Réf
71877
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1567
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2018/8301/1513
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Escompte bancaire, Entreprises en difficulté, Effets de commerce, Déclaration de créance, Confirmation de l'ordonnance, Attestation d'apurement, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'attestations émises par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance était éteinte, dès lors que les effets de commerce qui en constituaient le support avaient été escomptés auprès d'un établissement bancaire ayant lui-même déclaré sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que les attestations litigieuses, loin de prouver la libération de la débitrice, constituent au contraire une reconnaissance de dette de sa part. Elle relève que ces documents établissent que la valeur des effets de commerce correspondait en réalité à des avoirs, des avances sur commandes non livrées ou des marchandises défectueuses, matérialisant ainsi une obligation distincte à la charge de la société. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa propre libération à l'égard de cette dette sous-jacente, la cour considère la créance comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ف.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/01/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 630 ملف عدد 505/8313/2017 و القاضي بقبول دين السيد جمال (ز.) المحدد في مبلغ 2.850.000,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ف. ن.).
و بناء على مقال اصلاحي المؤدى عنه الصائر الذي تقدمت المستأنفة بتاريخ 04/06/2018 .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المستانف أن السيد جمال (ز.) تقدم بتصريح بدين محدد في مبلغ 2.850.000 درهم بصفة عادية.
و ارفق التصريح بصور مطابقة لأصل أربع شواهد ابراء ذمة .
و بناء على التصريح عدد 14 المنجز من قبل السنديك في إطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه رأي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين المصرح به لعدم الإدلاء بالكمبيالات التي تم ارجاعها دون أداء ، و التمس السنديك بدوره فتح مسطرة تحقيق الدين لعدم إدلاء المصرح بالوثائق المثبتة للدين بما فيه الأوراق التجارية التي رجعت دون أداء و الدفتر الاستاذ الذي يثبت التقييد المحاسبي .
و بناء على مذكرة نائب المصرح المرفقة باربع شهادات ابراء ذمة ، أوضح فيها أن الدين المصرح به ناتج عن مجموعة من الكمبيالات المفصلة في الاشهادات بإبراء الذمة و التي تعتبر تسبيق على طلبيات لم يتم تسليمها للعارض إذ تسلمت المطلوبة الكمبيالات و لم تسلمه مقابلها من السلع ، وأن هذه الاشهادات صادرة عليها و موقعة من طرف ممثلها القانوني و تحمل اقرار هذا الاخير بلادين المترتب بذمة الشركة المطلوبة .
و بناء على مذكرة نائب شركة (ف. ن.) جاء فيها، أن المبلغ المصرح به ليس بدين لأن العارضة اثبتت في اشهاداتها أن الأمر يتعلق بتسبيق على طلبيات أو قيمة سلع معيبة خضعت للخدمة بعد البيع أو قيمة خصومات مستحقة ، ان مدينيتها اتجاه المصرح لن تثبت إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يفيد سداده لهذه الكمبيالات للبنك الذي قام بخصمها ، كما أنه طالب في مذكرته بفوائد قانونية انطلاقا من سنة 2011 و لم ترد هذه المطالب في التصريح و التمس أساسا رفض التصريح لانتفاء المديونية و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لمعرفة هل أن المصرح قد أدى الكمبيالات للبنك الذي خصمها و في هاته الحالة الاستشهاد بأصلها .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المصرح المدلى بها بجلسة 19/12/2017 عقب فيها بأن الشركة المطلوبة تقر بتسلمها الكمبيالات وبأنها كانت موضوع خصم تجاري لدى المؤسسة البنكية ، وأن المبلغ المضمن بها يبقى دينا في ذمة الساحب تجاه الحامل وهو يساوي قيمة الخصومات المستحقة له و كذا قيمة سلع لم يتم تسليمها له .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا. ف.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما قبل دين السيد جمال (ز.) و الحال أن هذا الاخير ليس بدائن للعارضة ذلك انه وقع لأمرها على 19 كمبيالة بمبلغ 150.000 درهم للواحدة و تاريخ استحقاقها يمتد من 23/05/2016 إلى 20/07/2016 وأنها خصمت هاته الكمبيالات لدى البنك و اشهدت للمصرح ان ذمته هي خالية منها و أن المؤسسة البنكية التي قامت بالخصم قد صرحت بها كدين تجاه العارضة في ملف التسوية القضائية وبالتالي فإن السيد جمال (ز.) ليس بدائن للعارضة اللهم إذا أثبت أنه سدد قيمة الكمبيالات للبنك الذي قام بعملية الخصم التجارية وبالتالي فإن مديونية العارضة تجاهه هي منتفية اطلاقا ، ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول التصريح ، وأرفقت المذكرة بصورة من التصريح بالاستئناف و اصل وصل أداء الرسم القضائي.
و بناء على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2018 جاء فيها أنه سبق لها أن أدلت ببيان أوجه استئنافها و اغفلت ذكر عنوان المستأنف عليه و المطلوب حضوره و أنها تتدارك هذا السهو و تلتمس استدعاء المستأنف عليه و المطلوب حضوره بعنوانهما .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المستأنفة تقر بالدين و أن الاشهادات المدلى بها من طرف العارض اشهادات صحيحة وأن المديونية ثابتة بينه و بين المستأنفة وأن اقحام البنك في هذه العلاقة لا يراد به سوى الاضرار بالعارض و التملص من أداء المبالغ المتخلذة لفائدته في ذمة المستأنفة وبذلك تبقى دفوعات المستأنفة لا تستند على أي اساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه ملتمسا تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث انه بالرجوع الى شواهد ابراء ذمة الصادرة عن المستأنفة ثبت لهيئة المحكمة بان المستأنفة شركة (ك. ا. ف.) تقر ببراءة ذمة الزبون المستانف عليه من دين الكمبيالات المرفقة بالتصريح بدين والتي قيمتها تساوي قيمة الخصومات المستحقة للزبون او تسبيقا على طلبيات لم يتم تسليمها من الطاعنة او قيمة السلع المعيبة المتعلقة بخدمة ما بعد البيع وان الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين المصرح به .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025