Réf
70981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3074
Date de décision
24/11/2020
N° de dossier
2020/8301/3016
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle positif du juge, Réformation du jugement, Projet de plan de sauvegarde, Procédure de sauvegarde, Intérêt de l'entreprise, Entreprises en difficulté, Documents justificatifs, Difficultés économiques et financières, Conditions d'ouverture, Absence de cessation des paiements
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions formelles et substantielles d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, notamment un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé.
La cour relève au contraire que la société débitrice avait bien versé aux débats l'ensemble des pièces requises, dont une situation de trésorerie récente et un projet de plan de sauvegarde. Elle retient que la procédure de sauvegarde, qui revêt un caractère d'ordre public et préventif, impose au juge un rôle positif.
À ce titre, il lui appartient, en application de l'article 563 du code de commerce, de solliciter du chef d'entreprise les éclaircissements nécessaires sur le projet de plan plutôt que de rejeter la demande pour d'éventuelles imperfections, ce projet n'étant au demeurant qu'une proposition susceptible d'être amendée par le syndic. La cour constate par ailleurs que les difficultés économiques et financières de l'entreprise, non encore en état de cessation des paiements, sont avérées et de nature à y conduire à bref délai, justifiant ainsi l'ouverture de la procédure.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre la procédure de sauvegarde.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 21 بتاريخ 13/02/2020 في الملف عدد 19/8315/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28-01-2020 جاء فيه أنها شركة متخصصة في الحفر و تجهيز الأراضي من أجل البناء و في التجهيز بالماء و الكهرباء و الهاتف و غيرها من الأنشطة منذ 15-10-2009 و أن نشاطها عرف خلال السنوات الأخيرة ظروفا مستقلة عن إرادتها منها ما هو مرتبط بعوامل اقتصادية كالمنافسة الأجنبية و الركود الذي يعرفه قطاع البناء و منها ما هو مرتبط بإخلال زبنائها بالتزاماتهم و أنه |أن عرفت انتعاشا هاما سنة 2017 حيث سجلت رقم معاملات قدره 80.231.779.08 درهما سنة 2017 انخفض هذا الرقم إلى 56 في المائة سنة 2018 ليبلغ 35.314.549.55 درهما و التمست الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلت بالقوائم التركيبية و جرد و تحديد قيمة أموال الشركة و قائمة المدينين و قائمة الدائنين و جدول التحملات و قائمة الأجراء و نمودج ج و مشروع مخطط الإنقاذ و إنذارات .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. ا.) وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع ، انه خلافا لتعليل الحكم المطعون فيه الذي لم يكن موفقا فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب بعلة أن المستأنفة لم تدلي بالوثائق المنصوص عليها بالمادة 577 من مدونة التجارة والحال انها أدلت بجميع الوثائق موضوع المادة 577 من مدونة التجارة وأن الحكم المطعون لم يكن صائبا فيما ذهب إليه وجاء متسرعا وأنه وبرجوع المحكمة لوثائق الملف فسيعاين أن المستأنفة قد احترمت جميع الشروط المتطلبة قانونا وأنها أدلت بجميع الوثائق المنصوص عليها بالمادة 577 السالفة الذكر، وأنها تعرف صعوبات لم تصل بعد إلى التوقف عن الدفع منها ما هو مرتبط بعوامل اقتصادية كالمنافسة الأجنبية والركود الذي يعرفه قطاع البناء بسبب انخفاض الطلب ومنها ما هو مرتبط بإخلال زبنائها بالتزاماتهم المادية اتجاهها إضافة إلى الحجوزات المضروبة على حساباتها البنكية واصلها التجاري من طرف الموردين مما جعلها تتكبد خسائر مادية جسيمة أصبحت تهدد توازنها المالي وسلامة اليد العاملة وبالتالي غير قادرة على تجاوز هذه الصعوبات التي من شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع، وأنه واعتبارا لكون المستأنفة قد أدلت بجميع الوثائق المتطلبة قانونا موضوع المادة 577 من مدونة التجارة فإنه كان على محكمة أولى درجة أن تعمل على تشخيص وضعية المقاولة بناء على الوثائق المدلى بها وفهم المشاكل التي تتخبط فيها المقاولة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تسمح لها بتكوين فكرة كاملة حول وضعية المقاولة بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق المحاسبية المتعلقة بدل التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بالمادة 577 السالفة الذكر والحال أن المستأنفة قد أدلت بجميع الوثائق المتطلبة قانونا وان الحكم المطعون ولما قضى على النحو المذكور يكون قد جاء فاسد التعليل، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف ذي المراجع المذكورة أعلاه وبعد التصدي الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لفائدة المستأنفة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الصائر ضد من يجب.
وأرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/11/2020 حضر الأستاذ (ز.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب فتح مسطرة الإنقاذ والحال أنها أدلت بالوثائق المتطلبة قانونا و المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة .
و حيث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الطاعنة الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاذ في حقها بعلة أن رئيس المقاولة لم يرفق طلبه بالموازنة المالية لثلاثة أشهر و أن مشروع الإنقاد غير مفصل .
و حيث أن المادة 561 من مدونة التجارة قد حددت الوثائق التي يدلى بها رئيس المقاولة رفقة طلبه الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاد و المنصوص عليها في المادة 577 من نفس القانون و التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية و الإقتصادية للمقاولة ، أما المادة 562 من مدونة التجارة فقد وردت بصيغة الوجوب و رتبت على عدم إدلاء رئيس المقاولة بمشروع مخطط الإنقاد عدم قبول طلبه و هذا يفسر بأن نجاح مسطرة الإنقاد متوقف على الدور الكبير المناط بهذا الأخير سواء عند طلب فتح المسطرة بإعداد مشروع انقاد كفيل بضمان استمرارية المقاولة و حماية الجانب الإقتصادي و الإجتماعي المرتبط بها ، أو بعد فتح المسطرة إذ يحتفظ بجميع صلاحياته في التسيير و يقتصر دور السنديك على المراقبة بخصوص أعمال التصرف خلافا لمسطرة التسوية القضائية حيت يمكن للمحكمة تكليف السنديك بالتسيير الكلي خلال فترة الملاحظة بل الأكثر من ذلك يمكنها تعليق اعتماد مخطط الاستمرارية على استبدال المسييرين .
و حيث صح مانعته الطاعنة على الحكم المستأنف ذلك أنها أدلت بوضعية الموازنة الخاصة بها خلال الثلاثة الأشهر السابقة لطلب فتح المسطرة و تهم الفترة الممتدة من 01/10/2019 إلى 31/12/2019 ، كما أن مشروع مخطط الإنقاد مع مرفقاته الذي كان معروضا على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستجمعا لكل البيانات المنصوص عليها في المادة 562 من مدونة التجارة ذلك أن الطاعنة حددت الضمانات الممنوحة لتنفيذ مخطط الإنقاد و حصرتها في أصولها و المشاريع التي هي في طور الإنجاز و حددت أيضا طريقة تسديد الديون المترتبة بذمتها من خلال ما أسمته مشروع إعادة جدول الديون ، كما أن مشروع مخطط الإنقاد تناول المشاريع الكفيلة بضمان استمرارية النشاط ، و كذا نسبة تغطية ديونها المترتبة بذمة الغير لمديونيتها إضافة إلى كتلة الأجور و استمرار الطاعنة في أداء أجور العمال و مستحقات الضمان الاجتماعي ، و لما كان الثابت أن مساطر صعوبات المقاولة هي من النظام العام و أن الهدف من مسطرة الإنقاد التي تعتبر مسطرة استباقية هو تمكين المقاولة من تجاوز صعوبات و ضمان استمراريتها و حماية الجانب الاقتصادي و الاجتماعي المرتبط بها دون ان تكون متوقفة عن الدفع، فإن دور المحكمة أصبح اكثر ايجابية إذ بإمكانها ومراعاة لخصوصية مسطرة الإنقاذ ان تطالب رئيس المقاولة أثناء الاستماع إليه بغرفة المشورة في اطار المادة 563 من مدونة التجارة بتقديم التوضيحات التي تراها مناسبة بخصوص مشروع الإنقاذ ولاسيما إذا كانت تعتريه فعلا بعض النواقص مع أنه في جميع الاحوال يبقى مجرد مشروع قابل للتغيير خلال فترة اعداد الحل من طرف السنديك الذي قد يقترح على المحكمة في اطار المادة 569 من نفس المدونة تعديل مشروع مخطط الانقاذ ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب الأمر الذي يستلزم إلغائه والحكم من جديد بقبول الطلب.
وحيث إن الطلب مقدم في إطار المادة 561 من مدونة التجارة التي حددت الشروط الموضوعية لفتح مسطرة الإنقاذ التي تعتبر مسطرة استباقية وتتوسط مسطرتي المصالحة والتسوية القضائية وتستهدف المقاولات التي تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية او مالية او اجتماعية ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في اجل قريب الى التوقف عن الدفع وهو ما يعني ان الغاية من سن مسطرة الإنقاذ هو تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات الظرفية التي من شانها أن تؤدي الى التوقف عن الدفع ومن ثم وخلافا لمسطرة التسوية القضائية ، فإن فحص المركز المالي للمقاولة لا يقتضي البحث بصفة معقمة في وضعيتها المالية والاقتصادية اذ يكفي إثبات تلك الصعوبات لا سيما وأن السنديك وفي اطار اعداد الحل يمكنه تقييم وضعية المقاولة بشكل معمق واقتراح حتى فتح مسطرة التسوية القضائية إذا تبت ان المقاولة أصبحت متوقفة عن الدفع.
وحيث إن الثابت ان الطاعنة تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية بسبب الركود الذي يعرفه القطاع الذي تشتغل فيه وإخلال زبنائها بالتزاماتهم المالية اتجاهها، إضافة الى الحجوز المنصبة على حسابها البنكي. وانها مع ذلك غير متوقفة عن الدفع وتتوفر على الإمكانيات لاستمرارية نشاطها بدليل انها مازالت تحتفظ برأسمالها بأكمله وتتوفر على صفقات في طور الانجاز وحققت نتيجة استغلال ايجابية خلال الاشهر السابقة لطلب فتح المسطرة ولها مستحقات بذمة زبنائها ، وأن من شان الصعوبات والمذكورة أن تؤدي الى التوقف عن الدفع الذي أصبح له مفهوم جديد في ظل القانون رقم 73.17 يختلف عن المفهوم الذي كانت تبناه المادة 560 من مدونة التجارة سابقا، وتأسيسا عليه وانسجاما مع ما توخاه المشرع من مسطرة الانقاذ فإن طلب الطاعنة يبقى مبررا ويتعين الاستجابة اليه وذلك بفتح مسطرة الانقاذ في حقها وبتعين السيد محمد أمين (ج.) قاضيا منتدبا ينوب عنه السيد عبد الرفيع (ب.) والسيد عبد الرحمان (ا.) سنديكا للقيام بإعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة .
و حيث يتعين على كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء القيام بإجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة .
و حيث يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد السهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بفتح مسطرة الانقاذ في حق الطاعنة شركة (ك. ا.) و بتعيين السيد محمد أمين (ج.) قاضيا منتدبا و بتعيين السيد عبد الرفيع (ب.) قاضيا منتدبا نائبا والسيد عبد الرحمان (ا.) سنديكا و بقيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء باجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة .
و تحدد مصاريف المسطرة المسبقة في مبلغ 10000.00 درهم تضعها الطاعنة بصندوق المحكمة فور توصلها بهذا القرار و بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للسهر على تنفيد مقتضيات هدا القرار و بحفظ البت في الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025