Réf
71467
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1130
Date de décision
14/03/2019
N° de dossier
2018/8206/5754
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Contre-expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en se fondant sur un tel rapport, tout en en réduisant le montant. Le bailleur appelant critiquait l'objectivité de l'expert et sollicitait une contre-expertise, tandis que le preneur formait un appel incident en majoration de l'indemnité. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'il exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport initial. Elle relève que le premier juge a justement écarté les postes de préjudice non justifiés, tels que les améliorations non prouvées ou la valeur de l'activité déjà comprise dans le droit au bail, pour parvenir à une juste indemnisation. Le rapport, ainsi amendé par le juge, constituait une base d'évaluation suffisante et le jugement était dûment motivé. Les deux appels étant jugés non fondés, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 09/10/2018 تقدم ورثة رحال (ع.) بن احمد بواسطة نائبتهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بمقتضاه يستأنفون الحكم رقم 2392 الصادر بتاريخ 29/05/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2388/8206/2017 في شقه المتعلق بتمكينهم للمستأنف عليها من تعويض قدره 100.000 درهم للمحل الذي تكتريه منهم والكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وذلك لكونه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص مبلغ التعويض.
وتقدمت السيدة فتيحة (ب.) باستئناف فرعي للحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وذلك برفعه إلى مبلغ 200.000 درهم.
حيث ان الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 12/07/2017 تقدم المدعون بمقال عرضوا فيه أنهم يكرون للمدعى عليها المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة الذي آل اليهم عن طريق الإرث من والدهم المرحوم السيد رحال (ع.) بن احمد بسومة شهرية قدرها 700 درهم مستغلة إياه ككراج لترقيم السيارات، وان المدعي السيد عبد العزيز (ع.) يود استغلال هذا المحل شخصيا لعدم توفره على محل يمارس فيه حرفة النجارة، وقد سبق وأن وجهوا إليها إنذارا يشعرونها بموجبه إفراغ المحل المدعى فيه مانحين إياها أجل ثلاث أشهر توصلت به شخصيا بتاريخ 17/03/2017 إلا انها لم تستجب إلى فحواه، ملتمسين المصادقة على الإنذار وإفراغها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الموالي للامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقين مقالهم بنسخة محضر تبليغ إنذار وإنذار ونسخة عادية لأمر الإشهاد على فشل الصلح وشهادة تسليم واصل شهادة صادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لأقاليم القنيطرة سيدي سليمان وسيدي قاسم وصورة شمسية لكل من بطاقة مهنية صادرة عن نفس الجهة وأمر الإشهاد على فشل الصلح.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 10/10/2017 والتي التمسوا من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف : أصل شهادة ملكية عقارية ونسخة موجزة من رسم وفاة وشهادتين إداريتين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 24/10/2017 والتي التمسوا من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف : شهادة طبية ورسم إراثة وإعلامين ضريبيين.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/10/2017 والتي دفعت من خلالها بكون الإنذار المعتمد من طرف الجهة المدعية وجه في إطار القانون القديم أي ظهير 24 ماي 1955 الذي لم يعد ساريا ولا يتضمن ما يثبت الصفة والاحتياج ولا يتضمن الإراثة، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا. واحتياطيا من حيث الموضوع، فان السبب المؤسس عليه يظل غير حقيقي فالغاية المتوخاة إعادة كراء المحل بثمن مرتفع والمضاربة العقارية، ملتمسة بشأن طلبها المضاد الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوئها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر.
وبعد التعقيب وإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير نجيب (ا.) والتعقيب عليها صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من المدعين أصليا ومن المدعى عليها فرعيا.
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على ما يلي :
ان المحكمة حددت مهمة الخبير في جرد جميع العناصر المادية والمعنوية للمحل المكترى وتحديد قيمة كل منها بدقة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة. بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل وتحديد التعويض الإجمالي المستحق. وان المعطيات المحددة من طرف الخبير لا تمت للواقع بصلة إذ ان المحل المكترى لا يعرف رواجا تجاريا كما ان النشاط المزاول به لا يذر أرباحا قيمة. وان المحلات التجارية المتواجدة في نفس الجهة ليس لها نفس الخصائص والسمات المشتركة لدى الجهات المعنية كما ان السومة الكرائية أغلبها لا تصل إلى مبلغ 1.000 درهم وان ما أورده الخبير غير صحيح وان تقريره كانت به محاباة واضحة للطرف الخصم. وان العملية الحسابية التي أوردها بتقريره ليست موضوعية وبعيدة عن المنطق والحقيقة كما ان التصريحات الضريبية المدلى بها لا تعكس القيمة الحقيقية لمجموع الدخل السنوي وثابت ذلك من خلال التصاريح الضريبية المدلى بها والتصريح رفقته. كما ان الحسبة التي اعتمدها الخبير في تقييم عنصر السمعة التجارية للمحل المكترى لا يمكن استساغتها والاطمئنان إلى صحتها بالنظر إلى موقع المدعى فيه ونوعية النشاط الممارس به. كما ان المستأنف عليها لم تضف أية تحسينات على المحل المتنازع حوله عكس ما ادعته. وان ادعاءها كان خاليا من الإثبات. وان المحل المكترى ظل كما تسلمته وقت اكترائها له فهو لا يحتوى إلا على بعض اللوحات وان الخبير اعتمد في تقريره على تصريحات المدعى عليها دون الاعتماد على حجج وازنة لتحدي التعويض المستحق. وان العارضين التمسوا إجراء خبرة مضادة وان المحكمة لم تستجب لطلبهم رغم حدة المفارقات الغريبة التي شابت خبرة الخبير (ا.) والتي تنم عن تحيز واضح للخصم. وان التعويض المحكوم به والمحدد في مبلغ 100.000 درهم كتقويم للأصل التجاري المتنازع حوله مبلغ خيالي مبالغ فيه بالنظر إلى موقع المحل وضآلة مردوده الذي تثبته التصريحات الضريبية إذ انه لا يحتوى سوى على بعض اللوحات الترقيمية القليلة ناهيك على ان المستأنف عليها لم تدخل عليه أية إصلاحات أو تحسينات من شأنها ان تكسبه مقومات أفضل. وبناء عليه فان المحكمة سوف تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وتقضي تصديا بإجراء خبرة مضادة أكثر إنصافا وعدلا يعهد بها لخبير يلتزم الحياد والمصداقية. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب والقيمة الحقيقية للمحل في غياب خبرة أكثر جدية وفي غياب تعليل قوي ومقلع للعناصر المعتمدة في تقويم الأصل التجاري للمحل المتنازع حوله. وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، لهذه الأسباب يلتمسون تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بمبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليها والحكم لها بتعويض لا يزيد عن مبلغ 30.000 درهم تماشيا مع وضعية المحل وموقعه وقلة مردوده بالنظر إلى نوعية النشاط الممارس به والكل بعد الحكم بإجراء خبرة مضادة أكثر موضوعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقوا مقالهم بنسخة حكم.
وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 07/02/2019 انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سوف تلاحظ المحكمة ان تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية والحياد واحترام القانون وان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. بحيث ان الخبرة كانت حضورية واستدعي فيها جميع الأطراف واعتمد على ما هو مدون بالحكم التمهيدي معتمدا في حسابه على معطيات لم يستطع الطرف الآخر تبيان أنها مجحفة في حقه، وبالتالي فان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه استبعاد دفوعات الطرف الآخر والقول بان الحكم الابتدائي صادف الصواب لما قضى بالاعتماد على الخبرة المنجزة في هذا الموضوع. وحول الاستئناف الفرعي، فان العارضة تعتبر ان الحكم الابتدائي لما قضى بتحديد التعويض للمحل التجاري في المبلغ المحكوم به يكون الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به لان المحل يستحق تعويض أكبر وأكثر من ذلك خاصة وانه محل مخصص لصنع وإعداد اللوحات الإشهارية وأيضا المتعلقة بلوائح السيارات والشاحنات. كما ان المحل يوجد وسط حي آهل بالسكان ويعرف رواجا اقتصاديا، لذا فان العارضة تلتمس رفض التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي ورد جميع دفوعات الطرف الآخر. وحول المقال الاستئنافي، برفع التعويض المستحق إلى مبلغ 200.000 درهم حسب ما طلب ابتدائيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف الآخر الصائر.
وبعد تبليغ المذكرة الجوابية لنائبة المستأنفين بكتابة ضبط هذه المحكمة وعدم تلقي أي رد، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه لم يستجب لطلب إجراء خبرة مضادة رغم العيوب التي شابت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ا.) الذي اعتمد على تصريحات المدعى عليها دون الاعتماد على حجج وازنة لتحديد التعويض وان التصريحات الضريبية المدلى بها لا تعكس القيمة لمجموع الدخل السنوي وان التعويض المحكوم به المحدد في مبلغ 100.000 درهم كتقويم للأصل التجاري مبلغ خيالي ومبالغ فيه بالنظر إلى موقع المحل وضآلته مردوده، ملتمسة إجراء خبرة مضادة.
حيث انه خلافا لما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف، فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقويمية وحددت للخبير النقط الواجب اعتمادها لتقدير التعويض المستحق عن الأصل التجاري، وأمرته بالانتقال للمحل موضوع النزاع قصد معاينته وجرد عناصره المادية والمعنوية وتحديد قيمة كل منها بدقة انطلاقا من مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49 وان الخبير احترم النقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي وقام باستدعاء الطرفين ووكلائهما وانتقل إلى المحل وعاينه من حيث المساحة والموقع ومدة الكراء والسومة الكرائية وبعد اطلاعه على التصاريح الضريبية انتهى إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 154.750 درهم وان المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية واستئناسا بما جاء في تقرير الخبرة قامت بخصم مبلغ 49.950 درهم المقابل للتعويض عن النشاط المزاول لكونه يدخل في قيمة الحق في الكراء وكذا مبلغ 5.500 درهم مقابل مصاريف التحسينات لعدم إثباتها.
وحيث ان المحكمة عللت ما قضت به تعليلا سليما، وانها عمدت وعن صواب إلى خصم مبلغ التعويضات لعدم وجود ما يبررها وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لإجراء خبرة مضادة مادامت الخبرة المأمور بها والتي استأنست المحكمة ببعض ما جاء فيها قد أجابت على جميع النقط المحددة لها ولم تحيد عن الموضوعية خلافا لما تمسك به الطاعنون كما ان الحكم المطعون فيه لم يكن مشوبا بالنقصان في التعليل، مما يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.
في الاستئناف الفرعي :
حيث إنه استنادا للحيثيات أعلاه ونظرا لكون التعويض المحكوم به يعد جابرا للضرر عن فقد الأصل التجاري استنادا لموقع المحل ونوع النشاط المزاول به يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أي أساس ويتعين رده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025