Bail commercial : Le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70873

Identification

Réf

70873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

990

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2018/8206/6076

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en constatant que le délai légal a été respecté. Elle juge par ailleurs que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice est conditionné au paiement d'une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant le débat sur la réalité de son intention d'exploiter.

La cour retient cependant que le preneur a droit à une indemnité dès lors que le local, situé dans une qaysaria, ne peut être qualifié de centre commercial au sens de la loi précitée et n'est donc pas exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise judiciaire et confirmant pour le surplus la décision d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ كريم (أ. ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي رقم 2241 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2018 في الملف رقم 537/8206/2018 والقاضي في منطوقه في المقال الأصلي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بقيسارية شيكاغو باب الأحد زنقة [العنوان] الرباط وبتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 05/11/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 13/11/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 08/02/2018 تقدمت المدعية فاطمة (إ.) بواسطة نائبها الأستاذ عادل (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بقيسارية شيكاغو باب الأحد زنقة [العنوان] الرباط، والذي يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء، وأن العارضة ترغب في استرجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي، وأنها وجهت للمدعى عليه إنذارا قصد إفراغه مانحة إياه أجل ثلاثة أشهر توصل به بتاريخ 9/8/2017 دون أن يستجيب لمقتضياته. ملتمسة في الأخير المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 09/08/2017 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بصورة عقد كراء محل تجاري ومحضر تبليغ إنذار.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي، أورد في المذكرة أن المقال قدم خارج أجل 6 أشهر المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لسقوط حق المكرية في طلب المصادقة على الإنذار، واحتياطيا فإن السبب المضمن بالإنذار غير صحيح سيما وأن المدعية تقيم بمدينة أكادير، مما يستحيل معه استغلالها للمحل بصفة شخصية. وحول الطلب المضاد، التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وحصر التعويض المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي ستلحق به وما سيفقده من أرباح، والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وبحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة وتحميل المكرية الصائر.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح أنه جاء مشوبا بعيب الانعدام الكلي للتعليل بخصوص الدفوع التي أثارها بشأن الطلب الأصلي، موضحا أنه دفع خلال المرحلة الابتدائية بخرق المستأنف عليها لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 26 من القانون رقم 16/49، على اعتبار أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بلغ اليه بتاريخ 09/08/2017 في حين أن المقال الافتتاحي سجل بتاريخ 08/02/2018، أي أنه قدم خارج أجل 6 أشهر المنصوص عليه في المادة أعلاه، بالنظر إلى أن احتساب الأجل الكامل الفاصل بين تاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ تقديم المقال الافتتاحي تجاوز 180 يوما أي أجل 6 أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشهر الواحد يساوي ثلاثون يوما، مما يكون معه من المناسب التصريح بسقوط حق المكرية في المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب، إلا ان الحكم المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع لا تصريحا ولا تلميحا وتجنبه بشكل كلي رغم تأثيره في مجريات النزاع. كما أن انعدام التعليل يتجسد أيضا في عدم جواب الحكم الابتدائي على الدفع المثار من قبل العارض والمتعلق بعدم صحة السبب المضمن بإنذار المكرية وعدم ثبوته، الشيء الذي يكون معه من المناسب تفعيل مقتضيات الفقرة 1 من المادة 27 من القانون رقم 16/49 التي تنص على ما يلي : "إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب..." وأن إرادة المشرع اتجهت من خلال هذا القانون الجديد إلى سن مبدأ جديد يتمثل في إعطاء القضاء السلطة في مراقبة صحة السبب المعتمد في الإنذار من عدمه وجعلت منه مرجعا للجهة القضائية التي تبت في النزاع للاستجابة للطلب أو رفضه، حيث نص القانون الجديد بشكل واضح لا لبس فيه على الحكم برفض طلب المكري كلما تبين عدم صحة السبب المضمن بالإنذار، وأن العارض أكد ابتدائيا أن السبب المضمن بإنذار المكرية غير ثابت وغير صحيح، وأن الهدف من ورائه قطف ثمرة العمل الكبير الذي بذله العارض منذ عدة سنوات قصد تأسيس أصل تجاري، علما أن المستأنف عليها لا تقيم بمدينة الرباط بل هي متزوجة ومقيمة بمدينة أكادير مما يستحيل معه من الناحية الواقعية استغلالها لهذا المحل، وأن هذه الدفوع لم تكن محط جواب أو رد من قبل الحكم المطعون فيه الذي تجنبها بشكل كلي، مما يجعله مشوبا بعيب انعدام التعليل على هذا المستوى أيضا، الشيء الذي يبرر التصريح برده لهذا السبب.

ومن حيث خرق المادة 27 من القانون رقم 49.16، فقد اعتبر الحكم المطعون فيه بخصوص الطلب المضاد أن إفراغ العارض من المحل لا يستوجب التعويض وفق الطلب المقدم من قبل المكتري مما يجعل طلب الخبرة غير مبرر يتعين عدم قبوله. لكن التعليل أعلاه المتبنى من قبل محكمة الدرجة الأولى جاء غامضا وغير مفهوم، حيث لم يبين الخلل الذي شاب مسطرة العارض، مما جعله ينزل منزلة انعدام التعليل، كما أنه يشكل في المقابل خرقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 27 من القانون رقم 16/49 التي تمنح الحق للمكتري في تقديم طلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار، الشيء الذي لا يتصور معه مسطريا تقديم هذا الطلب إلا في شكل صورة طلب مضاد، وإن الحالات التي تعفي المكرية من التعويض والمنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه غير قائمة في نازلة الحال، الشيء الذي يمنح العارض الحق في التعويض الكامل عن فقدان أصله التجاري، وإن العارض لا يستطيع تحديد قيمة التعويض المستحق له عن إنهاء عقد الكراء كما هو منصوص عليه في الفصل 7 من نفس القانون، فإنه التمس من محكمة الدرجة الأولى إجراء خبرة تقويمية كما التمس الحكم له من باب الاحتياط بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم، الشيء الذي يجعل طلبه مبني على أساس سليم من القانون ومقدم وفق الإطار القانوني المناسب، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه وهو يقضي بعدم قبول الطلب المضاد للعلة المشار إليها أعلاه يكون مشوبا بعيب خرق القانون ومن تم يتعين التصريح بإلغائه أيضا في هذا الشق والحكم من جديد بإجراء خبرة تقويمية.

والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد في الطلب الأصلي أساسا بعدم قبوله شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا. وحول الطلب المضاد، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد القيمة الإجمالية للأصل التجاري وحصر التعويض المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار الخسائر اللاحقة بالعارض وما سيفقده من أرباح يعهد القيام بها إلى خبير مختص في تقويم الأصول التجارية مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليها رغم إعلامه في جلسة سابقة وإمهاله للجواب وسبق الاحتفاظ بتوصل نائب المستأنفة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد محمد ينبوع بناني الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/02/2020 خلص فيه إلى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمكتري من جراء فقده لأصله التجاري في مبلغ 68.200,00 درهم.

وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 25/02/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمستأنف يلتمس فيها بواسطة نائبه استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد ينبوع بناني لعدم موضوعيتها والأمر بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره 68.200,00 درهم مقابل الإفراغ ، كما ألفي ايضا مذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها تلتمس فيها بواسطة نائبها استبعاد الخبرة المنجزة في النازلة لعدم موضوعيتها والأمر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها واحتياطيا الحكم لفائدة المستأنف بتعويض إجمالي لا يتجاوز قدره 30.000,00 درهم وتحميله الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة من عقد الكراء.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 25/02/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفقرة 6 من المادة 26 من قانون رقم 16/49 فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاء محكمة أول درجة أن المستأنف توصل بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 09/08/2017 وان دعوى المصادقة على الإنذار المبلغ إليه قدمت في مواجهته بتاريخ 08/02/2018، لذلك تكون الدعوى قدمت داخل أجل 6 أشهر المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه بمقارنة تاريخ التوصل بالإنذار مع تاريخ تقديم دعوى المصادقة على الإنذار، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم صحة السبب الوارد في الإنذار، فإنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى يتبين أن السبب المعتمد من طرف المستأنف عليها هو الإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي وهو الحق الذي خوله المشرع للمكري للمطالبة في أي وقت وحين باسترجاع المحل من أجل استعماله شخصيا، ما دام أنه سيكون ملزما بدفع تعويض للمكتري يوازي ما سيلحقه من أضرار من جراء فقده لأصله التجاري، مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص كسابقه غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لم تكن على صواب فيما قضت به بهذا الخصوص. ذلك أن المادة 2 من قانون 49.16 ولئن كانت قد استبعدت من مجال تطبيقه مجموعة من المحلات والعقارات، ومن جملتها عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، فإن المقصود بالمركز التجاري في مفهوم هذا القانون كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو عدة أشخاص اعتباريين، ويتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة أو من طرف مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير، ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره بالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة، والمقصود بالأشكال الجديدة للمركبات التجارية Les « malls » , les centres commerciaux, shopping center ».

وحيث إن البين بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى أن المحل موضوع النزاع يتواجد بقيسارية شيكاغو بالرباط التي لا تتوفر على الخصائص والمميزات المشار إليها أعلاه لاعتبارها مركزا تجاريا مستثنى من تطبيق مقتضيات القانون 49.16.

وحيث إن المحكمة ولعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 29/10/2019 بإجراء خبرة تقويمية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد ينبوع بناني الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمستأنف من جراء فقده لأصله التجاري في مبلغ 68.200,00 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولذلك فهي سليمة من هذه الناحية.

وحيث إنه بالنظر الى أن المحل التجاري موضوع الدعوى يتواجد بقيسارية شيكاغو بالرباط التي تعرف حركة تجارية متوسطة وبالنظر ايضا الى النشاط التجاري المزاول بالمحل وهو إصلاح وبيع الهواتف النقالة ولوازمها حسبما جاء في تقرير الخبرة وباعتبار أن المحل هو عبارة عن دكان صغير تقدر مساحته بحوالي 2,5 م2 يكون التعويض المقترح من طرف الخبير جد مناسب ويتعين لذلك اعتماد الخبرة المنجزة في النازلة والحكم وفق ما جاء فيها، خصوصا وأن الخبير قد أبرز العناصر التي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق للمكتري انطلاقا من العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ.

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا مقابل الإفراغ قدره 68.200,00 درهم وتاييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها لفائدة المستانف تعويضا مقابل الافراغ قدره 68.200,00 درهم و تاييده في الباقي و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux