Réf
70787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
895
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/533
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pertes d'exploitation, Perte de licence, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence d'indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité.
L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur, qui n'a pas à justifier de l'indisponibilité d'autres biens.
Sur l'indemnité, la cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors que ses propres déclarations fiscales établissent une situation de perte comptable antérieure au congé. Elle valide en revanche l'évaluation des autres postes de préjudice, tels que le droit au bail et les frais de déménagement, tout en confirmant le rejet de l'indemnisation pour perte de la licence d'exploitation, faute de preuve de l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي باجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 30/09/2019 تحت عدد 9458 ملف عدد 2789/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 22/11/2018 و بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هو و كل من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض قدره 187.240,00 درهم يؤديه الطرف المكري مع تحميل طرفي الدعوى المصاريف مناصفة و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد زيداني (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه السيد محمد (ز.) و أن هذا الأخير يشغل منه هذا المحل على سبيل الكراء و انه بعث اليه اشعارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 22-11-2018 و افراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و أرفق مقاله بشهادة الملكية ، نسخة من الإشعار و نسخة من محضر التبليغ .
و أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2019 جاء فيه بالنسبة للطلب الأصلي أن السبب الذي بني عليه غير جدي لأن المكري يملك عدة عمارات تحتوي على عدة محلات تجارية منها ما هو فارغ و أن هدفه هو المضاربة العقارية ملتمسا الحكم برفض الطلب و بالنسبة للطلب المضاد أنه يلتمس اجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له مقابل الافراغ في اطار قانون 16/49.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/04/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد موسى (ج.).
و بعد تبادل المذكرات التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ز.) و جاء في أسباب استئنافه فيما يخص السبب أن طلب الافراغ مؤسس على الرغبة في استعمال المحل التجاري بصفة شخصية ، وأن المستأنف أكد للمحكمة الابتدائية أن المستأنف عليه يملك عدة عمارات تحتوي على عدة محلات تجارية منها ما هو فارغ وان هدفه هو المضاربة العقارية وهو ما لم ينازع فيه ويعتبر بذلك اقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع وان افراغ المحلات التجارية اشترط فيه القانون أن تتحقق المحكمة من السبب الذي بني عليه طلب الافراغ ، وأنه يدلي بمعاينة تثبت أن محلات مجاورة لمحله في نفس العمارة هي فارغة ويتبين أن سبب الافراغ المبني على الاحتياج اصبح غير ثابت ، وفيما يخص تعويضه عن إفراغه فقد سبق له أن التمس من المحكمة إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المقابل لإفراغه في اطار القانون 16/49 وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهدت للخبير موسى (ج.) و الذي حدد مبلغ التعويض في 387.000,00 درهم و أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كونه كان يكتري العقار موضوع النزاع بسومة كرائية محددة في 1210 درهم و أن السومة الكرائية الحالية للمحلات المجاورة و التي سيجبر المستأنف على كراءها بعد إفراغه من المحل المذكور لن تقل على 8000,00 درهم شهريا ولم يحتسب التعويض اللازم أدائه للأجير الموجود في المحل جراء فصله من عمله بعد الافراغ مما تكون معه الخبرة لا تحدد كافة الأضرار التي ستلحق به ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الطلب و عند الاقتضاء الأمر باجراء بحث و احتياطيا باجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب، وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي ، اصل غلاف التبليغ و صورة من محضر معاينة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أن الاستئناف مردود وغير مرتكز على أساس ذلك أن القانون 16/49 لم يقيد طلب الافراغ للاستعمال الشخصي بثبوت الاحتياج او بعدم وجود محلات اخرى خلافا لقانون الكراء السكني وأن تعويض أجير أو أجراء المكتري لا يجد له سندا في القانون وان المكتري لا يستحق أي تعويض ما دام انه حقق خسارات متتالية خلال السنوات السابقة عن الإنذار كما يتجلی من الصفحة 6 من تقرير خبرة الخبير السيد موسى (ج.) وان إجراء خبرة مضادة يبقى غير ذي موضوع في ظل ثبوت الخسارات المالية للمستأنف الأصلي حسب التصاريح التي أدلى بها شخصيا للخبير، و التمس رد الاستئناف و ابقاء الصائر على رافعه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 أكد فيها ما جاء في استئنافه بخصوص عدم جدية السبب ووجوب تحقق الجهة القضائية من صحته استنادا للمادة 27 من قانون 16/49 قبل المصادقة على الإنذار والافراغ، و بخصوص التعويض عند فقد الأصل التجاري أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفا ولم يطبق المادة 7 من قانون 16/49 تطبيقا سليما التي جعلت التعويض يشمل كل ضرر ناجم عن الافراغ كما يشمل ما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل ، وأنه فقد كل عناصر الأصل التجاري إضافة للسمعة التجارية التي كان يتميز بها وعدد الزبائن الذين كانوا بالمحل ،وأن الخبير موسى (ج.) حدد قيمة التعويض في مبلغ 387.000,00 درهم رغم أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات التي يتميز بها الأصل التجاري ، و المحكمة الابتدائية عندما عملت سلطتها التقديرية حصرت مبلغ التعويض في 187.240,00 درهم وأرجعت ذلك لعدم اثبات المستأنف تعذر حصوله على الرخصة من الإدارة للقيام بنفس النشاط ولعدم موافقة تقرير الخبير للمادة 7 من قانون 49.16 والحال أن مهمة الخبير وافقت المادة المذكورة من بعض الجوانب وأهملت أخرى مثل مصاريف الانتقال من المحل وبعض الأضرار الناجمة عن الافراغ ومن جهة أخرى فإنه فقد بشكل ضمني الرخصة الممنوحة له من الإدارة للقيام بنفس النشاط وذلك لتعذر انشاء أصل تجاري جديد يتضمن نفس المعايير السابقة، من زبائن وسمعة تجارية ورواج وكذلك سومة كرائية التي كانت محدد في 1210 درهم فقط ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضر الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنف أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه كما حضر نائب المستأنف عليه تسلم نسخة منها وتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى على الاستعمال الشخصي وهو ما يعتبر حقا مخولا للمكري مقابل تعويض المكتري عن ملكيته التجارية مما يتعين رد الدفع بعدم جدية السبب لامتلاك المستأنف عليه عدة محلات تجارية .
وحيث يتبين بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف السيد موسى (ج.) أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث تواجده بضواحي مدينة الدار البيضاء واستغلاله في تعليم السياقة منذ سنة 1993 وسومته الكرائية المحددة في مبلغ 1210 درهم ، أما بالنسبة للنتائج المتوصل إليها فإن الخبير راعى أقدمية الكراء وموقع المحل والسومة المتداولة حاليا أثناء تحديده الحق في الايجار في مبلغ 118440 درهم كما حدد مبلغ 30000 درهم عن التحسينات و الإصلاحات استنادا لمعاينتها رغم عدم إثباتها بفواتير و حدد مصاريف الانتقال في مبلغ 38800 درهم و لم يحدد تعويضا عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية لما وقف عليه من وجود خسارة محاسبية حسب تصريحي الضريبة المستدل بهما من المكتري المستأنف حاليا ،وأن الخبير وإن كان صائبا فيما خلص إليه أعلاه ، فإنه لم يكن بالنسبة لما حدده من تعويض عن فقدان رخصة مزاولة النشاط لانعدام مبرره قانونا خاصة وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد تعذر الحصول على رخصة لمزاولة نفس النشاط في مكان آخر وفق ما جاء في الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم كان صائبا سواء فيما قضى به من إفراغ استنادا للرغبة في الاستعمال الشخصي أو التعويض المقابل لذلك باعتباره مناسبا لتغطية الأضرار الناتجة عن الإفراغ ، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم جدية أسبابه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025