Les dissensions graves entre associés paralysant le fonctionnement d’une SARL constituent un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71860

Identification

Réf

71860

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

154

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8228/5764

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continuité. La cour retient que l'existence de dissensions graves entre associés, matérialisées par le dépôt de plaintes pénales réciproques et le retrait par l'appelant de sa signature bancaire conjointe, constitue un juste motif de dissolution. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de la continuité de l'exploitation, la paralysie de la société résultant non de son inactivité économique mais de l'impossibilité pour les associés de poursuivre leur collaboration. La cour écarte en outre la demande reconventionnelle en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la gérante, au motif que cette action n'a pas été introduite selon les formes légales requises et qu'elle est contradictoire avec l'argument principal de la bonne santé de l'entreprise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الصديق (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3227 بتاريخ 26/07/2018 عدد 2018/8204/2018 والذي قضى بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة عدد [المرجع الإداري] والمسماة شركة (ن. د.) وتعيين السيد هشام (ب.) مصفيا لها وتحدد أتعابه في مبلغ 10.000 درهم تؤديها المدعية على أن تستخلص من منتوج التصفية وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انه سبق لها بتاريخ 19/09/2013 أن أسست شركة (ن. د.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 400.000 درهم موزعة على 4000 حصة ، وأنه بناء على عقد تفويت الحصص من شريكها الأول أصبح المدعى عليه يملك 60 % من الحصص وأسندت لها هي مهمة التسيير، وأن المدعى عليه دخل معها في خلافات ونزاعات خطيرة حالت دون تقدم النشاط التجاري للشركة الذي أصيب بالشلل والجمود جراء العرقلة المادية وكثرة الدعاوى والشكايات الكيدية التي يقيمها ضدها في كل لحظة وحين، ومن جملة ما قام به المدعى عليه أنه قام بسحب توقيعه بعدما اتفقا في السابق على ازدواجية التوقيع بينهما كشرط لصرف الشيك المسحوب عن الشركة حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/05/2016 الأمر الذي شكل عائقا في أداء مستحقات الموردين وأداء واجبات كراء مقر الشركة ، وأنها تفاجأت بإشعار البنك وظلت تراسله دون جدوى وأنه تقدم ضدها بشكاية من أجل انتزاع عقار مقر الشركة وأخرى من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وبتاريخ 19/12/2016 تقدمت بشكاية ضده من أجل الهجوم على مقر الشركة بعدما قام بإغلاق المخبزة مستعملا العنف والتهديد وقام بعدة محاولات من أجل إرغامها على إغلاق المحل باعتباره مالك الرقبة وصاحب العقار معتبرا إياها محتلة بدون سند ، وأنه نظرا لما آلت إليه الأمور تقدمت بمقال استعجالي من أجل تعيين حارس قضائي قوبل بالرفض وان استمرار الشراكة بين الطرفين أصبحت أمرا مستحيلا وأنه يسوغ المطالبة طبقا للفصل 1056 من ق.ل.ع. بالمطالبة بحل الشركة إن كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة وإن حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإن تطرق له المشرع في الفصل 8 من الباب 4 من القانون 96-5 المنظم لمختلف الشركات غير أنه لم يورد في المادتين 85 و 86 السبب المعتمد من طرف المدعية كطلب الحل فإنه يسوغ الرجوع الى مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. أعلاه. ملتمسة الحكم بحل شركة (ن. د.) ش.م.م في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بزاوية [العنوان] الرباط المسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وترتيب الآثار القانونية بما في ذلك تعيين مصفي للشركة تناط به مهام تصفية ما وجد من أصولها وخصومها طبقا للقانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 21/06/2018 والمتضمنة لصورة شمسية من النظام الأساسي ومن عقد تسيير حر ومن شكايتين ومحضر الضابطة القضائية ومن كتاب لبنك (ش. ع. ل.) ومن قوائم تركيبية لسنة 2017.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى به بواسطة دفاعه بجلسة 12/07/2018 والذي أوضح من خلالها أن صاغته المدعية لا أساس له ذلك أنه بخصوص مقر الشركة ليس هو الكائن بزاوية [العنوان] العكاري المتعلق بالأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] المسير من طرف المدعية بناء على عقد تسيير حر وإنما هو الكائن بالطابق الأول من عمارة [العنوان] سلا الجديدة، وثانيا حول صفة المدعية كمسيرة هل قانونية أم فعلية خاصة وأنه سبق لها أن قدمت استقالتها كمسيرة دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتستدعي لعقد جمع عام استثنائي لتعيين مسير، وأنها أبقت الأمر على حالته واستمرت في وضعية غير قانونية تقوم بأعمال التسيير خرقا للقانون ، وبخصوص سحب التوقيع الإزدواجي من البنك، أنه بناء على قرار انفرادي منها قامت بمكاتبة البنك بإلغاء توقيعه معها وجعل التوقيع فردي باسمها، وأنه بناء على قرارها هذا المؤرخ في 29/11/2016 راسلها البنك بتاريخ 26/12/2016 يذكرها بناءا على رسالتها بمقتضى المحضر المؤرخ في 03/05/2016 الموقع بينها وبينه بأن التزامات الشركة لا تتم إلا بتوقيع مشترك معا ولذلك فإنه بدوره راسل البنك بتمسكه التوقيه المزدوج مما حدى بها الى اللجوء الى بنك جديد بفتح حساب جديد باسم الشركة وبتوقيع منفرد ، ورابعا كونها أخفت بيع الأصل التجاري للشركة الكائن بالطابق الأول من عمارة [العنوان] سلا الجديدة، والتصرف في منتوجه مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك. وخامسا كونها رفضت تمكينه من الوثائق المحاسبية للشركة رغم التوصل بإنذار قضائي وأنها بتاريخ 29/06/2017 عقدت جمعا عاما حضره ومحاسب الشركة انتهى بتأجيله وتحرير محضر بالتزامها بتسليمه جميع الوثائق المحاسبية بتاريخ 30/06/2017 مقابل وصل، غير أنه بانتهاء الجلسة تقدمت باستقالتها من تسيير الشركة ومغادرة مهامها كمسيرة ابتداء من 31/08/2017 دون أن تقوم بتحديد تاريخ جديد لإنهاء العقد الجمع العام عن السنة المحاسبية 2016 موضوع المحضر دون عقد جمع عام استثنائي لتعيين مسير جديد ، وأنه وجه لها إنذار بذلك ولم تستجب وأنها هي المتصرفة الوحيدة والموقعة الوحيدة ، وأنها اتخذت القرارات بشكل انفرادي وهمشته ، وأنه هو من تضرر كشريك بالأغلبية من تصرفاتها . وبخصوص الطلب المضاد أن المدعى عليها الفرعية قامت بعدة تصرفات غير قانونية خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات وقامت ببيع الأصل التجاري وتصرفت فيه و أنخفت وتخفي وثائق محاسبة الشركة، وأنه أمام هذا الوضع فإنه يلتمس بخصوص الطلب الأصلي رفض الطلب وفي الطلب المضاد التصريح بثبوت توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شخص المدعية وبإحالة الملف على السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قصد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شخصها وترتيب الآثار القانونية، واحتياطيا بثبوت تصرفات غير قانونية في حق المدعية وبثبوت مسؤوليتها وأن التصرفات الغير قانونية للمدعى عليها ترتب عنها أضرار لحقت بالشركة وبه والحكم على أدائها له تعويض مؤقت قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على يد خبير في الحسابات والشركات من أجل الاطلاع على المعاملات والوثائق الحسابية وتحديد الوضعية الحسابية والمالية وتحديد الخروقات والتصرفات الغير قانونية ومعرفة مآل منتوج بيع مقر الشركة ومراقبة الحسابات المضمنة بالقوائم التركيبية وما ترتب عن ذلك من أضرار وما لحق به من خسارة وأضرار باعتباره شريكا بالأغلبية وإعداد تقرير بكل ذلك وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية . وأدلى بنسخة من السجل التجاري – صورة شمسية من محضر توقيع ازدواجي – رسالة بنك – شكاية – أمر قضائي وصورة لاستقالة المدعية.

وبناء على إدراج القضية جلسة 19/07/2018 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة والذي التمست من خلاله تطبيق القانون وتسلم دفاع الطرفين نسخة منها وأكدا ما سبق.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم التجاري المطعون فيه من تعليل، فإن العارض نازع في ما ادعته المستأنف عليها، وأن ما جاء بمقالها يحمل مجموعة من المغالطات إذ تقدم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ناقش فيه كل ادعاء من المستأنف عليها تجاهلت محكمة الدرجة الأولى مناقشة العارض ولم تعرها أي اهتمام. وان القوائم التركيبية المدلى بها وان كانت قد أنجزتها المستأنف عليها دون حضور العارض الذي يملك نسبة 60 % فإنها تثبت أن نشاط الشركة مستمر وأن هناك حركية خلافا لما ادعته. وان محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء البحث في الوثائق والتأكد من صحة دفوع العارض ومناقشته للوثائق التي استندت عليها المستأنف عليها في طلبها والتي هي حجج ضدها وليس لفائدتها مثبتا أنها أسست دعواها على مجموعة من الادعاءات والمغالطات. وان منازعة العارض فيما ورد بمقال المستأنف عليها ثابت من خلال دفوعاته المضمنة بمذكرته الجوابية مع مقاله المضاد. وأن المستأنف عليها عمدت الى تغليط المحكمة بإقحام عقد التسيير الحر الذي يتعلق بالأصل التجاري للعارض المسجل أمام المحكمة التجارية بالرباط بسجلها التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بعنوانه الكائن برقم [العنوان] بالعكاري زاعمة أنه مقر شركة (ن. د.) ، في حين أن الأصل التجاري لهذه الأخيرة يوجد بسلا الجديدة ومسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت رقم [المرجع الإداري]. وأنه برجوع المحكمة الى وثائق المستأنف عليها نفسها سوف يثبت أن عنوان شركة (ن. د.) يوجد بسلا الجديدة وليس بمدينة الرباط. وبالرجوع كذلك الى القوائم التركيبية المدلى بها والتي تهم السنة المالية 2016 – 2017 سوف يثبت أنه لا يوجد أي شل لنشاط الشركة التجاري بل على العكس فهي حجة على أن الشركة تعمل وأن هناك تجهيزات يتم شراؤها. وان المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض طلب العارض المضاد بعلة أنه لا يسوغ لها صنع حجج للأطراف. وانه بالرجوع الى طلب العارض المضاد سوف يثبت أنه تقدم بطلبات بصفة منتظمة ملتمسا بشكل احتياطي بالأمر بإجراء خبرة حسابية. وإذا كانت المستأنف عليها ترفض تمكين العارض من الوثائق المحاسبية فإن المعلوم قانونا أن القوائم التركيبية تنجز بناء على الوثائق المحاسبية للشركة وبالتالي تكون حجة في المطالبة بإجراء محاسبة. لأجله يلتمس التصريح بأن طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس والحكم تبعا لذلك برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر. والتصريح بارتكاز طلب العارض المضاد بالأمر بإجراء محاسبة على أساس صحيح والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة محاسبية يعهد للقيام بها لخبير من أجل الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة ودفاترها التجارية وفيما إذا كانت ممسوكة بانتظام والاطلاع على جميع المعاملات وعلى الحسابات البنكية وتحديد الوضعية المحاسبية والمالية للشركة وتحديد الخروقات والتصرفات الغير قانونية المرتكبة من طرف المدعية وبيان عناصر الأصل التجاري للشركة المندثرة بسبب تصرفات المدعية الانفرادية والغير قانونية ومعرفة مآل منتوج بيع مقر الشركة ومراقبة الحسابات المضمنة بالقوائم التركيبية المدلى بها ومدى صحتها وتطابقها مع الوثائق المحاسبية والدفاتر ما ترتب عن كل ذلك من أضرار وما لحق العارض من خسارة وأضرار باعتباره شريكا بالأغلبية وإعداد تقرير بكل ذلك وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/12/2018 أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف غير من موضوع طلبه بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية حيث التمس في طلبه الأصلي من خلال المقال المضاد الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها بعد إحالة الملف على السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبشكل احتياطي إجراء خبرة حسابية بين طرفي الدعوى مع الحكم لها بتعويض مسبق في حين نجد المستأنف حدد ملتمسه الرئيسي والوحيد في المرحلة الاستئنافية في الاطلاع على الدفاتر المحاسبية وإجراء خبرة حسابية وتحديد الخروقات والتصرفات غير القانونية، وهي كلها طلبات جديدة أثيرت أول مرة في المرحلة الاستئنافية باستثناء ما أثير منها بشكل احتياطي. وتبقى دعوى المستأنف على حالتها غير مقبولة من الناحية المسطرية ومصيرها هو الرفض. وان المستأنف شريك مع العارضة في شركة (ن. د.) منذ مدة وقد دخلا في خلافات ونزاعات خطيرة حالت دون تقدم النشاط التجاري للشركة الذي أصيب بالشلل والجمود جراء العرقلة المادية وكثرة الدعاوى والشكايات الكيدية التي يقيمها ضدها في لحظة وحين. وأنه قام بسحب توقيعه من البنك بعدما اتفقا في السابق على ازدواجية التوقيع بينهما كشرط لصرف الشيك المسحوب عن الشركة حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/05/2016 الأمر الذي شكل عائقا في أداء مستحقات الموردين وأداء الواجبات الكرائية لمقر الشركة، وأنها فوجئت بقرار المستأنف بناء على إشعار من طرف الشركة (ع.) ورغم ذلك ظلت تراسله من أجل توقيع بعض الشيكات لكن دون جدوى. وأنه رفع ضدها شكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط سجلت تحت عدد 5806/3101/2017 تهمها بانتزاع عقار (مقر الشركة). كما أقام ضدها كذلك شكاية أخرى أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط سجلت تحت عدد 704/3201/2018 يتهمها بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وبتاريخ 19/12/2016 سجلت ضده هي الأخرى شكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تتهمه فيها بالهجوم على مقر الشركة الكائن بزاوية [العنوان] الرباط بعد أن قام بإغلاق أبواب المخبزة مستعملا أساليب العنف والتهديد سجلت تحت رقم 9223/3101/2016. كما قام المستأنف بمحاولات عدة لإرغام العارضة على إرجاع المحل مقر الشركة باعتباره هو مالك الرقبة وصاحب العقار معتبرا إياها محتلة بدون سند ولا قانون. وأنه نظرا لما آلت إليه العلاقة بين الشريكين وأثرها على صيرورة نشاط الشركة وحرصا من العارضة على مصالحها ومصالح المستخدمين العاملين بالشركة والدائنين اقامت دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل تعيين حارس قضائي عين لها الملف رقم 1391/8101/2017 صدر فيه أمر بتاريخ 26/01/2018 تحت عدد 108 قضى برفض الطلب. لأجله يلتمس رد ما جاء في مقال المستأنف لعدم وجاهته وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 27/12/2018 انه بعد اطلاع المحكمة على طلب العارض المضاد ومقاله الاستئنافي سوف يثبت أن العارض متشبت بطلب إجراء محاسبة وهو الطلب الذي تقدم به بصفة احتياطية أمام المحكمة التجارية وتمسك به بمقاله الاستئنافي مما يبقى معه دفع المستأنف عليها كون العارض غير من موضوع طلبه دفع مردود، وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فإن المستأنف عليها عمدت الى مكاتبة الشركة (ع.) بسحب توقيع العارض وجعل المعاملات بالشيك بتوقيعها فقط وذلك بناء على قرار منفرد اتخذته خلافا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة وهو ما جعل البنك المذكور يكاتب العارض في هذا الشأن ، الأمر الذي أجاب عليه العارض بالرفض مما جعل البنك يطالب المستأنف عليها بمحضر جمع عام قانوني بتغيير التوقيعات وجعلها من طرفها وحدها. ومن جهة أخرى، فإن العنوان الكائن برقم [العنوان] بالرباط ليس بمقر الشركة وإنما هو محل تنشط فيه الشركة في إطار عقد تسيير حر انتهت مدته وتمت مكاتبتها بشأنه. وان الوثائق سواء المدلى بها من طرف العارض أو من طرف المستأنف عليها كلها تثبت أن مقر الشركة بالمركز التجاري بسلا الجديدة بالطابق الأول متجر رقم [العنوان] والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت رقم [المرجع الإداري]. وأن العارض زيادة في إثبات ذلك أدلى للمحكمة بشهادة التعريف الموحد ، وانه فيما يخص الاجتهادات القضائية فإنها لا تنطبق على نازلة الحال لكون القوائم التركيببية المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها تثبت استمرار الشركة في نشاطها إذ أن دعواها هي وسيلة للهروب من الخروقات التي ارتكبتها المستأنف عليها بالشركة. لأجله تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس من القانون والحكم وفق ما جاء بكتابات العارض. وأرفق مذكرته بشهادة التعريف الموحد الخاص بشركة (ن. د.).

وحيث أكد دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/01/2019 ما سبق.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/01/2019 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن هناك خلافات عديدة بين الطاعن والمستأنف عليها حالت دون استمرار الشركة وتحقيق النشاط الذي أنشئت من أجله، إذ عمد الطاعن لسحب توقيعه من البنك بعدما اتفق في السابق على ازدواجية التوقيع بينهما كشرط لصرف الشيك المسحوب عن الشركة حسب محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/05/2016، الأمر الذي شكل عائقا في أداء مستحقات الموردين وأداء الواجبات الكرائية لمقر الشركة مؤكدة أنها فوجئت بقرار المستأنف بناء على إشعار من طرف الشركة (ع.) وهو ما لم يدل الطاعن بخلافه كما أكدت المستأنف عليها أن الطاعن رفع ضدها شكايتين تحت عدد 5806/3101/17 وعدد 704/3201/2018 الأولى بتهمة انتزاع عقار والثانية بتهمة خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية إضافة الى إقامة عدة دعاوى بينهما ، لأجله وطبقا للمادة 1056 من ق.ل.ع. الذي ينص على أنه يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات وهو الأمر الذي يصبح ما تمسك به الطاعن من أن القوائم التركيبية تثبت أن نشاط الشركة مستمرا وأن هناك حركية مردودا.

حيث أدلت المستأنف عليها بسجل تجاري رقم [المرجع الإداري] بعنوانه الكائن برقم [العنوان] بالعكاري والذي يتبين من القانون الأساسي للشركة وعقد التسيير أن المحل يتواجد بزاوية [العنوان] العكاري خلافا لما تمسك به الطاعن ، وهي دفوع مردودة طالما أن إطار الدعوى هو حل الشركة الذي سيجد سنده في إثبات طالبة الخلافات والنزاعات القائمة بين الطرفين واستحالة قيامهم بأداء التزاماتهما، ومما يتعين تبعا لذلك رد دفع الطاعن المشار بهذا الشأن.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بشأن الطلب المضاد لا يستقيم على أساس قانوني سليم ذلك أنه التمس التصريح بثبوت توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها والحكم بإحالة الملف على السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وذلك قصد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شخصها وترتيب الآثار القانونية وهي طلبات تستوجب سلوك مسطرة قانونية خاصة وهو ما لم يثبت الطاعن نهجها واحترامها قانونا، وان تمسكه بأن القوائم التركيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها يثبت استمرار الشركة في نشاطها يتناقض مع ملتمسه في مقاله المضاد بإخضاع الشركة للتصفية القضائية، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص مصادفا للصواب.

حيث اعتبارا لما سطر أعلاه يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés