Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé supérieur au minimum légal qu’il a volontairement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71856

Identification

Réf

71856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1546

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2018/8206/6169

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة أسية (أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 15/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2018 تحت عدد 1031 ملف عدد 86/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى عذا الشق المتعلق بالافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليها السيدة حنان (غ.) لفائدة المدعية السيدة اسية (ا.) مبلغ 8100 درهم كواجبات الكراء عن المدة من أبريل 2017 الى دجنبر 2017 النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلب .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها تؤجر للمدعى عليها المكان الكائن برقم 2 زنقة [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 900 درهم والذي انتقل اليها بعد شرائه من والدها السيد ادريس (أ.) استنادا الى عقد الكراء و رسم الشراء وانها تقاعست عن اداء الوجيبة الكرائية مند ابريل 2017 الى غشت 2017 و ذلك رغم انذارها لأجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 8100 درهم عن المدة من ابريل 2017 الى دجنبر 2017 وافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل المكترى مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميلها الصائر و ارفقت المقال بعقد كراء ورسم الشراء – و محضر تبليغ انذار

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها افادت فيها انه لا علم لها ان السيدة سعيدة (أ.) هي المالكة للمحل الذي تكتريه خاصة و ان العلاقة الكرائية كانت بينها وبين السيد ادريس (أ.) كما هو تابث من نسخة الحكم عدد 427 الصادر في 30-3-16 وهو السبب في عدم الاستجابة للانذار واضافت انها توصلت من المدعية بانذار و منحتها اجل 3 اشهر من اجل الاداء والافراغ وان هذا الاجل لم ينصرم بعد لاجله تلتمس عدم قبول الدعوى على حالتها و تحميل المدعية الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة أسية (أ.) وجاء في أسباب استئنافها :

أ – الدفع بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي أساس قانوني أو موضوعي سليم :

أن محكمة من أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالافراغ بعلة أنها توصلت بالانذار بتاريخ 18/10/2017 و تم منحها أجل ثلاثة أشهر للافراغ و أن الدعوى قدمت بتاريخ 05/01/2018 فإن أجل الافراغ لم ينصرم بعد و تؤكد المستأنفة أنه سبق لها أن وجهت اندارين للمستانف عليها الاول توصلت به بتاريخ 04/09/2017 و الثاني بتاريخ 18/10/2017 الا أنها وقعت في غلط أدلت بالانذار الثاني بدلا من الادلاء بالاول و أنه طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و بالنظر الى كون المستأنف عليها توصلت بالانذار من أجل الواجبات الكرائية عن الشهور من 1 ابريل 2017 الى متم غشت 2017 و لم تبادر الى الأداء داخل الاجل القانوني و الى حدود ألان وان الإنذار المؤرخ في 04/09/2018 و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حميد (أ.) يكون بذلك أجل 3 أشهر المقرر قانونا قد تم احترامه و من تم المسطرة سليمة و يبرر معه القضاء بالافراغ للتماطل و التعسف و استنادا لما تقدم و طالما أن المستأنفة أدلت بإنذار تم التوصل به تاريخ 07/09/2017 و الدعوى سجلت بتاريخ 05/01/2018 يكون بذلك أجل 3 أشهر قد تم احترامه و بالنظر الى ثبوت التماطل فإنه من حق المستأنفة المطالبة بالإفراغ و بذلك تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها ، تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيما قضى به و عدم قبول الإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل المكتري و تحميل المستأنف عليها الصائر .

مرفقة نسخة عادية من الحكم عدد 1031 و إنذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 04/09/2017 .

بناء على مذكرة الادلاء بشواهد التسليم المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/01/2019 جاء فيها انها أدلت بمقتضى هذه المذكرة بشهادتي التسليم تفيذ تبليغ المستانف عليها و دفاعها بالمرحلة الابتدائية ، كما أدلت بمحضر امتناع يثبت امتناعها صراحة عن تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات الكراء موضوع الطعن بالاستئناف عدد 1031 ملف عدد 86/8206/2018 .

و بالاطلاع على محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) سيتضح أنه باشر عملية تنفيذ الحكم الابتدائي بتاريخ 08/11/2018 و تم اعذار المستأنف عليها قصد الأداء الا أنها لم تبادر بالرغم من الإعلام و الإمهال الى غاية تحرير المحضر بتاريخ 20/12/2018 أي لمدة تناهز شهر و نصف ، و بذلك فغن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه مما يناسب معه الحكم بإفراغها من المحل طبقا لما هو مفصل بالمقال الاستئنافي ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإفراغ المستانمف عليها من المحل المكتري طبقا لما هو مفصل بالمقال الاستئنافي .

مرفقة شهادة التسليم تفيذ تبليغ المستانف عليها و دفاعها لجلسة يومه و اصل محضر امتناع عن الاداء موقع من طرف المفوض القضائي السيد حميد (أ.) .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها ان المستانفة عابت على الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الطلب الافراغ لعدم احترام الاجل القانوني الا وهو انصرام ثلاثة أشهر و أدلت في المرحلة الاستئنافية بإنذار أخر مؤرخ في 04/09/2018 ملتمسة اعتباره هو الانذار الصحيح ، و أن المدعية السيدة أسية (أ.) اعتمدت في دعواها في المرحلة الابتدائية ما الانذار الذي توصلت به المنوب عنها بتاريخ 18/10/2017 و بالاطلاع على هذا الانذار فإن اشار للانذار الاول و منحها أجل ثلاثة أشهر ابتداء من الانذار الثاني المؤرخ في 18/10/2017 ، و بالتالي فالمحكمة كانت على صواب حينما قضت بعدم قبول طلب الافراغ لعدم انصرام أجل ثلاثة أشهر مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستانفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2019 وقع تمديدها لجلسة 10/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المسطر أعلاه.

حيث إن المنازعة المطروحة تتمحور حول واقعة التماطل عن أداء أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستانف عليها والمشرع المغربي حدد الإجراءات اللازم احترامها من طرف المكري في الحالة التي يتقاعس فيها المكتري عن الوفاء بالتزاماته إذ نص في الفصل 8 من قانون 49.16 ''لا يلزم المكري باداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الآتية : 1- إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة اشهر من الكراء '' ، كما نص في الفصل 26 من نفس القانون على ''أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجل للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الواجبات الكراء '' وهو ما يستفاد منه ان ما يلزم المكري احترامه هو أجل خمسة عشر يوما للاداء في الحالة التي يكون فيها العقار آيلا للسقوط ويبقى أجل ثلاثة أشهر يمنح للمكتري في الحالات الأخرى كانجاز التغييرات أو حالات الاستعمال الشخصي والهدم وإعادة البناء.

لكن حيث إن الثابت من خلال الإنذار الموجه للمكترية أنه تضمن أجل ثلاثة أشهر للإفراغ وبالتالي يكون الطرف المكري قد اختار وعن طواعيته منح المكترية أجل ثلاثة اشهر بدلا من مهلة خمسة عشر يوما المحددة بمقتضى الفصل أعلاه، وبالتالي فإن من التزم بشيء لزمه ويبقى تقديمه لدعوى الإفراغ قبل انصرم اجل ثلاثة أشهر سابق لأوانه ومخالفا لما ضمن بالإنذار الموجه للمستأنفة ويكون ما ساغه الحكم المستأنف سديدا يستوجب التأييد لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux