Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71804

Identification

Réf

71804

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1492

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2018/8202/6132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 3011 في الملف عدد 2076/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 55.003,27 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء ، وبتحميلها الصائر ، وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأداء وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2018 ، تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55.003.27 درهم ، ناتجة عن عدم أداء قيمة ثلاث فواتير، على الرغم من كافة المحاولات الحبية لحملها على الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض قدره أربع آلاف درهم عن التماطل، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت مقالها بثلاث فواتير ، وثلاث وصولات تسليم.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن العارضة مدينة فقط بالفاتورة رقم 117409 ، بينما الفاتورة رقم 117408 الحاملة لمبلغ 32.692,30 درهم، تم أداؤها بالكامل على دفعتين : الأولى بتاريخ 10/07/2017 بقيمة 20.000,00 درهم ، والثانية بتاريخ 20/07/2017 بقيمة 12.692,30 درهم ، وأما بالنسبة للفاتورة رقم 117294 الحاملة لمبلغ 7.202,25 درهم فقد أدت منها العارضة مبلغ 3000 درهم وبقي بذمتها مبلغ 4202,25 درهم ، وبالتالي يكون مجموع المبالغ التي لازالت بذمة العارضة هي 19.310,97 درهم ، وليس مبلغ 55.003,27 درهم ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السلع موضوع الفواتير أعلاه صنعت سنة 2002 وتم تسليمها للعارضة سنة 2017، وهو ما يجعل بيعها أمرا صعبا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالمبالغ المستحقة وقدرها 19.310,97 درهم، بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، ووصولات التسليم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 ، حضر نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطاعنة أقرت من خلال مقالها بكونها مدينة تجاه المستأنف عليها بقيمة الفاتورة رقم 117409 ، وأن منازعتها المجردة في جودة البضاعة موضوعها، لا يجعلها في حل من أداء قيمتها ، وأما بخصوص الفاتورة رقم 117408 الحاملة لمبلغ 32.692,30 درهم، فإن الطاعنة أدت بوصل الاستلام رقم 6693 ، يفيد أداء قيمتها بالكامل على دفعتين : الأولى بتاريخ 10/07/2017 بقيمة 20.000,00 درهم ، والثانية بتاريخ 20/07/2017 بقيمة 12.692,30 درهم ، وأما بالنسبة للفاتورة رقم 117294 الحاملة لمبلغ 7.202,25 درهم فهي الأخرى تشير إلى أداء جزء منها في حدود مبلغ 3000 درهم درهم ، وأن هذه الأداءات لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها التي توصلت بالاستدعاء ، والتمس نائبها مهلة للجواب ، ولم يجب، وبالتالي يكون مجموع المبالغ التي لازالت بذمة الطاعنة هي 19.310,97 درهم ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف ، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور أخيرا ، مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 19.310,97 درهم، مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial