Réf
70787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
895
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/533
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pertes d'exploitation, Perte de licence, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence d'indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité.
L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur, qui n'a pas à justifier de l'indisponibilité d'autres biens.
Sur l'indemnité, la cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors que ses propres déclarations fiscales établissent une situation de perte comptable antérieure au congé. Elle valide en revanche l'évaluation des autres postes de préjudice, tels que le droit au bail et les frais de déménagement, tout en confirmant le rejet de l'indemnisation pour perte de la licence d'exploitation, faute de preuve de l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي باجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 30/09/2019 تحت عدد 9458 ملف عدد 2789/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 22/11/2018 و بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هو و كل من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض قدره 187.240,00 درهم يؤديه الطرف المكري مع تحميل طرفي الدعوى المصاريف مناصفة و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد زيداني (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه السيد محمد (ز.) و أن هذا الأخير يشغل منه هذا المحل على سبيل الكراء و انه بعث اليه اشعارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الاشعار بالإفراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 22-11-2018 و افراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و أرفق مقاله بشهادة الملكية ، نسخة من الإشعار و نسخة من محضر التبليغ .
و أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2019 جاء فيه بالنسبة للطلب الأصلي أن السبب الذي بني عليه غير جدي لأن المكري يملك عدة عمارات تحتوي على عدة محلات تجارية منها ما هو فارغ و أن هدفه هو المضاربة العقارية ملتمسا الحكم برفض الطلب و بالنسبة للطلب المضاد أنه يلتمس اجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له مقابل الافراغ في اطار قانون 16/49.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/04/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد موسى (ج.).
و بعد تبادل المذكرات التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ز.) و جاء في أسباب استئنافه فيما يخص السبب أن طلب الافراغ مؤسس على الرغبة في استعمال المحل التجاري بصفة شخصية ، وأن المستأنف أكد للمحكمة الابتدائية أن المستأنف عليه يملك عدة عمارات تحتوي على عدة محلات تجارية منها ما هو فارغ وان هدفه هو المضاربة العقارية وهو ما لم ينازع فيه ويعتبر بذلك اقرارا قضائيا طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع وان افراغ المحلات التجارية اشترط فيه القانون أن تتحقق المحكمة من السبب الذي بني عليه طلب الافراغ ، وأنه يدلي بمعاينة تثبت أن محلات مجاورة لمحله في نفس العمارة هي فارغة ويتبين أن سبب الافراغ المبني على الاحتياج اصبح غير ثابت ، وفيما يخص تعويضه عن إفراغه فقد سبق له أن التمس من المحكمة إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المقابل لإفراغه في اطار القانون 16/49 وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهدت للخبير موسى (ج.) و الذي حدد مبلغ التعويض في 387.000,00 درهم و أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كونه كان يكتري العقار موضوع النزاع بسومة كرائية محددة في 1210 درهم و أن السومة الكرائية الحالية للمحلات المجاورة و التي سيجبر المستأنف على كراءها بعد إفراغه من المحل المذكور لن تقل على 8000,00 درهم شهريا ولم يحتسب التعويض اللازم أدائه للأجير الموجود في المحل جراء فصله من عمله بعد الافراغ مما تكون معه الخبرة لا تحدد كافة الأضرار التي ستلحق به ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الطلب و عند الاقتضاء الأمر باجراء بحث و احتياطيا باجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب، وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي ، اصل غلاف التبليغ و صورة من محضر معاينة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أن الاستئناف مردود وغير مرتكز على أساس ذلك أن القانون 16/49 لم يقيد طلب الافراغ للاستعمال الشخصي بثبوت الاحتياج او بعدم وجود محلات اخرى خلافا لقانون الكراء السكني وأن تعويض أجير أو أجراء المكتري لا يجد له سندا في القانون وان المكتري لا يستحق أي تعويض ما دام انه حقق خسارات متتالية خلال السنوات السابقة عن الإنذار كما يتجلی من الصفحة 6 من تقرير خبرة الخبير السيد موسى (ج.) وان إجراء خبرة مضادة يبقى غير ذي موضوع في ظل ثبوت الخسارات المالية للمستأنف الأصلي حسب التصاريح التي أدلى بها شخصيا للخبير، و التمس رد الاستئناف و ابقاء الصائر على رافعه.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 أكد فيها ما جاء في استئنافه بخصوص عدم جدية السبب ووجوب تحقق الجهة القضائية من صحته استنادا للمادة 27 من قانون 16/49 قبل المصادقة على الإنذار والافراغ، و بخصوص التعويض عند فقد الأصل التجاري أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفا ولم يطبق المادة 7 من قانون 16/49 تطبيقا سليما التي جعلت التعويض يشمل كل ضرر ناجم عن الافراغ كما يشمل ما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل ، وأنه فقد كل عناصر الأصل التجاري إضافة للسمعة التجارية التي كان يتميز بها وعدد الزبائن الذين كانوا بالمحل ،وأن الخبير موسى (ج.) حدد قيمة التعويض في مبلغ 387.000,00 درهم رغم أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات التي يتميز بها الأصل التجاري ، و المحكمة الابتدائية عندما عملت سلطتها التقديرية حصرت مبلغ التعويض في 187.240,00 درهم وأرجعت ذلك لعدم اثبات المستأنف تعذر حصوله على الرخصة من الإدارة للقيام بنفس النشاط ولعدم موافقة تقرير الخبير للمادة 7 من قانون 49.16 والحال أن مهمة الخبير وافقت المادة المذكورة من بعض الجوانب وأهملت أخرى مثل مصاريف الانتقال من المحل وبعض الأضرار الناجمة عن الافراغ ومن جهة أخرى فإنه فقد بشكل ضمني الرخصة الممنوحة له من الإدارة للقيام بنفس النشاط وذلك لتعذر انشاء أصل تجاري جديد يتضمن نفس المعايير السابقة، من زبائن وسمعة تجارية ورواج وكذلك سومة كرائية التي كانت محدد في 1210 درهم فقط ، و التمس الحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضر الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنف أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه كما حضر نائب المستأنف عليه تسلم نسخة منها وتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى على الاستعمال الشخصي وهو ما يعتبر حقا مخولا للمكري مقابل تعويض المكتري عن ملكيته التجارية مما يتعين رد الدفع بعدم جدية السبب لامتلاك المستأنف عليه عدة محلات تجارية .
وحيث يتبين بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف السيد موسى (ج.) أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث تواجده بضواحي مدينة الدار البيضاء واستغلاله في تعليم السياقة منذ سنة 1993 وسومته الكرائية المحددة في مبلغ 1210 درهم ، أما بالنسبة للنتائج المتوصل إليها فإن الخبير راعى أقدمية الكراء وموقع المحل والسومة المتداولة حاليا أثناء تحديده الحق في الايجار في مبلغ 118440 درهم كما حدد مبلغ 30000 درهم عن التحسينات و الإصلاحات استنادا لمعاينتها رغم عدم إثباتها بفواتير و حدد مصاريف الانتقال في مبلغ 38800 درهم و لم يحدد تعويضا عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية لما وقف عليه من وجود خسارة محاسبية حسب تصريحي الضريبة المستدل بهما من المكتري المستأنف حاليا ،وأن الخبير وإن كان صائبا فيما خلص إليه أعلاه ، فإنه لم يكن بالنسبة لما حدده من تعويض عن فقدان رخصة مزاولة النشاط لانعدام مبرره قانونا خاصة وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد تعذر الحصول على رخصة لمزاولة نفس النشاط في مكان آخر وفق ما جاء في الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم كان صائبا سواء فيما قضى به من إفراغ استنادا للرغبة في الاستعمال الشخصي أو التعويض المقابل لذلك باعتباره مناسبا لتغطية الأضرار الناتجة عن الإفراغ ، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم جدية أسبابه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025