Vérification des créances : Les frais d’exécution forcée engagés par un huissier de justice constituent une créance devant être admise au passif de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70991

Identification

Réf

70991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

71

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant.

La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait produit les pièces justificatives de son intervention, notamment le jugement dont il assurait l'exécution contre la société débitrice ainsi que les procès-verbaux de saisie-exécution sur ses biens. Elle retient que ces actes d'exécution, menés à l'encontre de la société débitrice, fondent la créance d'honoraires du huissier de justice à son égard.

Faute pour la société débitrice de rapporter la preuve du paiement de ces honoraires, la créance est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis ladite créance au passif de la procédure collective.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 1466 ملف عدد 380/8304/2018 و القاضي بقبول دين السيد محمد (س.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 8285.00 درهما بصفة عادية .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين السيد محمد (س.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2018 جاء فيه أن الأستاذ محمد (ش.) أدلى بتاريخ 05-06-2017 نيابة عن المفوض القضائي السيد محمد (س.) ببيان تصريح بدين بمبلغ 8.514.00 درهما بصفة امتيازية و عند استشارة الدائن بخصوص التخفيض رفض المقترح و التمس تحقيق الدين و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالتين .

و بناء على جواب الأستاذ عبد الله (خ.) نيابة عن شركة (ب.) بجلسة 23-04-2018 جاء فيها أنه لا وجود لأي تكليف من شركة (ب.) للمفوض القضائي مما يتعين معه رفض الطلب .

و بناء على الجلسة المنعقدة بتاريخ 24-09-2018 حضر المفوض القضائي محمد (س.) و حضر السنديك و نائب رئيس المقاولة و أدلى المفوض القضائي محمد (س.) بنسخة من محاضر .

و بناء على جواب الأستاذ (خ.) بجلسة 01-10-2018 أكد من خلالها أن أجرة المفوض القضائي يؤديها طالب الإجراء و تحتسب ضمن الدين و أنه يتبين غياب سند تنفيذي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب استجاب لمطالب المستأنف عليه على علتها و بالرغم من غياب ما يفيد تقديم خدمة و في غياب تكليف صريح أو ضمني من العارضة للمفوض القضائي الذي يكون قد انجز خدمة بمناسبة إجراءات قضائية أو غير قضائية لفائدتها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بطلب المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/1/2020.

وبناء على مقرر منح المساعدة القضائية النهائية المدلى به خلال المداولة .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها ان المستأنف عليه أرفق تصريحه بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 5/4/2016 تحت عدد 426 في الملف رقم 661/1501/2015 قضى لفائدة الأجير السيد عبد العالي (ل.) بمجموعة تعويضات عن الطرد التعسفي وان المستانف عليه قام باجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات وان محضر الاخباري حدد أتعابه في حدود المبلغ المصرح به وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté