Preuve en matière commerciale : Des livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent faire preuve contre un autre commerçant si la comptabilité de ce dernier, également régulière, ne mentionne pas la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71509

Identification

Réf

71509

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1171

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2019/8202/786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'appelant soutenait que ses propres écritures devaient prévaloir et que le paiement de certaines livraisons valait reconnaissance de l'ensemble des bons signés par la même personne. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en présence de deux comptabilités contradictoires mais formellement régulières, aucune ne peut primer sur l'autre au visa de l'article 19 du code de commerce. Il incombait dès lors au créancier de rapporter la preuve de son allégation par d'autres moyens, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour juge à cet égard que ni une expertise privée fondée sur des probabilités, ni le paiement partiel de livraisons antérieures, ni la preuve testimoniale, irrecevable pour les créances excédant le seuil légal en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ne constituaient des preuves suffisantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة ورثة كريم (ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9265 بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 7082/8202/2017 ، القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 1392,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة مؤسسة ورثة كريم (ع.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2017 , عرضت فيه أنها مؤسسة متخصصة في بيع مواد البناء بشتى أنواعها ، وان المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني اشترت منها العديد من المواد وتوصلت بها بدليل التوقيع الوارد بشواهد التسليم ، مما جعلها مدينة لها بمبلغ 560.050,50 درهما ، وأنها تماطلت في الأداء رغم جميع المحاولات الحبية والإنذار الذي توصلت به بتاريخ 31/03/2017 ، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أصل الدين مع تعويض قدره 50.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 27/09/2017 جاء فيها ان المدعية لم تدل بأي وثيقة تعزز ادعائها ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل دفاع المدعية المؤدى عنه جاء فيه انه تم إغفال أنها تتقاضى في إسم ممثلها القانوني وتدلي بنسخ فواتير مرفقة بوصولات التسليم وإنذار ومحضر تبليغه

وبتاريخ 08/11/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة جوابية يعرض فيها انه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها فإنها لا تحمل أي توقيع أو وصف يخص العارضة وأنها من صنع المدعية وان العارضة لم تتوصل نهائيا بهذه الفواتير وليس لها علم بها كما لا يوجد بالملف أي ورقة تسليم مقبولة تحمل خاتمها ، وهو ما يخالف الفصل 417 من ق.ل.ع وان المبلغ المطالب به غير صحيح ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع برد جميع مزاعم المدعية والحكم برفض الطلب

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة عدد 1429 بتاريخ 15/11/2017 والقاضي بإنجاز خبرة عهدت للخبير عبد اللطيف العايسي والدي خلص من خلاله الى انه يتعذر القول بوجود الدين المطالب به عدا مبلغ 1392,20 درهما المسجل لفائدة الطرف المدعي

وبناء على مستنتجات الطرف المدعي بعد الخبرة التي التمس فيها إرجاع المأمورية للسيد الخبير قصد اتمامها واستدعاء شهود المدعية والاستماع لهم والاستجابة لأقصي مطالبها.

وبناء على مستنتجات الطرف المدعى عليه التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة والبث في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة عدد 188 بتاريخ 14/02/2018 والقاضي بإجراء خبرة ثانية عهدت للخبير محمد الدريب والدي أکد مديونية الخبرة الاولى

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي التمس فيه المصادقة على الخيرتين

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت بأن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام وتشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية ، والحال ان محاسبة المستأنفة بدورها ممسوكة بانتظام وتشكل وسيلة اثبات بنفس الدرجة ، وانه وإن خلص الخبيرين المعينين خلال المرحلة الإبتدائية إلى ان المديونية لا تتعدى مبلغ 1390.20 درهما، فإن ذلك لا يعني أن المديونية الحقيقية لا تتعدى المبلغ المذكور على اعتبار انه وقع تلاعب بحسابات المستأنف عليها من أجل حرمانها من مستحقاتها ، وان الطاعنة أنجزت خبرة استشارية بخصوص احتمال تسجيل محاسبة شركة (ب. ر.) لفاتورات صادرة عن الطاعنة بما مجموعه مبلغ 525.568,50 درهما عن طريق الخطأ في دائنية حساب المورد "بيطومار" خلال سنتي 2012 و 2013 وتم تحويل المجموع السابق عن طريق الخطأ أيضا لدائنية حساب المورد المذكور خلال سنة 2014 ، فخلصت الخبيرة ندى (ل.) ان نفس الشخص المسؤول عن الورش هو من وقع وصولات التسليم المؤداة منها والغير مؤداة ، وان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع خاصة وانه جدي ومنتج لأن المنطق يقتضي ان تنكر المستأنف عليها جميع وصولات التسليم لا ان تؤدي قيمة بعضها وتنكر البعض الآخر رغم انه موقع من قبل نفس الشخص ، وأنها تدلي بوصولات التسليم تحمل جميعها نفس التوقيع الذي تحمله الوصولات المؤداة منها والغير المؤداة كما تدلي بكشوفات حسابية ، وان الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية محمد الدريب أشار في تقريره إلى نفس الملاحظة التي أبدتها المنوب عنها من كون المستأنف عليها قد أدت قيمة بعض الوصولات وان أنكرت البعض الآخر ، مما يؤكد بأنها مدينة للطاعنة بالمبلغ المطالب به ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالإستجابة لمطالب المستأنفة ولو بعد انتداب خبير ، وأرفق المقال بتقرير خبرة ووصلات تسليم وكشفي حساب

وبتاريخ 25/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الإبتدائية واللتين خلصتا إلى ان الدفاتر التجارية للعارضة والمستأنفة ممسوكة بانتظام والتي تعتبر رسمية مادام أنها موضوعة لدى إدارة الضرائب والمحكمة التجارية والتي يعتبرها المشرع حجة ، وبخصوص الخبرة الحرة المنجزة من الطاعنة فإنها لا تلزم المستأنف عليها لكونها غير حضورية وتحمل العديد من الثغرات والتناقضات وتستعمل عبارات احتمال وتحويل عن طريق الخطأ ، وان الإحتمال لا أساس له من القانون ، كما أنها أدخلت شركتين جديدتين تزعم كون المستأنفة وقعت في الخطأ عند تسجيل محاسبتها ، وأنها أدلت بمجموعة من الوثائق لا علاقة لها بالعارضة ولا بالدعوى ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/03/2019 .

محكمة الاستئناف:

حيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف كون المحكمة مصدرته اعتبرت بأن الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام وتشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية ، في حين أغفلت ان الدفاتر التجارية للطاعنة بدورها ممسوكة بانتظام وتشكل حجة بنفس الدرجة

لكن ، حيث ان المحكمة التجارية لجأت إلى خبرتين قضائيتين في الوقت الذي تمسكت فيه الطاعنة أمامها بفواتير لا تحمل توقيع أو تأشيرة المستأنف عليها وكذا وصولات تسليم تحمل فقط توقيعا من دون اسم الموقع او تأشيرة الجهة التي توصلت بالبضاعة ، ومادام ان الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الإبتدائية أكدتا على ان الدفاتر التجارية لكل من المستأنفة والمستأنف عليها ممسوكتين بانتظام ، وان محاسبة هذه الأخيرة لا تتضمن الفواتير ووصولات التسليم المحتج بها من المستأنفة ، فإنه أمام نظامية محاسبتها لا يمكن مواجهتها بما لم يتم تضمينه في دفاترها حتى وإن كانت المستأنفة ضمنته في دفاترها التجارية وبكيفية منتظمة ، مما لا يمكن معه مواجهة المستأنف عليها بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة مادام ان محاسبتها منتظمة ، مما تبقى معه المستأنفة ملزمة بإثبات إدعائها بخصوص المعاملة والمديونية مع المستأنف عليها بمعزل عن مقتضيات المادة المذكورة استنادا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مادام انه لا يمكن الإقتصار على الدفاتر التجارية للطاعنة لمجرد انها ممسوكة بانتظام لإلزام المستأنف عليها بما ضمن بها وتجريدها حجية دفاترها التجارية

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من انه وقع التلاعب بحسابات المستأنف عليها ، وأنها أنجزت خبرة استشارية أشارت إلى احتمال تسجيل هذه المحاسبة لفواتير صادرة عن الطاعنة عن طريق الخطأ في دائنية حساب المورد "شركة (ب.)" وتحويل مبلغ المديونية لدائنية المورد "شركة (ب. ش.)" ، فإن الطاعنة لم تثبت التلاعب الواقع بحسابات المستأنف عليها الممسوكة بانتظام ، كما انه لا يمكن الإرتكان إلى تقرير خبرة اعتمد على الإحتمال في تحويل مديونية الطاعنة إلى شركات أخرى ليست موضوع أي نزاع سواء مع المستأنفة او المستأنف عليها فضلا عن أن الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الإبتدائية لم يؤكدا هذا الإحتمال

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بان المسؤول عن ورش المستأنف عليها هو الذي وقع على وصولات التسليم سواء المؤداة أو غير المؤداة ، فإنه بالرجوع إلى هذه الوصولات يتبين بأنها لا تحمل إسم المسؤول عن الورش الذي إدعت الطاعنة انه وقع عليها او تاشيرة الشركة ، كما ان اداء قيمة بعض وصولات تسليم لا يشكل حجة على ضرورة أداء باقي الوصولات مادام ان المستأنف عليها تنفي التوصل بالسلع المضمنة بها ، كما انه لا يكفيها التمسك بإثبات المعاملة بواسطة شهود طالما ان مبلغ المديونية يفوق 10.000,00 درهم ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود استنادا للفصل 443 من ق.ل.ع ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial