La validité du bail commercial portant sur un bien indivis est subordonnée au consentement des co-indivisaires représentant au moins trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70763

Identification

Réf

70763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

871

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2019/8232/3598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration.

L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, de sorte que son expulsion ne pouvait être ordonnée qu'en application des règles protectrices du bail commercial. La cour retient que le contrat de bail, qualifié d'acte d'administration du bien indivis, est nul faute d'avoir été consenti par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre qu'en l'absence de toute ratification par les autres coïndivisaires, le contrat ne peut produire aucun effet. Dès lors, la cour considère que la nullité du titre locatif prive le preneur de tout droit au maintien dans les lieux et rend inopérante l'invocation d'une prétendue acquisition d'un fonds de commerce, laquelle suppose un titre d'occupation valable.

Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد شرف (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1016 بتاريخ 18/3/2019 في الملف عدد 4222/8207/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بطلب لطيفة (خ.) نيابة عن ابنتها القاصرة شيماء (خ.).

في الموضوع : ببطلان عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما نجلاء (خ.) وشرف (ا.) المصحح الامضاء بوزان بتاريخ 01/06/2015 وبإفراغ المدعى عليه شرف (ا.) من المحل الكائن بحي [العنوان] وزان هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميل المدعى عليهما المصاريف تضامنا وبرفض باقي الطلب.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة لطيفة (خ.) من معها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 18/6/2018 یعرضون فیه أنهم یملكون على الشیاع مع المدعى علیها الثانیة مجموع العقار ذي الرسم العقاري عدد36538/30 الكائن بحي [العنوان] وزان وإنما عمدت الى ابرام عقد المحل المذكور مع المدعى علیه الأول بدون إذن و حق باعتبارها لا تتوفر على النصاب القانوني المنصوص علیه في الفصل 971 من ق ل ع، الأمر الذي یكون معه المدعى علیه الأول معتمرا المحل بموجب عقد باطل ابرم من طرف غیر ذي صفة ومحتلا بدون سند قانوني سلیم، ملتمسین الحكم ببطلان عقد الكراء الرابط بین المدعى علیهما السيد شرف (ا.) والسيدة نجلاء (خ.) مع إفراغ المدعى علیه الأول من المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 36238/30 الكائن بحي [العنوان] وزان، هو ومن یقوم مقامه او بادنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 2000 درهم عن كل یوم تأخیر او امتناع عن التنفیذ مع النفاد المعجل، وتحمیلهما الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي بتاریخ 18/02/2019 أدلى من خلالها بصورة شمسیة لشهادة ملكیة، نسخة طبق الأصل من عقد الكراء المطعون فیه، واصل شواهد السكنى للمدعون.

وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیه الأول المقدمة من طرف نائبه بجلسة 18/02/2019 جاء فيها أن مقال المدعين جاء مخالفا للمادتین 1 و 32 من ق م م ملتمسا الحكم بعدم قبوله

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية والتدليس فإن المنوب عنه قام بتجديد عقد الكراء مع المسماة نجلاء (خ.) على أساس أنهما المالكة الجديدة للمحل المكتري الذي انتقل اليها عن طريق الارث من والدها السيد عبد السلام (خ.) الذي كان تجمعه مع المستأنف علاقة كرائية منذ 1 نونبر 2011 كما هو تابت من عقد الكراء المصحح الإمضاء في 21 نونبر 2011 وانه لا علم له باقي الورثة ولا علم له بالواجب والنصيب القانوني للمتعاقدة وأن هذه الأخير كانت تعلم بهذه الوقائع التي أخفتها عن المستأنف باستعمال وسائل التدليس قصد إيقاعه في الخطأ والأضرار بمصالحه المكتسبة والمستمدة من العقد الذي كان يربطه مع مورث باقي المستأنف عليهم وهو ملكيته للأصل التجاري ، وأن المستأنف ابرم العقد الأول بتاريخ 1 نونبر 2011 مع السيد عبد السلام (خ.) مورث المستأنف عليه وقام بتجديده بتاريخ 12 فبراير 2013 واستمر العقد تم تحديده من طرف المستأنف عليها المسماة نجلاء (خ.) بتاريخ 1 يونيو 2015 ومعناه ان المستأنف اكتسب اصلا تجاريا على المحل التجاري. وانه رغم علم المستأنف عليهم بملكية المستأنف للأصل التجاري إلا انهم وبتواطئ مع المسماة نجلاء (خ.) اخفوا هذه الوقائع على المحكمة بهدف التضليل لحرمان المستأنف من ملكية اصله التجاري وكذا حرمانه من مقتضيات القانون التجاري الواجب التطبيق وكذا قانون الكراء التجاري وأن عملية التدليس والتقاضي بسوء نية في مواجهة المنوب عنه مثبتة بمقتضى العقود المصححة الإمضاء المبرمة مع مورثهم جميعا وأن حماية الأصل التجاري للمستأنف تقتضي الغاء الحكم التجاري فيما قضى به من افراغ ، وحول فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الثابت من العقود المشار إليها أن المستأنف أصبح مالكا للأصل التجاري على المحل المكتری وأن مركزه القانوني كمالك للأصل التجاري لم يتغير وأن وجب التمييز بين عقد الكراء وبين ملكية الأصل التجاري الذي يتضمن العديد من العناصر المادية والمعنوية ومن الحق في الكراء المستمد من العقد الأول المبرم مع مورث المستأنف عليهم بتاريخ 1 نونبر 2011 وان المحكمة التجارية لما قضت ببطلان عقد الكراء وبإفراغ المستأنف تكون قد جانبت الصواب لان العقد المبرم ليس عقدا جديدا وإنما هو عقد استمراري للعقد الأول الذي ابرمه بتاريخ 1 نونبر 2011 وأن مرور اكثر من سنتين على العقد المكتوب منح للمستأنف ملكية للأصل التجاري وان إفراغ المستأنف من محله التجاري الذي اكتسب عليه اصلا تجاريا وهو عبارة عن محل للنجارة يحتوي على مجموعة من الآلات الخاصة بالنجارة الباهظة الثمن ينبغي أن يكون مبنيا على سبب مشروع من الأسباب المحددة بقانون رقم 16-49 وخاصة الفصل وأن تواجد المستأنف بمحله التجاري الذي اكتسب عليه اصلا تجاريا تواجدا مشروعا وان اي افراغ له ينبغي أن يعتمد على المقتضيات المتعلقة بالكراء التجاري وليس مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المشار اليها بالحكم التجاري لأنه لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال وأن المستأنف لا يعلم جميع الورثة ولا يعلم مناب كل واحد منهم وأنه لما طالبته المستأنف عليها بتجديد العقد معها قام بذلك عن حسن نية ، وأن هذه الأخيرة تتوصل بواجبات الكراء إلى حدود الساعة وأن العقد المبرم يحقق منفعة لجميع الورثة ولا يلحق بهم أي ضرر وهو استمرار للعقد الأول لكون المستأنف اكتسب اصلا تجاريا عليه وأن الورثة المستأنف عليهم لم يبينوا وجه الضرر من تحديد العقد من طرف احدهم وأن الادعاء بان المستأنف محتلا بدون سند قانوني ادعاء به كثير من تحريف الحقيقة الى درجة تمويه العدالة في الإدلاء بوقائع غير صحية وأن كان المستأنف لا يعرف باقي الورثة فأكيد انهم يعلمون من مورثهم انه كان يکتري المحل التجاري له وأنه اكتسب اصلا تجاريا عليه فكيف بين عشية وضحاها يصبح محتلا بدون سند ان لم يكن القصد هو التدليس الحرمانه من حقوقه ومركزه القانوني الذي المكتسب من عقد الكراء وباقي العناصر الأخرى وهو ملكية الأصل التجاري. وان الحكم التجاري لما قضى ببطلان العقد وبالإفراغ يكون قد سایر تدليس المستأنف عليهم وأن بطلان العقد وان صح فلا تأثير له على ملكية الأصل التجاري المكتسبة بمقتضى العقد الأول المبرم مع مورث المستأنف عليهم السيد عبد السلام (خ.) والذي مر عليه اكثر من سنتين وأن افراغ المستأنف ينبغي أن ينبني على سبب مشروع شريطة توجيه انذار له يبين فيه سبب الإفراغ حسب الفصل 26 من قانون الكراء التجار حتى يتسنى له مباشرة دعوى المطالبة بالتعويض التام عن فقدان الأصل التجاري وأنه بالرجوع الى وثائق الملف ليس هناك ما يفيد احترام المسطرة المتبعة في الإفراغ وأن ما ذهب اليه الحكم التجاري وذلك بالجمع بين بطلان العقد والإفراغ من الأصل التجاري دون تحديد الأساس القانوني السليم يجعل من الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن العديد من الوقائع تم تجاوزها من طرف الحكم المستأنف ، وأن المستأنف يناقش لأول مرة موضوع الدعوى وأنه ادلي بوثائق تثبت الوقائع التي تم اخفاؤها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الكراء وإفراغ المنوب عنه من المحل موضوع الدعوى تبعا لذلك برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليهم جميعا بالتضامن. وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ واصل عقدي كراء وشهادة الايداع .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2020 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الإعلام وسبق أن رجع استدعاء المستأنف عليهم بملاحظة رفض التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/02/2020

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث خلاف ما أثاره الطاعن من كونه تعرض للتدليس لأنه قام بتجديد عقد الكراء مع أحد المالكين وهي نجلاء (خ.) بصفتها المالكة الجديدة للمحل الذي كان يكتريه من والدها منذ سنة 2011 ، وبكونه لايعلم جميع الورثة ، فإن الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالمحل المذكور أن هذا الأخير أبرم عقد الكراء مع السيدة نجلاء (خ.) باعتبارها أحد الورثة وبالرجوع الى الشهادة المذكورة يتبين أن هذه الأخيرة لا تملك النصاب القانوني لإبرام مثل هذه التصرفات القانونية وفق ما يقضي بذلك الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود ، كما لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد إجازة باقي الورثة لها من أجل إكراء المحل للطاعن حتى يمكن القول بكون عقد الكراء يحقق المنفعة لجميع الورثة المالكين على الشياع في المحل التجاري المذكور ، ولكل ما ذكر فإن ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص هو خلاف الواقع وما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه من أن '' إبرام عقد الكراء يعتبر من قرارات إدارة المال المشاع و الانتفاع به التي يشترط أن يكون المالك الذي يتخذها مالكا لثلاثة أرباع العقار طبقا للفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود '' يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف ، وما أثاره الطاعن من أسباب تبقى على غير أساس أمام عدم إثبات ما يفيد إقرار باقي المالكين للعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين أحد الورثة وإجازتها ، وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil