمت المطلوبة الكمبيالات و لم تسلمه مقابلها من السلع ، وأن هذه الاشهادات صادرة عليها و موقعة من طرف ممثلها القانوني و تحمل اقرار هذا الاخير بلادين المترتب بذمة الشركة المطلوبة .

و بناء على مذكرة نائب شركة (ف. ن.) جاء فيها، أن المبلغ المصرح به ليس بدين لأن العارضة اثبتت في اشهاداتها أن الأمر يتعلق بتسبيق على طلبيات أو قيمة سلع معيبة خضعت للخدمة بعد البيع أو قيمة خصومات مستحقة ، ان مدينيتها اتجاه المصرح لن تثبت إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يفيد سداده لهذه الكمبيالات للبنك الذي قام بخصمها ، كما أنه طالب في مذكرته بفوائد قانونية انطلاقا من سنة 2011 و لم ترد هذه المطالب في التصريح و التمس أساسا رفض التصريح لانتفاء المديونية و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لمعرفة هل أن المصرح قد أدى الكمبيالات للبنك الذي خصمها و في هاته الحالة الاستشهاد بأصلها .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المصرح المدلى بها بجلسة 19/12/2017 عقب فيها بأن الشركة المطلوبة تقر بتسلمها الكمبيالات وبأنها كانت موضوع خصم تجاري لدى المؤسسة البنكية ، وأن المبلغ المضمن بها يبقى دينا في ذمة الساحب تجاه الحامل وهو يساوي قيمة الخصومات المستحقة له و كذا قيمة سلع لم يتم تسليمها له .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا. ف.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما قبل دين السيد جمال (ز.) و الحال أن هذا الاخير ليس بدائن للعارضة ذلك انه وقع لأمرها على 19 كمبيالة بمبلغ 150.000 درهم للواحدة و تاريخ استحقاقها يمتد من 23/05/2016 إلى 20/07/2016 وأنها خصمت هاته الكمبيالات لدى البنك و اشهدت للمصرح ان ذمته هي خالية منها و أن المؤسسة البنكية التي قامت بالخصم قد صرحت بها كدين تجاه العارضة في ملف التسوية القضائية وبالتالي فإن السيد جمال (ز.) ليس بدائن للعارضة اللهم إذا أثبت أنه سدد قيمة الكمبيالات للبنك الذي قام بعملية الخصم التجارية وبالتالي فإن مديونية العارضة تجاهه هي منتفية اطلاقا ، ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول التصريح ، وأرفقت المذكرة بصورة من التصريح بالاستئناف و اصل وصل أداء الرسم القضائي.

و بناء على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2018 جاء فيها أنه سبق لها أن أدلت ببيان أوجه استئنافها و اغفلت ذكر عنوان المستأنف عليه و المطلوب حضوره و أنها تتدارك هذا السهو و تلتمس استدعاء المستأنف عليه و المطلوب حضوره بعنوانهما .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المستأنفة تقر بالدين و أن الاشهادات المدلى بها من طرف العارض اشهادات صحيحة وأن المديونية ثابتة بينه و بين المستأنفة وأن اقحام البنك في هذه العلاقة لا يراد به سوى الاضرار بالعارض و التملص من أداء المبالغ المتخلذة لفائدته في ذمة المستأنفة وبذلك تبقى دفوعات المستأنفة لا تستند على أي اساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه ملتمسا تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى شواهد ابراء ذمة الصادرة عن المستأنفة ثبت لهيئة المحكمة بان المستأنفة شركة (ك. ا. ف.) تقر ببراءة ذمة الزبون المستانف عليه من دين الكمبيالات المرفقة بالتصريح بدين والتي قيمتها تساوي قيمة الخصومات المستحقة للزبون او تسبيقا على طلبيات لم يتم تسليمها من الطاعنة او قيمة السلع المعيبة المتعلقة بخدمة ما بعد البيع وان الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين المصرح به .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté